طلب شرح عن الصلاة الفائتة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلب شرح عن الصلاة الفائتة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-07-17, 18:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
salam6
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية salam6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي طلب شرح عن الصلاة الفائتة

السلام عليكم

من فضلكم من فاتته صلاة من الصلوات الخمس هل يصلي الصلاة الحاضره ثم يقضي او يقضي اولا الفائتة ثم يصلي الحاضرة
مثلا صلى الصبح ولم يصل الظهر ثم دخل وقت صلاة العصر ماذا يفعل
لانه قيل لي انه لا يجوز قضاء الصلاة في وقت العصر اي العصر تصلى فيه الحاضرة فقط هل هذا صحيح
شكرا مسبقا
تقبل الله صيام الجميع مع مزيد من الاجر و الثواب









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-07-17, 18:25   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
AMINA ORANAIS
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية AMINA ORANAIS
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم فهل نصلي الصلاة الفائتة أو لا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة أي بعد صلاة الجماعة ؟.


الحمد لله

ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ، وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34

فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)

فإذا فاتتك صلاة فإنك " تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير . وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي :

أما القولي :

فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : ( فليصلها إذا ذكرها ) وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له " .

انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222

وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..) ( الأذان/655 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)

ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة . فأما إذا لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة الحالية ثم التي قبلها.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-17, 18:38   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
salam6
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية salam6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amina oranais مشاهدة المشاركة
إذا فاتت الصلاة لعذر مثل النوم فهل نصلي الصلاة الفائتة أو لا أم الصلاة الحالية إذا كانت الحالية قد مضى عليها مدة أي بعد صلاة الجماعة ؟.


الحمد لله

ينبغي على المسلم المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ، وقد امتدح الله عز وجل المؤمنين فقال : ( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ) المعارج/34

فإذا حصل للإنسان عذر وفاتته صلاة فإن عليه أن يقضيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة / 1103)

فإذا فاتتك صلاة فإنك " تصلِّيها أولاً ثم تُصلي الصلاة الحاضرة ولا يجوز التأخير . وقد شاع عند الناس أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني ، فمثلاً لو أنه لم يصل الفجر يوماً فإنه لا يصليه إلا مع الفجر في اليوم الثاني ، وهذا غلط وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي :

أما القولي :

فقد ثبت عنه أنه قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ولم يَقل فليصلها من اليوم الثاني إذا جاء وقتها ، بل قال : ( فليصلها إذا ذكرها ) وأما الفعلي : فحين فاتته الصلوات في يوم من أيام الخندق صلاها قبل الصلاة الحاضرة فدل هذا على أن الإنسان يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ، لكن لو نسي فقدَّم الحاضرة على الفائتة أو كان جاهلاً لا يعلم فإنَّ صلاته صحيحة لأن هذا عذر له " .

انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/12 ص/222

وحديث الصلاة يوم الخندق فقد روى النسائي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ ..َ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالًا فَأَقَامَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاهَا ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ..) ( الأذان/655 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي برقم(638)

ويدل فعله صلى الله عليه وسلم على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة . فأما إذا لم يتبقَّ من وقت الصلاة الحالية إلا ما يكفي لأدائها فقط فيبدأ بالصلاة الحالية ثم التي قبلها.

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
شكرا اختي الكريمة على التوضيح لكن يبقى السؤال مطروحا عن مدى صحه قضاء صلاة فائته في وقت العصركأن تفوتك صلاة الظهر و قد اذن للعصر هل يجوز ان تقضي الظهر ثم تصلي العصر









رد مع اقتباس
قديم 2013-07-17, 18:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
AMINA ORANAIS
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية AMINA ORANAIS
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليه: فإنْ فاتَكَ فَرْضٌ منَ الفرائض؛ كالعصر مثلا، ودَخَلَ وقتُ الفرْضِ الثاني، فإنْ كان الوقت مازال متسعًا، فالواجب عليكَ أن تصلِّيَ العصر أولاً، ثم المغرب؛ لأنَّ الترتيب بين الفائتة أو الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب؛ كما ذكرنا، ما لم يُؤَدِّ إلى تأخير الحاضرة عن وقتها.
والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-17, 19:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
salam6
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية salam6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اختي على الرد اما بخصوص جواز القضاء عند العصر الذي يعتبر من الاوقات النهى فلقد وجدت الجواب اضعه هنا ليستفيد الجميع

السؤال: ما حكم قضاء صلاة الفرض لمن فاتته الصلاة مثل الفجر والعصر وغيرها في أوقات النهي المغلظة؟
الإجابة: هذا السائل فتح علينا باباً نحب أن نبينه: وذلك أن أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظة (كما يقول)، واثنان منها أخف، فالخمسة: من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومنها طلوعها إلى أن ترتفع قد رمح، وعند قيامها عند منتصف النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، ومن هذا إلى الغروب هذه "خمسة" أوقات.

المغلظة منها ثلاثة: وهي الأوقات القصيرة: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن قبيل الزوال إلى الزوال، ومن حيث يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح إلى أن تغرب.

وهذه الأوقات الثلاثة المغلظة تختلف عن الوقتين الآخرين؛ لأن هذه الأوقات الثلاثة المغلظة لا يجوز فيها دفن الميت، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال "ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب"، فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس، فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وغذا وصلنا به إلى المقبرة وقد قام قائم الظهيرة يعني قبيل الزوال بنحو خمس دقائق فإنه لا يجوز دفنه حتى تزول الشمس، وإذا وصلنا به إلى المقبرة قبل الغروب بمقدار رمح فإنه لا يجوز دفنه حتى تغرب الشمس.

أما الصلاة فإنها محرمة في هذه الأوقات الخمسة جميعاً، لكن يستثنى من ذلك:
أولاً: الصلاة الفائتة: يعني إذا فات الإنسان فريضة فإنه يصليها ولو في أوقات النهي االمغلطة القصيرة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". فقوله "فليصلها إذا ذكرها" عام لا يستثنى منه شيء، ولأنها فريضة مؤكدة فلا ينبغي تأخيرها عن وقت ذكرها أو استيقاظ النائم.

ثانياً: كل صلاة ذات سبب على القول الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله.

فكل صلاة لها سبب فإنها تصلى في أوقات النهي، مثال ذلك: طاف الإنسان بعد العصر فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأن ركعتي الطواف لهما سبب وهو الطواف، وإذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، وإذا كسفت الشمس بعد صلاة العصر أو حين طلعت قبل أن ترتفع، فإنها تصلى صلاة الكسوف؛ لأنها صلاة ذات سبب.

وعلى هذا فكل صلاة لها سبب فإنها تشرع عند سببها سواء وجد هذا السبب في أوقات النهي، أو في غير أوقات النهي، وعلى هذا فالذي عليه قضاء يقضي الصلاة متى ذكرها أو استيقظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - باب صلاة التطوع.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصلاة, الفائتة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc