يقصد بنهاية الدستور وضع حد لسريانه واستبداله بدستور آخر، وذلك عندما يتضح عجزه عن مسايرة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يُرجع الفقه الدستوري نهاية الدساتير إلى أسلوبين: الأول قانوني ، والثاني غير قانوني.
الفرع الأول : الأسلوب القانوني لإنهاء الدساتير
يعرف هذا الأسلوب أيضاً بأسلوب السلطة التأسيسية، حيث يحق للشعب بصفته صاحب السيادة أن يلغي دستوره في أي وقت يشاء دون عنف وبالأسلوب الذي يحدده الدستور نفسه[1]، وأن يصدر دستوراً جديداً يتوافق مع طموحاته ويتلاءم مع متطلباته، ويعمل على سد الثغرات وتلافي العيوب أو النقص في الدستور القائم .
و انتهاء الدستور بالإلغاء يختلف بحسب ما إذا كان الدستور عرفيا أو مكتوبا. فإنهاء الدستور العرفي لا يمثل صعوبة فقد يتم عن طريق إنشاء قواعد عرفية جديدة تحل محل القديمة،أو بإصدار دستور مكتوب يلغي الدستور العرفي و يحل محله . أما الدساتير المكتوبة فقد تكون جامدة أو مرنة ، ولا يثير الدستور المرن أية إشكالية لأنه يعدل ويلغى بنفس الطريقة التي تخضع لها القوانين العادية، أما الدستور الجامد فيتم إلغاءه بوضع دستور جديد يحل محل القديم بإحدى أساليب نشأة الدساتير المعروفة.
الفرع الثاني : الأسلوب غير القانوني (الفعلي)
يكون الإلغاء غير قانوني للدستور عند وضع حد للدستور بطريقة مخالفة للدستور نفسه وهذا يكون عادة عن طريق القوة والعنف سواء بفعل ثورة أو انقلاب عسكري وهما الأسلوبان الأوسع انتشارا خاصة في الدول المتخلفة، كما يمكن أن يكون نتيجة هزيمة عسكرية.
يمكن التمييز بين الثورة و الانقلاب من حيث الجهة التي تقوم بهذا العمل، فالثورة تصدر عن الشعب و تنبع منه أما الانقلاب فيصدر عن فئة مدنية أو عسكرية ضد السلطة القائمة. ويكمن الفارق الجوهري بينهما في الهدف الذي ابتغاه مصدر الحركة فالهدف من الثورة ليس الاستيلاء على السلطة، بل التغيير الجذري للمجتمع أي إعادة بناء الحياة السياسية والدستورية على قواعد جديدة تلبي حاجيات الأغلبية. أما الهدف من الانقلاب فهو مجرد الوصول إلى السلطة وممارسة الحكم،أي تغيير الحكومة القائمة بطريق العنف وإحلال حكومة جديدة محلها دون تغيير النظام القانوني والمؤسساتي السائد في الدولة(إن كان لا يشكل عائقا أمامهم). إلا انه في كثير من الأحيان يؤدي إلى إيقاف أو تعليق العمل بالدستور .