موقف الامام مالك من دلالة النص - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

موقف الامام مالك من دلالة النص

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-26, 12:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
AMINA ORANAIS
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية AMINA ORANAIS
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي موقف الامام مالك من دلالة النص

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي هو
ماموقف الامام مالك من دلالة النص من خلال الاراء الاصولية والفروع الفقهية ؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-10-26, 14:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
AMINA ORANAIS
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية AMINA ORANAIS
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو منكم المساعدة في اقرب وقت










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-26, 22:13   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
roufaida19
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roufaida19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما يسمى دلالة النص عند الحنفية يُطلق عليها عند المتكلمين : مفهوم الموافقة أو لحن الخطاب أو فحواه .
والناظر في المسائل الفقهية عند مالك يجد أنه يأخذ بمفهوم الموافقة
إن وفقني الله أكمل معك وإلا فانتظري دخول الأخت الأستاذة 19










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-29, 16:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قد أعطيتها المفتاح (مفهوم الموافقة ) ولترجع للمدونة ففيها إجابات شافية يطول ذكرها في هذه العجالة .










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-29, 20:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ولد حمد الباتني
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة 19 مشاهدة المشاركة
قد أعطيتها المفتاح (مفهوم الموافقة ) ولترجع للمدونة ففيها إجابات شافية يطول ذكرها في هذه العجالة .
مدونة ماذا أيتها الأستاذة الفاضلة ؟؟؟
ولا أظنك تقصدين مدونة سحنون










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 11:36   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الرازي: أما مفهوم الموافقة فهو متفق عليه عند العلماء . ومن لازم هذا الاتفاق أن يكون مالك قائلا بحجية هذا النوع، كما أنه قد نص عدد من العلماء على حجية هذا النوع هند مالك .
الشواهد:
1- قال مالك: " من أعتق عبداً فبَتَّ عتقه ... فليس لسيّده أن يحمل عليه شيئا من الرق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أعتق شركا له في عبد قُوّم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد" أنظر الموطأ، كتاب العتق والولاء، باب من أعتق شركا في مملوكه.
قال مالك: "فهو إذا كان له العبد خالصا أحق باستكمال عتاقته ولا يخلطها بشيء من الرق "
ففي الكلام السابق منطوق، وفيه مفهوم بطريق الأولى، فالمنطوق هوما ورد في الحديث، وهو أن من كان يملك شركا في عبد ثم أعتق شركه، فإنه يُقوَّم عليه العبد و يدفع للشركاء حصصهم من القيمة ليعتق العبد كله، والمفهوم بطريق الأولى هو أن يكون الانسان يملك عبدا ملكا خالصا ثم يريد أن يعتق بعضه ويسترق بعضه فيرى مالك أنه ليس له ذلك بل يجب أن يعتق العبد كله وهو أولى بالعتق من الصورة الواردة في ذلك .
2- يرى الإمام مالك أن المريض غذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه فإن له أن يفطر واستدل لذلك بقوله " وقد أرخص الله للمسافر الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام للمريض ، قال تعالى " فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر " فرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو اقوى على الصوم من المريض" الموطأ 1/302.
وهذا المثال للاستشهاد به على أخذ مالك بمبدأ الأولى وإلا فإن حكم المريض منطوق به في الآية وليس من قبيل المفهوم، وقد بيّن الباجي أن هذا الشاهد من باب الاستدلال بالأولى كما وجَّه كلام مالك فقال: وهذا من باب الاستدلال بالأولى لأنه إذا كان أصل علة الفطر في السفر المشقة ، وكانت مشقة المريض أشد فلأن يباح له الفطر معها أولى "المنتقى 2/62.
3- مارواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان "
ففي هذا الحديث نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن الصلاة في بعض الحالات منها حال كونه حاقناً البول وهناك شواغل أخرى مسكوت عنها، كالقرقرة (الصوت الذي يُسمع من البطن( والإمام مالك يرى ان القرقرة بمثابة الحقن، أي أنه ينهى عن الصلاة حال وجودها وهي في درجة الحقن في الحكم فيما يظهر ، ونص ما ورد في المدونة في هذا الشأن هو : قلت : فإن أصابه غثيان أو قرقة في بطنه ما قول مالك فيه، إذا كان يشغله في صلاته؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا، والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن . المدونة (1/39).
أنظر فقه الامام مالك أدلته النقلية، لعبد الرحمن بن عبد الله الشعلان.










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 12:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماكانش مشاهدة المشاركة
مدونة ماذا أيتها الأستاذة الفاضلة ؟؟؟
ولا أظنك تقصدين مدونة سحنون

طبعا أقصدها ، فيها الفروع الفقهية و الذي يتتبعها يستنبط الأصول المتبعة عند الإمام مالك بما أنه لا يوجد عنده مؤلف أصولي .
و الشافعي بما ان له مؤلف أصولي و هو الرسالة لكن نجد آراء أصولية و أقوالا زائدة في كتابه الأم .









رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 17:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
AMINA ORANAIS
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية AMINA ORANAIS
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[size="3"]بارك الله فيك استادة وفيكم
لي طلب اخر وادا استسمحت لي
دلالة النص عند جمهور الاصوليين
موقف الامام مالك من دلالة النص من خلال الاراء الاصولية
موقفه من دلالة النص من خلال الاراء الفقهي
ة
[/size]










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-30, 22:26   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أختي : هل هذا lمذكرة تخرّج ؟؟؟ أرى أنّ أم عبد الباري قد أجابتك باختصار ولكن إذا كان هذا السؤال بحث مطول أخبريني لعل واحدة منا تفيدك .










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 19:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

موقف الجمهور من دلالة النص:
اتفق جمهور الأصوليين والفقهاء على الاحتجاج بمفهوم الموافقة،والأخذ به، ولم يخالف في هذا إلا ابن حزم الظاهري.
قال الآمدي: «وهذا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن داود الظاهري أنه قال: إنه ليس بحجة» 1.
وجاء في شرح الكوكب المنير: قال ابن مفلح: «ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم العقلاء إليه، واختلف النقل عن داود »2 .
و النقل عن داود الظاهري مضطرب، فالآمدي ذكره من المنكرين و في المسوّدة ذكر عنه روايتين، ونقل ابن عبد البر في جامعه« أن دود الظاهري قال بالقياس الجلي» 3.
فالحاصل أن ابن حزم لا خلاف أنه ينكر مفهوم الموافقة بناءً على إنكاره للتعليل، حيث قال بأنه قياس،ومن ثمَّ كل ما يقال في رد القياس فهو صالح لرد مفهوم الموافقة،لكون القول بالقياس عنده باطل في الدين ،وبذلك وقف ابن حزم موقفا سلبيا من مفهوم الموافقة خالفا بذلك جمهور الأصوليين والفقهاء.
- أدلة الجمهور على حجية مفهوم الموافقة:
استدل الجمهور على صحة الاحتجاج بمفهوم الموافقة،" بأن هذا الأسلوب من الدلالة معروف عند أهل اللغة قبل ورود الشرع، بل هو أبلغ في الدلالة من التصريح، وإن من الخروج عن أساليب اللغة في التعبير عن مدلولاتها، وهي لغة النصوص الشرعية نفي هذه الدلالة، وعدم اعتبارها سبيلا وطريقا، لإفادة الحكم في المسكوت عنه" 4.



قال الآمدي: «دليل كونه حجة: إنه إذا قال السيد لعبد: لا تعط زيداً حبة، ولا تقل له أف،ولا تظلمه بذرة،ولا تعبس في وجهه، فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناع إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الشتم والضرب؛ وامتناع الظلم بالدينار وما زاد، وامتناع أذيته بما فوق التعبيس من هجر الكلام وغيره» 5.
"ولذلك كان المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم «احفظ عفاصها ووكاءها» 6 حفظ ما التقط من الدنانير، ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الغنيمة «أدّوا الخيط والمخيط» 7 أداء الرحال والنقود وغيرها، وكذلك لو حلف أنه لا يأكل لقمة، كان ذلك موجبا لامتناعه من أكل ما زاد عن اللقمة كالرغيف" 8.
و الأمثلة التي يفهم منها ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه كثيرة، سواء في الكتاب أو السنة أو كلام الناس، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم عايشوا التنزيل.
- أدلة ابن حزم في إنكار مفهوم الموافقة:
حاول الردّ على كلام الجمهور القائلين بحجية القياس بجميع أنواعه، مصرحا بأن القول بالقياس هو: اتجاه طوائف من المتأخرين من أهل الفتيا الذين ذكروا جملة من المسائل التي لم تُذكر في القرآن والسنة والإجماع، ثم حكموا بمثل الحكم فيما فيه نص أو إجماع لاتفاقهما في العلة 9، واعتمد على إبطال حجيته بالأدلة التي تدل على إبطال القياس في نظره، فبدأ بتقسيم الجمهور للقياس، ثم الرد عليهم.
قال ابن حزم:« وقسّموا القياس ثلاثة أقسام: فقسم هو قسم الأشبه والأولى، وهو أن قالوا: إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم، وذلك نحو قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ، وفي اليمين التي ليست غموساً، فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك، وأحوج إلى الكفارة...» 10.
ثمَّ قال: «وقسمٌ ثان، وهو قسم المثل: وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك: إذا كان الواطئ في نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة، فالمعتمد للأكل مثله في ذلك، وإذا كان الرجل يلزمه الكفارة، فالمرأة –الموطوءة باختيارها عامدة- في وجوب الكفارة عليها مثل الرجل...» 11.
ثمَّ قال: «والقسم الثالث، قسم أدنى: وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة: إذا وجب القطع في مقدار ما في السرقة فالصداق في النكاح مثله، وكقول أبي حنيفة: إذا كان خروج البول، والغائط، وهما نجسان ينقض الوضوء، فخروج الدم،وهو نجس متى خرج من الجسد أيضا كذلك...»12.
"ثمّ اعتبر أن هذه الأقسام عند المتحذلقين القائلين به، ثم أورد ما ذهب إليه أهل الظاهر في إبطال القول بالقياس في الدين جملة وأنه لا يجوز الحكم إلا بنص الكتاب أو سنة أو إجماع"13.
وكان جواب الجمهور عن ذلك:
1- "أن ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الموافقة ليس من قبيل القياس، إنما هو من قبيل الدلالة الإلتزامية المستفادة من اللفظ بواسطة فهم مناط الحكم بمجرد اللغة، ومن أطلق على هذه الدلالة القياس الجلي أو الأولى، إنما هو باعتبار أن المسكوت عنه قد ألحق بالمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في العلة، لا باعتباره من القياس المختلف في حجيته،فالأدلة التي استند عليها ابن حزم في إبطاله للقياس لا تبطل القول بمفهوم الموافقة" 14.
2- أنه ذكر مجموعة من النصوص التي يستدل بها الجمهور على إثبات مفهوم الموافقة، وحاول إبطال استدلالهم بها،وذلك بإلزامهم بالقول بمفهوم المخالفة، فقال:« وشغّب أصحاب القول بالقياس بأشياء موَّهوا بها، ونحن ننقض كل ما احتجوا به، ونحتج بهم بكل ما يمكن أن يعترضوا به، ونبيّن بحول الله تعالى بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به...»15 .
ومما أبطل استدلالهم به قوله تعالى ﴿فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ﴾ 16، فلو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما، ولا قتلهما، ولما كان فيها إلا تحريم قول: «أف»فقط؛ ولكن لما قال الله تعالى في الآية نفسها ﴿وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الِكبَر أَحَدُهما أَو كِلاهما فَلا تَقُل لَهُما أفٍ ولا تَنهَرهُما وقُل لَهُما قَولاً كَريماً،واخْفِض لَهما جَناحَ الذُّلِّ مِن الرَّحْمَة وَقُل رَبِّ ارحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيرا﴾ اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والقول الكريم، وخفض الجناح، والذل والرحمة لهما، والمنع من إنهارهما، وأوجبت أن يؤتى إليهما كل بر، وخير، فرأى أن هذه الألفاظ و الأحاديث الواردة في وجوب بر الوالدين هي الدالة على منع سبّهما أو الإضرار بهما بأي وجه كان، لا بالنهي عن قول "أف"، لأنه لو لم يفعل ذلك لم يحسن إليهما، واعتبر استدلالهم قول و افتراء على الله، وأنه من باب الكذب.
و أجاب الجمهور على هذا فقالوا:" أن كل من عنده علم باللغة العربية يفهم أن المعنى الذي من أجله حرم التأفيف، إنما هو الإيذاء، وهذا المعنى متحقق في الضرب، والقتل، وغيرهما بطريق أولى، فلو لم يرد في الآية إلا تحريم قول "أف" لكانت كافية لتحريم ما عداه من الضرب و القتل مما يستفاد بمفهوم الموافقة، أما ما ذكر في نفس الآية فإنه وإن دل بمنطوقه على إكرام الوالدين وعدم إيذائهما، إلا أنه لا ينفي استفادة هذا المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم عن قول "أف" عن طريق مفهوم الموافقة"17 .
ثم قال ابن حزم: «وأما ذكره تعالى القنطار في آية الصداق، وآية وفاء أهل الكتاب، فما فهمنا قط أن ما عدا القنطار فهو في حكم القنطار من هاتين الآيتين، لكن لما قال الله تعالى﴿فَإمْساكٌ بِمَعرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحسانٍ ولا يَحلُّ لَكُم أن تأخُذوا مِنهُ شيئا إلا أن يخَافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ﴾ 18 فبهذه الآية حرم على الزوج أن يأخذ مما أعطى زوجته شيئا، كما قال تعالى ﴿فَإِن طِبنَ لَكُم عَنْ شيء منهُ نَفساً فَكُلوهُ هنيئا مريئاً﴾ 19، فلولا هذه الآية وما في معناها من سائر الآيات، والأحاديث التي فيها تحريم الأموال جملة، وتحريم العود في الهبات، لما كان في آية القنطار مانع مما عدا القنطار أصلاً» .
و الجواب عن ذلك: "أن الجمهور لا يقولون إن القنطار يتناول ما فوقه يتناول ما فوقه وما دون وصفه، ولكنهم يقولون: إن المنع من أخذ شيء مما هو دون القنطار أو فوقه" 20.
ثم قال: وأما قوله تعالى ﴿وَلا تَقْتُلوا أَولادَكُم خَشيَة إِمْلاقٍ﴾ 21، فإنما حرم قتلهم جملة لغير إملاق من آيات أخر، وهي قوله تعالى ﴿قَد خَسِرَ الذينَ قَتَلُوا أَولادَهم سَفها بِغَيرِ علمٍ﴾ 22، وبقوله تعالى ﴿ولا تَقْتُلوا النَّفْسَ التي حَرَّم اللهُ إلا بالحَقِّ﴾ 23، وبقوله تعالى ﴿وَإِذَا المَوؤُودةُ سُئلتْ، بِأيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ 24، وبقوله صلى الله عليه وسلم «إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» 25 "ولو لم يرد غير هذه النصوص لوجب ألا نتعدى إلى ما لم يذكر بها، وللزم ألا نحكم بها أصلا،إلا فيما وردت" 26 .
والجواب عن ذلك هو" ما ذُكر سابقا من استفادة المعنى من أكثر من طريق وأسلوب" 27.
وغير ذلك من الأمثلة التي أبطلها ابن حزم، غير أنها لا تصلح لما قاله، وعلى هذا يكون هو الذي ادعى على العقل بما ليس فيه، وهو الذي خالف موجب العقل ومقتضى اللغة.
التهميش:
1 الآمدي: الإحكام، مصدر سابق، ج3، 67.
2 ابن النجار، شرح الكوكب المنير، ج3، ص 483.
3 أبو عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله،ت: ماهر ثملاوي وحسن شلبي، مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان، ط1، 1429هـ-2008م، ص 326.
4 صباح ناصر الملا، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين،ص 277.
5 الآمدي، الإحكام، ج3، 76.
6 أخرجه البخاري في صحيحه ،كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، رقم 2427، ومسلم في صحيحه، كتاب اللقطة، باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل، رقم4498.
7 رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب الغلول، رقم2850، و أحمد في مسنده، رقم 22613.
8 الآمدي، الإحكام مصدر سابق، ج3، ص76.
9 حسين علي جفتجي، طرق دلالة الألفاظ على الأحكام المتفق عليها عند الأصوليين ص 349، وأنظر أبو محمد علي ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، ت: محمد بيومي، دار الغد الجديد،القاهرة، مصر،ط1، 1430هـ-2009م،ص 865.
10 ابن حزم، الإحكام، ص866.
11 المصدر السابق، ص 866.
12 المصدر السابق، ص 867.
13 المصدر السابق، ص 867.
14 صباح ناصر الملا، اختلاف الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على معانيها وأثره في الأحكام الفقهية ، ص280، بتصرف.
15ابن حزم، الإحكام، ص867، بتصرف.
16 سورة الإسراء: 23.
17 صباح ناصر الملا، اختلاف الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على معانيها وأثره في الأحكام الفقهية، ص 284، بتصرف.
18 سورة البقرة: 229.
19 سورة النساء:4.
20 ابن حزم، الإحكام، ص 870.
21 صباح ناصر الملا،ص 286.
22 سورة الإسراء: 31.
23 سورة الأنعام: 40.
24 سورة الإسراء: 33.
25 سورة التكوير: 7-8.
26 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم105، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم: 2950.
27 ابن حزم: الإحكام، ص 873، بتصرف.
28 صباح ناصر الملا،، اختلاف الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على معانيها وأثره في الأحكام الفقهية ، ص 290، بتصرف.










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-31, 19:44   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخت أمينة : هذا الجواب مقتطع من مذكرة تخرج أختي أم عبد الباري والتي تشارك أحيانا بعضوية شقيقتنا الصغرى (roufaida19)
وقد نقلته لك من عندها فجزاها الله خيرا على المساعدة وبارك الله فيها وفي علمها
وهنا يتوقف دوري مع موضوعك وربما مع المنتدى ككل والسبب :تفضّل الله علي بنعمة النجاح في إحدى المسابقات العلمية وعليه سأنتقل إلى العاصمة لإتمام دراستي هناك
أقول لمن عرفتهم : أم عبد البر بشر تصيب قليلا وتخطىء كثيرا فما كان من صواب فتوفيق من الله وما كان من خطأ فمن نفسي
أعتذر من الجميع ، قد قضيتُ أوقاتا طيبة معكم ...أستودعكم الله
كتبته أم عبد البر السلفية










رد مع اقتباس
قديم 2013-11-07, 20:00   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
اسامة81
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا واحسن اليك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مالك, موقف, الامام, النص, حمامة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc