في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد الإدارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-07-22, 22:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sidahmed70
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sidahmed70
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد الإدارية

في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائيةفي المواد الإدارية
إن الإجراءات التي تتبعفي المواد الإدارية أمام المجالس القضائية لا يختلف الأمر عن تلك المتبعة فيالقضايا العادية و يستثنى من ذلك الأحكام المتعلقة بالأداء.
كما نستثني من ذلك بعض المواد التي تحكمها إجراءات خاصة و لاسيما موادالضرائب و الجمارك، و يمكن تمييز المنازعة الإدارية فيمكن تحديدها بالنظر إلىالمعيار العضوي أي أن كل نزاع يكون فيه الشخص الاعتباري العام طرفا فيه فهو نزاعإداري.
في رفع الدعوى
يجب على المدعي أن يطعن في قرار صادر من الإدارة تكون له الصفة و أنيحترم المواعيد القانونية و الأوضاع الشكلية.
1-وجودالقرار الإداري: وهذا الشرط مقرر بالمادة169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية التيتنص على:"لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الإفراد إلا بطريق الطعن فيقرار إداري و يجب أن يرفع هذا الطعن خلال 4أشهر التابعة للقرار المطعون أونشره"
و ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة و موقعة عليها منالمدعي أو محاميه و تودع بكتابة الضبط
و يجب أن تكونالعريضة مصحوبة بالقرار الإداري
اجراءات الطعن والتحقيق
بعد تسجيل العريضة يقدمها الكاتبإلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها بدوره إلى رئيس الغرفة الإدارية، و هذا الأخيريعين مستشارا (مقررا) و على المقرر أن يقوم بمحاولة الصلح بين الأطراف خلال مدةأقصاها ثلاثة أشهر03
وإذا ما توصل إلى الصلح يصدرالمجلس قرار بتثبيته و يخضع هذا القرار عند تنفيذه للإجراءات المنصوص عليها فيالقانون و في حالة فشل مسعى الصلح تخضع القضية إجراءات التحقيق المعتادة المنصوصعليها في القانون، و على المقرر أن يقوم بتبليغ العريضة إلى مدعى عليه مع إخطارهبان يقدم مذكرة بالرد بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم
ويحيل الملف للنيابة العامة بذلك في مهلة ثمانية أيام عل الأقل
الحكم
بعد تلاوة من المقرر يجوز للخصوم أو محاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفويةالختامية ثم يستمع إلى ممثل النيابة العامة في طلباته و بعدها توضع القضية فيالمداولة، و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية تبلغ مباشرة و على الفور لكافةالأطراف بواسطة كاتب الضبط
إن الاستناف و المعارضة لايوقفان تنفيذ الحكم
الأعمال المستبعدة من الطعنبالإلغاء
1-قرارات الهيئاتالتشريعية
2-قرارات الأجهزة القضائية و تخضع لطرق الطعنالعادية
3-قرارات الأجهزة غيرالإدارية
4-أعمال الحكومة
الطعن الإداريالمسبق
أوجد المشرع هذا النظام و هو مراجعةالإدارة من طرف المدعي و هو عبارة عن تظلم يوجه إلى السلطة التي تعلو مباشرة تلكالتي صدر منها القرار أو مصدر القرار نفسه في حالة انعدام الأولى، و قد حصره المشرعالجزائري في بعض المسائل فقط (الضرائب-الجمارك) و يهدف المشرع من إقرار هذا النظامإلى:
1- إمكانية أو تمكين الإدارة من تداركالخطأ
2-فسح المجال لسلطة وصية لإجراء مراقبتها بماتكشفه لها الشكاوي المتضررين من القرار المتخذ.
3-تجنبالمدعي المصاريف القضائية المرهقة و الباهظة و إجراءات معقدة وبطيئة.
فالغرفة في المجالس القضائية و المحاكم الإداريةعند تنصيبها أسند الاختصاص للنظر في دعاوى التعويض و دعاوى الإلغاء تفسير أو فحصشرعية القرارات الإدارية الصادرة عن الولايات و البلديات أو الأشخاص و المرافقالإدارية الأخرى في الولايات و الدوائر الإقليمية و البلديات واحتفظ لمجلس الدولةباختصاصه فقط بنظر لإلغاء أو تفسير أو فحص شرعية القارات الإدارية الصادرة عنالإدارة المركزية.
واستغنى المشرع عن الطعن الإداريالسابق في الدعوى الإدارية سواء تعلق الأمر بدعاوى التعويض واستعيض عنه بإجراءالصلح الإداري
أسباب الإلغاء(عيوب القرارالإداري)
يقصد بأسباب الإلغاء مختلف العيوبالتي قد تصيب القرار الإداري و تجعله غير مشروع و تؤدي على الحكم بإلغائه وهي:
عيب الاختصاص
هو من النظام العام و يمكن لإثارته من الجهة القضائية الناظرة في الدعوىو هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني لأن القانون جعله من سلطة أو فرد آخر و بأخذعيب الاختصاص عدة أوجه منها اغتصاب السلطة كان يلجأ شخص أو موظف ليست له أي سلطةقانونية، و لا ينتمي إلى التسلسل الإداري أصدر صدر قرار إداري و هذا القرار الإدارييعتبره القضاء معدوما و لا أثر له و لا يمكنه أن يرتب أي أثر .
أما عن عدم الاختصاص الموضوعي يتمثل اعتداء هيئة على أخرى أو موظف علىاختصاص موظف آخر، و اعتداء هيئة مرؤوسة على سلطات هيئة عليا أما عدم الاختصاصالزمني فيتمثل إصدار أحد الموظفين قرارا لم يكن مؤهلا للقيام به سواء قبل استلاموظيفة أو بعد انقطاعه عنها
عيب الشكل
هو عدم احترام القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة في القوانين واللوائح لإصدار القرارات الإدارية سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أوبمخالفتها جزئيا و مخالفة الإجراءات الشكلية يؤدي إلى بطلان القرار الإداري و تشملهذه الإجراءات في الغالب، كأن يصدر القار كتابة و يوقع و يؤرخ أو كأن يسبب ضمانالحقوق الأفراد أو سبق إصدار القرار بإجراءات تمهيدية كأخبار ذوي الشأن أو أخذ رأيأي شخص أو هيئة معينة.
عيب مخالفةالقانون
و هو استعمال رجل الإدارة سلطةالتقدير لتحقيق غرض غير معترف به و يظهر عيب الانحراف في الحياة العملية كوجه منأوجه الإلغاء و تتخذ هذه الحالات صورتان :
الأولى:ترمي إلى تحقيق أغراض لا تتعلقبالصالح العام و لها ثلاثة أشكال:
-استعمال السلطةلدافع شخصي
-استعمال السلطة لدافعسياسي
-استعمال السلطة بقصد تحقيق نفعشخصي
الثانية:ترمي إلى تحقيق أغراض أخرى إلى جانب الأغراض العامة و سعي رجل الإدارة إلى تحقيقغرض لا يدخل في الاختصاص، فرجل الإدارة يتصرف في نطاق الصالح العام غرضا جعلهالمشرع من اختصاص عضو آخر.
انعدام الأسباب
انعدام الأسباب في القرار الإداري لا يشكل في جميع الحالات وجها من أوجهالإلغاء، إذ لم يلزم المشرع الإدارة بذكر السبب في قرارها، من ذلك سلك الإدارةالحرية في اختيار السبب و ذكره أو إهماله

المرجع: الدليل القانوني للمتقاضين، حسين طاهري








 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc