عقد البيع كغيرها من العقود التوثيقية و خاصة العقود الناقلة للملكية لعقارية ، يتطلب تحريرها توافر ملف إداري معين و إخضاع العقد المحرر لسلسلة من الإجراءات التقنية من تسجيله بمصلحة التسجيل و كذا شهره بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المراد نقل ملكيته .
1/الملف الإداري اللازم لتحرير عقدالبيع:
ـ نسخة من عقد ملكية العقار المراد نقل ملكيته .
ـ شهادة تأمين ضد الكوارث الطبيعية للعقار المراد نقل ملكيته، و ذلك في حالة ما إذا كان العقار مبنيا.
ـ شهادة ميلاد الطرفين البائع والمشتري.
ـ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الطرفين البائع والمشتري و الشهود .
2/تحرير عقد البيع و الشكل اللازم لذلك:
حسب نص المادة 15 بموجب الأمر رقم 76- 105 المؤرخ في 17 ذي الحجة 1396 الموافق ل 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل "تسجل العقود الموثقة ،غيرا لعقود المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، التي تم تخليصها مسبقا في الكشوف المعدة المحررين على النسخ الأصلية أو البراءات .
ويجب إيداع هذه الكشوف لدى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه الدفاتر و النسخ الأصلية و البراءات .
وعند مخالفة ذلك يرفض التسجيل" .
ـ حسب نص المادة 58 فقرة أولى من الأمر 76-105 المؤرخ في09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل "يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر ابتداءا من تاريخها باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 64 أدناه .
1/العقود التي تتناول نقل الملكية أو حق الإنتفاع للأموال العقارية و المحلات التجارية و التنازل أو التنازل عن إيجار أو عن الإستفادة بوعد بالإيجار يتضمن الكل أو البعض من العقار " .
جزاء عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل :
ـ حسب نص المادة 93 من الأمر76-105 المؤرخ في09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل "إن الموثقين الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المحددة ، تطبق عليهم العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها من دون المساس بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة السارية المفعول عند الاقتضاء.
وتطبق كذلك أحكام المقطع السابق على كتاب الضبط و أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط و على كتاب الإدارات المركزية و المحلية بالنسبة لكل عقد منصوص عليه أن يسجلوه إذا لم يقدم للتسجيل في الآجال”.
ـ رسوم التسجيل:
مبلغ الايداع الخمس ثمن البيع 5 /1
عقد التسجيل 5%من رسوم التسجيل.
ـ ترفق بأصل العقد الذي سيسجل ملخص للعقد يوضح فيه كافة العناصر الجوهرية للعقد.
2/شهر الشهادة عقد البيع بالمحافظة العقارية :
حسب نص المادة 90 من المرسوم 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري "ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط و السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و ذلك ضمن الآجال المحددة."
ـ أجال إجراء الشهر العقاري
حسب نص المادة 99 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري "إن أجال إتمام الإجراء تحدد كما يلي :
1/ بالنسبة لعقد البيع
2/بالنسبة لأوامر نزع الملكية ، ثمانية أيام من تاريخها .
3/ بالنسبة للقرارات القضائية الأخرى ، شهران من اليوم الذي صارت فيه نهائية .
4/ بالنسبة للعقود الأخرى من يوم تاريخها .
وفي حالة ما إذا كان يجب إجراء الإشهار الأول في مكتبين أو أكثر فإن الأجل المنصوص عليه يمدد بخمسة عشرة يوما كاملا لكل مكتب زيادة عن الأجل الأول."
ـ جزاء الإخلال بمواعيد الشهر:
حسب نص المادة 99 من المرسوم 76/63 فقرة أخيرة :"ومن دون الإخلال بآثار الحقوق التي يمكن أن تنتج من عدم وجود الإشهار ن فان عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ، يعاقب عليها بغرامة مدنية قدرها 100 دج تكون على عاتق محرري العقد المشار إليهم في المادة 90
كيفية شهرعقد البيع:
يتم شهر العقود البيع بإرسال نسخة مطابقة للعقد الأصلي و نسخة أخرى تكون في شكل معين حدده القانون و كذا الوثائق المبينة لهوية الأطراف المذكورة في العقد ، و يرفق بهذه الوثائق جدول إرسال يتم التأشير عليه من طرف المصالح المختصة بالمحفظة العقارية و ذلك بوضع تاريخ إيداع العقد بالمحافظة العقارية ، ويحتفظ الموثق بجدول الإرسال هذا ليكون دليلا في صفه يبين أنه قام بعملية الإيداع القانوني لعقد البيع لتلقي إجراءات الشهر العقاري في الآجال المحددة قانونا لذلك .
يتم تلقي إجراء الشهر العقاري في النسخة المطابقة للأصل المعدة لذلك.
أما بالنسبة للنسخة الأخرى التي تأخذ شكلا يحدده القانون فيتم الاحتفاظ بها في أرشيف المحافظة العقارية