![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية في المواد الإدارية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائيةفي المواد الإدارية كما نستثني من ذلك بعض المواد التي تحكمها إجراءات خاصة و لاسيما موادالضرائب و الجمارك، و يمكن تمييز المنازعة الإدارية فيمكن تحديدها بالنظر إلىالمعيار العضوي أي أن كل نزاع يكون فيه الشخص الاعتباري العام طرفا فيه فهو نزاعإداري. في رفع الدعوى 1-وجودالقرار الإداري: وهذا الشرط مقرر بالمادة169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية التيتنص على:"لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الإفراد إلا بطريق الطعن فيقرار إداري و يجب أن يرفع هذا الطعن خلال 4أشهر التابعة للقرار المطعون أونشره" و ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة و موقعة عليها منالمدعي أو محاميه و تودع بكتابة الضبط و يجب أن تكونالعريضة مصحوبة بالقرار الإداري اجراءات الطعن والتحقيق وإذا ما توصل إلى الصلح يصدرالمجلس قرار بتثبيته و يخضع هذا القرار عند تنفيذه للإجراءات المنصوص عليها فيالقانون و في حالة فشل مسعى الصلح تخضع القضية إجراءات التحقيق المعتادة المنصوصعليها في القانون، و على المقرر أن يقوم بتبليغ العريضة إلى مدعى عليه مع إخطارهبان يقدم مذكرة بالرد بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم ويحيل الملف للنيابة العامة بذلك في مهلة ثمانية أيام عل الأقل الحكم إن الاستناف و المعارضة لايوقفان تنفيذ الحكم الأعمال المستبعدة من الطعنبالإلغاء 2-قرارات الأجهزة القضائية و تخضع لطرق الطعنالعادية 3-قرارات الأجهزة غيرالإدارية 4-أعمال الحكومة الطعن الإداريالمسبق 1- إمكانية أو تمكين الإدارة من تداركالخطأ 2-فسح المجال لسلطة وصية لإجراء مراقبتها بماتكشفه لها الشكاوي المتضررين من القرار المتخذ. 3-تجنبالمدعي المصاريف القضائية المرهقة و الباهظة و إجراءات معقدة وبطيئة. فالغرفة في المجالس القضائية و المحاكم الإداريةعند تنصيبها أسند الاختصاص للنظر في دعاوى التعويض و دعاوى الإلغاء تفسير أو فحصشرعية القرارات الإدارية الصادرة عن الولايات و البلديات أو الأشخاص و المرافقالإدارية الأخرى في الولايات و الدوائر الإقليمية و البلديات واحتفظ لمجلس الدولةباختصاصه فقط بنظر لإلغاء أو تفسير أو فحص شرعية القارات الإدارية الصادرة عنالإدارة المركزية. واستغنى المشرع عن الطعن الإداريالسابق في الدعوى الإدارية سواء تعلق الأمر بدعاوى التعويض واستعيض عنه بإجراءالصلح الإداري أسباب الإلغاء(عيوب القرارالإداري) عيب الاختصاص أما عن عدم الاختصاص الموضوعي يتمثل اعتداء هيئة على أخرى أو موظف علىاختصاص موظف آخر، و اعتداء هيئة مرؤوسة على سلطات هيئة عليا أما عدم الاختصاصالزمني فيتمثل إصدار أحد الموظفين قرارا لم يكن مؤهلا للقيام به سواء قبل استلاموظيفة أو بعد انقطاعه عنها عيب الشكل عيب مخالفةالقانون الأولى:ترمي إلى تحقيق أغراض لا تتعلقبالصالح العام و لها ثلاثة أشكال: -استعمال السلطةلدافع شخصي -استعمال السلطة لدافعسياسي -استعمال السلطة بقصد تحقيق نفعشخصي الثانية:ترمي إلى تحقيق أغراض أخرى إلى جانب الأغراض العامة و سعي رجل الإدارة إلى تحقيقغرض لا يدخل في الاختصاص، فرجل الإدارة يتصرف في نطاق الصالح العام غرضا جعلهالمشرع من اختصاص عضو آخر. انعدام الأسباب المرجع: الدليل القانوني للمتقاضين، حسين طاهري
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc