![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد الإدارية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد الإدارية كما نستثني من ذلك بعض المواد التي تحكمها إجراءات خاصة و لاسيما مواد الضرائب و الجمارك، و يمكن تمييز المنازعة الإدارية فيمكن تحديدها بالنظر إلى المعيار العضوي أي أن كل نزاع يكون فيه الشخص الاعتباري العام طرفا فيه فهو نزاع إداري. في رفع الدعوى 1-وجود القرار الإداري: وهذا الشرط مقرر بالمادة169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية التي تنص على:"لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الإفراد إلا بطريق الطعن في قرار إداري و يجب أن يرفع هذا الطعن خلال 4أشهر التابعة للقرار المطعون أو نشره" و ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة و موقعة عليها من المدعي أو محاميه و تودع بكتابة الضبط و يجب أن تكون العريضة مصحوبة بالقرار الإداري اجراءات الطعن و التحقيق وإذا ما توصل إلى الصلح يصدر المجلس قرار بتثبيته و يخضع هذا القرار عند تنفيذه للإجراءات المنصوص عليها في القانون و في حالة فشل مسعى الصلح تخضع القضية إجراءات التحقيق المعتادة المنصوص عليها في القانون، و على المقرر أن يقوم بتبليغ العريضة إلى مدعى عليه مع إخطاره بان يقدم مذكرة بالرد بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم و يحيل الملف للنيابة العامة بذلك في مهلة ثمانية أيام عل الأقل الحكم إن الاستناف و المعارضة لا يوقفان تنفيذ الحكم الأعمال المستبعدة من الطعن بالإلغاء 2-قرارات الأجهزة القضائية و تخضع لطرق الطعن العادية 3-قرارات الأجهزة غير الإدارية 4-أعمال الحكومة الطعن الإداري المسبق 1- إمكانية أو تمكين الإدارة من تدارك الخطأ 2-فسح المجال لسلطة وصية لإجراء مراقبتها بما تكشفه لها الشكاوي المتضررين من القرار المتخذ. 3-تجنب المدعي المصاريف القضائية المرهقة و الباهظة و إجراءات معقدة و بطيئة. فالغرفة في المجالس القضائية و المحاكم الإدارية عند تنصيبها أسند الاختصاص للنظر في دعاوى التعويض و دعاوى الإلغاء تفسير أو فحص شرعية القرارات الإدارية الصادرة عن الولايات و البلديات أو الأشخاص و المرافق الإدارية الأخرى في الولايات و الدوائر الإقليمية و البلديات واحتفظ لمجلس الدولة باختصاصه فقط بنظر لإلغاء أو تفسير أو فحص شرعية القارات الإدارية الصادرة عن الإدارة المركزية. واستغنى المشرع عن الطعن الإداري السابق في الدعوى الإدارية سواء تعلق الأمر بدعاوى التعويض واستعيض عنه بإجراء الصلح الإداري أسباب الإلغاء(عيوب القرار الإداري) عيب الاختصاص أما عن عدم الاختصاص الموضوعي يتمثل اعتداء هيئة على أخرى أو موظف على اختصاص موظف آخر، و اعتداء هيئة مرؤوسة على سلطات هيئة عليا أما عدم الاختصاص الزمني فيتمثل إصدار أحد الموظفين قرارا لم يكن مؤهلا للقيام به سواء قبل استلام وظيفة أو بعد انقطاعه عنها عيب الشكل عيب مخالفة القانون الأولى:ترمي إلى تحقيق أغراض لا تتعلق بالصالح العام و لها ثلاثة أشكال: -استعمال السلطة لدافع شخصي -استعمال السلطة لدافع سياسي -استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصي الثانية: ترمي إلى تحقيق أغراض أخرى إلى جانب الأغراض العامة و سعي رجل الإدارة إلى تحقيق غرض لا يدخل في الاختصاص، فرجل الإدارة يتصرف في نطاق الصالح العام غرضا جعله المشرع من اختصاص عضو آخر. انعدام الأسباب المرجع: الدليل القانوني للمتقاضين، حسين طاهري
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc