![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم اريد جوابا شافيا لسؤلي هذا انا وضعت يدي على قطعة ارض وقمت بستصلاحها وذلك بغرس النخيل وبناء غرفة من الطين عليها وزودتها بعداد كهربائي واريد ان اسوي وضعيتها عن طريق طلب شهادة حيازة فماذا افعل باضبط اريد ان اعرف ماهي الاجرائاتوبمن اتصل بارك الله فيكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() تسلم شهادة الحيازة وفقا للمادة 39 من قانون التوجيه العقاري من طرف رئيس البلدية المختص اقليميا
لكل حائز لعقار بمفهوم المادة 823 من الق الم . أي أن تكون الحيازة علنية هادئة غير منقطعة ولا تشوبها شبهة. واشترطت نفس المادة أن لا تمنح هذه الشهادة إلا في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم يشرع فيها مسح الاراضي. ومعناه أن الشهادة لا تسلم في الاراضي الممسوحة ولا في الاراضي التي لم يتم فيها المسح ولكن لها عقود مشهرة. ونصت المادة 42 منه على أن شهادة الحيازة إسمية لا يجوز التنازل عنها وعند الوفاة ألزمت الورثة طلب شهادة حيازة جديدة باسمهم في خلال سنة الوفاة للاستفادة من الحقوق التي اكتسبها مورثهم وإلا ألغيت الشهادة الممنوحة للمتوفي .. وترتب شهادة الحيازة الاثار الاتية: 1/ يصبح الحائز واضع يد بسند. 2/ يمكن للحائز الحصول على رخصة للبناء أو التجزئة في العقار موضوع شهادة الحيازة. 3/ يمكن للحائز توقيع رهن عقاري صحيح من الدرجة الاولى لفائدة هيئات القرض لضمان القروض الممنوحة له للبناء أو الاستثمار في العقار. ////////////////المنازعات////////////// شهادة الحيازة تمنح للحائز حق الاستعمال والاستغلال أي التمتع + بعض التصرفات عدا البيع أو الهبة والارث والوصية والوقف والمقايضة او المبادلة وهي التصرفات الناقلة للملكية أو الحقوق العينية العقارية الاخرى. الطعون : 1/ دعوى جزائية تمارس طبقا للمادة 46 من قانون التوجيه العقاري بناء على شكوى من المالك الحقيقي أو رئيس البلدية أو مدير الاملاك الدولة ضد مناور الذي استعمل طرق احتيالية للحصول على شهادة الحيازة واذا تمت ادانته يفقد كل حقوقه . 2/ حالة الطعن في مشروعية شهادة الحيازة عن طريق تجاوز السلطة ممن له مصلحة وذلك لخرق القانون من طرف ممثلي الهيئات العمومية (رئيس البلدية أو المحافظ العقاري) إذا كان المالك الحقيقي يملك سند مشهر.ترفع دعوى الالغاء أمام الغرفة الادارية المحلية لدى المجلس الكائن بدائرة اختصاصه العقار المعني ويمكن مطالبة رئيس البلدية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمالك إذا كان هو المتسبب في الضرر. 3/ الدعوى التي يرفعها الحائز للعقار للمطالبة باكتساب الملكية بالتقادم طبقا لاحكام الق الم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
اغزو |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc