هل ارفع قضية طلاق..خلع أو اهمال؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل ارفع قضية طلاق..خلع أو اهمال؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-16, 23:01   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أماني نور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل ارفع قضية طلاق..خلع أو اهمال؟

السلام عليكم و بارك الله فيكم على المجهودات في الرد على التساؤلات
القضية تخص قريبتي
اخرجها من بيت الزوجية مند 2 شهر و رمي عليها يمين الطلاق لكن لم يعطها لحد الآن أي مصروف أو نفقة و بالاضافة حرمها من ابنها (4سنوات) لمدة شهرين الى غاية اليوم....ارسلها بدون ملابس أو أي شيء و أخفى لها كل ما تملك من ذهب المهم رجعت صفر اليدين فقط مع طفلتها الرضيعة....حتى البطاقة الوطنية ليست معها

ماالعمل و متى احسن توقيت لرفع القضية ؟ و متي يمكنها احضار ابنها
بالاضافة الى كل هدا كان يشبعها ضربا حتي يغمي عليها و يطردها من غرفته وطوال زواحها لم يتكفل بعلاجها او كسوتها كل شيء كان من عند والدها

كيف يمكنها الحصول على كل حقوقها و هل يعاقب الزوج على سرقته الذهب و الضرب و الاهمال.

أجيبونا في أقرب فرصة و الله قلبها انفطر على صغيرها









 


قديم 2013-09-17, 12:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أماني نور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جاوبوني من فضلكم










قديم 2013-09-17, 13:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم يا سيدتي الكريمة بامكانها ان ترفع دعوى الطلاق امام قسم شؤون اسرة كما يمكن لها ان ترفع شكوى الى السيد وكيل الجمهورية من اجل الاهمال العائلي طبقا لنص المادة 330 قانون العقوبات


واليك النموذج نقلته لك للفائدة
..إلـــى السيـــــد وكيـل الجمهوريــة
لــــدى محكمة بئر مراد رايس

الموضـوع :شكــــوى من اجــــل الإهمـــال العائلي طبقا للمـادة 330 من قانـــــون العقوبــــــات مصحوبـة باستدعاء مباشر طبقا للمادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية

لفائــــدة : ............ بنت ....... ,الساكنــة بحي ......... بــ
شاكيــة------------- في حقها الأستاذ .......
ضـــــد: ......... المولـــود بتاريخ :........... بــ .........لوالده .........
وأمـــه ......الكائـــن عنوانه بـ
مشتكـــى منــه.
سيـــــدي:

إن العـــارضة لهـــا الشرف أن تتقـدم أمـام سيادتكـم بشكـوى من أجـل الإهمال العائلي الفعـــل المنصوص والمعاقب عليه بأحكام المـــادة :330 من قانـــون العقوبـات .
**- حيث أنهـــا تزوجت بالمشتكـــى منه زواجـــا شرعيا مسجلا لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية ......... بتاريخ :../../.. تحت رقم :...... ومن اقترانهما هذا أنجبــا بنتــا تدعى *ألاء * ((عقــــد زواج + شهـــادة عائلية وثيقتين مرفقتين)) .
**- حيث أن المشتكـى منــه ومنـــذ أكثر من شهرين أي منذ شهر جانفي 2012 ترك العارضة ببيت أهلهــا ولم يكلف نفسه حتى مشقة السؤال عنها رغـم أنها حامـل في شهرها السادس ((شهـــادة طبية مرفقـــة)) .
**- حيث ان تصرف المشتكــى منه يشكـــل جريمة يعاقب عليهــا طبقــا لنص المـــادة 330 من قانـــون العقوبــات .
ص رقم :01....يتبع

**- انـــه ونظرا لمـــا سبق ذكره وعمــلا بمقتضى المادة :337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية فــان العارضة تبقى مؤسسة في رفع شكواهـــا طبقا لأحكـــام المـادة :330 من قانون العقوبات وتلتمس من سيادتكم تحديد الكفالـــة المستحقة قانونـــا واستدعـــاء المشتكــى منه وكـــذا جدولة القضية في اقرب جلسة ترونهــــا مناسبة.

تقبلــــوا مني سيدي فائق التقدير والإحترام
بكل تحفــظ
عن الشاكيــة /وكيلها

المرفقـــــات
نسخــة من عقـــد الزواج
شهــــادة عائليـــــة
شهــــادة طبيــــة










قديم 2013-09-17, 14:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فيما يخص قضية الخلع اليك النموذج فهو موضوع منقول للفائدة

Read more: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع - منتديات الحقوق و العلوم القانونية https://www.droit-dz.com/forum/showth...#ixzz2f9dXJfhJ


محكمــــة الرويبـــــــــة الجزائر في:
قســم شـؤون الأســرة

عريضـة افتتاح دعوى الخلـع

لفــائـــدة/ ك خ. بدون مهنة. الساكنـة بـ.......... .مدعية / ... القائم في حقها الأستاذ:............
ضــــــد/ ع ع. حارس بلدي الساكـن بـ................مدعى عليه /
بحضــــور/ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبـة.
ـــــــــــــــ * / ليطيـب لهيئـة المحكمـة الموقـرة / *ــــــــــــــــ
للعارضـة الشرف أن تتقدم أمام هيئة المحكمة الموقرة بواسطة الدعوى الحالية الرامية إلى فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع, طبقا لنص المادة: 54 من قانون الأسرة، وذلك نظرا للأسباب الجدية والقانونية التاليــــة:
ـ حيث أن الطرفين هما مرتبطين بموجب عقد زواج رسمي محرر من طرف مصلحة الحالة المدنية لبلدية الرويبة بتاريخ : 06/04/2008 تحت رقم: 138, وقد أثمر زواجهما بإنجاب البنت " سناء " المولودة بتاريخ: 25/01/2009 ( نسخة من عقد الزواج, وبطاقة الحالة العائلية – وثيقتان مرفقتان).
ـ وحيث أن الحياة الزوجية بين الطرفين لم تعرف الاستقرار منذ البداية بسبب تصرفات المدعى عليه العدوانية,..........
ـ وحيث أن العارضة حاولت مقاومة الاعتداءات الجسدية التي كانت تتعرض لها يوميا على يد المدعى عليه، إلا أنها وجدت نفسها في النهاية في بيت أهلها منذ شهر فيفري 2009 وذلك بعد طردها من طرف المدعى عليه, الذي حاول تدارك الوضع عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة الحال, طالب فيها إلزام العارضة بالرجوع إلى المسكن الزوجي، وهذا ما أدى إلى صدور الحكم المؤرخ في: 24/10/2009 القاضي بإلزام المدعي الحالي بالسعي لإرجاع العارضة إلى بيت الزوجية المعتاد, ومعاملتها بالمعروف ودفع لها مبلغ: 2.500,00 دج شهريا كنفقة إهمال, ونفس المبلغ كنفقة إهمال للبنت المشتركة ابتداء من تاريخ : 17/02/2009 إلى غاية الرجوع الفعلي ... إلخ ( نسخة من هذا الحكم مرفقـة ).
ـ وحيث أن العارضة كانت قد طالبت بالخلع أثناء سير إجراءات الدعوى القضائية المذكورة أعلاه إلا أنه تم رفض طلبها لعدم صحة الإجراءات المتعلقة بجلسة الصلح، وعلى هذا الأساس وجدت نفسها مضظرة لإعادة رفع الدعوى الحاليـة لطلب الخلع.
ـ وحيث أنه تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه لم يسعى لحد الآن لتنفيذ الحكم الشخصي السالف الذكر، مما يؤكد استحالة استمرار العشرة الزوجية بين الطرفين، وهو الأمر الذي تأكدت منه العارضة بعد نفاذ صبرها من جراء معاملة المدعى عليه القاسية لهــا.
المناقشة القانونية:
ـ حيث أن المدعى عليه كان قد دفع للعارضة مبلغ: 30.000,00 دج كصداق, وهي مستعدة لإرجاع له هذا المبلغ كمقابل مالي من أجل مخالعة نفسها عملا بنص المادة: 54 من قانون الأسرة التي تسمح للزوجة, ودون موافقة زوجها بمخالعة نفسها منه مقابل دفع له مبلغ مالــــي.
ـ و حيث أنه أمام هذا الوضع، فإن طلبات العارضة الواردة أدناه الرامية إلى فك الرابطة الزوجية, وتوابع ذلك تكون مؤسسة ومبررة موضوعا وقانونا، مما يتعين الاستجابة لهــا.
لهــذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا
تلتمس العارضة من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي:
فـي الشكـــل:
- التصريـح بقبول الدعوى الحالية شكلا لتوفر شروط نشرهــــا.
في الموضــوع:
1. ـ التصريــح بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين عن طريق الخلع مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الرويبة بتسجيله, والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين, وذلك مقابل إلزام المدعية بدفع للمدعى عليه مبلغ: 30.000,00 دج تطبيقا لأحكام المادة: 54 من قانون الأسـرة.
2. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بدفع للعارضة مبلغ: 50.000,00 دج كنفقة عدة تطبيقا لأحكام المادة: 61 من قانون الأســرة.
3. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بدفع للعارضة مبلغ: 5.000,00 دج شهريا كنفقة إهمال سارية المفعول ابتداء من تاريخ: 17/02/2009 ( تاريخ طردها من المسكن الزوجي) إلى غاية النطق بالحكم المنتظـر.
4. ـ التصريــح بإسناد حضانة البنت المشتركة " سناء " للعارضة تحت نفقة المدعى عليه بمبلغ: 5.000,00 دج شهريا سارية المفعول ابتداء من تاريخ : 17/02/2009 إلى غاية سقوطها قانونا.
5. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بأن يوفر للعارضة مسكن لممارسة الحضانة, أو يدفع لها مبلغ: 10.000،00 دج شهريا كبدل إيجار, على أن تبقى العارضة بالمسكن الزوجي إلى غاية تنفيذ هذا الحكم فيما يتعلق بتوفير السكـن أو دفع بدل الإيجار.
6. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بإرجاع للعارضة أثاثها وأمتعتها المتروك بالمسكن الزوجي المذكور في القائمة المرفقة, وإن تعذر ذلك دفع قيمته نقـدا.
7. ـ تحميــل المدعى عليه كافة المصاريف القضائيـة.

مع غايـة التحفظـات
عن العارضة / وكيلهـا










قديم 2013-09-17, 14:07   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اي توضيح اكثر نحن في الخدمة










قديم 2013-09-17, 16:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
من البادئ المستقر عليها في احكام الشريعة الاسلامية ان الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها الا اذا اثبتت الضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعية ولا تعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه

2/ من المقرر قانونا ان الضرب الواقع من الزوج على زوجته لا يثبت الا بشهادة شرعية وان الشهادة الطبية لا مجال للاعتماد عليها شرعا ذلك ان الطبيب شخص واحد لم يشاهد الضرب وانما يشهد فقط بما يراه على الجسم المضروب ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه ما تثيره الطاعنة في غير محله ويستوجب الرفض
3/ المبدأ القانوني: لا يمكالمادة 53 من قانون الاسرة ن الحكم بالتطليق بسبب الاهمال وعدم الانفاق الا اذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة وان يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك
الاستخلاص:
1/ اذا رغبت المنعية في التطليق عليها ان تثبت ان الضرر الذي لحقها من زوجها واساءته لها ضرر خطير ومستمر
2/ ان التطليق المراة عن زوجها من غير ان تاتي باسباب شرعية التعتمد عليها ومن غير ان تثبتها بادلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقانون
3/ المادة 53 من قانون الاسرة نجدها قد اجازت للزوجة طلب التطليق في حالة عدم الانفاق عليها من طرف الزوج بشرط ان يصدر حكم بوجوب النفقة وان تقيم الزوجة الدليل على امتناع الزوج غير المعسر عن دفع هذه النفقة رغم الحكم عليه بها
4/ قانونا قانونا يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا
اذن اذا ارادت كسب القضية ما عليها سوى ان تثبت للقاضي ان الضرر الذي من زوجها واساءته لها ضرر خطير ومستمر والسلام










