![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() إليكم الوقائع
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() nsaksi w nrad 3lik |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السلام عليكم: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
والاجابة على هدا هو ما تفظل به الاخ الفارس الجداوي فالحكم بالطلاق حكم نهائي غير قابل للاستئناف او الطعن بالنقض الا في جوانبة المادية ، وبالتالي المراة التي استنفدت عدتها من تاريخ النطق بالحكم يمكنها ان تتزوج بشكل عادي . والله اعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() أعلم أن الأحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية غير قابلة للاستئناف حسب المادة 57 من ق الأسرة لكن المشكل في الطعن بالنقض أي بعد نقض الحكم جملة و تفصيلا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() أخي شكيب خان كيف يمكنني الحصول على القرار الذي أشرت إليه مع العلم أنني حاولت كثيرا على النت في النشرة القضائية دون جدوى |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
وهو وان كانت أحكام الطلاق والتطليق لا تقبل الاستئناف كطريق من طرق الطعن فان ذلك لا يمنع من الطعن فيها بالعارضة والنقض والتماس إعادة النظر فلا يوجد ما يمنع من ذلك تطبيقا للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية طالما ان إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة عندنا في الجزائري تخضع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية خلافا لبعض الدول التي أخضعت قانون الأسرة لإجراءات خاصة ومحاكم خاصة لان لقانون الأسرة خصوصيته نصت المادة 57 من قانون الأسرة على ما يلي : تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع غير قابلة للاسناف ماعدا في جوانبها المادية . انتبهوا الى صيغة النص الصياغة في "غير قابلة للاستناف" ولم يقل غير قبلة لأي طعن حتى منع استئناف أحكام الطلاق والتطليق ليس على اطلاقه حيث ان الحكم القضائي الذي يقضي بالطلاق دون مراعاة مانصت عليه المادة 49 من قانون الأسرة يكون باطلا ومن ثم يتم تقرير بطلانه في مرحلة الاسنتاف او النقض على حد سواء وهو ما قررته الحكمة العليا في عدة قررات لها تطبيقا لنص المادة 49 "لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجرها القاضي دون ان تتجاوز مدته أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين." انتبهوا للمواد التالية من قانون الاجراءات المدنية والادارية المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف . المادة 434 : يسري أجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم . المادة 435 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم . المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف . هذه المادة تمنع الاسنئناف فيالطلاق بالتراضي فقط وقد جاءت بعد المادة57 من قانون الأسرة التي تمنع الاستناف في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع المادة 452 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه فيها دلالة واضحة على حق ممارسة الطعن بالنقض المادة 364 : إذا نقض الحكم أو القرار المطعون فيه ، تحيل المحكمة العليا القضية، إما أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار بتشكيلة جديدة ، وإما أمام جهة قضائية أخرى من نفس النوع والدرجة . يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض . وطبعي ان تقع مثل هذه المشكلات القانونية طالما ان إجراءات التقاضي في شؤون الأسرة خاضعة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فلا يكفي ان نستمد احكام شؤون الاسرة من الفقه الاسلامي ونحضعها للاسف للاجراءات المطبقة على بيع ووالايجار فقانون الاسرة له خصوصياته فهو يتعلق بحالة الاشخاص على العموم ملف القضية وما فيها من طلبات ومستندات على ضوئه يتحدد مآل الدعوى مثل :الاسبابالمستند اليها في دعوى ا التطليق ووالاوجه المستند اليها في الطعن بالنقض. مما ينبغي التنبه له كذلك النظر الى الأوجه التي استندت إليها المحكمة العليا في نقضها للحكم القاضي بالتطليق هل كان في مدى توافر شروط التطليق ام بناء على عيب من العيوب الجوهرية التي شابت الحكم او القرار وعلى ضوء ذلك ستتقد الجهة الفضائية المحال اليها الدعوى بعد النقض بالنقاط التي فصلت فيها المحكمة العليا وبناء المادة 364/2 يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض . ق ا م إ سيتم حل الرابط الزوجية الزواج الثاني على اساس قرار النقض اما من جهة الحمل واثبات النسب فانه يثبت لانه تم بوطء صحيح المادة40 من قانون الاسرة " يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون." هذه الاشكالا وغيرها تدعو الى التفكير بجد في تعديل المواد المذكورة اعلاه حتى تتفق مع ما هو مقرر شرعا والا سنصل الى احكام لا تتفق مع الشريعة الاسلامية والله الموفق آخر تعديل مرشد الحيران 2013-08-24 في 22:07.
|
||||||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا أخي مرشد الحيران إجاباتك مقنعة وفي هذه الحالة هذه الحالة كيف سييكون رجوع الزوجة لزوجها الأول هل بزواج جديد أم ماذا ؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
التالية المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف . المادة 434 : يسري أجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم . المادة 435 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم . المادة 452 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه المشرع لو جعل الطعن بالنقض في دعاوى الطلاق موقف للتنفيذ باعتبار ان مسائل الطلاق من مسائل المتعلقة بحالة الاشخاص من المسائل التي يوقف الطعن فيها بالنقض التنفيذ كما كانت عليه قبل صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد لما وقع هذا الاشكال القانوني لانه في حالة صدور بالتطليق فالطعن فيها يمنع تنفيذه ومن ثم تبقى في نظر القانون زوجة له ولا يمكنها الزواج الا بعد الفصل في الطعن بالنقض اما بالنسبة للحل او الحيل التي يمكن اللاستعانة بها للخروج من هذا المأزق القانوني وتبقى تحت عصمة الزوج الثاني هو ان تخالع زوجها بمال وينحل الاشكال آخر تعديل مرشد الحيران 2013-08-24 في 22:08.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() شكرا على المعلومات القيمة أخي أنأيضا من رأيي أن يتم تعديل المادة 452 ق إ م إ وجعل الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في هذه الحالة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا جزيلا على المعلومات القيمة والتحليل القانوني المميز من جهة أولى من جهة ثانيا أرى رأيا آخر في بعض النقاط محل المناقشة في الموضوع المطروح ويبقى رأيي حسب اجتهاد شخصي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ . أولا أرى أن اعطاء أي رأي فس مسألة من مسائل شؤون الاسرة دائما ما تتطلب وجهتين أساسيتين الاولى شرعية مصدرها الشريعة الاسلامية بصفة خاصة دون زيادة والثانية تستمد وجهة نظرها من قانون شؤون الاسرة حتى وإن كان هذا الاخير مصدره الاساسي الشريعة إلا أننا نجد فيه بعض الاجتهادات الشخصية للمشرع وبالعودة الى موضوع الحال فمن الجانب الشرعي أرى أن الطلاق طلاقا بائنا وزواج الزوجة الثاني هو صحيحا شرعا للاسباب التالية يرى بعض الفقهاء أن لجوء المرأة لطلب التطليق لا يفسر بانعادم ارادة الزوج في طلب الطلاق بل التطليق هو وسيلة لاستدراج الزوج للقاضي لمعرفة نيته الحقيقية في الطلاق وهو ما يبحث عنه القاضي في جلسات الصلح والتجربة العملية أثبتت أنه في حالة تمسك الزوج بارجاع زوجته سيحكم القاضي بذلك أي رفض دعوى التطليق أما اذا كان الزوج غير متمسك بارجاع الزوجة يقوم القاضي بمعرفة رأيه في طلب التطليق فهنا القاضي قد يتلقى ردا صريحا فيحكم بالطلاق أو يكون ردا ضمنيا باتجاه ارادة الزوج الى الطلاق فيحكم ايضا بالطلاق اضافة الى ذلك فإن المشرع منح للزوج اجراءقانوني لابداء رأيه في التمسك بالزواج وهي دعوى ارجاع الزوجة الى البيت الزوجية وغالبا ما ترفع بعد لجوء الزوجة الى دعوى التطليق وعدم لجوء الزوج لهذه الدعوى تضيف للقاضي مبررا لنية الزوج في الطلاق وما هروبه من رفع الطلاق سوى تهربه من المصاريف اللاحقة به خلاصة القول ان الطلاق بائنا بتوجه نية وارادة الزوج الى ذلك حتى واذا لم يكن هو من لجأ الى العدالة وبتحقق هذه النية تكون الزوجة مطلقة ولها الحق في الزواج بعد انتهاء العدة فزواجها صحيح شرعا . ثانيا من الناحية القانونية والاجراءات للقضية محل المناقشة أرى وجهة أخرى من تحليل الزملاء لقبول المحكمة العليا للطعن في قرار المجلس وإعادته للفصل فيه من جديد: لا يوجد اختلاف أن الاستئناف يكون في الجانب المادي للطلاق حسب نص المادة 57 وبالعودة الى قضية الحال فإن الزوج لما استأنف الحكم فإن المجلس نظر الى الجانب المالي فقط , فيكون القرار الصادر عن المجلس يبني تأسيسه على الاوجه المثارة في الجانب المادي دون التطرق الى الطلاق وهي قاعدة عامة لا يجوز مخالفتها وعليه فإن الطعن في قرار المجلس يكون أيضا في الجانب المادي الذي فصل فيه قرار المجلس فقط . بالعودة الى نص المادة 364 (................. يعيد قرار النقض الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم أو القرار المنقوض فيما يتعلق بالنقاط التي شملها النقض. وكما هو معلوم فإن المحكمة العليا بصفتها محكمة قانون تراقب مدى التأسيس القانوني للقرار ولكون القرار محل الطعن قضى بناء على الاوجه المثارة في الجانب المادي فقط فإن المحكمة العليا ستتقيد بصحة هذه الاوجه وقبولها الطعن وإعادتها للمجلس هو من أجل الجانب المادي فقط. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
معقدة, قضية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc