س: ماذا يشرع للمعتدة للوفاة؟ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة) وأجاب عنه سماحته بتاريخ 5/ 4/ 1418 هـ.
ج : يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، لقول الله عز وجل: سورة البقرة الآية 234 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إلا أن تكون حاملا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل ؛ لقول الله سبحانه: سورة الطلاق الآية 4 وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتعاطى شيئا من الطيب. وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما. وعليها أيضا اجتناب الحناء في يديها ورأسها. وإنما تمشط بالسدر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحادة عما ذكرنا .
ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان ؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق .
(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 188) ابن باز رحمه الله