فال صلى الله عليه وسلم:
(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
[رواه البخاري]
[quote][بسم الله الرحمن الرحيم
قال صلى الله عليه وسلم:
(( لن يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة )) رواه البخاري (94) .قال الشيخ الْمُحدِّث عبد المحسن بن حمد العباد : ( وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 20402 , 20474 , 20477 بلفظ : (( أسندوا أمرهم إلى امرأة )) (95) و 20438 , 20478 , 20517 بلفظ : (( تملكهم امرأة )) (96) و 20508 بلفظ : (( ما أفلح قومٌ تلي أمرهم امرأة )) , وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه 5388 : باب النهي عن استعمال النساء في الحكم (97) , ولفظه : (( لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) وأخرجه الترمذي 2262 بمثل لفظ البخاري والنسائي , وقال : " هذا حديث صحيح " وهذا الحديث واضح الدلالة على أنَّ المرأة ليست من أهل الولاية العامة , بل في ذكر النسائي له في كتاب القضاء دلالَة على أنها ليست أهلاً لِما دون ذلك وهو القضاء ) (98) .وقال الماوردي والفرَّاء عن وزارة التنفيذ : ( لا يجوزُ أن تقوم بذلك امرأةٌ وإنْ كان خبَرُها مقبولاً لِمَا تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء , لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم : (( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم امرأةٌ )) (99) , ولأنَّ فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء , ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهنَّ محظور ) .
وقال الحسين البغوي ت516 رحمه الله : ( اتفقوا على أنَّ المرأةَ لا تصلحُ أنْ تكونَ إماماً , ولا قاضياً , لأنَّ الإمامَ يحتاجُ إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد , والقيام بأمور المسلمين , والقاضي يحتاجُ إلى البروز لفصل الخصومات , والمرأة عورةٌ لا تصلحُ للبروز , وتعجزُ لضعفها عن القيام بأكثر الأمور , ولأنَّ المرأةَ ناقصةٌ , والإمامة والقضاء من كمال الولايات , فلا يصلحُ لها إلاَّ الكامل من الرجال ) .
وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني ت852هـ : ( فيه دليلٌ على أنَّ المرأة ليست من أهل الولايات , ولا يَحِلُّ لقومها توليتها , لأنَّ تجنُّبَ الأمر الْمُوجب لعدم الفلاح واجبٌ ).
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ت1420هـ رحمه الله : ( وقد حرصَ الإسلام على أن يُبعد المرأة عن جميع ما يُخالف طبيعتها ، فمنَعَها من تولي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسؤوليات عامة ، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : (( لن يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة )) (103) .فتبيَّنَ لنا من هذا الحديث : أنَّ مناطَ عدم الفلاح هو الأُنوثة , وهو نصٌ في منع المرأة من تولِّي أيٍّ من الولايات العامة , وكونها وزيرة إنما هو من الولايات العامة .
قال الماوردي : ( فلما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق كان المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى ) .
وقال الدكتور محمد البهي رحمه الله : ( قد تولَّت المرأة في العشر سنوات الماضية في بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية , في الهند , وسيلان , والأرجنتين : الرياسة الكبرى , وخرجت كلُّ واحدة منهنَّ من ولايتها العامة بضياع كلِّ الثقة تماماً التي أولتها هذه الولاية , وبرصيد كبير من الانحرافات في الحكم تُعطي الدليل الواضح على تقلُّب المرأة وسرعتها في الاستجابة العاطفية للمؤثرات , وعدم الاطمئنان إلى فصلها في الأمور , بروح التجرُّد , أو بروح التأنِّي والروية ) .
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال : (( يا معشرَ النساء تصدَّقنَ وأكثرنَ الاستغفارَ فإنِّي رأيتُكُنَّ أكثرَ أهلِ النار , فقالت امرأةٌ منهنَّ جَزْلَةٌ : وما لَنا يا رسولَ الله أكثرَ أهلِ النار ؟ قال : تُكْثِرْنَ اللعنَ , وتكْفُرْنَ العشيرَ , وما رأيتُ مِنْ ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنكُنَّ , قالت : يا رسولَ الله , وما نُقصانُ العقل والدين ؟ قال : أمَّا نُقصانُ العقلِ : فشهادةُ امرأتينِ تعدلُ شهادةَ رجلٍ , فهذا نقصانُ العقل , وتَمكُثُ اللياليَ ما تُصلِّي , وتُفطرُ في رمضانَ , فهذا نُقصان الدين )) .قال محمد صديق القنوجي ت1307هـ رحمه الله : ( ومَنْ كان كذلك لا يصلحُ لتدبير أمر الأمة ولتولِّي الحكم بين عباد الله وفصل خصوماتهم بما تقتضيه الشريعة المطهرة ويوجبه العدل , فليسَ بعد نقصان العقل والدين شيء .. ) .
3 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : (( المرأةُ عورةٌ ، فإذا خَرَجَت اسْتَشْرَفَهَا الشيطانُ ، وأقربُ ما تكونُ مِن ربِّها إذا هيَ في قَعْرِ بيتها )) . (( اسْتَشْرَفَهَا )) : ( أي رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها .. أو المراد شيطان الإنس .. بمعنى أنَّ أهل الفسق إذا رأوها بارزةً طمحوا بأبصارهم نحوها .. أَسندَ إلى الشيطان لِما أَشربَ في قلوبهم من الفجور ، والأصلُ في الاستشراف : رفعُ البصر للنظر إلى الشيء وبسط الكف فوق الحاجب ) .
قال العلاَّمة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث : ( وما جاء فيه من كون المرأة عورةٌ يدلُّ على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة , ومما يُؤيِّدُ ذلك ما ذكره الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : (( إنما النساء عورةٌ ، وإنَّ المرأة لتخرجُ من بيتها وما به من بأسٍ ، فيستشرفُ لَها الشيطانُ فيقولُ : إنكِ لا تَمُرِّينَ بأحدٍ إلاَّ أعجبتهِ ، وإنَّ المرأةَ لتلبسُ ثيابَها ، فيُقالُ : أينَ تريدين ؟ فتقولُ أعودُ مريضاً ، أو أشهد جنازةً ، أو أُصلي في مسجدٍ ، وما عَبَدَتْ امرأةٌ ربَّها مثلَ أنْ تعبُدَهُ في بيتها ! )) ثمَّ قال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات , انتهى منه , ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه ) .
الإجماع على حُرمة تولِّي المرأة للولاية والوزارة والسفارة .
لقد أجمعَ العلماءُ على عدم جواز تولِّي المرأة للولاية العظمى , ولَمْ يُخالف هذا الإجماع إلاَّ فرقة الشبيبة من الخوارج , وبعض المتفيهقين في هذا العصر , ولا عبرة بخلافهم .
قال الإمام ابن حزم ت456هـ رحمه الله : ( وجميع فرق القبلة ليس فيهم أحدٌ يُجيزُ إمامة امرأة )) .وقال أبو المعالي عبد الملك الجويني ت478هـ : ( وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوزُ أن تكونَ إماماً ) .وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( ولا تصلحُ للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان , ولهذا لَمْ يُولِّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أحدٌ من خلفائه ولا مَن بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلَغنا , ولو جازَ ذلك لَمْ يَخلُ منه الزمانُ غالباً ) .
وقال القرطبي : ( وأجمعوا على أنَّ المرأة لا يجوز أن تكون إماماً ) .
وقال البغوي رحمه الله : ( اتفقوا على أنَّ المرأةَ لا تصلحُ أنْ تكونَ إماماً , ولا قاضياً .. ) .وقال أبو الوليد الباجي ت494هـ رحمه الله : ( ويكفي في ذلك عملُ المسلمينَ من عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم , لا نعلمُ أنه قدَّم امرأةً لذلك في عصرٍ من الأعصار , ولا بلدٍ من البلاد , كمَا لَمْ يُقدِّم للإمامة امرأة ) .
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى : ( تولية المرأة واختيارها للرياسة العامة لا يجوز , وقد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ).
وقال الدكتور محمد منير العجلاني : ( لا نعرف بين المسلمين من أجاز خلافة المرأة , فالإجماع في هذه القضية تام لَم يشذ عنه أحد ) .
ثم إنَّ المرأة ليست أمثل من الرجل - في تولِّي إحدى وزارتي التفويض , أو التنفيذ - من ناحية القدرة والكفاية على معاناة السياسة في تحصيل مصالح الأمة , فضلاً عن التفرُّغ التام لمهام ومسؤوليات تلك الوزارتين والسفارة , وبيانه من ناحيتين :
الناحية الأولى : للمرأة وظيفتان : الوظيفة الأولى : أصلية , وهي الأمومة وكونها زوجة .
والوظيفة الثانية : خاصة - طارئة - وهي الوزارة أو رئاستها .
فإذا أجزنا للمرأة مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين - ومعاذ الله من ذلك - بتولِّيها الوزارة أو رئاستها , وهي ليست وظيفتها الأصلية , فإننا نكون بذلك - علاوة على مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين - قد أهدرنا وظيفتها الأساسية في الحياة مع وجود من يقوم مقامها بالنصِّ .
والناحية الثانية : إنَّ المرأة المسلمة مشغولة بما يعتريها من عوارض الأنوثة , من نحو الحيض , والحمل , والولاة , والإرضاع , والنفاس , فضلاً عن انشغالها بتربية أطفالها وتدبير شؤونهم الحياتية , فهم بأمسِّ الحاجة إلى حنانها ورعايتها اليومية .. بالإضافة إلى قيامها بواجباتها الزوجية .فإذا كانت المرأةُ المسلمةُ مشغولةٌ بحقوق أُسرتها المأمورة برعاية مصالحا العامة وتحصيلها ابتداءً , فلا تُشغَلُ بحقوق الأُمة غير المكلَّفة بِها من باب أولى , لوقوع التعارض الحتمي بين المصلحتين : مصلحة رعاية الأسرة والحياة الزوجية العامة , ومصلحة المرأة المسلمة الخاصة في كونها رئيسة وزراء , أو وزيرة تنفيذية , فتُقدَّم شرعاً عندئذٍ المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , لأنها هي الأولى بالرعاية .
فتبيَّن لنا مِمَّا مضى :حُرمة تولِّي المرأة للولاية العظمى , أو لرئاسة الوزراء , أو لوزارة التفويض , أو التنفيذ , أو فيما دونها مما فيه ولاية على الرجال .أسأل الله سبحانه أنْ يهديَ ضالَّ المسلمين , وأنْ يُذهب عنَّا وعنهم البأس , وأنْ يصرفَ عنَّا وعنهم كيدَ الكائدين , وأنْ يحفظنا بالإسلامِ قائمينَ , وقاعدينَ , وراقدينَ , وأنْ لا يُشْمِتَ بنا الأعداءَ ولا الحاسدينَ , إنَّ الله لسميعُ الدعاء (( إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) (هود:88) .
وصلى الله وسلَّم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلَّم .
نقلا من كتاب المرأةُ والولايات السيادية لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري.
كتاب ماتع ننصح طلاب العلم به.
__________________
لعمرك ما الأيام إلاّ معارةٌ فما اسطعتَ من معروفها فتزوَّد!!!!!/quote]