الاجر الادنى المضمون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاجر الادنى المضمون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-12-06, 17:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد المعلم
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الاجر الادنى المضمون

يرجى من السادة اصحاب الاختصاص ان يعطوا لنا تعريف واضح وشامل عن smig









 


رد مع اقتباس
قديم 2009-12-06, 23:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hamou01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يمكن تصنيف مكونات الأجر إلى عنصرين هما: الأجر الثابت و الأجر المتغير ( [46])
أولا : الأجر الثابت و يتكون من:
1. الأجر الوطني الأدنى المضمون.
2. الأجر الأساسي أو القاعــدي.
3. التعويضات الثابتة ( المرتبطة بمنصب العمل ).
1. الأجر الوطني الأدنى المضمـون: وهو الحد الأدنى للأجر يطبق على كافة العمال و كافة النشاطات في جميع القطاعات دون استثناء و يتم تحديده من طرف السلطة العامة ( [47]) هذا ما تنص عليه المادة 87 من ق.ع.ع » يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمال و المستخدمين، والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا و يراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:
- متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة.
- الأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك .
- الظروف الاقتصادية العامة. «
و يوجد إلى جانب الأجر الوطني الأدنى المضمون الحد الأدنى وهو نوع آخر من الأجر الذي يحدد بواسطة الاتفاقيات الجماعية للعمل، حيث تنص المادة 120 فقرة 3 من ق.ع.ع » تعالج الاتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يحددها هذا القانون ، شروط التشغيل و العمل و يمكنها أن تعالج خصوصا : الأجور الأساسية الدنيا المطابقة « ، و هي الأجور الدنيا المعتمدة في القطاع أو في المؤسسة و التي لا تجب أن تكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ( [48]).
2 الأجر الأساسي أو القاعدي: وهو المبلغ الأساسي القار في الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل عمل أداه [49]) وهو ما قصد ه المشرع في المادة 81 فقرة 1 من ق.ع.ع بقولها » يفهم من عبارة مرتب حسب هذا القانون مايلي : الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة « ، و يكون لتصنيف منصب العمل علاقة مباشرة بتحديد الأجر المقابل لذلك المنصب، حيث يمنح لكل منصب عمل مجموعة من النقاط الاستدلالية المتمثلة في درجة التأهيل و الجهد المتطلب ، إلى جانب ظروف العمل و مختلف الضغوطات ، و المتطلبات الخاصة بكل منصب عمل ، كما يحدد لكل نقطة استدلالية قيمة معينة تتمثل في ثمن أو سعر أو مقابل النقطة، و بالتالي فالأجر الأساسي هو حاصل ضرب القيمة النقدية للنقطة
الاستدلالية في الرقم الاستدلالي ( [50]). ويدخل الأجر القاعدي ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون، و هذا ما تنص عليه المادة 87 مكرر من ق.ع.ع (أدرجت بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي 94/03) التي تنص على انه » يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87 أعلاه الأجر القاعدي و العلاوات و التعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل « .
3. التعويضات الثابتة أو المرتبطة بمنصب العمل: تنص المادة 81 فـقرة 2 من ق.ع.ع على التعويضـات و هناك 3 أنواع:
* تعويض الأقدمية و الخبرة: و يتم هذا التعويض عن طريق الترقية في السلم المهني
* تعويض الضرر أو المخاطر: و هو التعويض عن أضرار المخاطر الناتجة عن ظروف عمل خاصة لم تأخذ بعين الاعتبار عند التصنيف.
* تعويض المنطقة: و هو الذي يمنح للعامل عندما يكون منصب عمله في منطقة جغرافية نائية وصعبة
* المنح العائلية: و تتمثل في تقديم مبالغ مالية محددة للعامل على أساس عدد الأبناء الذين هم في كفالته إلى سن الرشد أي طوال المرحلة الدراسية.
هذه أهم العناصر الثابتة والدائمة الملحقة بالأجر القاعدي، و التي تكون الجزء الثابت من الأجر ( [51]).
ثانيا : الأجر المتغير: يتكون الأجر المتغير من مجموعة من العناصر المتغيرة من حيث الكم أي القيمة المالية و من حيث عنصر الديمومة و الاستقرار ، إذ أنها ليست دائمة و مستقرة لأنها تخضع لعدة عوامل متغيرة، لكن متى وجدت فإنها تعتبر عناصر قانونية تحضى بنفس الحماية التي تحضى بها العناصر الثابتة و تتمثل هذه العناصر في التعويضات و المكافآت .
1. التعويضات: تمنح للعامل متى قام بعمل إضافي عن العمل المقرر له، أو قام بعمل في غير الظروف العادية أو مقابل المصاريف التي يكون العامل قد أنفقها أثناء قيامه بمهمة معينة أو بمناسبتها، و هذا ما تتضمنه المادة 81 فقرة 2 من ق.ع.ع ، و الحالات التي تتعلق بالتعويضات هي :
* تعويض العمل الإضافي: فكل عمل إضافي يقتضي منح العامل تعويض عنه، وقد تناول المشرع الجزائري الساعات الإضافية في المادة 31 من ق.ع.ع » يجب أن يكون اللجوء إلى الساعات الإضافية استجابة لضرورة مطلقة في الخدمة كما يجب أن يكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائيا، وفي هذه الحالة يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية زيادة على المدة القانونية للعمل دون أن تتعدى 20 % من المدة القانونية المذكورة... « ، وكذلك المادة 32 من ق.ع.ع » يخول أداء ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50 % من الأجر العادي للساعة « ، كما يمكن تحديد تعويض العمل الإضافي عن طريق الاتفاقيات الجماعية و هذا ما تنص عليه المادة 120 فقرة 4 من ق.ع.ع .
* تعويض العمل الليلي: و هو التعويض الناتج عن القيام بالعمل في غير الأوقات العادية للعمل و يتم تقدير تعويض العمل الليلي بمقتضى اتفاق بين العامل و المستخدم ضمن عقد العمل الفردي أو ضمن الاتفاقيات الجماعية، و قد تناوله المشرع في المواد: 27-28-29 من ق.ع.ع، حيث عرفته المادة 27 بأنه » يعتبر كل عمل ينفذ ما بين الساعة التاسعة ليلا و الساعة خامسة صباحا عملا ليليا .تحدد قواعد و شروط العمل الليلي والحقوق المرتبطة به عن طريق الاتفاقيات او الاتفاقات الجماعية « .
* تعويض العمل التناوبي: و هو ما يعرف بعمل الأفواج المتعاقبة، أي يقسم اليوم على فوجين أو ثلاثة، و نظرا لظروف اختلاف العمل في كل فوج فقد اقر القانون منح تعويض للعمال بسبب اختلاف ظروف العمل و أوقاته، وقد نصت عليه المادة 30 من ق.ع.ع » يجوز للمستخدم أن ينظم العمل على أساس فرق متعاقبة أو عمل تناوبي إذا اقتضت ذلك حاجات الإنتاج أو الخدمة ، يخول العمل التناوبي الحق في التعويض [52]
* تعويض المصاريف الخاصة بالمهام المنجزة خارج مهام العمل: حيث يقوم بعض العمال بمهامهم بعيدا عن المقر المعتاد لعملهم مما يفرض عليهم إنفاق أموال و تكاليف خاصة بالإقامة و النقل و الطعام و غيرها من المصاريف التي تعود أعباؤها على المستخدم، و هذا ما تنص عليه المادة 83 من ق.ع.ع » تسدد المصاريف حسب تبعات خاصة يفرضها المستخدم على العامل( مهام مأمورة، استعمال السيارة الشخصية لأداء خدمة و تبعات مماثلة ) « .
2 المكافآت: و هي مبالغ مالية تمنح للعامل كتعبير من المستخدم على الاعتراف بالخبرة أو المهارة أو كحافز على زيادة بدل جهد لتحقيق نتائج أفضل ( [53])، و أهم أنواع المكافآت و الحوافز التي اخذ بها المشرع الجزائري هي:
* مكافأة المردود الفردي و الجماعي: تمنح للعامل حق الاستفادة من مردود الإنتاج سواء كان المردود نتيجة جهد فردي أو جماعي حيث تنص المادة 81 من ق.ع.ع » يفهم من عبارة مرتب حسب هذا القانون...العلاوات المرتبطة بإنتاجية العمل و نتائجه « ، والمادة 120 فقرة5 من ق.ع.ع تنص على أن الاتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يحددها القانون يمكن أن تعالج المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل.
* المنح الخاصة ببعض المناسبات: هي مبالغ نقدية أو عينية يمنحها المستخدم إكراما منه للعمال لاسيما في بعض المناسبات و الأعياد الدينية أو بمناسبة الدخول المدرسي أو عندما تلم مصيبة بعامل من العمال ( [54]).
* المكافآت العينية: و هي عبارة عن بعض النفقات التي يتحملها المستخدم لحساب العامل كتقديم سكن أو التكفل بالإيجار أو أن يقدم له وسيلة نقل خاصة أو اللباس.










رد مع اقتباس
قديم 2009-12-07, 12:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
wahid_sta
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته.....
اخي لك جزيل الشكر لهذا التوضيح حول الاجر...لكن كيف يؤثر رفع الاجر الوطني الادنى المضمون في الراتب الشهري عموما للموظف بمعنى الزيادة 3000 د ج في smig كيف تؤثر على اجور العمال اللذين يتقاضون اكثر من 15000 د ج وشكرا و بارك الله فيك على المجهودات










رد مع اقتباس
قديم 2009-12-08, 13:44   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ytebbal
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي Snmg

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم أنا أعمل لدى شركة أجنبية هنا في الجزائر ولدي نفس الاشكال الذي طرحته في المنتدى فيما يخص snmg، فإذا وجدت أية أجوبة فلا تبخل علينا بها.
مشكور










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-30, 11:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سيف اسلام
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

من فضلكم
ريد ان اعرف الاجر الوطني المضمون خلال 10 سنوات الاخير
جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-01-31, 21:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ADAMABDALLAH
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تاثير smig على الأجر الشهري

أشكر السيد الذي شرح معنى الأجر القاعدي الأدنى المضمون ’ أضيف فقط من أجل الفهم المبسط ألا وهو أدنى أجر يتقاضاه الموظف الجزائري بما فيه العلاوات والمنح sqlqire brut وأما بالنسبة لتأثيره على المرتبات الأخرى فإنه لا يؤثر بتاتا على الأجور الأخرى فلا يزيد فيها ولا ينقص لكنه يؤثر بصفة مباشرةفي أجر المجاهدين والمتقاعدين وذوي الحقوق الأخرى وبالزيادةطبعا لأن أجرهم يحسب انطلاقا من الأجر القاعدي الأدنى المضمون فمثلا يحسب أجر المجاهد كما يلي الأجر القاعدي الأدنى المضمون مضروب في 3 أي 15000دينارا مضروب في 3 يساوي 450000 دينار خاضع للضريبة طبعا وهذا أدنى أجر يتقاضاه المجاهدون باركالله لهم في ذلك وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-17, 21:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ch bouchra
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أرجو أن توضحوا لي من فضلكم كيف يتم حساب الأجور لا سيمى مع المرسوم الجديد .
أنا توظفت منذ فترة في قسم المحاسبة و لكن مازلت لم أفهم كيف يتم حساب الاجور
أرجو من أصدقاء المنتدى المساعدة










رد مع اقتباس
قديم 2010-05-17, 21:59   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الزمزوم
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية الزمزوم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي هل تعلم

هــــــــــــل تعلـــــــــم
أول من سمي أبو الشهـــــــــــداء ......الحسين بن علي كرم الله وجهه










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-11, 23:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
taherbahi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكككككككككككككككككككرا سيدي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المضمون, الاجر, الادنى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc