حرق الدود بالنار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حرق الدود بالنار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-24, 15:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابوزكرياء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي حرق الدود بالنار

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ما حكم حرق الدودبالنار وذلك لكثرته

وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-08-24, 16:15   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ام وائل فخر الدين
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ام وائل فخر الدين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و الله لا اعرف انشاء يدخل كاش عضو يقدر يفيدنا و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-24, 21:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
roufaida19
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roufaida19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الذي أعرفه أنه لا يجوز القتل بالنار عموما ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللَّهُ ) رواه البخاري (3016) ، وَرَأَى النبي صلى الله عليه وسلم قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حرقها بعض الصحابة بالنار فقال : ( إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ) رواه أبو داود (2675) وصححه النووي في "رياض الصالحين" (519) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (487) .
والله أعلم بالحالة التي عرضتها










رد مع اقتباس
قديم 2013-08-24, 21:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
roufaida19
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية roufaida19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الإحراق بالنار من الأحكام الفقهية التي وردت محل تفصيل، حيث جاءت بالنهي لما رواه عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه قال: (كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش. فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: من فجع هذه بولدها، ردوا ولدها إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار) رواه أبو داود 2676. قال النووي: بإسناد صحيح، رياض الصالحين 297. وما رواه حمزة الأسلمي - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بسرية فخرج فيها فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن أخذتم فلاناً فأحرقوه، فلما وليت ناداني، فقال: إن أخذتموه فاقتلوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) رواه أحمد 15727، وأبو داود 2674، وأبو يعلى 1536، وما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه - قال بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية فقال: (إن ظفرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار، حتى إذا كان الغد بعث إلينا فقال: إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين ثم رأيت أنَّه لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما) رواه بن أبي شيبة 28877 والدارمي 2461.

وسئل شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - عمن تسلط عليه ثلاثة: الزوجة والقط والنمل، الزوجة ترضع من ليس ولدها وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط يأكل الفراريج والنمل يدب في الطعام. فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا؟ وهل يجوز لهم قتل القط؟ وهل لهم منع الزوجة من إرضاعها؟ فأجاب: (ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج، والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل، أما النمل فيدفع ضرره بغير التحريق). الفتاوى 32-273.

والبعض يرى جواز الحرق لما رواه أبوهريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نحلة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه، فهلا نملة واحدة) رواه البخاري 3249 ومسلم 5802 قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: (استدل بهذا الحديث على جواز إحراق الحيوان المؤذي بالنار من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شرعنا ما يرفعه ولا سيما أن ورد على لسان الشارع ما يشعر باستحسان ذلك) فتح الباري 6-515. وقال السفاريني رحمه الله تعالى: قال الحجاوي: جواز إحراق الزنابير إذا حل بها ضرر شديد ولم تندفع إلا به، وعند النسائي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بحرق جُحرها عليها. ولذا ذهب أحمد إلى أن إحراق الأشياء المؤذية جائز وبه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات، فيض الباري 3-297، بل ذهب بعض الصحابة وغيرهم إلى جواز حرق الآدمي بالنار فإن جاز ذلك في الآدمي فغيره من باب أولى، ففي البخاري 3017 أن علياً - رضي الله عنه - حرق قوماً ارتدوا بالنار. وقد رواه غيره وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال أصحابنا: إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك. لأن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر - رضي الله عنه - أنه وجد في بعض النواحي رجلاً ينكح كما تنكح المرأة. فاستشار الصحابة وفيهم علي - رضي الله عنه - فأشار بإحراقه فأجمع الصحابة على ذلك فحرقه خالد بن الوليد ثم ابن الزبير ثم هشام بن عبدالملك. إعلام الموقعين 2-605. والذي أراه أن الحشرات والحيوانات الضارة التي يمكن عدها وحصرها فهذا لا يجوز حرقها بالنار قبل قتلها. أمَّا إذا كانت كثيرة ومضرة ولا تستطيع قتلها وأن القصد هو حماية النفس والناس من ضررها وحفظ حياتهم من خطرها فلا بأس بالإحراق كما هو الحال في نفوق أعداد هائلة من الطيور والحيوانات بسبب تفشي المرض فيها وسريانه في غيره فتحرق للقضاء على الفيروس المسبب للمرض أو الأذى. نسأل الله التوفيق والسداد وأن يعظم الله الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب
حمد بن عبدالله بن خنين *










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجود, بالنار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc