المقدمـــــة
المبحث الأول: الودائع
المطلب الأول: تعريف الودائع
المطلب الثاني: أنواع الودائع
المطلب الثالث: أهمية الودائع
المبحث الثاني: الإئتمان
المطلب الأول: تعريف الإئتمان
المطلب الثاني: أنواع الإئتمان
المطلب الثالث: الأهمية الاقتصادية للإئتمان
المبحث الثالث: عمليات مصرفية أخرى
المطلب الأول: الأوراق التجارية
المطلب الثاني: الأوراق المالية
المطلب الثالث: عمليت الضمان (الكفالة)
المطلب الرابع: خدمات مصرفية أخرى
الخاتمـــــــة
المقدمــــــــــــــــــــة
منذ أكثر من عشرين سنة، يعيش العالم المصرفي في فترة تحول مهمة مرجعها إلى الحرب الاقتصادية، تحرير الأسواق المالية وانفجار تكنولوجيا الاتصال، نضيف إلى ذلك عولمة الاقتصاد التجميع المالي، و أجل استيعاب هذه التطورات واندماجا فيا فيها يجب أن نتحكم علميا في الاقتصاد النقدي والمالي الوطني عن طريق تسيير النظام المصرفي بشكل محكم.
ونتطرق إلى البوادر الأولى للعمليات المصرفية التي تعود على بابل (العراق القديم سابقا أو بلاد ما بين النهرين أو بلاد الرافدين) وفي العصر الرابع قبل الميلاد، أما الإغريق فقد عرفوا بداية العمليات التي تزاولها البنوك المصرة كتبادل الصلات وحفظ الودائع ومنح القروض قبل الميلاد بأربعة قرون.
أما فكرة الاتجاه بالنقود بدأ في العصور الوسطى بفكرة الصراف (الصيارفة) و البنوك ظهرت أواخر القرون الوسطى ق (13-ق 14) على إثر الحروب الصليبية التي كانت تنفق أموالا طائلة لتجهيز الجيوش، ونظرا لأهمية العمليات المصرفية التي تعتبر ركيزة أي اقتصاد في العالم ومن هنا نتساءل عن ا÷م العمليات المصرفية وطرق تسييرها؟
المبحث الأول
الودائع
المطلب الأول: تعريف الودائع
يرغب الأفراد أحيانا لاعتبارات مختلفة في تفضيل عدم الاحتفاظ بالنقود لديهم ويبحثون عن أحسن الصيغ للحفاظ عليها، وتطرح البنوك واحدة من هذه الصيغ وهي إتاحة الفرصة للأفراد من اجل الاحتفاظ بالنقود لديها، وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الوديعة على أنها تمثل كل ما يقوم به الأفراد أو الهيئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلة عل سبيل الحفظ أو التوظيف وتتجسد هذه الودائع في غلب الأحيان في شكل نقود قانونية على الرغم من أنها يمكن أن تأخذ أحيانا أشكالا أخرى.
ومنه فإن البعد الزمني في الوديعة مهم للغاية حيث يوجد فاصل زمني بين لحظة الإيداع لحظة السحب، وهذا الفصل الزمني له أهمية خاصة من عدة جوانب، فهو يسمح بتحديد مردودية الوديعة بالنسبة للمودع، كما أن هذا الفاصل الزمني يعتبر حاسما من الناحية الاقتصادية بالنسبة للبنك، إذ على أساسه يمكن تقدير مدى التوظيفات اللازمة لهذه الأموال، ومن جهة أخرى فإن الوديعة لا تعني تحويلا للملكية، أي ملكية النقود، فهي دائما ملك لصاحبها تخلى عن التصرف فيه بصفة مؤقتة، وقد نقل حق التصرف فيه ولكن بشكل مؤقت أيضا إلى البنك، فهذا الأخير من حقه استعمال هذه الودائع ولكن في الحدود التي تسمح له بها عمليات السحب من طرف أصحابها.
المطلب الثاني: أنواع الودائع
هنالك عدة أنواع للودائع تختلف بحسب الغرض منها، فهناك الودائع التي توضع في البنوك لمجرد الاحتفاظ بها، وهناك نوع آخر من لودائع ينتظر صحابها تحقيق عائد من ورائها، وعموما يمكن أن نتذكر أربعة أنواع رئيسية للودائع.
1. الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية): تتميز الودائع تحت الطلب بخصائص تميزها عن غيرها من الودائع، وكما يدل عليها اسمها، فهذه الودائع دائما تحت تصرف أصحابها يمكن اللجوء إلى سحبها كليا أو جزئيا متى شاء ودون إشعار مسبق، فالوديعة وإ كانت بحوزة البنك فهي تحت التصرف المطلق لصاحبها، ولا يحق للبنك أن يفرض شروطا أو قيودا أم أصحابها أثاء السحب، ولا يجوز له أن يتحجج بأي حجة كانت من شانها أن شكل عراقيل أمام المودعين في استعمال هذه الودائع، ومقابل هذه الخاصية لا يمكن لأصحاب هذا النوع من الودائع الاستفادة من فوائد، وهم لا يستطيعون أن يفرضوا ذلك على البنوك نظرا للطبعة الجارية للوديعة، وعلى الرغم من أن البنك بإمكانه استعمال هذه الودائع في منح القروض، ولا شيء يمنعه من ذلك سوى ما يتوقعه من عمليات السحب، وهناك من الأنظمة المالية ما يمنع صراحة إعطاء فوائد على هذه الودائع ، ويسمح مثل هذا الأمر للبنوك باستعمال موارد مالية غير مكلفة، الأمر الذي يسمح بالتوسع في القرض نظرا لتكلفته المنخفضة نسبيا.
2. الودائع لأجل: هي تلك الودائع التي يضعها أصحابها في البنوك لفترة معينة ولا يمكن لهم سحبها إلا بعد انقضاء هذه الفترة وتقديم إخطار للبنك بتاريخ السحب، فالوقت يعتبر إذا عاملا تصنف على أساسه هذه الودائع، وتميزه عن غيرها، فهي ليست ودائع جارية تماما بحكم العقبات لشروط التي تعترض صاحبها أثناء عمليات السحب بالإضافة إلى أنها تبقى بحوزة البنك لفترة ما تكون محل اتفاق بين الطرفين وهي كذلك ليست ودائع ادخاري بالمعنى الدقيق لهذا المفهوم نظرا لأن بقاءها بالبنك لا يكون في العادة لفترات طويلة، وعلى هذا الأساس تعتبر الودائع لأجل من التوظيفات السائلة قصيرة الأجل، فهي تجمع بين خاصيتي التوظيف والسيولة فخاصية التوظيف تعطي لصاحبها الحق في الحصول على عائد في شكل فائدة، بينما خاصية السيولة تعني أن المدة التي تبقاها الوديعة في البنك ليست طويلة، بالإضافة على وجود إمكانية سحبها في أي وقت، ولكن بعد استيفاء بعض الشروط الضرورية مثل الإخطار المسبق واحتمال تحمل فائدة سلبية تحسب على أساس المبلغ المسحوب.
ويعتبر هذا النوع من الودائع من بين العناصر الأساسية، مثلما هو الشأن في الودائع الجارية، التي تمكن البنوك من إنشاء نقود الودائع، ويكفي البنك أن يحصل على وديعة من هذا النوع لكي يوسع من قدراته الإقراضية بشكل أكبر من الوديعة ذاتها.
3. الودائع الادخارية: تعتبر هذه الودائع بمثابة عملية توفير وادخار حقيقة نظرا لمدة إيداعها في البنوك والعائد المنتظر منها، فهذه الودائع تبقى لفترات طويلة في البنك، لا يمكن لصاحبها أن يسحبها مهما كانت الظروف هو يواجه عراقيل عديدة أولها ضرورة انقضاء مدة الإيداع، كما أن أصحاب هذه الودائع يحصلون على فوائد معتبرة تعتبر عوائد حقيقية للأموال وتعكس الطبيعة الادخارية لهذه الودائع، ومقابل هذه التكلفة التي تعتبر مرتفعة نسبيا بالنسبة للبنك مقارنة بما يدفعه مقابل الودائع لأجل مثلا فإنه يضمن بقاء الأموال بحوزته لفترات الأمر الذي يفتح أمامه المجال لاستعمالها في منح القروض ذات الأجل الطويل.
4. الودائع الائتمانية: يختلف هذا النوع من الودائع عن بقية الأنواع الأخرى فهو من النوع الوحيد الذي لا يكون نتيجة إيداع حقيقي، بل هو ناشئ عن مجرد فتح حسابات ائتمانية والقيام بعمليات الإقراض، فحينما يقوم صاحب وديعة حقيقة بتحرير شيك لفائدة شخص ما دون أن يقوم هذا الشخص بالسحب الفعلي للنقود، فإن البنك يقوم بتسجيل هذه العمليات محاسبيا، بحيث يجعل حساب المسحوب عليه مدينا وحساب المستفيد دائنا، إن هذا التحويل بين الحسابين يعتبر بالنسبة لبنك وديعة ليست فعلية على كل حال ولكنها تسمح بالتوسع في القرض دون أن يدفع نقودا حقيقية، إذا فالودائع الائتمانية هي عبارة عن ودائع كتابية أي ناتجة عن مجرد تسجيل محاسبي لحركات الأموال داخل البنك وما تجدر الإشارة إليه أن الودائع الائتمانية تزيد كلما قلت الأموال المسحوبة فعلا من البنك وتنقص مع زيادتها. كذلك الودائع الائتمانية هي الوجه الآخر للقروض الائتمانية فعندما يمنح البنك قرضا على شخص معين دون أن يسحبه، فمعنى ذلك أنه يمنح لهذا الشخص قدرة شرائية نمكنه من تسوية العاملات عن طريق استعمال الشيكات، حيث تحول الأموال كتابيا إلى حساب المستفيد الجديد وتعتبر عملية التحويل هذه ودائع جديدة ائتمانية، وتبعا لذلك نقول أن البنك قد خلق عملة جديدة هي نقود الودائع.
المطلب الثالث: أهمية الودائع
تعتبر لوديعة هامة من عدة جوانب سواء من وجهة نظر الأفراد او النظام البنكي أو الاقتصاد ككل.
فهي تفتح آفاق واسعة أمام كل الأطراف وتتيح لكل واحد منها فرصة تحقيق أهدافه فيما يتعلق بالأمن والسيولة الربحية، وتمثل الودائع آفاقا واسعة لتوظيف أموال البعض، وتساهم في تغطية عجز البعض لآخر، وخلق إمكانيات جديدة تسمح بالتوسع في النشاط الاقتصادي وتنمية ديناميكية دائمة من خلال تدفقات مالية مستمرة تساعد على تطور الأعمال. ومن وجهة نظر الأفراد فالودائع بالإضافة إلى كونها علية جديدة للحفاظ على النقود من الأخطار الكثيرة المحتملة كالضياع والسرقة...الخ بالإمكان أن تعود على صاحبها بمكاسب مالية لا يمكن أن يحصل عليها إذ احتفظ بالنقود معطلة بحوزته، ومما يزيد من أهمية الودائع بالنسبة للأفراد تلك الإيداعات المستمرة من طرف النظام البنكي والتي تفتح يوميا أفاقا جديدة فيا يتعلق بتداول واستعمال هذه الودائع أو فيما يتلق بالعوائد المترتبة عنها، وقد أدت المنافسة الموجودة بين البنوك إلى زيادة اهتمام الأفراد بإيداع أموالهم نظرا للخدمات التي يحصلون عليها من طرف النظام البنكي كنتيجة للعلاقة المالية القائمة بينهما، وتفتح الودائع أمام النظام البنكي فرصا واسعة لتوسيع القرض بإعادة رسكلة الأموال الموجودة فعلا دون اللجوء إل عمليات التمويل التضخمي للنشاط الاقتصادي، وهي لا تقوم بذلك فحسب ونما بإمكانها أن تركز مجهوداتها في تمويل فعال ومدروس ووفقا لموارد مالية ليست مكلفة في الغالب مثل هو لشأن بالنسبة للودائع تحت الطلب.
ووجود الودائع تخدم الاقتصاد ككل من عدة جوانب فهي ألا تشكل خنا من الموارد يجنب عرقلة الاقتصاد بسبب قلة الموارد، كما أن ذلك يسهل التسيير النقدي للاقتصاد من دون وجود توترات نقدية معينة للنمو المنتظم، ومن شان ذلك أن يدفع إلى زرع الثقة في نفوس كل المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أم مستهلكين أو مجرد مدخرين للأموال مما يساعد على توفير الظروف الضرورية للازدهار النقدي.
الأوراق التجارية: هي أدوات الدين قصير الأجل تصدرها البنوك والشركات ذات السمعة الكبيرة مثل شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة وهي صورة للتمويل المباشر حيث تبيعها الشركات إلى إصدار هذه الأوراق ليلا من الاعتماد على القروض من البنوك (نظرية النقود و البنوك والأسواق المالية ،د.أحمد أنور الفتوح ص 34 ، قسم الاقتصاد ، كلية التجارة جامعة الإسكندرية .
المبحث الثاني
الائتمان
المطلب الأول: تعريف الائتمان
باللغة العربية ائتمن فلان فلانا على كذا أتخذه أمينا عليه، والائتمان هو أن نقد – أي تعتبر – المرء أمينا، أي جديرا برد الأمانة إلى أهلها ، أي جديرا بالثقة.
والائتمان بلغة القانون له معنى واسم إذ يعني تسليم الغير مالا منقولا أو غير منقول على سبيل (الدين ، أو الوديعة، أو الوكالة، أو الإيجار، أو الإعارة، أو الرهن) .
أما بلغة الاقتصاد فالائتمان يعني تسليف المال لتسييره في الانتاج والاستهلاك وهو يقوم على عنصرين أساسيين هما الثقة والمدة.
أما باللغة الأوروبية الائتمان Crédit
أما باللغة اللاتينية الائتمانCréditum
وهي مشتقة من الفعل اللاتيني: Credere الذي يعني Croire .
إذن الائتمان هو مبادلة مال حاضر (نقد، بضاعة...الخ) بوعد وفاء تسديد او دفع مقبل ومعنى أن يتنازل أحد الطرفين مؤقتا للآخر عن مال على أمل استعادته منه فيما بعد.
والبنك يمنح الائتمان بالدرجة الأولى لرجال الأعمال من صناعيين وتجار ومزارعين لكنه يمنح أيضا للدولة (حيث يكتب بالسندات الحكومية وأذونات الخزينة) ويمنحه للأفراد (لفرض الاستهلاك –شراء السلع المعمرة مثلا أو لفرض بناء السكن) ويمنحه للخارج (إلى منشأة أجنبية أو إلى دولة أجنبية).
المطلب الثاني: أنواع الائتمان
يتخذ الائتمان المصرفي عدة أشكال متنوعة مثلا فرنسا يوجد بها أثر من 150 صورة للائتمان المصرفي ويمكن أن نقسم الائتمان حسب الضمانات أي حسب الضمان الذي يطلبه البنك من المقترض، فهناك ضمانات شخصية وحقيقية فتحضى تستند على ثقة الشخص أي عنصر معنوي مثل سمعته أما الحقيقة حسب أشياء مادية تقدم للبنك.
وتقسيم حسب الجهات المانحة له فيتعلق في الحقيقة بأنواع المصارف طبقا لتخصصها فهناك ائتمان صناعي، عقاري وتجاري...الخ.
وتقسيم حسب شخص المستفيد فهنا 5 خاص فالمقترض بفرد أو شركة أما العام تقترض الدولة (أو الولاية أو الدائرة أو البلدية)
والتقسيم الرئيسي للائتمان فهو حسب المدة ( أي الأجل انقضائه) فهنا5 قصير الأجل متوسط الأجل وطويلة الأجل.
وقبل أن نعرج على التقسيم الرئيسي نفصل في موضوع وتوضحه وهو الائتمان والقرض والاعتماد.
فلا بد من التمييز بين نوعين من أنواع الائتمان وهما: القرض و الاعتماد فالفرض تقديم مبلغ معين دفعة واحدة من قبل المصرف إلى العميل أما الاعتماد فهو تعهد من قبل المصرف بالاقتراض وهو عقد بمقتضاه يضع المصرف تحت تصرف العميل مبلغا معينا يحسب منه متى شاء مرة أو مرات خلال مدة محددة وإذا أوفر الدين يستطيع أن يسحب أيضا
الاعتماد القرض
1- المبلغ تحت التصرف الشخص يسحب منه متى يشاء.
2- الفائدة تجري على المبلغ المحسوب فقط ومن تواريخ سحبها
3- في حالة سواء أي جزء يمكن سحب 85% من المقدار الجزء المسدد (سحب متكرر)
4- التسديد ينصب على الرصيد المدين فقط 1- المبلغ يسحب دفعة واحدة وبمجرد تمام الاتفاق.
2- الفائدة على مبلغ القرض كله من تاريخ الاتفاق ولكل مدة .
3- تسديد أي جزء من مبلغ القرض قبل الموعد لا يعطي الحق فغي السحب من جديد.
4- التسديد يشمل كل المبلغ المتفق عليه مع الفوائد في الموعد السواء.
وبعد هذا التفسير نعرج على التقسيم للائتمان حسب مدته.
I- الائتمان قصير الأجل: ومدته سنة واحدة ولا يتجاوز السنتين، والوفاء به يتم مع نهاية العملية التي استهدف تمويلها وله عدة صور أهمها: الخصم واعتمادات الصندوق، والاعتماد بالقبول والاعتمادات المستندية.
1- الخصم: l’escompte
هناك من يتعامل بالأوراق التجارية الكمبيالة والسند ألإذني ولكن هناك من يحتاج إلى السيولة الموجودة في الأوراق التجارية أو الكمبيالة قبل أن تستوفي أجلها فيلجأ إلى الخصم وهو (استبدال وعد بالوفاء مقابل السيولة الآنية) أي يتنازل على الورقة لمن يدفع له سيولة آنية ومنه فالدائن الجديد يخصم جزءا بسيطا من المبلغ المثبت على الورقة لقاء تنازله عن السيولة والدائن الأصلي يتنازل على جزء بسيط مقابل الحصول على السيولة الآنية.
والسؤال المطروح من يقوم بعملية الخصم ؟
قد يقوم به تاجر أو صراف أو دار الخصم أو البنك.
فالبنك يدفع لحامل الورقة التجارية التي لم يحن تاريخ استحقاقها مبلغ تلك الورقة بعد طرح أو حسم أو اقتطاع أو خصم عمولة وبمقابل ذلك يتلقى البنك ورقة تظهير من الدائن الأصلي باسم البنك (التظهير هو نقل الملكية).
وباختصار الخصم هو قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل موعد استحقاقها لقاء خصم جزء من قيمتها.
وهكذا فإن العملية هي في آن واحد ائتمان وخص، ائتمان باعتبارها تتضمن تقديم مال على أساس القرض وانتظار الوفاء به في الميعاد المحدد أصلا في ورقة الدين.
وهي خص باعتبار أن الاستيفاء المعجل للدين لا بد له من ثمن وهذا الثمن هو الخصم والأوراق القابلة للخصم هي: 1- الكمبيالة، 2- سند الاذني، 3- السند بإيداع البضاعة في المخازن العمومية، 4- حوالات الخزينة العامة المستحقة خلال ثلاث أشهر، 5- صكوك ذات اجل طويل نسبيا للاستحقاق.
(وسوف نشرح معنى هذه المصطلحات في مناسبتها)
سعر إعادة الخصم: ويحدده البنك المركزي (وليس طرف العمليات المتفاوضان) وطبعا تضع البنوك هذا السعر في اعتبارها مقدما عندما تتفاوض مع الزبائن الذين يريدون أوراقهم لديها بحيث سعرا للخصم يسمح لها بالبقاء.
وهكذا فغن سعر إعادة الخصم يتغير بتغير الظروف لاقتصادية والنقدية للبلاد.
2- إعتمادات الصندوق
تسمى بهذا الاسم بحساب بسبب ارتباطه بالصندوق أي الحساب المستمر للزبون، أي تستهدف تغذية صندوق الزبون وتلبية احتياجاته الآنية للسيولة، واعتمادات الصندوق هي تلك التي يقدم البنك بموجبها، أو يتعهد بتقديم المال الزبون مقابل وعد بالتسديد مع فائدة ومنه "اعتماد البريد الوارد، واعتماد الموسم وتسهيلات الصندوق وهمها المكشوف".
اعتماد الموسم: وهو تسليف على الحساب قد يمتد إلى 9 أشهر ويستخدم عندما تكون دورة الإنتاج أو البيع موسمية أي مواجهة تكاليف الموارد المالية أو النقل...الخ.
تسهيلات الصندوق: وهي تمتد ليضعه أيام كأن يقبل البنك توظيف ورقة تجارية لصالح الزبون يمنح اعتمادا على المكشوف لتمكينه من مواجهة العجز في صندوقه أخر الشهر عادة.
3- اعتماد بالقبول
أو الاعتماد بالتعهد، هو اعتماد يقدم فيه الصرف توثيقه وضماناته، وليس المال تحت تصرف عميله لتمكين ها الأخير من الحصول على الأموال التي يحتاج إليها ويتم ذلك بأن يقوم العميل بسحب كمبيالة على المصرف حيث يوقعها هذا الأخير بقبوله ومن ثم تصبح تلك الكمبيالة قابلة لتحصيل في أي مصرف آخر.
4- الاعتمادات المستندية
توجد صيغتين لاستيراد أو تصدير السلع هما:
1- أن يرسل المستورد قيمة البضاعة المتفق عليها وينتظر ورود البضاعة وهذا له مساوئ كثيرة على المستورد لأنه ينتظر المصدر حتى يقوم بعملية إعداد وشحن السلع وهذا ما يعطل أموال المستورد.
2- أن يشحن المصدر البضاعة ويطلب من المستورد تحويل قيمتها عند وصلها وهذا له مساوئ على المصدر حيث ينتظر وصول الأموال المتفق عليها وهذا ما يجمد نسبة لأمواله (أي السلع) من وقت شحن البضاعة حتى استلام ثمنها، ومن هنا فالعامل الهم لإتمام المعاملات والوفاء بالالتزامات ولمصدر يشحن السلع بالشروط والمواعيد والمستورد ويسدد فعلا الثمن ودخول البنوك للتوسط بين العاملات (البنك المصدر والبنك المستورد) وبالتالي فالبنوك تقوم بدور كبير في تسوية المعاملات المرتبطة بالتجارة الخارجية وهذا ما يحصل بالاعتمادات المستندية.
بالاعتماد المستندي مجال الاستعمال هو (التجارة الخارجية، الاستيراد والتصدير وعلى وجه التحديد الاستيراد فهو شكل وثيقة مصرفية يرسلها البنك بناءا على طلب زبونه إلى بنك آخر في الخارج وهو يلي مباشرة عقد البيع بين الزبون (أي المستورد) أي المشتري وبين البائع أي المصدر.
الائتمان متوسط الأجل
وتتراوح مدته من سنتين إلى خمس سنوات وأحيانا سبعة وموضوعه في الغالب تمويل مشتريات معدات- أي التمويل الاستثماري لا التشغيلي- وهذا النوع من الائتمان تمارسه الآن معظم البنوك.
كان هذا النوع تمارسه بنوك متخصصة في فرنسا وتمنحه بفضل رأسمالا الكبير نسبيا وليس من ودائع المودعين إلى غاية 1945 يسمح للبنوك التجارية في فرنسا بغعادة خصم أوراق أجلها متوسط لديه ومن هنا أصبحت البنوك التجارية تفيض الأوراق التجارية متوسطة الأجل عن طريق الخصم خصمها مرة ثانية وتحويلها نقدا لدى البنك المركزي.
الائتمان طويل الأجل
ومدته تزيد عن خس سنوات (أحيانا تزيد عن سبع سنوات) وتمنحه في الغالب مؤسسات متخصصة لقاء ضمانات تكافلية عادة لقاء رهن رسمي (عقاري).
وقد أصبحت البنوك الودائع –أي البنوك التجارية- تمارس هي أيضا هذا النوع من الائتمان الذي كان في الماضي وقفا على بنوك متخصصة، لقدرتها على ه الائتمان بقبولها لودائع طويلة الأجل وبفضل إصدار سندات طويلة الأجل، ولقد نجد البيع بالإيجار (أو الإيجار المؤدي للبيع) تقوم به مؤسسات متخصصة بذلك وتلك المؤسسات تستمد تمويلها اللازم من البنوك.
وهذا الأسلوب في التعامل (البيع بالإيجار) هو ائتمان باعتباره يتضمن تسليم مل دون استيفاء كل ثمنه في الحال وهو ليس مسبقا محضا لان حقوق التملك لا تتنقل بمجرد إتمام العقد وهو ليس إيجارا محضا لأن حقوق التملك لا تنتقل بمجرد إتمام العقد وهو ليس إيجارا محضا لأن الأقساط عناصر نفعة أكثر مما هو معتاد في إيجار المال وقد جرى احتسابها على أساس إمكان تملك المال المأجور بنهاية العقد في حين لا يوجد هذا الأساس في الاحتساب في عقود الإيجار الاعتيادي.
المطلب الثالث: الأهمية الاقتصادية للائتمان
سبق أن بينا مواضع متعددة أهمية الائتمان في تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم على أساس العقود والوعد بالوفاء وكيف أن هذا الأسلوب قد رافق النهوض الاقتصادي (الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية) في العصور الحديثة ونضيف الآن أن الائتمان يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس المال من شخص لآخر، وبذلك فهو (واسطة للتبادل) وواسطة لاستغلال الأموال في الإنتاج والتوزيع (أي واسطة لزياد إنتاجية رأس المال) وإذا أحسن توجيه الإنسان فإنه يلعب دورا حاسما في الازدهار الاقتصادي للبلاد.
المبحث الثالث
عمليات مصرفية أخرى
المطلب الأول: الأوراق التجارية
1- الورقة التجارية هي محررا يتعهد بمقتضاها شخص أو يأمر شخصا آخر أداء مبلغ من النقود في زمان ومكان بعيدين ويكون قابلا للتدوال بالتظهير أو المناولة فهي إذن ورقة دين قابلة لتداول كمثال الكمبيالة ولسند الإذني والأوراق التجارية، تقو بدور مهم في الحياة الاقتصادية.
تعد أداة وفاء تقوم في التعامل مقام النقود.
تعتبر أداة ائتمان للحصول على الأموال لتمشية المعاملات التجارية (هي أداة ائتمان لأنها تتضمن ميعادا للوفاء)
تعتبر أداة لتقل النقود –أي تداول النقود- يمكن بها عن نقل النقود ماديا من مكان إلى آخر.
2- الورقة التجارية وهي محرر تثبت الدين ويمكن انتقال هذا الدين بظهير الورقة وعندئذ ينتقل الحق فيها (أي في الدين )من دائن لدائن مع بقاء المدين هو هو وبذلك فهي (الورقة التجارية)تؤدي خدمة لا يستهان بها في الحياة العملية القائمة الآن كما قلنا على أساس الوفاء المؤجل وهذا هو الذي يفسر انتشار استعمالها بين المتعاملين وبالتالي اهتمام التشريع بها وأحكامها وسبب تسميتها تجارية هو أنها الأساس تخدم التعامل التجاري لا المدني وخاصة القواعد بالتداول والاحتجاج والرجوع لعدم الوفاء .
ومعلوم أيضا أن صفة تجاري طبقا لقواعد القانون التجاري تخص التصرف أو الوثيقة التي يكون أحد طرفيها أو كلاهما تاجرا (نظرا للمادة 4 من القانون التجاري الجزائري رقم 75 - 509 ) كما أدى موضوع الورقة (هو الدين) هو دين تجاري، تميزا له عن الدين المدني والدين التجاري بنظر القانون التجاري هو استقراض مبلغ لصرفه في أمور تجارية ومن أهم القروض بين القرض التجاري والقرض المدني هو أن الأول تسري عليه الفائدة حتى لو لم ينص عليها في الاتفاق أما القرض المدني فلا تسري عليه الفائدة إلا إذا اتفق الطرفان المقرض و المقترض على ذلك (القانون المدني الجزائري بمنح فائدة أساسا في القرض بين الأفراد ويقضي ببطلان كل اتفاق بينهم خلاف هذا المنع المادة 454) وتتميز الأحكام التي تخضع لها الأوراق التجارية بتطبيق موحد تقريبا في معظم بلدان العالم ويرجع الفضل في ذلك إلى جهود ومحاولات دولية جديدة كانت من أهم اتفاقيات جنيف 1930 و 1931 أما القانون التجاري الجزائري (الصادر عام 1953) فقد عالج موضوع الأوراق التجارية في المواد من 389 إلى 543 وباختصار فإن الأوراق التجارية القصد منها إثبات الالتزام بدفع مبلغ وخاصيتها المشتركة هي إعطاء المدين مهلة (محددة بتاريخ) للوفاء.وسنستعرض الآن بإيجاز أنواع الأوراق المالية ثم العمليات التي يمارسها البنك بشأنها .
أنواع الأوراق التجارية
1. الكمبيالة : la treute وتدعى أيضا السفتجة
وهي محرر بمقتضاها يأمر الساحب المسحوب عليه بدفع مبلغ معين بتاريخ معين إليه وهي وسيلة لسداد دين أو دفع قيمة معينة من شخص لآخر وهي تعتبر عملا تجاريا بغض النظر عن أشخاصها ،أحكام هامة للكمبيالة :
- بيانات واجبة الذكر فيها : اسم كمبيالة (أو السفتجة) على متن السند (أمر صريح وقاطع بالدفع ) واسم من يجب عليه (أي المسحوب عليه)
- تاريخ الاستحقاق ومكان الدفع واسم المستحق (أي المستفيد) وتاريخ ومكان تحرير السند وتوقيع من أصدره (أي الساحب)
- تاريخ استحقاق الكمبيالة أو يمكن عن الطلب أي بمجرد الطلب أو بعد التاريخ المحدد من بدء المطالبة (مثلا أسبوع) وذلك لإعطاء المدين مهلة لتدبير المبلغ أو في يوم معين مسبقا.
- مكان لإنشائه (عند عدم تحديده فالمكان هو مكان الساحب) مكان الدفع (عن عدم تعيينه فالمكان هو مكان المسحوب عليه
- الأمر للدفع (لأجله) غير مقبول في الكمبيالة(الصك)
- كل الكمبيالة قابلة للتظهير إلا إذا نص على خلاف ذلك
- المستفيد في الكمبيالة هو أحد البنوك عادة (البنك يقرض ويربط مدينه بكمبيالة)
- قبول التوقيع الورقة من قبل المسحوب عليه يحتم عليه حيازة رصيد (لدى البنك) في الميعاد
- الكمبيالة تستحق في الموعد المحدد وعند عدم ذكر موعد فإنها تستحق بعد سنة من تاريخ تحريرها
- الشكوى بعدم الدفع (لدى القضاء) تكون خلال 10 أيام من تاريخ الاستحقاق.
2- السند ألإذني: هو محرر بمقتضاه يتعهد شخص بأن يدفع لآخر مبلغا ويشترط فيها شروط الكمبيالة تقريبا أي وجوب طبيعة الورقة والتعهد بأداء مبلغ معين وتاريخ الإنشاء ومكانه وتاريخ الوفاء ومكان واسم المستفيد واسم وتوقيع المتعهد بالوفاء (أي الملتزم أي سعر السند) والإهمال في المعلومات قد يؤدي إلى جعل الورقة خاضعة بالنسبة لاثبات مسحوباتها إلى القانون المدمجة وهكذا نرى أي محلا من الكمبيالة والسند ألإذني عبارة أوراق ائتمان تثبت الدين وقابلة للتداول بالتظهير.
الكمبيالة
1- فيها ثلاث أشخاص: الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
2- هي أمر بالدفع معطى للساحب (من أصدر السند).
3- فيها قبول بالدفع يضاف إلى أمر الدفع ولا يلتزم المسحوب عليه بالامر إلا إذا أعرض عليه وقبله.
4- وهي دائما ورقة تجارية.
السند الإذني:
1- فيها شخصان فقط المتعهد والمستفيد.
2- هو تعهد بالدفع من قبل المتعهد.
3- لا يحتاج لقبول لأنه نفسه (أي السند) تعهد بالدفع.
4- هو بالأصل ورقة مدنية لكنها تصبح تجارية (تخضع للقانون التجاري).
إذا كان أحظر فيها تاجرا وإذا كان موضوعها عملية تجارية.
ونضيف أخيرا أي الأوراق التجارية الكمبيالة السند الأذني لا يستهان به في الحياة الاقتصادية القائمة إلا كما قلنا مرارا على الوفاء المؤجل وقد سهل شيوع استعمال تلك الأوراق في التعامل ما قرره القانون من ضمان المستفيد أي للحامل بحيث أن له حق الرجوع للعامالين السابقين في حالة عدم وفاء المدين الأهلي بقيمتها عند الاستحقاق كما أن من أهم العوامل التي ساعدت على انتشارها كوسيلة للوفاء الآجل (هو استعداد البنوك لشرائها من حاملها الأخير (وهنا هو الخصم).
سند إيداع البضاعة : وهي وثيقة تسمح برهن البضاعة وتكون ماحقة بوصل إيداع البضائع في المخازن العمومية.
(صفة عمومية تمنح من طرف السلطة الإدارية)
وهذه المخازن توضع فيها المواد الأولية والمواد الغذائية الغير القابلة للتلف والمواد المصنعة مع مسؤولية الحفاظ عليها وعند إيداع البضاعة في تلك المخازن يعطى للمالك وصلا للبضاعة ويعطي أيضا سندا. ويستطيع مالك البضاعة إذا أراد أن يرهنها عن طريق استعمال السند المذكور - وهو كما قلنا وثيقة تسمح برهن البضاعة المعنية – وهذا معناه أن مالك البضاعة يقدم بضاعته كضمانة مقابل قرض يحصل عليه وتقديم يغنيه عن تقديم البضاعة نفسها باعتبار ان الأوراق هي سند ملكية (أي برهان عليها) وباعتباره أن البضاعة لا يمكن التلاعب بمصيرها طالما أنها في المخازن العمومية فما هي تلك الأوراق ؟ وهي الوصل والسند.
فالوصل يذر فيه اسم ومهنة وعنوان المودع كذلك نوع و طبيعة وقيمة البضاعة.
أما السند فهو وثيقة رهن تسمح للمودع (إذا استعملها فعلا للرهن) بافتراض مبلغ استثناءا إلى قيمة البضاعة المودعة وهو يتضمن نفي المعلومات المثبتة في الوصل إن لم تستعمل في عملية الرهن فإن يبقى مرفقا بالوصل إذن في حالة بيع البضاعة يكفي تظهير الوضل وتسليم السند مع الوصل (طالما انه –أي السند- لم يظهره أي لم يستعمل للرهن.
أما إذا كانت البضاعة مرهونة (أي إذا كان السند قد جرى تظهيره وموجود فلا بد (لبيع البضاعة) من تسديد دين السند أولا واستعادته من الدائن (أو على الأقل إيداع مبلغ الدين لدى مدير المخزن العمومي ثم تظهير الوصل لحساب المشتري لكي تنتقل إليه الملكية وهي خالية من الرهن وحامل سند الإيداع له حق مطالبة المدين بوفاء الدين عن ميعاد الاستحقاق وعند عدم الوفاء فمن حقه بعد مرور 08 أيام على الاستحقاق أن يطالب بيع البضاعة ويستوفي دينه من قيمتها.
وهكذا فغن الوراق التجارية التي تتعامل بها البنوك هي الكمبيالة والسند ألإذني وسند إيداع البضائع في المخازن العمومية إذا جرى تظهيره أي إذا استعمل فعلا للرهن.
ب- عمليات الأوراق التجارية: إن بدء استعمال الأوراق التجارية قديم العهد في التاريخ ويسبق تاريخ ظهور المنشآت المصرفية وكان تداول تلك الأوراق يقتصر على المرتبطين بها طبعا وقد عهد للبنوك في عهدها الأول بأعمال تحصيل الكمبيالات ودفع قيمتها لصاحبها خاصة إذا كان محل إقامة الدائن بعيدا عن محل إقامة المدين المسحوب عليه، وقد ظل هذا التقليد جاريا لحد الآن فالبنك يقدم الكمبيالة للمدين حسب العنوان المذكور وعليها يستوفي قيمتها ويقيدها لحساب الزبون وإذا كانت الكمبيالة تستحق الدفع في مكان آخر فعندئذ يبعث البنك بها إلى فرعه إرساله هناك لإجراء العملية، والبنوك الآن تتولى العمليات التالية على الأوراق التجارية بالتحصيل والخصم والتسبيق.
1- التحصيل: وهو ما أشرنا إليه سابقا (أي تسليم السند للتحصيل).
2- الخصم: وهنا يتولى البنك وضع القيمة المباشرة على حامل الورقة التجارية وتقييدها لحسابه إذا كان له حساب لدى البنك أو يعطيها نقدا لمن ليس له حساب وفي الحالتين يحسم البنك (أي بخضم) فوائدا عمولة لقاء العملية.
3- التسبيق لقاء رهن: قد يكون عند العميل أوراق تجارية ويحتاج في نفس الوقت إلى سيولة آنية في هذه الحالة يسكنه طلب خصمها لدى البنك ولكن قد لا يرغب العميل لسبب أو لآخر اللجوء لعملية الخصم عندئذ يطلب من مصرفه سلعة وهنا يقوم المصرف بتسليف العميل مقابل قيام الأجير بإيداع الأوراق المذكورة لدى البنك على سبيل الرهن أي بعد توقيع العميل على عقد رهن يعطي البنك الحق في هذه الأوراق (أي في القيمة المتحصل عليها في الميعاد) ضمانا للدين، والبنك يتولى بعدئذ تحصيل أقيام الأوراق، وطبعا تكون قيمة السلعة التي يحصل عليها العميل أقل من مجموع قيمة الأوراق المرهونة، وبعبارة أخرى فإن البنك يتولى تحصيل أقيام الأوراق في مواعيدها والاحتفاظ بالأقيام لديه لحين وفاء الدين الذي له بذمة زبونه، وباختصار فإن البنك يتولى العمليات التالية بشأن الأوراق التجارية:
يتسلمها من عملائه أو وكلائه لتحصيل قيمتها ودفعها للعميل (المتسحق).
يقوم بشراء هذه الأوراق عن طريق الخصم وعندئذ يحصل قيمتها فيما بعد لحسابه الخاص.
ويقوم باستلامها على أساس الرهن ضمان التسليفات يقدمها هو للزبائن.
وينبغي عدم نسيان مبدأ هام وهو أن الأوراق التي جرى خصمها من قبل بنك من الممكن أن يعاد خصمها لدى بنك آخر. أما البنك المركزي فيبقى ضمانة أخيرة للخاصم أخير فهو يعتبر الملجأ الأخير للخصم.
إن خدمات التي تقدمها المصارف للأفراد والمنشآت في ميدان الأوراق المالية تتضمن شرائها لحساب العميل وحفظها لحسابه.
شراء الأوراق المالية من أسهم وسندات لحساب العميل بناء على طلبه وتحويله وبيعها بناء على طلبه أيضا.
حفظها لحساب العميل وتسمى مجموعة الأوراق المحفوظة بالمحفظة المالية وفي هذه الحالة يكون البنك مستعدا لتحصيل أقيامها وفوائدها الدورية وارباعها السنوية لحساب الزبون وعمل البنك.
و من كل ما تقدم يتضح لنا الدور الهام للبنوك في توفير الأموال التي يحتاجها المنشآت في استثماراتها طويل الأجل (التي تستهدف تكوين تجديد راس المال وبالتالي النهوض الاقتصادي.
المطلب الثاني: الأوراق المالية
إذا كانت الأوراق التجارية تخدم المدفوعات الآجلة وبالتالي لها أهميتها الكبيرة في النشاط الاقتصادي فإن الأوراق المالية (كالأسهم والسندات) لا تقل عنها أهمية بالنظر كونها تمثل الصيغة التي يشترك بها أكبر عدد من ذوي المدخرات الفائضة عن حاجتهم في تمويل مشروعاتهم التي غدت طابع العصر (لأكثر من قرن) وقد انعكس ذلك في ظهور ونمو الشركات المساهمة وفي تنوع السهم والسندات التي تساهم أو يشترك الأفراد في الاكتتاب بها وقد أدى هذا التطور بدوره إلى ظهور الأسواق المالية أو ما يسمى بالبورصات التي يجري فيها تداول الأسهم والسندات مع شراء وبيع.
1- أنواع الأوراق المالية: إن الأوراق المالية (هذا ما يميزها في الأوراق التجارية) تدر دخلا دوريا لصاحبها وتقسم من حيث الدخل إلى فئتين رئيسيتين:
فئة تدر دخلا ثابتا (ومثلها السندات) وهي وثائق تثبت الاقتراض قاء فوائد تدفع سنويا ومثالها أيضا سندات الدين العام الحكومية وهي وثائق تثبت اقتراض الحكومة من الغير.
فئة تدر دخلا متغيرا ومثالها الأسهم وهي وثائق تثبت المساهمة (أي المشاركة) في رأس مال وبالتالي ملكية الشركات والفرق بين السند والسهم هو أن حامل السند يعتبر مجرد دائن للمنشأة التي اصدرته (يقبض الفوائد السنوية ويتعهد قيمة السند في مواعيد إطفائه) وبعبارة اخرى فإن السند يدر على حامله دخلا دوريا هو الفائدة.
أما السهم فهو شريك (أي مالك على أساس الاشتراك) في المنشأة التي أصدرته، والسهم يدر دخلا على صاحبه وهو الربح وهذا الربح الدخل ليس ثابتا ومعروفا لدخل السند لأنه يتوقف على نتيجة النشاط الاقتصادي للمنشأة في نهاية السنة أي أن هذا الدخل متغير بتغير النتيجة (لأن السهم هو جزء من رأس مال الشركة). وهكذا فإن حامل السهم باعتباره مالكا على أساس الاشتراك في حقه أن يشارك في تسيير مشروع ويتحمل نتائجه بعكس حامل السند الذي لا علاقة له بالتسيير ولا نتائجه بل يقبض دخلا ثابتا مقررا من سنده كما قلنا، وباختصار السند والسهم كلاهما أوراق مالية لكن السند يثبت الدين أي الإقراض في حين أن السهم يثبت المشاركة في الملكية والتسيير وكلاهما يبرز دخلا ولكن السند يدر فائدة والسهم يدر ربحا لا بد أخيرا من التذكير بأن للأوراق المالية من أسهم وسندات قيمتين:
الأولى تمثل القيمة الاسمية التي صدرت الورقة بها والثانية كفالة مصرفية يصدرها البنك لصالح مقاول (المكفول له أو لمضمون) كذلك زبون المصرف رست عليه مناقصة حكومية اشترطت تقديم الكفالة لغرض التأكد من جديته في تنفيذ المقاولة، والبنك يصدر الكفالة أساس أن المستفيد فيها في هذا المثال هو المنشأة الحكومية التي تستفيد من مفعول الكفالة وتقبض مبلغا في حالة تهرب المقاول من إنجاز العمل الذي تعهد به وهكذا الكفالة المصرفية تغني عن إيداع أموال نقدية وتجميدها من طرف المقاول وتغني عن نقل وتحويل العملات وتغني عن إجراءات سحب الأموال في حالة عدم تنفيذ الالتزام، ومما تقدم يتضح أن أطراف الضمان المصرفية ثلاثة: 1- البنك وهو الكفيل أو الضامن الذي اصدر الكفالة، 2- زبون البنك وهو المكفول أي طالب الكفالة، 3- المستفيد ونقصد بذلك الجهة التي صدر خطاب الكفالة لصالحها وهي صاحبة المشروع المنوي إقامته أو تنفيذه وهي الشخص التي لها حقوق تجاه المكفول وتريد ضمان هذه الحقوق عن طريق توسط الشخص الضامن أي البنك.
المطلب الثالث: عمليات الضمان (الكفالة)
الكفالة: إذن فالكفالة تعني أن يتعهد أي يلتزم (أي يلزم نفسه بإرادته) شخص طبيعي أو معنوي بأن يدفع الدين إلى الدائن عوضا عن المدين في حالة عدم وفاء هذا الأخير للدين وبعبارة أخرى فغن الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بالوفاء أي ضم التزام إلى التزام) والكفالة إما بسيطة وفيها يسأ الكفيل بعدد تحقق قابلية المدين الأصلي للوفاء وإما تضمنيه وفيها يكون من حق الدائن مطالبة أي من الاثنين المدين أو لحقه.
هذا هو المعنى العام للكفالة.
ولكن قد يحتاج أي شخص إلى دعم لغرض تنفيذ عملية معينة تجاه جهة لا تعرفه أو لا تعطيه كامل ثقتها فتشترط عليه كفالة بنك، عندئذ تتولى أن هذا الشخص يحتاج إلى كفالة مصرفية يقدمها إلى تلك الجهة.
الكفالة المصرفية: (أو الضمانة المصرفية) هي وثيقة تتضمن تعهد المصرف برصد مبلغ معين لحد تاريخ معين يضمن تنفيذ شخص (هو زبون المصرف) التزاما معينا تجاه شخص ثالث (هو غالبا منشأة حكومية) مثلا.
ميدان الكفالة المصرفية: ميدان الكفالات المصرفية يشمل عدة فعاليات
المناقصات والمزايدات: وهنا قد يكون الضمان متعلقا يبدأ العمل للضمان عدم تهرب المقاول من أدائه –في حالة رسو المناقصة عليه- وقد يكون متعلقا بإتمم العمل (الضمان حسن تنفيذ العقد المبرم طبقا للشروط المحددة في العقد.
الفعاليات المتعلقة بالتجارة الخارجية: - الجمارك: مثلا ضمان إضعادة سيارة أو مجوهرات، ضمان إعادة تصدير بضاعة، ضمان تسليم بضائع عابرة –ترانزيت-.
الضمانات الخاصة بتسهيل مصالح الأفراد أو المؤسسات (أي ضمان حسن القيام بمهنة معينة).
وكلاء السياحة والسفر، توزيع منتجت معينة أو خدمات معينة، وضمان إقامة شخص أجنبي والتعهد بخروجه وعدم بقائه...الخ.
وطبعا يزداد الطلب على رسائل الضمان كلما قلت الثقة بين المتعاملين و تستخدم رسائل الضمان المصرفي كثيرا بين مؤسسات القطاع العام اعتبارا أنها كلها ملك الدولة عكس الحال تجاه شركات القطاع الخاص وقد تقوم لبنوك بإصدار خطابات ضمان لصالح مستفيد يقيم خارج البلاد وفي هذه الحالة يتطلب الأمر الحصول على إذن من سلطة مراقبة التمويل الخارجي باعتبار أنه قد يترتب على هذا الخطاب خروج عملة من البلاد.
المطلب الرابع: عمليات وخدمات مصرفية أخرى
1- الحوالات المصرفية: وهي أبسط لعمليات المصرفية وتفرض وجود طرفين المحول والمحول إليه والبنك يتوسط بين الطرفين لإنجاز عملية توصيل مبلغ من المال أو دعه شخص في فرع البنك في بلد معين إلى شخص يقيم في مدينة أو مكان في بلد آخر وذلك بواسطة فرع البنك أو مراسليه (أي بنك آخر) في مكان المحول إليه ومر التمويل قد يكون بريديا أو برقيا، وعندما تكون الوالة بين شخصين في دولتين مختلفتين فهذا معناه أن هناك تحويل في نوع العملة وهذا يعني أن العملية تخضع لقوانين التحويل الخارجي ولرقابة البنك المركزي.
2- تحويل الاستحقاق: ويكون ذلك عندما يقبل البنك طلبا من مؤسسة معينة بأن ترسل له شهريا رواتب موظفيها ويقبل البنك ويسجل الاستحقاقات الشهرية لكل موظف في حسابه المفتوح لدى نفس البنك وقد يقبل البنك فيما بعد طالب أي واحد من أولئك بأن يقوم البنك بتحديد قوائم الكهرباء والهاتف...الخ المتعلقة به وعندئذ يجري إشعارا الكهرباء والهاتف لكي ترسل قوائم الطالب المتعلقة على الشخص اولا بأول ويشعره طبعا بحركات النقصان والزيادة في الحساب الخاص بالشخص لكي يكون على بينة بمقدار رصيد.
3- إنجاز الصناديق الحديدية: قلنا مرارا أن أساس نشأة البنوك كان يفعل وجود أفراد لديهم فائض من الأموال لا يرغبون بالاحتفاظ به عندهم فوجدت البنوك لتلبية حاجتهم إلى مكان أمين للحفاظ ومع تطور الحياة ازدادت هذه الحاجات التي يرغب المقتدرون في الاحتفاظ بها في مكان أمين ومن ثم تجاوبت البنوك مع مع هذه الحاجة وأخذت تحفظ المجوهرات والوثائق ومستندات الملكية والوصايا والعقود الهامة والأوراق المالية... وذلك دفع البنوك على إنشاء صناديق حديدية لا تتعرض للسرقة أو الحريق في غرفة مجهزة وتؤجر لمن يطلبها من الأفراد المنشآت ولكل صندوق مفتحان احدهما يسلم للعميل والآخر يحتفظ به احد كبار مسؤولي البنك.
4- تقديم المشورة للزبائن
5- في الميادين المالية والقنونية والإحصاءات ومشاكل التجارة الخارجية والرقابة على التحويل الخارجي ...الخ .
الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ومما سبق ذكره يتضح لنا مدى تشابك العمليات المصرفية ومدى فعاليتها في النظام المصرفي على كل أنواعه وبكل طرق المعاملات لا مصرفية وخاصة المؤسسات المالية ذات الوساطة المالية أو مؤسسات أخرى والأهم في العمليات المصرفية البنوك التي علت على تسهيل انتقال الأموال وتمويل أصحاب العجز المالي الذين لا يجدون الممول السريع الجاهز وكذلك حفظ الأموال لأصحاب الفائض وتشغيلها عوض اكتنازها والتأثير على الاقتصاد بالسلب.
وبصفة عامة فإن تطور أي اقتصاد يعود بالدرجة الأولى على النظام المصرفي الذي يهيئ المناخ ويتفاعل مع متطلبات الاقتصاد.
وحتى تكون السياسة النقدية ناجعة يجب انتهاج سياسة مصرفية تسير على نهج النمو تتوقف على مدى انسجام الوظيفة البنكية من توظيف الأموال وتقديم القروض
1- تخراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 11/2003.
2- الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، 2001.
3- أحمد غنيم، صناعة قرارات الإئتمان والتمويل في إطار الإستراتيجية الشاملة للبنك، الطبعة الثانية، 98/99.
4- شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، طبعة 2000.
5- زينب عوض الله، أسامة حمد الفولي، سياسات اقتصاد البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة 2003.
6- شيخي دليلة، بن سالم مسعودة، البنوك ومخاطر القروض، مذكرة تخرج ليسانس دفعة 2000.