![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() لقد إلتقيت اليوم في ولايتي بصديق لي و هو رئيس غرفة بمجلس بجاية فطرح لي سؤال يتم طرحه في الإمتحان الشفوي رغم أنه لا يعرف الإجابة عنه إلا أنه بعد طرحه عليا قمت بالإجابة مباشرة عليه و كان جوابي صحيح و قالي لي أنك تستهل أن تدخل المدرسة ليس لأنك من أصحاب 175 بل كذالك تمتلك ميزة الإستنتاج و سأقوم بطرحه على الأعضاء و الرجاء الإجابة عليه و الليلة سأقوم بالإجابة عليه لتعم الفائدة السؤال متى تفصل المحكمة العليا في قضايا بصفة إبتدائية و نهائية ؟
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أتوجه إلا كل متصفحي هذا المنتدى بطلب مساعدة فيما يخص هل تقبل شهادة الكفالة في مسابقة القضاء بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزو السن المحددة مثلها مثل الشرطة أرجو إفادتنا و خاصة الأخت إدا كانو عندك معارف و شكرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() التعويض عن الحبس المؤقت بموجب المادة 137 مكرر من قانون الاجراءات الجزائية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أرجو إفادتي من فضاكم بإجابة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بداية المحكمة العليا محكمة قانون و ليست محكمة وقائع فهي تفصل في الطعون بالنقض و على ما أظن ولست متأكدة يمكنها ان تفصل بصفة ابتدائية نهائية في القضايا المتعلقة برد القضاة و الله اعلم ارجو ان تجيببينا يا اختي و تعطينا الاجابة الصحيحة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() القاعدة العامة ان المحكمة العليا محكمة قانون الاستثناء قد تكون المحكمة العليا محكمة موضوع عن نظرها للقضية موضوع الطعن بالنقض للمرة الثالثة اي فرضا صدر حكم نهائي او قرار طعن فيه احد اطراف الدعوى فاصدرات المحكمة العليا قرار بقبول الطعن مع الاحالة بتشكيلة جديدة فيتم صدور حكم نهائي او قرار ويتم الطعن بالنقض من الطرف الاخر في الدعوى بالطعن بالنقض فتنظر المحكمة العليا في الموضوع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() قد تكون محكمة العليا محكمة قانون و موضوع في ان واحد في الحالات التي ينص عليها القانون لا سيما في المادة 242-254 ق إ م إ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الاصل ان المحكمة العليا هي محكمة قانون لا محكمة موضوع و هي تسهر على التطبيق السليم للقانون غير انه في يجوز لها في حالة ان تفصل في موضوع النزاع دون احالة القضية الى الجهة القضائية المصدرة للحكم او القرار المطعون فيه بالالغاء و هي حالة النقض بدون احالة و يكون ذلك في : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الإجابة عن السؤال تفصل بصفة إبتدائية و نهائية في حالة فصلها بالإلتماس إعادة النظر المرفوع بناء على طلب المحكوم علية أو وزير العدل أو النائب العام بالمحكمة العليا بحسب الحالات المنصوص عليها في القانون الاإجراءات الجزائية إظافة للفصل في طلب التعويض عن الحبس أو السجن التعسفي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
بالتوفيق |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
ان التعويض عن الحبس المؤقت ليس تلقائيا و ليس اكيدا في كل الحالات بلقيده المشرع الجزائري بشروط منصوص عليها في المادة 137 مكرر قانون اجراءات جزائية على طالب التعويض استيفائها تتمثل في شروط طلب التعويض عن الحبس المؤقت : -ان يكون طالب العويض محل حبس مؤقت غير مبرر انتهى في حقه ضدور امر بالا موجه للمتابعة او البراة ويقصد به كل حبس مؤقت امر به من خلال متابعة جزائية وانتهت في حقه بصدور قرار نهائي يقضي بالا وجه للمتابعة او البراءة والقرار النهائي هو عدم قابليته لاي طريق من طرق الطعن بالنقض اي حائز لقوة الشيء المقضي فيه 2-انيكون الحبس المؤقت قد الحق بالشخص ضررا ثابتا و متميزا غير انه ما يزيد من صعوبة تطبيق هذا الشرط ان المشرع لم يحدد مفهوما لهذا الضرر الثابت و المتميز كيفية الحصول على التعويض : يكون الحصول عن التعويض عن طريق جهة مختصة تسمى لجنة التعويضات المنشاة على مستوى المحكمة العليا و هي جهة قضائية ذات طابع مدني و تتشكل من الرئيس الاول للمحكمة العليا رئيسا و قاضيين حكم من نفس المحكمة ، النائب العام لدى المحكمة العليا ، امين ضبط اللجنة يعين من طرف الرئيس الاول للمحكمة العليا -يتم تقديم الطلب من طرف طالبه او محاميه بموجب عريضة موقعة في اجل لا يتعدى ستة اشهر من صيرورة القرار القاضي بالا وجه للمتابعة او البراء ة نهاءيا يجب ان تتضمن العريضة الوقائع القضية و بعض البيانات الالزامية عملا بالمادة 137 مكرر4 وهي تاريخ وطبيعة القرار الذي امر بالحبس و كذا المؤسسة التي نفذ فيها و الجهة القضائية التي اصدرت قرار الا وجه للمتابعة او البراءة و تاريخ القرار وطبيعة الاضرار و قيمة التعويض المكالب بها -تودع العريضة مقابل ايصال لدى ايمن اللجنة الذي يتولى ارسال نسخة منها الى العون القضائي للخزينة العمومية باعتباره مدعى عليه في هذه الدعوى في اجل 20 يوما من تاريخ استيلام العريضة يتم اخطار الاطراف بالمذكرات التي يودعونها ليتمكن المدعي من الرد على مذكرة العون القضائي للخزينة العمومية في اجل اقصاه 30 يوم من تاريخ تبليغه بالمذكرة -بانقضاء الاجل يحول الملف الى النائب العام لايداع مذكرته في الشهر الموالي و يعين مقرر من بين اعضاء اللجنة من طرف رئيس اللجنة و الذي يحدد تاريخ الجلسة بعد استشارة النائب العام بعد تلاوة المستشار المقرر تقريره يمكن الاستماع الى المدعي و العون القضائي للخزينة ويقدم النائب العام تقديم ملاحظاته تصدر الغرفة المشورة قراراها في جلسة علانية وتكون هذه القرارات باتة لا تقبل اي طريق من طرق الطعن بالنقض فيها و لها القوة التنفيذية اذا قررت الللجنة منح التعويض فانها لها مطلق الحرية في تقدير التعويض ويتم دفعه من طرف امين خزينة ولاية الجزائر |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() سؤال مهم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
بالاضافة الى ما قد تم ذكره من قرارلجنة التعويضات على مستوى المحكمة العليا والتي يعتبر قرارها مدني غلى رغم من الدعوى او الطلب حول التعويض عن الحبس المؤقت بعد ثبوت بارءة المتهم او الامر بلا وجه للمتابعة خلال 6 اشهر تبدا من صيرورة الحكم او الامر او القرار نهائي وكذا حالة طلب اعادة النظر كما تم ذكر شكرا الاخت كراتكا على الاجتهاد و التوضيح |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الشفوي, يطرد, سؤال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc