الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا
امابعد:
فقداختلف اهل العلم في مسالة العطايا بين الاولاد الى مذهبين :
المذهب الاول :ان العطية تقسم بينهم مثل قسمة القرآن الذكر مثل حظ الانثيين وبه قال عطاء : (ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى ) وجاء عن شُريح أنه قال لرجل قسم ماله بين أولاده: (رُدوهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه) وهو مذهب الحنابلة والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى
المذهب الثاني :ان العطية تقسم بالتسويه بين الاولاد والى هذا ذهب الامام ابو حنيفة ومالك والشافعي واستدلوا بما رواه الامام الطحاوي في
بيان مشكل الآثار (13/ 44) كما إبراهيم بن أبي داود حدثنا قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ورقاء عن المغيرة عن الشعبي قال سمعت النعمان على منبرنا هذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر"
تخريج السند :
ـــ إبراهيم بن أبي داود: قال أبو سعيد بن يُونُس: هُوَ أحد الحفّاظ المجوّدين، تُوُفيّ بمصر فِي شعبان سنة سبعين. وقَالَ ابنُ جَوْصا: ذاكرْتُه، وكان من أوعية الحديث.
ـــ آدم بن أبي إياس: روى له : خ خد ت س ق ( البخاري - أبو داود في الناسخ والمنسوخ - الترمذي - النسائي - ابن ماجه )رتبته عند ابن حجر : ثقة عابد
ـــ ورقاء بن عمر بن كليب اليشكرى:روى له : خ م د ت س ق ( البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه )
رتبته عند ابن حجر : صدوق ، فى حديثه عن منصور لين
ــ المغيرة بن مقسم الضبي يدلس عن ابراهيم النخعي فقط من المرتبة الثالثة عده الحافظ
ــ الشعبي :ثقة
آفة هذا الحديث المغيرة بن مقسم الظبي وعده الحافظ في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين وهي ان لايقبل حديثهم بالعنعنة الا اذا صرحوا بالتحديث والسماع والمغيرة عنعن عني الشعبي ولم يصرح بالتحديث وضعف الشيخ الالباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5/ 205)
"إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم ، كما يحب أن تعدلوا بين أنفسكم " .
ضعيف جدا
رواه الدارقطني في " السنن " ( ص 306 ) عن جابر عن الشعبي عن النعمان :
" أن أمه أرادت أباه بشيرا على أن يعطي النعمان ابنه حائطا من نخل ، ففعل ،
فقال : من أشهد لك ؟ فقالت : النبي صلى الله عليه وسلم . فأتى النبي صلى الله
عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لك ولد غيره ؟ قال
: نعم ، قال : فأعطيتهم كما أعطيته ؟ قال : لا ، قال : ليس مثلي يشهد على هذا ،
إن الله تعالى ... " .
قلت : وهذا إسناد ضعيف جدا ، جابر - وهو ابن يزيد الجعفي - متروك .
وروي بلفظ :
" اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يساووا بينكم في البر " .
رواه تمام في " الفوائد " ( 46/2 ) عن آدم بن أبي إياس : حدثنا ورقاء عن جابر
عن الشعبي ، وورقاء عن المغيرة عن الشعبي ، وورقاء عن حصين عن الشعبي ،
وشعبة عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير أنه كان يقول :أراد أبي أن ينحلني شيئا ، ويشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلت مثله ؟ قال : لا ، قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : فإني لا أشهد عليه إذا ، ثم قال : .. فذكره .
فلينظر لمن هذا اللفظ من بين هذه الطرق الثلاث عن الشعبي ، جابر أوالمغيرة أو
مجالد ، وجابر قد عرفت حاله ، ومجالد ، وهو ابن سعيد ؛ ليس بالقوي ، وأما
المغيرة ؛ وهو ابن مقسم الضبي ؛ فهو ثقة من رجال الشيخين ، ولكنه مدلس
قلت
عبد الكريم السبكي ـ المنتسب الى جده الثاني السبكي )ـ عفا الله عنه
الشيخ الالباني ضعف طرقه وقال معلولة الا طريق مغيرة قال من رجال الشيخين ولكنه دلس لمن الشيخ الالباني ـ حفظه الله ـ صحح حديث المغيرة اذا عنعن لان تدليسه محصور بابراهيم النخعي كما قال هو الظاهر
قال الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (5/ 343) قلت: وهذا إسناد صحيح، إذا كان الغيرة - وهو ابن مقسم الضبي - سمعه من
الشعبي، فإنه قد وصف بالتدليس، لكن الظاهر من كلام الإمام أحمد أنه إنما كان
يدلس عن إبراهيم النخعي فقط، فقد قال أحمد: " حديث مغيرة مدخول، عامة ما روى
عن إبراهيم إنما سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد والحارث العكلي وعبيدة
وغيرهم ". وجعل أحمد يضعف حديث مغيرة عن إبراهيم وحده. ولذلك قوى أبو حاتم
حديثه عن الشعبي قال ابنه:" سألت أبي: مغيرة أحب إليك أو ابن شبرمة في
الشعبي؟ فقال: جميعا ثقتان ".
وبهذا يتبين من كلام الالباني ان المغيرة بن مقسم الضبي يدلس الا على ابراهيم النخعي اما غيره تقبل عنعنته
فالحديث الذي رواه تمام الرازي في فوائده من طريق مقسم عن الشعبي بلفظ
" اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يساووا بينكم في البر " . صحيح وان عنعنه المغيرة
وهذا الحديث المروي بالسند الصحيح كما رواه الطحاوي يرجح المذهب الثاني في التسوية بين الذكر والانثى في العطية والنحلة وهل العطية تكون للوجوب او الاستحباب
الظاهر انه للوجوب لقوله سووا والامر يفيد الوجوب ومما يقوي الوجوب ان تمام الحديث طلبوا من النبي ـ ان يشهد فقال"لا اشهد على جور "فمادام رد الشهادة دليل على الوجوب والله أعلم