س: ما حكم التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة كالاحتفاظ به للذكرى ونحو ذلك؟ بارك الله فيكم
جـ: بسم الله والحمد لله، أدلة المنع عامة، تعم التصوير الفوتغرافي وغيره، سواء من الكاميرا أو باليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم فقال : (كل مصور في النار)و(أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون) ولم يستثن، وقوله : (إلا رقماً في ثوب) هذا معناه إلا النقوش التي ليست صوراً كما فسرها العلماء ، لا تمنع دخول الملائكة البيت، أو بالصورة التي في البساط ونحوه مما يمتهن فهذه لا تمنع دخول الملائكة ، لكن لا يجوز التصوير لا في بساط ولا في غيره، كتصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو الحيوانات كالإبل والبقر والغنم أو الطيور وغير ذلك. فيجب الكف عن ذلك ، ولكن نسأل الله العافية ، فالكثير من الناس لا يبالي بذلك، وانتشر البلاء نسأل الله العافية.
المرجع
مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزبز بن عبد الله بن باز (2/814)