هل يجوز أن يعير الإبن لأبيه مبلغا من المال لغرض.... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يجوز أن يعير الإبن لأبيه مبلغا من المال لغرض....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-04, 14:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aspirn
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يجوز أن يعير الإبن لأبيه مبلغا من المال لغرض....

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد

فقط أريد أن أسأل حول مسألة في الدين مهمة وهي أن أب قدر الله له أن يحج بعد أن وقعت القرعة عليه ولكنه لا يملك المبلغ الكافي وله سيارة ليست بالفاخرة هي تقريبا مصدر رزقه وأراد أن يبيعها لكن بعض الإنتهازيين أراد إنتهاز الفرصة كونه ملزم ببيعها كي يحج وقطعة أرض صغيرة 800م فاقترح عليه إبنه أن يعيره المبلغ الذي يكمل به مبلغه الناقص إلا أن بعض العامة قال بأنه لا يجوز لأنه يعتبر دين والحاج يجب أن يكون غير مدان
وكما تعلمون الإبن وما ملك ملك لأبيه
فهل تستثنى هذه القاعدة في هذه المسألة









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-04, 15:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
aspirn
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-04, 17:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأستاذة 19
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج ؟
يجيب الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله
السائل:أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج
الشيخ :أولا لا يكلف الفقير بالحج إذا كان فقيرا ما كلف أن يقترض المال ليحج و لكن ينتظر حتى يملك المال فيحج
و إن مات قبل أن يملك المال الذي يحج به فهو معذور لأنه لم يستطع
و الله عز وجل قال
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )
و السبيل كما ذكر العلماء الزاد و الراحلة بل وردت به أثار من السنة الزاد و الراحلة
أي المال الذي ينتفع به مأكلا و مشربا
و الراحلة أي المركب التي توصله إلى بيت الله الحرام و تعيده سواء يملكه أو يستأجره فهذا الذي يجب عليه
أما من أراد أن يستدين و هو يعلم أنه سيوفي بهذا الدين و استدان و حج فحجه صحيح
و يسأل الله عز وجل أن يعينه على الأدى و عليه النية الصالحة الصادقة
و يكون قد أدى هذا الركن العظيم و وفى ما بذمته من المال و الله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-05, 18:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aspirn
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأستاذة 19 مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج ؟
يجيب الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله
السائل:أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم اقتراض المال من أجل أداء فريضة الحج
الشيخ :أولا لا يكلف الفقير بالحج إذا كان فقيرا ما كلف أن يقترض المال ليحج و لكن ينتظر حتى يملك المال فيحج
و إن مات قبل أن يملك المال الذي يحج به فهو معذور لأنه لم يستطع
و الله عز وجل قال
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )
و السبيل كما ذكر العلماء الزاد و الراحلة بل وردت به أثار من السنة الزاد و الراحلة
أي المال الذي ينتفع به مأكلا و مشربا
و الراحلة أي المركب التي توصله إلى بيت الله الحرام و تعيده سواء يملكه أو يستأجره فهذا الذي يجب عليه
أما من أراد أن يستدين و هو يعلم أنه سيوفي بهذا الدين و استدان و حج فحجه صحيح
و يسأل الله عز وجل أن يعينه على الأدى و عليه النية الصالحة الصادقة
و يكون قد أدى هذا الركن العظيم و وفى ما بذمته من المال و الله أعلم

شكرا أستاذة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لأبيه, مبلغا, لغرض...., المال, الإبن, خدوش, يغير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc