مسالة حول الصيام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسالة حول الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-30, 22:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hanadi21
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hanadi21
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي مسالة حول الصيام

اخواني بعد التحية


سؤالي هو’ ان اختي اقسمت ان تصوم شهر ماي الماضي كاملا ولاتفطر وان فطرت يوم واحد منه فهو بمثابة 30يوم صيام

فصامت 21 ولظروف السفر افطرت الايام الباقية


ماهو حكمكم,,,,,,,,,,,,,,,,,









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 10:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hanadi21
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hanadi21
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين هم فقهاء المنتدى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 10:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanadi21 مشاهدة المشاركة
اين هم فقهاء المنتدى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أختي الفقهاء لن تجديهم في المنتدى. الفقهاء تتوجهي إليهم وتسأليهم، أما في المنتدى تجدين نقلة عن الفقهاء.
وفقكِ الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 10:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال البهوتي في كشاف القناع: وإن نذر صوم شهر مطلق لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع، وكما لو نواه وهو مخير إن شاء صام شهرا هلاليا من أوله ولو ناقصا، وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر، ويلزمه شهر بالعد ثلاثون يوما لأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين تاما كان أو ناقصا، وعلى ثلاثين يوما، فأيهما فعله خرج من العهدة، فإن قطعه بلا عذر استأنفه لأنه لو جاز له البناء بطل التتابع لتخلل الفطر، أي بين الاستئناف بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين يوما وإن أفطر مع عذر يخير بينهما ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه. انتهى.
وهنا أنقل لكِ أيضًا فتاوى مُشابهة لحالة أختكِ من كتاب: ثمرات التدوين.
سألتُ شيخنا -رحمه الله-: عن امرأة نذرت أن تصوم كلّ إثنين وخميس ثمّ عَرض لها سفر في صومه مشقّة فما الحُكم؟
فأجاب: تُكفّر كفارة يمين عن نذرها، وتُفطر وتصوم يومًا بدله.
فسألتُه: لماذا تصوم يومًا بدله وقد كفّرت عن الحَنث؟
فأجاب: الكفار عن الحَنث، والقضاء عن التعيين؛ لأنها نذرت وعيّنت يومًا.
فسُئِل: إن كانت حين نذرها مُستحضرة مشروعية الفطر في السّفر للمشقّة؟
فأجاب: لا يلزمها حِينئِذٍ شيء، إذا لن تنوِ دخول ذلك في نذرها.
فسُئِل: ولو تركت صيام المنذور أيامًا عديدة؟
فأجاب: يلزمها الكفارة عن كلّ يوم تركته وقضاؤه لأنه نذر، وليس مُجرّد يمين.
وقال -رحمه الله- في شرحه على الزاد:
(وإذا قلنا بلزوم التتابع، يعني في الحال التي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع، بأن أفطر يوماً من الشهر، فهل يستأنف أو يتم؟
الجواب: فيه تفصيل، إن كان لعذر لم يستأنف وبنى على ما مضى، مثل رجل شرع في الصوم فصام عشرة أيام ثم مرض مرضاً يبيح له الفطر، فأفطر خمسة أيام، فيكمل على العشرة الأولى؛ لأنه أفطر لعذر، وكذلك لو سافر بعد أن صام عشرة أيام وأفطر في السفر، ثم عاد من السفر، فإنه يبني على ما مضى؛ لأن السفر عذر يبيح الفطر حتى في الصيام الواجب بأصل الشرع، وهو رمضان، فإن سافر ليفطر، نقول: يحرم عليك أن تفطر؛ لأنه يلزمك التتابع، ولا تتابع مع الفطر؛ فإذا أفطر يلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر لعذر لا يبيح الفطر.)
وكفارة اليمين أختي هي: إطعام عشرة مساكين أو كِسوتهم أو عِتق رقبة، فإن لم تجد كلّ هذا فصيام ثلاثة أيام.
والله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 10:59   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hanadi21
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hanadi21
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الف شكر اختي وتحيتي لكي

على حساب واش فهمتي اختي انها تصوم الايام لي ما صامتهمش

وكل يوم تصوم عليه 3 ايام كفارة اليمين










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 11:24   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الذي عليه جمهور العُلماء أنه إذا أفطرت لعُذر شرعيّ فعليها الإتمام والكفارة اختارها بعض العلماء.
وعلى العُموم سأحوّل سؤالكِ لأحد المشايخ وآتيكِ بالجواب بحول الله.
لأن الإشكال يقع في قولها:

اقتباس:
وان فطرت يوم واحد منه فهو بمثابة 30يوم صيام
كما أرجو أن يُفيدكِ أحدكم
فقط مُلاحظة أختي: كفارة اليمين هي على الترتيب: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام، فليس الصيام أول شيء -وفقكِ الله-.
















رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 19:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hanadi21
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hanadi21
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكي والف تحية لكي










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 21:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hanadi21
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hanadi21
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

راني مازالني نستنا فالردود










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-02, 23:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hanadi21
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hanadi21
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ayna radoki okhti elkarima raki tawalti isemhili










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-07, 12:08   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
تصفية وتربية
مشرفة القسم الاسلامي للنّساء
 
الصورة الرمزية تصفية وتربية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hanadi21 مشاهدة المشاركة
ayna radoki okhti elkarima raki tawalti isemhili
أختي الآن فقط وصلني الرّد من الشّيخ:
(من تعين عليه أن يصوم شهرين متتابعين - كفارة ظهار أو قتل خطأ أو نحوهما - وجب عليه أن لا يقطع صيامه إلا من عذر ، و من الأعذار المرض أو السفر ثم يكمل صيامه.
وممن لا يمكنهم الاسترسال في الصوم: المرأة إذا طرأ عليها ما يمنعها من الصيام إذا حاضت أو نفست، فإن وقع لها مثل ذلك أفطرت و أكملت صيامها حين طهرها.
وعودا إلى سؤال الأخت، فإنها إن سافرت وشق عليها الصيام تفطر وتكمل ما بقي لها من أيام صومها.
مع التنبيه على أنّها لما حلفت على صوم شهر فإن لم تطق فحنثت وتركت إكمال الصوم انتقلت إلى الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد صامت ثلاثة ايام.
والله تعالى أعلى وأعلم).










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-07, 15:54   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hanadi21
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hanadi21
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تصفية وتربية مشاهدة المشاركة
أختي الآن فقط وصلني الرّد من الشّيخ:
(من تعين عليه أن يصوم شهرين متتابعين - كفارة ظهار أو قتل خطأ أو نحوهما - وجب عليه أن لا يقطع صيامه إلا من عذر ، و من الأعذار المرض أو السفر ثم يكمل صيامه.
وممن لا يمكنهم الاسترسال في الصوم: المرأة إذا طرأ عليها ما يمنعها من الصيام إذا حاضت أو نفست، فإن وقع لها مثل ذلك أفطرت و أكملت صيامها حين طهرها.
وعودا إلى سؤال الأخت، فإنها إن سافرت وشق عليها الصيام تفطر وتكمل ما بقي لها من أيام صومها.
مع التنبيه على أنّها لما حلفت على صوم شهر فإن لم تطق فحنثت وتركت إكمال الصوم انتقلت إلى الكفارة و هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد صامت ثلاثة ايام.
والله تعالى أعلى وأعلم).

بارك الله فكي وربي يفتح عليكي ان شاء الله وجعله في ميزان حسناتك


الف شكر اختي الغالية









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسالة, الصيام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc