سؤال موجه للشخ الألباني
ماحكم الشرعِ في رقصِ النساء فيما بينهن؟
الجواب
ما فيه رقص، لا بين الرجال، ولابينَ النساء؛ لا الرجال مع الرجال، ولا النساء مع النساء؛ لأنّ هذا الرقصَ يصحبُه كثيرٌ من العبثِ الذي يترفعُ عنه المُسلمُ، خاصةً: , والنساء [بيظهروا] مفاتِنَهم أمامَ بعضِهم البعض، وهذا لا يجوزإسْلامِيّا.
كلّ ما في الأمر أنه يجوز للنساء أنهن (يغنين) الغناء في العرس ـ خاصة ـ، يكون نزيها ، يكون شريفا ، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة، وليس من الأغاني التي يتغنى بها الفساق الماجنون من المغنين ، وإنما يكون معنى لطيف وجميل؛ كما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - حينما سألها الرسول : "من أين أنتِ مقبلة ؟" قالت: من العرس للأنصار. قال: "هل غنّيْتُم لهن؛فإن الأنصارَ يُحبّون الغناء"، قالت: ماذا نقول يا رسول
الله ؟ قال: "تقولون
أتَيْناكم أتَيْناكم.. فحَيّونا نُحَيّيكم
في شيء هذا الكلام ؟! ما فيه شيء
"أتَيْناكم أتَيْناكم .. فحَيّونا نُحَيّيكم ولولاالحنطةُ السمراء .. إذًا تَسمنْ عذاراكم"
كلام سليم، نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع؛ فلا بأس به
سلسلة الهدى والنور: الشريط: (132)، ما بعد الدقيق30
ღ♥ღ
سئل
العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
هل يجوز للمرأة المسلمة الرقص بين النساء فقط بمناسبة الأفراح؟
فقال رحمه الله
رقص المرأة بين النساء في الأفراح! لا حرج في الرقص بين النساء خاصة، إذا كان ما في إختلاط بين الرجال لا بأس بالرقص ولا حرج فيه، ولا نعلم فيه بأساً، وكذلك الأغاني العادية في مدح الزوج أو الزوجة، أو أهل الزوج أو الزوجة، الأغاني التي ليس فيها فحش، وليس فيها دعوة إلى منكر، ولا تحبيب بمنكر، كل هذا لا بأس به.
…
هل يجوز للمرأة أن ترقص بين النساء في الأفراح, وإذا كان ذلك على آلة مباحة وكانت المرأة متسترة, أي: غير مبدية لمفاتنها, وهي في مكان لا يراها فيه الرجال؟
لا نعلم بأساً في الرقص بين النساء مع التستر الواجب لا أعلم بأساً، إذا كان ما هناك منكر لا اختلاط ولا آلة ملاهي، أما الدف فمباح للنساء في الأعراس
فتوى
من موقعه تحت عنوان
رقص المرأة بين النساء في الأفراح
ღ♥ღ
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
أما رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد : فلا بأس به ؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها ، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها : فإنه مطلوب ، ما لم يكن محرَّماً بعينه ، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها ، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له " انتهى
" اللقاء الشهري " 12 / السؤال رقم 9
ღ♥ღ
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
ما حكم رقص النساء فيما بينهن في العرس وغيره أفتونا أثابكم الله ؟
فقال حفظه الله
لا بأس برقص النساء بمناسبة وضربهن الدف مع شئ من الغناء النزيه ، لأن هذا من إعلان الزواج المأمور به شرعاً ، لكن بشرط أن يكون ذلك في محيط النساء فقط ، وبصوت لا يرتفع ويتجاوز مكانهن ، ويشترط التستر الكامل بحيث لا يبدو شئ من عورة المرأة في حالة الرقص ، كسيقانها وذراعيها وعضديها ، وإنما يبدو منها ما جرت عادة المرأة المسلمة بكشفه في حضرة النساء
كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان ج3 ص28
ღ♥ღ
سئل الشيخ العثيمين في اللقاء الشهري
هل يجوز الرقص والطرب للنساء؟
الجواب: الرقص مكروه، وكنت في الأول أتساهل فيه، لكن سئلت عدة أسئلة عن حوادث تقع في حال رقص المرأة فرأيت أن أمنع منه، لأن بعض الفتيات تكون رشيقة وجميلة وخفيفة ورقصها يفتن فتفتتن النساء بذلك، حتى إنه بلغني أن بعض النساء إذا حصل مثل هذا تقوم وتقبل المرأة التي ترقص وربما تضمها إلى صدرها ويحصل بهذا فتنة، ولهذا كنت أخيراً أقول: إنه ممنوع. والله أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
السؤال لفضيلة الشيخ العثيمين في لقاء الباب المفتوح الشريط رقم 41
...
فضيلة الشيخ! هذا سؤال من بعض الأخوات تسأل عن حكم الرقص إجمالاً وتفصيلاً، خاصة فيما يتعلق بالرقص في الوسط النسائي والمُبْتَذَل منه و غير المُبْتَذَل! وهل يليق بالمسلمة فعل هذا الأمر؟
الجواب
الرقص مكروه في الأصل؛ ولكن إذا كان على الرقصات الغربية وتقليد الكافرات صار حراماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( مَن تشبه بقوم فهو منهم ) مع أنه أحياناً تحصل به فتنة، فقد تكون الراقصةُ امرأةً رشيقةً جميلةً شابَّةً فتفتن النساء، وإن كانت في وسط النساء، فتحصل من النساء أفعالٌ تدل على أنهن افتَتَنَّ بها، وما كان سبباً للفتنة فإنه يُنْهَى عنه.
هذا هو الجواب في حكم الرقص
فتوى للشيخ الألباني رحمه الله
السؤال:رقص المرأة أمام زوجها، وكذلك مع النساء؛ هو التمايل، وكذا دبكة
الرجال نعلم أنه حرام، ولكن ما هو الدليل ؟أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب:
هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:
أولا: رقص المرأة أمام زوجها.
ثانيا: رقصها مع بنات جنسها.
ثالثا: دبكة الرجال.
أما الأمر الأول وهو رقص المرأة أمام زوجها، إن كان رقصا فطريا ليس
مهنيا،- أي أنها لم تتعلم الرقص، كما هو موضة العصر- ولو حرك شهوة
الرجل، فهذا لا يوجد نص بتحريمه، شريطة أن يكون ذلك بينها وبينه فقط.
أما إذا كانت امتهنت هذا الرقص وتتعاطى أصول الرقص العصري، فهذا لا
يجوز، لأنني أعتقد أنها حينما تفعل ذلك أمام زوجها فإنها ستفعله-أيضا- أمام
غير زوجها.
أما رقصها أمام النساء وأيضا أقول : إن كان المقصود بالرقص هذا الرقص
العصري فواضح جدا أنه لا يجوز.
خلاصة القول : رقص المرأة أمام الزوج بالقيد المذكور أنفا جائز…
أما رقص المرأة أمام بنات جنسها فبه صورتان –أيضا- كما ذكرت أنفا بالنسبة
لرقص المرأة أمام زوجها : إن كان رقصا غير مقرون بمهنة وإنما هو عبارة
عن ترويح وتلويح باليدين ليس فيه هز للأرداف ونحو ذلك مما يحرض
النفوس، أو يثير الشبهات، وأيضا لا بأس بهذا الرقص إن صح تسميته رقصا !
أما إذا وجد شئ من ذلك فالمنع منه هو الاصل.
إنتهى
ღ♥ღ
منقول من شبكة البينة السلفية