قديم 2013-09-17, 16:51   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kamellll
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kamellll
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أماني نور مشاهدة المشاركة
جاوبوني من فضلكم
انصحك بالتوجه الى محامي هو سيقوم بكل الاجراءات اللازمة والا سيضيع حق هذه المرأة ، لان الخطأ في الاجراءات والطلبات معناه ضياع الحقوق .
كما انصحك ان ترفعي دعوى التطليق وليس الخلع .









قديم 2013-09-17, 21:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أماني نور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني حسب مافهمت ترفع قضية طلاق لكن كيف و هي ليس لديها لا الدفتر العائلي ولا البطاقة الوطنية
بالنسبة للضرر كيف تثبته و هي كانت ممنوعة من الخروج و لا تستطيع الذهاب لطبيب شرعي...هل تضيع حقوقها في هذه الحالة؟؟ و بالنسبة لسرقته ذهبها ما العمل........و حسب خبرتكم كم تدوم هذه القضية و كم يكون التعويض و النفقة بارك الله فيكم

انا سألت و قالولي الافضل لا ترفع القضية حتي تمضي 3 أشهر لأن مدة شهرين موقفها ضعيف مارأيكم بهدا الكلام؟؟










قديم 2013-09-17, 21:35   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أماني نور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني حسب مافهمت ترفع قضية طلاق لكن كيف و هي ليس لديها لا الدفتر العائلي ولا البطاقة الوطنية
بالنسبة للضرر كيف تثبته و هي كانت ممنوعة من الخروج و لا تستطيع الذهاب لطبيب شرعي...هل تضيع حقوقها في هذه الحالة؟؟ و بالنسبة لسرقته ذهبها ما العمل.....و حسب خبرتكم كم تدوم هذه القضية و كم يكون التعويض و النفقة بارك الله فيكم

انا سألت و قالولي الافضل لا ترفع القضية حتي تمضي 3 أشهر لأن مدة شهرين موقفها ضعيف مارأيكم بهدا الكلام؟؟










قديم 2013-09-17, 22:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
nawelasom
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=أماني نور;1054386532]يعني حسب مافهمت ترفع قضية طلاق لكن كيف و هي ليس لديها لا الدفتر العائلي ولا البطاقة الوطنية
بالنسبة للضرر كيف تثبته و هي كانت ممنوعة من الخروج و لا تستطيع الذهاب لطبيب شرعي...هل تضيع حقوقها في هذه الحالة؟؟ و بالنسبة لذهبها ما العمل.....و حسب خبرتكم كم تدوم هذه القضية و كم يكون التعويض و النفقة بارك الله فيكم

انا سألت و قالولي الافضل لا ترفع القضية حتي تمضي 3 أشهر لأن مدة شهرين موقفها ضعيف مارأيكم بهدا الكلام؟؟[/quote


السلام عليكم
لا خوف على الدفتر العائلي
لانه ما عليها الا ان تعرف رقم شهادة الميلادها و رقم عقد زواجها
و تكتب عريضة فيها طلبها
لابد من شهادة الطبية لتاخد العدالة طلبها بمحمل الجد
في المحكمة تخبر القاضي هن هذا و تكتب هذا في العريضة
لانه اذا لم تكتبه فانه لا تاخد المحكمة مسالة ذهبها و تعتبره غير مؤسس قانونا
لذا يجب ان تكتبه و تطلبه في العريضة
و في هده الحالة سيكون هناك شهود القاضي سيطلب شهادة شهود ويتم القسم امام امام الجامع و امام جماعة من المسلمين
بحضور ممثل قانوني
القضية يمكن ان تطول لمدة 3اشهر او اكثر لان فيها جلستين عاديتين و جلستين صلح و جلسة تاجيل و جلسة مداولة
و على العموم حسب رزنامة القضايا الموجودة في العدالة و كذا السماح للزوجين للتفكير بروية و من جديد لهذا تطول
اما بالنسبة للنفقة فلا داعي للخوف
حقوقك كلها محفوظة
بما ان لديك طفلة ستكون لها نفقة حوالي 3000دج عن كل شهر فات و تبقى دائمة لغاية زواجها
يكون هناك بدل الايجار او ايجار سكن اذا لم يستطع الزوج تامين مسكن للزوجة سيكون هناك بدل ايجار حوالي 5000دج في كل شهر
اذا كان الطلاف تعسفي اي من طرف الزوج وحده و الزوجة تكون غير راغبة تكون هناك نفقة المتعة حوالي نصف ما تطلب في العريضة من المستحسن طلب مبلغ كبير او خيالي مثل ما نقولو و القاضي يقلل النسبة ستكون حوالي 12 مليون الى 14 مليون حسب المحامي الشاطر أو اذا كنت تحسنين الكلام الجيد و الهادف لنيل غرضك اي لا تستعملي التجريح و الكلام غير الهادف ركزي فقط في طلباتك بدون تنازل
لا تنسي ان تكتبي في العريضة كل لوازمك و ذهبك ليرجعه لكي كاملا
ملاحظة: في حال انه لم يدف النفقة قاضيه من جديد بتهمة عدم دفع نفقة ستكون عليه غرامات كبيرة و ايضا الحبس
لكن انا شخصيا افضل الحل الودي
وفقك الله و ارجو ان تصلح حالكما
بما انه لديك طفلة فكري جيدا قبل كل شئ
ربي يفرج عليك
ليلة سعيدة










قديم 2013-09-17, 22:16   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
nawelasom
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salsabile مشاهدة المشاركة
فيما يخص قضية الخلع اليك النموذج فهو موضوع منقول للفائدة

read more: عريضـة افتتاح دعوى لطلب الخلـع - منتديات الحقوق و العلوم القانونية https://www.droit-dz.com/forum/showth...#ixzz2f9dxjfhj


محكمــــة الرويبـــــــــة الجزائر في:
قســم شـؤون الأســرة

عريضـة افتتاح دعوى الخلـع

لفــائـــدة/ ك خ. بدون مهنة. الساكنـة بـ.......... .مدعية / ... القائم في حقها الأستاذ:............
ضــــــد/ ع ع. حارس بلدي الساكـن بـ................مدعى عليه /
بحضــــور/ السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبـة.
ـــــــــــــــ * / ليطيـب لهيئـة المحكمـة الموقـرة / *ــــــــــــــــ
للعارضـة الشرف أن تتقدم أمام هيئة المحكمة الموقرة بواسطة الدعوى الحالية الرامية إلى فك الرابطة الزوجية عن طريق الخلع, طبقا لنص المادة: 54 من قانون الأسرة، وذلك نظرا للأسباب الجدية والقانونية التاليــــة:
ـ حيث أن الطرفين هما مرتبطين بموجب عقد زواج رسمي محرر من طرف مصلحة الحالة المدنية لبلدية الرويبة بتاريخ : 06/04/2008 تحت رقم: 138, وقد أثمر زواجهما بإنجاب البنت " سناء " المولودة بتاريخ: 25/01/2009 ( نسخة من عقد الزواج, وبطاقة الحالة العائلية – وثيقتان مرفقتان).
ـ وحيث أن الحياة الزوجية بين الطرفين لم تعرف الاستقرار منذ البداية بسبب تصرفات المدعى عليه العدوانية,..........
ـ وحيث أن العارضة حاولت مقاومة الاعتداءات الجسدية التي كانت تتعرض لها يوميا على يد المدعى عليه، إلا أنها وجدت نفسها في النهاية في بيت أهلها منذ شهر فيفري 2009 وذلك بعد طردها من طرف المدعى عليه, الذي حاول تدارك الوضع عن طريق رفع دعوى قضائية أمام محكمة الحال, طالب فيها إلزام العارضة بالرجوع إلى المسكن الزوجي، وهذا ما أدى إلى صدور الحكم المؤرخ في: 24/10/2009 القاضي بإلزام المدعي الحالي بالسعي لإرجاع العارضة إلى بيت الزوجية المعتاد, ومعاملتها بالمعروف ودفع لها مبلغ: 2.500,00 دج شهريا كنفقة إهمال, ونفس المبلغ كنفقة إهمال للبنت المشتركة ابتداء من تاريخ : 17/02/2009 إلى غاية الرجوع الفعلي ... إلخ ( نسخة من هذا الحكم مرفقـة ).
ـ وحيث أن العارضة كانت قد طالبت بالخلع أثناء سير إجراءات الدعوى القضائية المذكورة أعلاه إلا أنه تم رفض طلبها لعدم صحة الإجراءات المتعلقة بجلسة الصلح، وعلى هذا الأساس وجدت نفسها مضظرة لإعادة رفع الدعوى الحاليـة لطلب الخلع.
ـ وحيث أنه تجدر الإشارة إلى أن المدعى عليه لم يسعى لحد الآن لتنفيذ الحكم الشخصي السالف الذكر، مما يؤكد استحالة استمرار العشرة الزوجية بين الطرفين، وهو الأمر الذي تأكدت منه العارضة بعد نفاذ صبرها من جراء معاملة المدعى عليه القاسية لهــا.
المناقشة القانونية:
ـ حيث أن المدعى عليه كان قد دفع للعارضة مبلغ: 30.000,00 دج كصداق, وهي مستعدة لإرجاع له هذا المبلغ كمقابل مالي من أجل مخالعة نفسها عملا بنص المادة: 54 من قانون الأسرة التي تسمح للزوجة, ودون موافقة زوجها بمخالعة نفسها منه مقابل دفع له مبلغ مالــــي.
ـ و حيث أنه أمام هذا الوضع، فإن طلبات العارضة الواردة أدناه الرامية إلى فك الرابطة الزوجية, وتوابع ذلك تكون مؤسسة ومبررة موضوعا وقانونا، مما يتعين الاستجابة لهــا.
لهــذه الأسبــاب ومـن أجلهـــا
تلتمس العارضة من عدالة المحكمة الموقرة ما يلي:
فـي الشكـــل:
- التصريـح بقبول الدعوى الحالية شكلا لتوفر شروط نشرهــــا.
في الموضــوع:
1. ـ التصريــح بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين عن طريق الخلع مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية الرويبة بتسجيله, والتأشير به على هامش عقدي ميلاد الطرفين, وذلك مقابل إلزام المدعية بدفع للمدعى عليه مبلغ: 30.000,00 دج تطبيقا لأحكام المادة: 54 من قانون الأسـرة.
2. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بدفع للعارضة مبلغ: 50.000,00 دج كنفقة عدة تطبيقا لأحكام المادة: 61 من قانون الأســرة.
3. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بدفع للعارضة مبلغ: 5.000,00 دج شهريا كنفقة إهمال سارية المفعول ابتداء من تاريخ: 17/02/2009 ( تاريخ طردها من المسكن الزوجي) إلى غاية النطق بالحكم المنتظـر.
4. ـ التصريــح بإسناد حضانة البنت المشتركة " سناء " للعارضة تحت نفقة المدعى عليه بمبلغ: 5.000,00 دج شهريا سارية المفعول ابتداء من تاريخ : 17/02/2009 إلى غاية سقوطها قانونا.
5. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بأن يوفر للعارضة مسكن لممارسة الحضانة, أو يدفع لها مبلغ: 10.000،00 دج شهريا كبدل إيجار, على أن تبقى العارضة بالمسكن الزوجي إلى غاية تنفيذ هذا الحكم فيما يتعلق بتوفير السكـن أو دفع بدل الإيجار.
6. ـ التصريــح بإلزام المدعى عليه بإرجاع للعارضة أثاثها وأمتعتها المتروك بالمسكن الزوجي المذكور في القائمة المرفقة, وإن تعذر ذلك دفع قيمته نقـدا.
7. ـ تحميــل المدعى عليه كافة المصاريف القضائيـة.

مع غايـة التحفظـات
عن العارضة / وكيلهـا


بارك الله فيك اخي
جيد جدا التوضيح جيد
اخت اماني تقريبا هذه هي النفقات تقربيا و لكل قاضي و نظرته االقضائية









قديم 2013-09-18, 08:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nawelasom مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك اخي
جيد جدا التوضيح جيد
اخت اماني تقريبا هذه هي النفقات تقربيا و لكل قاضي و نظرته االقضائية
وفيك بركة أختي الكريمة
نحن دائما في الخدمة









قديم 2013-09-18, 08:46   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
salsabile
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية salsabile
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
من البادئ المستقر عليها في احكام الشريعة الاسلامية ان الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها الا اذا اثبتت الضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعية ولا تعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه

2/ من المقرر قانونا ان الضرب الواقع من الزوج على زوجته لا يثبت الا بشهادة شرعية وان الشهادة الطبية لا مجال للاعتماد عليها شرعا ذلك ان الطبيب شخص واحد لم يشاهد الضرب وانما يشهد فقط بما يراه على الجسم المضروب ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه ما تثيره الطاعنة في غير محله ويستوجب الرفض
3/ المبدأ القانوني: لا يمكالمادة 53 من قانون الاسرة ن الحكم بالتطليق بسبب الاهمال وعدم الانفاق الا اذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة وان يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك
الاستخلاص:
1/ اذا رغبت المنعية في التطليق عليها ان تثبت ان الضرر الذي لحقها من زوجها واساءته لها ضرر خطير ومستمر
2/ ان التطليق المراة عن زوجها من غير ان تاتي باسباب شرعية التعتمد عليها ومن غير ان تثبتها بادلة وحجج تقبل شرعا يعد خرقا للقانون
3/ المادة 53 من قانون الاسرة نجدها قد اجازت للزوجة طلب التطليق في حالة عدم الانفاق عليها من طرف الزوج بشرط ان يصدر حكم بوجوب النفقة وان تقيم الزوجة الدليل على امتناع الزوج غير المعسر عن دفع هذه النفقة رغم الحكم عليه بها
4/ قانونا قانونا يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر معتبر شرعا
اذن اذا ارادت كسب القضية ما عليها سوى ان تثبت للقاضي ان الضرر الذي من زوجها واساءته لها ضرر خطير ومستمر والسلام
السلام عليكم
اريد فقط ان اوضح نفطة سيدي وهي ان الشهادة الطبية مهما كانت سواء صدرت من طبيب شرعي او طبيب عادي فانه لا يعتد بها كون انها تثبت الضرر الحاصل والمتمثل في اثار الضرب على الجسم ولا تثبت الفاعل فأغلبية المحامين يأخذون بهذه النظرية ويستعملونها ضد الزوجة الشاكية
وشكرا









قديم 2013-09-18, 09:41   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
أماني نور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=nawelasom;1054386867]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أماني نور مشاهدة المشاركة
يعني حسب مافهمت ترفع قضية طلاق لكن كيف و هي ليس لديها لا الدفتر العائلي ولا البطاقة الوطنية
بالنسبة للضرر كيف تثبته و هي كانت ممنوعة من الخروج و لا تستطيع الذهاب لطبيب شرعي...هل تضيع حقوقها في هذه الحالة؟؟ و بالنسبة لذهبها ما العمل.....و حسب خبرتكم كم تدوم هذه القضية و كم يكون التعويض و النفقة بارك الله فيكم

انا سألت و قالولي الافضل لا ترفع القضية حتي تمضي 3 أشهر لأن مدة شهرين موقفها ضعيف مارأيكم بهدا الكلام؟؟[/quote


السلام عليكم
لا خوف على الدفتر العائلي
لانه ما عليها الا ان تعرف رقم شهادة الميلادها و رقم عقد زواجها
و تكتب عريضة فيها طلبها
لابد من شهادة الطبية لتاخد العدالة طلبها بمحمل الجد
في المحكمة تخبر القاضي هن هذا و تكتب هذا في العريضة
لانه اذا لم تكتبه فانه لا تاخد المحكمة مسالة ذهبها و تعتبره غير مؤسس قانونا
لذا يجب ان تكتبه و تطلبه في العريضة
و في هده الحالة سيكون هناك شهود القاضي سيطلب شهادة شهود ويتم القسم امام امام الجامع و امام جماعة من المسلمين
بحضور ممثل قانوني
القضية يمكن ان تطول لمدة 3اشهر او اكثر لان فيها جلستين عاديتين و جلستين صلح و جلسة تاجيل و جلسة مداولة
و على العموم حسب رزنامة القضايا الموجودة في العدالة و كذا السماح للزوجين للتفكير بروية و من جديد لهذا تطول
اما بالنسبة للنفقة فلا داعي للخوف
حقوقك كلها محفوظة
بما ان لديك طفلة ستكون لها نفقة حوالي 3000دج عن كل شهر فات و تبقى دائمة لغاية زواجها
يكون هناك بدل الايجار او ايجار سكن اذا لم يستطع الزوج تامين مسكن للزوجة سيكون هناك بدل ايجار حوالي 5000دج في كل شهر
اذا كان الطلاف تعسفي اي من طرف الزوج وحده و الزوجة تكون غير راغبة تكون هناك نفقة المتعة حوالي نصف ما تطلب في العريضة من المستحسن طلب مبلغ كبير او خيالي مثل ما نقولو و القاضي يقلل النسبة ستكون حوالي 12 مليون الى 14 مليون حسب المحامي الشاطر أو اذا كنت تحسنين الكلام الجيد و الهادف لنيل غرضك اي لا تستعملي التجريح و الكلام غير الهادف ركزي فقط في طلباتك بدون تنازل
لا تنسي ان تكتبي في العريضة كل لوازمك و ذهبك ليرجعه لكي كاملا
ملاحظة: في حال انه لم يدف النفقة قاضيه من جديد بتهمة عدم دفع نفقة ستكون عليه غرامات كبيرة و ايضا الحبس
لكن انا شخصيا افضل الحل الودي
وفقك الله و ارجو ان تصلح حالكما
بما انه لديك طفلة فكري جيدا قبل كل شئ
ربي يفرج عليك
ليلة سعيدة
شكرا أخي بارك الله فيك و ربي يفتحلك بيبان االخير انت و كل الاخوة و الاخوات اللي أفادوني

هي عندها ولد و بنت البيت رضيعة راهي معها و الولد اخفوه عنها اليوم اللي طردوها و الى غاية اليوم لم تره او تسمع أخباره....بالنسبة للاصلاح لم يتبقي-حسبها- مايمكن اصلاحه لأيها صبرت 5سنوات و مع ان الزوج ميسور الا انها لم تنل منه اي حق اضافة الى الضرب و الاهانة منه و من أمه.....الا يعاقبه القانون على حرمانها من ابنها بهدة الطريقة؟؟ ثم انه هو من رمى عليها يمين الطلاق يعني شرعا عدتها قربت تنتهي....









قديم 2013-09-20, 21:16   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أماني نور
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

استغفر الله العلى العظيم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
ارفع, اهمال؟, طلاق..خلع, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:50

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc