السلام عليكم
رمضان مبارك وكل سنة وانت واولادك بخير انشاء الله
اذا وقع الطلاق بين الزوجين فانه يستنتج مباشرة حق الزوجة الام في طلب الحكم بالحضانة ولديها الصغار لقد عرفت المادة 62 من قانون الاسرة الحضانة بانها : رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين ابيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا ,
1/ حق ممارسة الحضانة
المادة 75 من قانون الاسرة تنص : تجب نفقة الولد على الاب ما لم يكن له مال فبالنسبة للذكور الى سن الرشد والاناث الى الدخول
اذ يلتزم الاب بنفقة اولاده ( وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم ) ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)ملاحظة : ان نفقة الاولاد على الاب قابلة للزيادة والنقصان لتغيير احوال الصغير من حيث السن والتطلبات
2/ حق اسكان المطلقة
لكي يمكن للزوجة المطلفة ان تطلب بسكانها او بقائها في مسكن الزوجية ان تتوفر شروط :
_ ان تكون المطلقة محكوم لها بالحضانة
_ ان لايكون لها ولي يستقبلها ويؤمن لها مسكنها
_ ان يكون في استطاعة الزوج ماديا ان يضمن لها المسكن
ملاحظة : يمكن للطلقة ان تطالبة ببدل الايجار في حالة اذا لم يستطيع الزوج توفير لها مسكن لممارسة الحضانة والسلام