طلب مساعدة من فضلكم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب مساعدة من فضلكم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-11-06, 19:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
free love
عضو جديد
 
الصورة الرمزية free love
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي طلب مساعدة من فضلكم

منفضلكم اريد بحث حول اجراءات توثيق عقد البيع وتسجيله
من فضلكم احتاجه هدا الاسبوع









 


قديم 2013-11-06, 19:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
كريستيان
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي


عقد البيع كغيرها من العقود التوثيقية و خاصة العقود الناقلة للملكية لعقارية ، يتطلب تحريرها توافر ملف إداري معين و إخضاع العقد المحرر لسلسلة من الإجراءات التقنية من تسجيله بمصلحة التسجيل و كذا شهره بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المراد نقل ملكيته .
1/الملف الإداري اللازم لتحرير عقدالبيع:
ـ نسخة من عقد ملكية العقار المراد نقل ملكيته .
ـ شهادة تأمين ضد الكوارث الطبيعية للعقار المراد نقل ملكيته، و ذلك في حالة ما إذا كان العقار مبنيا.
ـ شهادة ميلاد الطرفين البائع والمشتري.
ـ نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الطرفين البائع والمشتري و الشهود .
2/تحرير عقد البيع و الشكل اللازم لذلك:
حسب نص المادة 15 بموجب الأمر رقم 76- 105 المؤرخ في 17 ذي الحجة 1396 الموافق ل 09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل "تسجل العقود الموثقة ،غيرا لعقود المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، التي تم تخليصها مسبقا في الكشوف المعدة المحررين على النسخ الأصلية أو البراءات .
ويجب إيداع هذه الكشوف لدى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه الدفاتر و النسخ الأصلية و البراءات .
وعند مخالفة ذلك يرفض التسجيل" .
ـ حسب نص المادة 58 فقرة أولى من الأمر 76-105 المؤرخ في09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل "يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر ابتداءا من تاريخها باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 64 أدناه .
1/العقود التي تتناول نقل الملكية أو حق الإنتفاع للأموال العقارية و المحلات التجارية و التنازل أو التنازل عن إيجار أو عن الإستفادة بوعد بالإيجار يتضمن الكل أو البعض من العقار " .
جزاء عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل :
ـ حسب نص المادة 93 من الأمر76-105 المؤرخ في09 ديسمبر 1976 المتضمن قانون التسجيل "إن الموثقين الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المحددة ، تطبق عليهم العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها من دون المساس بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة السارية المفعول عند الاقتضاء.
وتطبق كذلك أحكام المقطع السابق على كتاب الضبط و أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط و على كتاب الإدارات المركزية و المحلية بالنسبة لكل عقد منصوص عليه أن يسجلوه إذا لم يقدم للتسجيل في الآجال”.
ـ رسوم التسجيل:
مبلغ الايداع الخمس ثمن البيع 5 /1
عقد التسجيل 5%من رسوم التسجيل.
ـ ترفق بأصل العقد الذي سيسجل ملخص للعقد يوضح فيه كافة العناصر الجوهرية للعقد.
2/شهر الشهادة عقد البيع بالمحافظة العقارية :
حسب نص المادة 90 من المرسوم 76/63 المتضمن تأسيس السجل العقاري "ينبغي على الموثقين و كتاب الضبط و السلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و ذلك ضمن الآجال المحددة."
ـ أجال إجراء الشهر العقاري
حسب نص المادة 99 من المرسوم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري "إن أجال إتمام الإجراء تحدد كما يلي :
1/ بالنسبة لعقد البيع
2/بالنسبة لأوامر نزع الملكية ، ثمانية أيام من تاريخها .
3/ بالنسبة للقرارات القضائية الأخرى ، شهران من اليوم الذي صارت فيه نهائية .
4/ بالنسبة للعقود الأخرى من يوم تاريخها .
وفي حالة ما إذا كان يجب إجراء الإشهار الأول في مكتبين أو أكثر فإن الأجل المنصوص عليه يمدد بخمسة عشرة يوما كاملا لكل مكتب زيادة عن الأجل الأول."
ـ جزاء الإخلال بمواعيد الشهر:
حسب نص المادة 99 من المرسوم 76/63 فقرة أخيرة :"ومن دون الإخلال بآثار الحقوق التي يمكن أن تنتج من عدم وجود الإشهار ن فان عدم مراعاة الآجال المنصوص عليها في هذه المادة ، يعاقب عليها بغرامة مدنية قدرها 100 دج تكون على عاتق محرري العقد المشار إليهم في المادة 90
كيفية شهرعقد البيع:
يتم شهر العقود البيع بإرسال نسخة مطابقة للعقد الأصلي و نسخة أخرى تكون في شكل معين حدده القانون و كذا الوثائق المبينة لهوية الأطراف المذكورة في العقد ، و يرفق بهذه الوثائق جدول إرسال يتم التأشير عليه من طرف المصالح المختصة بالمحفظة العقارية و ذلك بوضع تاريخ إيداع العقد بالمحافظة العقارية ، ويحتفظ الموثق بجدول الإرسال هذا ليكون دليلا في صفه يبين أنه قام بعملية الإيداع القانوني لعقد البيع لتلقي إجراءات الشهر العقاري في الآجال المحددة قانونا لذلك .
يتم تلقي إجراء الشهر العقاري في النسخة المطابقة للأصل المعدة لذلك.
أما بالنسبة للنسخة الأخرى التي تأخذ شكلا يحدده القانون فيتم الاحتفاظ بها في أرشيف المحافظة العقارية










قديم 2013-11-06, 19:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
كريستيان
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأمر رقم 70/91 المؤرخ في 15/12/1970 المتضمن قانون التوثيق










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مساعدة, فضلكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc