استفسار لاصحاب القانون - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين

قسم انشغالات اساتذة التعليم العالي و الباحثين الدائمين فضاء للنقاش اليومي، لتبادل الخبرات حول التدريس، المناهج و البرامج، قانون الأستاذ، المنح و التربصات...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استفسار لاصحاب القانون

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-26, 15:53   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
alen
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار لاصحاب القانون

السلام عليكم رواد المنتدى
اود من فظلكم ان تشرحو لي هذه المادة بالتفصيل


المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.

تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-10-26, 17:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعني هذه المادة: أنه بإمكان السادة الأساتذة ممارسة نشاط مربح في تخصصاتهم زيادة على صفتهم كأساتذة، بمعنى من حق الأستاذ الجامعي أن يمارس التدريس في الجامعة، ويزاول معه مهنة المحاماة إن كان يمتلك مؤهلا للمحاماة، ومثلها الأستاذ الجامعي من الممارسين الطبيين الاختصاصيين له الحق في ممارسة مهنة الجراحة في عيادة خاصة مثلا، أو فتحها، وهكذا. لكن هذه الإباحة ليست مطلقة بل قيدها البند الآخير وهو:
اقتباس:
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
والتنظيم يعني مناشير تنظيمية تصدرها السلطة الوصية التي لها صلاحية التعيين (أي وزارة التعليم العالي مع الجهة الوصية عن النشاط الثاني) ، وهتان الجهتان أو إحداهما من له الحق في وضع الشروط وكيفيات تطبيق هذه الإباحة التي سمح بها قانون الوظيفة العمومية، وكثيرة هي القوانين التي يترك تنظيمها لكل قطاع على حدى
، وهنا عليك في باب تخصصك مراعاة القوانين التنظيمية، ولا تظنن السماح مطلق بل هو مقيد. حتى لا تقع في المحظور.
ولك خالص التحية

ملاحظة: هذا الشرح هو اجتهاد خاص وللسادة القانونيين الكلمة الفصل.









رد مع اقتباس
قديم 2013-10-26, 19:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
alen
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لك جزيل الشكر أخي الكريم و حسب افدتك يمكنني و بصفة أستاد جامعي أن أنشأ مؤسسة خاصة لأشغال الري و هو تخصصي دون اشكال
دمت في رعاية الله و حفظه










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-26, 21:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بلقاسم 1472
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alen مشاهدة المشاركة
لك جزيل الشكر أخي الكريم و حسب افدتك يمكنني و بصفة أستاد جامعي أن أنشأ مؤسسة خاصة لأشغال الري و هو تخصصي دون اشكال
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alen مشاهدة المشاركة
دمت في رعاية الله و حفظه

طبعا، يمكنك ذلك، إذا لم يكن في القوانين المنظمة أية استثناءات أو اشتراطات.
وحتى تكون في راحة ووضع قانوني استشر القانونين خاصة الملمين بالقانون الإداري، فاستعن بمحامٍ يفيدك ويزيل عنك الحرج، أو تقرب من مديرية الري في الولاية التي تريد مزاولة هذه المهنة الثانية فيها، وربي يوفقك أخي الكريم.










رد مع اقتباس
قديم 2013-10-26, 22:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
wacim28
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alen مشاهدة المشاركة
لك جزيل الشكر أخي الكريم و حسب افدتك يمكنني و بصفة أستاد جامعي أن أنشأ مؤسسة خاصة لأشغال الري و هو تخصصي دون اشكال
دمت في رعاية الله و حفظه
الأصل يا أخي هو املنع من ممارسة أي نشاط مربح للموظف إلا في حالة وجود نص قانوني آذن في القانون المنظم للمهنة، إذا كان النشاط منظما تقوم علىه منظمات مهنية مثل المنظمة المهنية للمحامين أو المنظمة المهنية للمهنديين المعماريين أو الأطباء. فإذا لم يوجد هذا النص فالأصل هو المنع
لذلك لا أنصحك يا أخي بممارسة هذا النشاط كونه يصنف من الأخطاء المهنية من الدرجة الرابعة التي عقوبتها العزل









رد مع اقتباس
قديم 2013-10-27, 20:58   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
نور الفجر02
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نور الفجر02
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن اسالكم ايها الاساتدة الكرام
مشروعي للمدكرة كتبته دون فروع هل يرفضه المجلس العلمي بسبب الخطة يعني هل كتابة الفروع شيء اساسي بمشروع المدكرة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاصحاب, القانون, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc