![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
هل يجوز أن يعر الإبن لأبيه مبلغا من المال لغرض.....
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
فقط أريد أن أسأل حول مسألة في الدين مهمة وهي أن أب قدر الله له أن يحج بعد أن وقعت القرعة عليه ولكنه لا يملك المبلغ الكافي وله سيارة ليست بالفاخرة هي تقريبا مصدر رزقه وأراد أن يبيعها لكن بعض الإنتهازيين أراد إنتهاز الفرصة كونه ملزم ببيعها كي يحج وقطعة أرض صغيرة 800م فاقترح عليه إبنه أن يعيره المبلغ الذي يكمل به مبلغه الناقص إلا أن بعض العامة قال بأنه لا يجوز لأنه يعتبر دين والحاج يجب أن يكون غير مدان وكما تعلمون الإبن وما ملك ملك لأبيه فهل تستثنى هذه القاعدة في هذه المسألة
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() هل من مجيب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() السـؤال: شخص رزقه اللهُ مالاً، أراد أن يحجَّ به، لكنَّه لا يكفيه لنفقة الحجِّ وكُلفته، فَهَمَّ ليقترض من غيره فحصل عنده تردُّد؛ فهل يجوز أن يقترض ما يتمِّم به نفقةَ الحجِّ، وهو لا يعلم هل يقدر على الوفاء وتسديد الدَّين أم لا يقدر؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فالاستطاعةُ شرطُ وجوبٍ في الحجِّ، لا شرط في صِحَّته لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]، وما كان شرطًا للوجوب لا يلزم المكلَّفَ تحصيلُه لكونه من خطاب الوضع، والوجوبُ منتفٍ عند عدمه، إذ «مَا لاَ يَتِمُّ الوُجُوبُ إِلاَّ بِهِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، ومن جهة أخرى فإنَّ المتقرِّر في القواعد العامَّة أنّ «كُلَّ عِبَادَةٍ اعْتُبِرَ فِيهَا المَالُ، فَإِنَّ المُعْتَبَرَ مِلْكُهُ لاَ القُدْرَة عَلَى مِلْكِهِ»، وإذا كان الحجُّ في حقِّ غير المستطيع ليس واجبًا فإنَّ الشارعَ لا يُلزِمُهُ بالاستدانة له، وقد ورد من حديث بن أبي أَوْفَى رضي الله عنه أنّه لما سُئِلَ عن رجلٍ يستقرض ويحُجُّ؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ، وَلاَ يَسْتَقْرِضُ. قال: وَكُنَّا نَقُولُ: لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ»(١). وعليه، فإن كان المكلَّفُ غيرَ واثق من قدرته على الوفاء بما استقرضه من الدَّين فلا يجوز له أن يتكلَّف أمرًا يسَّره اللهُ رأفةً بالناس ولم يوجِبْه، ولم يترتَّب عليه إثم إن مات ولم يحجّ وهو غير ملوم بخلاف ما إذا كانت ذمَّتُهُ مشغولةً بالدَّين الذي اقترضه واخترمه الموت فيبقى مطالبًا به؛ لأنّه حقٌّ العبيد، ولا يخفى أنّ حقَّ الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة، وحقّ العبد مبني على المشاحّة والمضايقة؛ لأنّه يَنْتَفِعُ بِحصوله، ويَتَضَرَّرُ بِفواته دون البَارِي تعالى فلا يَتَضَرَّرُ بفوات حقوقه ولا يَنْتَفِعُ بِحصولها، غَير أنّه إن استقرضَ وَحَجَّ -وهو على هذه الحال- فحجُّه صحيح وتبرأ ذِمَّته منه، وتبقى مشغولةً بقضاء دَيْنه. أمّا إذا كان قادرًا على الوفاء به -في الحال- فيلزمُه الحجُّ مع توثيق القرض برهن أو كفيل، أو وصية بتسديد المبلغ المقترَضِ في حالة ما إذا حصل له مكروه يمنعه من الوفاء به. والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. الجزائر في: 11 شعبان 1428ﻫ الموافق ﻟ: 24 أوت 2007م ١- أخرجه البيهقي في «الحج»، باب الاستسلاف للحج: (8737)، وابن أبي شيبة في «المصنف»: (15014). وصححه الألباني في «السلسلة الضعيفة»: (13/1/329). |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السؤال: الجواب:إذا نويت أن أحج، وقمت ببيع بعض المواشي، واقترضت من أي إنسان مبلغًا فهل يتم الحج أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا ![]() إذا اقترضت شيئًا فلا بأس، إذا كان عندك ما يسدده بعد الرجوع فلا بأس، وأما إذا كان ما عندك شيء فالأولى ألا تقترض، وأنت بحمد الله معذور؛ لأن الحج ما يجب إلا مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع، لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه؛ من غلة عقار ومن تجارة وغير ذلك فلا بأس، ولاحرج أن تستدين أو تقترض وتحج، كل ذلك لا حرج فيه، والحج صحيح والحمد لله. فتاوى نور على الدّرب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السؤال :
ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج ؟ الجواب : أولا ، لا يُكَلّف الفقير بالحجّ ، إذا كان فقيرا ما كُلِّف أن يقترض المال ليحُجّ ، ولكن ينتظر حتى يملك المال ليحُجّ ، وإن مات قبل أن يملك المال الذي يحُجّ به فهو معذور لأنه لم يستطع ، والله عز وجلّ قال : " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ، والسبيل كما ذكر العلماء الزاد والراحلة ، بل وردت به آثار من السنة ، الزاد والراحلة ، أي المال الذي ينتفع به مأكلا ومشربا، والراحلة أي المركب التي توصله إلى بيت الله الحرام وتعينه ، سواء يملكه أو يستأجره ، فهذا الذي يجب عليه ، أما من أراد أن يستدين وهو يعلم أنه سيُوَفِّي هذا الدين ، واستدان وحجّ ، فحجُّه صحيح ، ويسأل الله عز وجل أن يعينه على الأداء ، وعليه النيّة الصالحة الصادقة ، ويكون قد أدّى هذا الركن العظيم ووفّى ما بذمّته من المال ، والله أعلم.. الشيخ زيد المدخلي -حفظه الله- |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بارك الله فيك أختي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() انت و مالك لأبيك . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مبلغا, لغرض....., المال, الإبنلأبيه, خدوش |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc