كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-01-01, 19:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه

كل نصّ لا يعطى أكثر مما فيه
اعداد
دكتور كامل محمد محمد
إذا قيل لك إعط كل تلميذ فى الصف الاول فى مدرستك مقلمة ؛ فليس فى هذا الأمر أية اشارة إلى باقى التلاميذ فى المدرسة
وإذا قيل لك إعط زيداً قلماً أخضر، فليس فى هذا الأمر إشارة بأن لا تعطى عمرو، وليس فيها ألاّ تعطى زيد قلم اصفر ؛ الأمر فقطأن تعطى زيد قلم أخضر.
وفى كتابكتاب مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي صفحة 55 "..... قال سماحته: فماذا ترى أن نحكم بيننا؟. قال شيخنا: أرى أن نحكم بيننا كتاب الله تلاوةً لا تأويلا، معناه أنه لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة"
فلم يرضى فضيلته فى المناظرة إلا بمنطوق الآية بدلالة المطابقة وهذا يعنى عدم تحميل الاية بأكثر من منطوقها.
ففى حديث أنس رضى الله عنه "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا" ليس فيه أن غير السائمة فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؛ فيجب أن نطلب حكمها من نص آخر.
".......أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ ....وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ ....." [البخاري :كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ]
وفى حديث عبد الله بن عمر "وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة" نص على أن فى الغنم زكاة وهذا الحديث ليس مخالف لحديث أنس بل فيه أن غير السائمة فيها زكاة؛ وبهذا أخذ مالك رحمه الله.
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (ص: 184) "وَتجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة كَمَا تجب فِي السَّائِمَة"
"......... عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة .....وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ................" [صحيح وضعيف سنن أبي داود (4/ 68) تحقيق الألباني : صحيح]
"........ عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر................. فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر ....." [صحيح وضعيف سنن أبي داود (4/ 70) تحقيق الألباني :صحيح]
وقد بين لنا رسولنا عليه السلام ذلك:
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ:
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏.
ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنْهَا حُلَّةً
فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا‏"‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا[البخارى:كتاب الجمعة؛ باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ].
ففي هذا الحديث تعليم عظيم لنا بعدم تحميل النصّ أكثر من منطوقه .
لأنه عليه السلام: أمر عمر: ألا يتعدى منطوق النصّ.
فعمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع به، فأخبره رسول الله أن ذلك باطل.
وفى حديث طويل ذكره البخارى فى قصة صلح الْحُدَيْبِيَةِ "عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَا ........فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ .........فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ............ قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا .......قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا ....." [البخاري:كِتَاب الشُّرُوطِ؛بَاب الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوطِ][فى الفتح:وَكَانَ عُمَر يَقُول مَا زِلْت أَتَصَدَّق وَأَصُوم وَأُصَلِّي وَأُعْتِق مِنْ الَّذِي صَنَعْت يَوْمئِذٍ]
فنص الخبر ".. أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ..."
وعمر رحمه الله ورضى عنه حمّل النصّ أكثر من منطوقه وفهم أنه فى هذا العام فأخبره عليه السلام أن ليس فى الخبر ذكر العام "....فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ..."
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ:"خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ" [مسلم:كِتَاب الْحَجِّ بَاب فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ]
فالرسول عليه السلام لم يُقِرّ السائل على سؤاله عندما حَمَّلَ الأمر بأكثر مما فيه.








 


رد مع اقتباس
قديم 2017-01-01, 22:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
taleblalmi
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

معذرة شيخنا الكريم هل معنى هذا أن نكون ظاهريين ؟وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-02, 01:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فقير إلى الله
عضو محترف
 
الصورة الرمزية فقير إلى الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحسنت لو بسطه أكثر لعمت به الفائدة










رد مع اقتباس
قديم 2017-01-05, 19:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
كامل محمد محمد محمد
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكر الله لكم
وبعد
فالقضية يا أخى ليس لها علاقة بالمذهب الظاهرى
نحن نتحدث عن الإسلام وأحكامه, فهل يجوز أن نتكلم على الله بلا علم, القضية عقلية بحته أن نلتزم بمنطوق النص ولا نزيد من عند أنفسنا شيئاً.
وحتى نستطيع أن نضع قاعدة أو قانون فيجب أن يكون صادقاً لا يتخلف أبداً
فالأحوط فى ديننا أن لا نحمل الحديث أكثر مما فيه وعندما فعل هذا عمر رضى الله عنه لم يقره الرسول عليه السلام على هذا.
وعلى رغبة أخونا فهذا مختصر لما كتبتُ
إذا قيل لك إعط كل تلميذ فى الصف الاول فى مدرستك مقلمة ؛ فليس فى هذا الأمر أية اشارة إلى باقى التلاميذ فى المدرسة
وإذا قيل لك إعط زيداً قلماً أخضر، فليس فى هذا الأمر إشارة بأن لا تعطى عمرو، وليس فيها ألاّ تعطى زيد قلم اصفر ؛ الأمر فقطأن تعطى زيد قلم أخضر.
وفى كتابكتاب مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي صفحة 55 "..... قال سماحته: فماذا ترى أن نحكم بيننا؟. قال شيخنا: أرى أن نحكم بيننا كتاب الله تلاوةً لا تأويلا، معناه أنه لا يقبل من أحدنا الاستدلال إلا بآية يشهد له منطوقها بدلالة المطابقة"
فلم يرضى فضيلته فى المناظرة إلا بمنطوق الآية بدلالة المطابقة وهذا يعنى عدم تحميل الاية بأكثر من منطوقها.
ففى حديث أنس رضى الله عنه "وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا" ليس فيه أن غير السائمة فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؛ فيجب أن نطلب حكمها من نص آخر.
وقد بين لنا رسولنا عليه السلام ذلك:
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ:
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏.
ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنْهَا حُلَّةً
فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا‏"‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا[البخارى:كتاب الجمعة؛ باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ].
ففي هذا الحديث تعليم عظيم لنا بعدم تحميل النصّ أكثر من منطوقه .
لأنه عليه السلام: أمر عمر: ألا يتعدى منطوق النصّ.
فعمر رضي الله عنه أراد أن يحمل الحكم الوارد في النهي عن اللباس على سائر وجوه الانتفاع به، فأخبره رسول الله أن ذلك باطل.











رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc