السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أخي لإقامة الحد على السارق لابد من شروط وقد أختصرها بعضهم فيما يلي
يمكن أن تبلغ شروط قطع يد السارق بضعة عشر شرطا باعتبار شروط السارق والمسروق، فيمكن أن يعد منها:
1- بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار ( والدينار هنا يقصد به الدينار الذهبي الذي وزنه 4,25 غرام يعني غرام وربع الربع من الغرام) أو ثلاثة دراهم ( والدرهم هنا يكون 2,975غرام من الفضة مضروب في ثلاثة = 8,925 ) أو ما يعادلهما.
2- أن يؤخذ المسروق من حرز.
3- أن يؤخذ بخفية لا بانتهاب أو غصب.
4- أن يكون محترما فلا قطع في سرقة خمر أو صنم أو آلة لهو محرمة.
5- أن لا يكون المسروق ملكا لولد السارق أو أحد فروعه.
6- أن لا يكون المسروق ملكاً لوالد السارق أو أحد أجداده.
7- أن لا يكون المسروق ملكاً لعبد السارق أو مكاتبه.
8- أن يكون السارق بالغاً.
9- أن يكون السارق عاقلاً.
10- أن يكون قاصداً.
11- أن يكون مختاراً.
12- أن يكون غير مضطر بسبب الجوع ولابد من ثبات ذلك ببينة.
13- أن يكون غير مؤتمن على المسروق.
14- أن يكون غير شريك للسارق.
15- أن تثبت السرقة بشهادة عدلين أو بإقرار السارق إقراراً مفصلاً بعد الاتهام وهو مكلف.
16- أن يبلغ الخبر السلطان أو نائبه.
17- أن يقوم المسروق منه بالدعوى على السارق.
وزاد بعضهم أن يكون حراً وزاد بعضهم ألا يكون المسروق مصحفاً.
نسأل الله تعالى أن يمكن للإسلام في الأرض فتقام الحدود وتطبق الشريعة في أرض الله على عباد الله ابتغاء مرضاة الله.
أما الحرز أخي فلو سألت عن حديث صحيح صريح فلا أظن أنك سوف تجد إنما أتى في السنن الكبرى للنسائي أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ : " مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ "
وقد راوه أبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وحسّنه الألباني في الإرواء (8/69-71) وفي تعليقه على السنن
هذا ما استخلص منه العلماء في باب الحرز
وقد ذكر بعضهم الإجماع على ذلك