بلـــــــــــييييييييز ســـــــــــاعدوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بلـــــــــــييييييييز ســـــــــــاعدوني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-21, 18:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مرام تيبازة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B8 بلـــــــــــييييييييز ســـــــــــاعدوني

السلام عليكم


بابا راه مستحاج لهاذي الاجوبة تاع الاسئلة هاذي

بلييييييييييييز راه مستحقهم السمانة هاذي

انا ختكم اعطوني الجواااااااااااااااااااب

الاسئلة :

1- اختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية .
2- اجراءات تغيير اللقب العائلي.
3- اجراءات تصحيح الآخطاء في الحالة المدنية.
4- دور أمين الظبط في مصلحة التقديمات .
5- مصلحة المساعدة القضائية .
6- دور امين الظبط في الغرف و الآقسام بمجلس الدولة .

ارجووووووووووووووووووووووووووكم

اعطوني الجواب وندعيلكم في صلاتيييي

بلييييييييييز اختكم مراااااااااااام









 


قديم 2013-10-21, 22:39   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مارام أوكي رايح نجوابك
أولا : إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية










قديم 2013-10-21, 22:40   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

إختصاصات وكيل الجمهورية في المادة المدنية

تنص المادة 257" تتدخل النيابة العامة تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون أو للدفاع عن النظام العام "،وتنص المادة 276/4 على البيانات إلي يجب يتضمنها الحكم ومنها ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء.

إن النيابة العامة هي صاحبة الحق في الدعوى العمومية، فهي التي تستأثر بتحريكها(*) ومباشرتها أمام القضاء الجزائي في حين لا يخول لها القانون الحق في رفع الدعاوى أمام القضاء المدني إلا على سبيل الاستثناء، وتبعا لذلك تعمل النيابة أمام القضاء المدني بوسيلتين:
أولا : قد تكون النيابة طرفا منظما: تنص المادة 259"يكون ممثل النيابة العامة طرفا منضما في القضايا الواجب إبلاغه بها و يبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون ."
و هنا يحق لها تقديم ملاحظات في بعض الدعاوى المنظورة،ولا يقصد من ذلك أن تنظم إلى أحد الطرفين بل يجب أن تعمل دون أن تنحاز لأحدهما،لأن الهدف من هذا التدخل هو تطبيق القانون و احترامه ( ) وعمل النيابة بهذه الوسيلة قد يكون إجباريا ،أو اختياريا .
فيكون إجباريا: ومثال ذلك القضايا الواردة في المادة تنص المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية "يجب إبلاغ النيابة العامة عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية:
1ـ القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
2 ـ تنازع الاختصاص بين القضاة.
3 ـ رد القضاة .
4 ـ الحالة المدنية .
5 ـ حماية ناقصي الأهلية .
6 ـ الطعن بالتزوير .
7 ـ الإفلاس و التسوية القضائية.
8ـ المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين.
ويجوز لممثل النيابة العامة الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا .
يمكن للقاضي تلقائيا ،أن يأمر بإبلاغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى.
أيضا وبالمقابل قد يكون جوازايا.
التدخل ألجوازي : إذ يحق للنيابة الإطلاع على جميع القضايا دون استثناء وتقديم ملاحظات بشأنها، حسب ما تنص عليه الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 260 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
ثانيا: تكون النيابة طرفا أصلي في الدعاوى المدنية سواء في موقع المدعي أو المدعى عليه :و نلمحها في حالات نص عليها القانون، وذلك دفاعا عن المصلحة العامة.
إن دعاوى النيابة العامة تنبع مما يعرف بدعاوى الحسبة في الشريعة الإسلامية، التي يجوز رفعها من أي شخص بقصد الدفاع عن حق من حقوق الله تعالى( )،وهي تستند أساسا على مبدأ النهي عن المنكر و ترفع احتسابا لوجه الله تعالى وابتغاء الثواب منه، لكون إقامة المصالح ودرء المفاسد فرض كفاية يأثم الناس جميعا بتركه().
لقد أقر القانون للنيابة العامة الصفة في الدعوى بناء علىبعض النصوص دفاعا عن المصالح العامة، وحفاظا على النظام العام ،و يتجلى هذا من نص المادة 256 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص "يمكن لممثل النيابة العامة أن يكون مدعيا كطرف أصلي أو يتدخل كطرف منظم "، وكذا ما نصت عليه المادة 258 من نفس القانون "يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيا و حضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها ".
ونفس ما ذهبت إليه المادة 438 من نفس القانون " يجب على المدعي في دعوى الطلاق ،أن يبلغ رسميا المدعى عليه و النيابة العامة بنسخة من العريضة المشار إليها في المادة 436 أعلاه
و يجوز له تبليغ النيابة العامة عن طريق أمانة الضبط."
ومن تطبيقات ذلك نذكر في القانون:





