السلام عليكم
نصحت بعض الإخوة نصيحة متعلقة بملف الكفالة و هي قولي أنه يمكن الاستئناف لدى المديرية الوطنية للخدمة العسكرية بوزارة الدفاع
و قد لا يفهم كلامي هذا فوجب علي التبيين و التفصيل فأقول
استئناف الحكم لا يكون إلا بعد صدور حكم سابق و الصورة تكون بأن تدفع ملف الكفالة في مركز التجنيد فيصدر من قبلهم حكما برفض ملفك
بعد ذلك يمكنك الاستئناف بمراسلة المديرية الوطنية للخدمة الوطنية و هم قد يؤيدون حكم مركز التجنيد و قد يحكمون بخلافه و يلزمون المركز بقبول ملف الكفالة
و أما من راسل المديرية من غير استئناف فمما لا شك فيه أن المديرية ستحيله على مركز التجنيد
أي وجب التفريق بين مراسلة المديرية لاستئناف حكم و بين مراسلتها من غير حكم مركز التجنيد
مراسلتهم لاستئناف الحكم سينظرون في ملفك
و أما مراسلتهم من غير استأناف فلن ينظوا في ملك و سيحلونك لمركز التجنيد و قد لا يردون عليك أصلا