في سنة 88 في أطار القانون رقم 01/81 المتضمن التنازل عن أملاك الدول تقدم أحد الأشخاص للجنة الدائرة بطلب شراء قطعة أرضية فرفضت الجنة طلبه فقام بالطعن أمام لجنة الولاية التي إلتزمت الصمت مدة شهرين ما يعني رفضها الطعن ضمنيا فقام برفع دعوى ضد السيد الوالي بصفته ممثلا لجنة الطعون الولائية لإبطال قرار لجنة الطعون الولائية أمام مجلس قضاء قسنطينة الغرفة الإدارية وفي سنة 93 صدر قرار عن مجلس قضاء قسنطينة جاء فيه أن الدعوى مقبولة شكلا ولكن غير مؤسس قانونا وقد تم إستأناف هذا القرار أمام المحكمة العليا الغرفة الإدارية وفي سنة 97 صدر قرار من المحكمة العليا ممهور بالصيغة التنفيدية جاء فيه قبول الإستئناف شكلا و في الموضوع القضاء بإبطال القرار المطعون فيه و القول بأن لهذا الشخص الحق في شراء الأرض وفي سنة 2008 إراد هذا الشخص تنفيذ هذا القرار لكنه تفاجئ بخطأ مادي في قرار المحكمة العليا مما دفعه إلى رفع دعوى لتصحيح خطاء مادي أمام مجلس الدولة و في سنة 2012 صدر قرار عن مجلس الدولة قضى بتصحيح الخطاء الوارد في قرار المحكمة العليا الغرفة الإدارية
الآن ماهي الإجراأات الواجب إتخاذها من أجل تنفيد قرار المحكمة العليا و إتمام عملية الشراء