- في قانون الأسرة
·نصت المادة 3 مكرر منه" تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون".
·يرى الفقه على ضوء نص المادة السالفة الذكر، أن طبيعة النيابة لا تستقيم و تنصيص المشرع و اعتبارها كطرف أصلي ، و هذا ما يشوبه الغموض كون أن موقفها سيكون مع من؟ مع المدعي أو المدعى عليه،موازاة على أنها تهدف إلى تطبيق القانون و حماية المصلحة العامة .
وهذا ما يطرح تساؤل إن كان لها الحق في رفع طلب للمطالبة بالطلاق أو التطليق بالرغم من إرادة الطرفين؟ .
ـ كما أنه يمكن للنيابة العامة أن تقدم طلبا بتعيين مقدم على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها طبقا لنص المادة 99 من قانون الأسرة، ولها أن تطلب الحجر على من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه أو سفيها أو طرأت عليه إحدى الحالات السابق ذكرها بعد رشده طبقا للمادة 102 من ذات القانون، ولها أن تقدم طلبا بالفقدان أو الغياب طبقا للمواد 109 و110 و111 و114 من نفس القانون، وللنيابة أيضا طبقا لنص المادتين 181 و182 أن تقدم طلبا بتصفية التركة وتعيين مقدم على القاصر الذي ليس له ولي أو وصي.
·في قانون الحالة المدنية
لقد خول قانون الحالة المدنية صلاحية رفع الدعوى أمام المحكمة للنيابة العامة في العديد من المجالات المتعلقة بالحالة المدنية، وطبقا للمادة 25 من نفس القانون "يتعين على النائب العام شخصيا أو وكلائه التحقق من وضع السجلات ،ويحرر في جميع الأحوال عند إيداعها لدى كتابة الضبط ،محضرا ملخصا عن التحقيق ويثبت المخالفات فيما إذا ارتكبت من قبل ضابط الحالة المدنية، ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة"، على اعتبار أن الأول يمارس مهامه تحت مراقبة النائب العام.
ومن تطبيقات ذلك :
ـ يحق للنيابة العامة طبقا للمادة 29 من قانون الحالة المدنية أن تقدم طلبا للمحكمة الفاصلة في المسائل المدنية لمعاقبة ضابط الحالة المدنية عن المخالفة للمواد 26-27-28 من ذات القانون.
ـ ويحق للنيابة العامة باستثناء ما ذكر في المادة 79 من هذا القانون عملا بالمادة39 من نفس القانون عندما لا يصرح بالعقد،أو عندما لا توجد سجلات أو فقدت لأسباب غير أسباب الكارثة أو الحرب، أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بموجب عريضة مختصرة، قيد عقود الميلاد والزواج والوفاة بدون نفقة (دون مصاريف قضائية)بعد صدور حكم بسيط.
ـ وللنيابة أن تطلب من رئيس المحكمة عند تلف بعض العقود إصدار حكم بإعادة إنشائها طبقا للمادة 40 من قانون الحالة المدنية، كما للنيابة العامة أيضا لدواعي النظام العام ،أن تطلب من المحكمة المختصة طبقا للمادة 47 من هذا القانون، إبطال العقود الخاطئة،ولها قبل ذلك أن تطلب تصحيح مثل هذه العقود طبقا للمادة 49 من هذا القانون.
و طبقا للمادة 57 من نفس القانون، أن الأسماء الواردة في عقد الولادة يجوز تعديلها للمصلحة المشروعة، بموجب حكم من رئيس المحكمة بناء على طلب وكيل الجمهورية.
ـ ولوكيل الجمهورية، طبقا للمادة 89 من ذات القانون أن يتقدم إلى رئيس المحكمة المختصة، طبقا للمادة 91 بطلب من أجل التصريح بوفاة كل جزائري فقد في الجزائر أو خارجها وكذا كل أجنبي أو عديم الجنسية فقد في الجزائر أو على متن طائرة أو باخرة جزائرية، إذا كان مسكنه أو إقامته الاعتيادية في الجزائر.
·في قانون الجنسية
شأنه شأن قانون الحالة المدنية، فقد خول قانون الجنسية للنيابة العامة الصفة في الدعوى فيما يتعلق بالجنسية ومن ذلك:
ـ للنيابة العامة وحدها الحق في أن ترفع على أي شخص كان دعوى، بغرض إثبات تمتع المدعى عليه بالجنسية الجزائرية أو عدم تمتعه بها، وهو ملزم بإقامتها إذا طلبت منه ذلك إحدى الإدارات العمومية ذلك طبقا للمادة 38 من قانون الجنسية.
يلاحظ مما سبق بيانه أن الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة في هذه الحالات لا تدعي فيها بحق ذاتي خاص بها ، ومن ثمة و طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،فلا صفة لها في هذه الدعاوى ،إلا أن القانون و خروجا عن القواعد العامة ،فقد خول لها الصفة في التقاضي ،و تبعا لذلك فلا تقبل الدعاوى التي ترفعها النيابة العامة أمام القضاء المدني ما لم تستند إلى نص خاص في القانون.
إذن قد يسمح القانون لنيابة كما سبق بيانه أن تعمل أمام القضاء المدني كطرف أصلي أي كمدعية أو كمدعى عليها،أي تقف موقف الدفاع ،وهو أمر استثنائي،لا يعمل به إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.
من أجل ذلك فهي تأخذ مركز الخصم في الخصومة المدنية ،بحيث تتمتع بجميع حقوق الخصم،فلها توجيه سير الخصومة ،و إبداء الطلبات و الدفوع ،و تقديم الأدلة ،ولها الحق في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى لغير مصلحتها .










قديم 2013-10-21, 22:41   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما إجراءات تغير اللقب يكون بطلب إلى وكيل الجمهورية يحيله إلى النائب العام ثم هذا الأخير يحيله إلى الوزارة










قديم 2013-10-21, 22:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما إجراءات تصحيح الأخطاء في الحالة المدنية :
نفرق بين التصيح المادي والتصحيح القضائي الأول يكون عند الأخطاء البسيطة مثل الحرف مثل فلان إسمه الأخضر و الصحيح هو الخضر هنا وكيل الجمهورية يتولى التصحيح أما التصحيح القضائي تقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية وهو بدوره يقدم طلب إلى رئيس المحكمة ليصدر الأمر بالتصحيح ويكون عند تغير جدري للإسم مثلا فلان إسمه قبيح ويريد تغير إلى إسم مستحسن
أو عند الخطأ في حرفين أو أكثر في الإسم مثل فلان إسمه علي و يريد التصحيح ليصبح علائ الدين










قديم 2013-10-21, 22:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مصلحة المساعدة القضائية هي مصلحة تحت رئاسة السيد وكيل الجمهورية تتكون من وكيل الجمهورية رئيسا و قاضي عضوا ورئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا و ممثل الضرائب عضوا ومحامي ممثل للنقابة عضوا .... تجتمع لدراسة طلبات الفقراء والمعوزين الذين لايقدرون لتوكيل محامي لدفاع عنهم فاعينوا لهم محامي للدفاع عنهم ومحضر قضائي لتبليغ .










قديم 2013-10-21, 22:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

دور أمين الضبط في مصلحة التقديمات
هي مصلحة تابعة لوكيل الجمهورية و تعمل تحت إشرافه في الحالة التي يعطي فيها وكيل الجمهورية تعليماته للض










قديم 2013-10-21, 22:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

للضبطية القضائية بإحضار المتهمين والشهود والضحايا للتصرف في الملف وفقا للسلطة الملائمة التي يتمتع بها فاله أن يحيلهم للمحكمة بموجب إجراءات التلبس وفقا للمادة 59 من ق إ ج وله أن يحيلهم وفقا إجراءات الإستدعاء المباشر وفقا للماذتين 3
34 و 335 ق إ ج و له أن يعمل طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق إن إتضح له أن القضية جناية أو جنحة معقدة .......










قديم 2013-10-21, 22:59   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

دور أمين الضبط في الغرف و أقسام مجلس الدولة:
إن دوره يعتبر بمثابة النافدة التي يطل بها المتقاضي على أبواب وساحة القضاء فادوره أن يستلم العرائض الإفتتاحية لإستئناف الذي يتم في الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بعد دفع الرسوم القضائية و يحدد الجلسة للنظر في قضيته وطعنه
كما أن دوره الدخول إلى الجلسات التي تنعقد بمجلس الدولة ويدون منطوق الحكم الصادر في القضية في سجل المرافعات و يدون تاريخ تأجيل القضية في سجل الجلسات و يدون الملفات التي أخدها القاضي لكي ينطق بها في الحكم في سجل تداول الملفات بين القاضي والكاتب المهم و بإختصار يعد بمثابة شاهد الجلسة الممتاز .










قديم 2013-10-21, 23:01   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
chargi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مرام لاتنسي الدعاء و مرحبا بكي في أي وقت و أبلغي سلامي إلى أبيكي وأي إستشارة ستجيديني في مجلدي تحت إسم
أي إستشارة في الزواج والطلاق والأسرة للأستاذ الخبير الشرقي وشكرا لجميع أهالي تيبازة










قديم 2013-10-22, 19:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
مرام تيبازة
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

باااااااااااااااااارك الله فيك يا اخي

جعله في ميزان حسنااااااااااتك

لا لم انسى انني سوف ادعيلك في صلاتي

راك فرحتي بابا و هو تاني يبلغلك سلام و يقلك جزاء الله الف خيييييييييير

شكرااااااااااااااا جزيلالالالالالالالا









قديم 2013-10-22, 21:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
benisafcom
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستاد الشرقي راك قمت بالواجب
ربي يوفقك اخي










قديم 2013-10-27, 17:36   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا استاذ
جعله الله في ميزان حسناتك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
بلـــــــــــييييييييز, ســـــــــــاعدوني


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc