![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() من إلقــــــــــاء السيد بلمولوديحـــــــــــــي وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي عيسى مقدمة إن جهازالنيابة العامة يشكل المواجهة الأولى بين الحالة الجرمية و السلطة القضائية، وتضطلع النيابة بوضعها هذا بدور أساسي إلى جانب محاربة الجريمة هو حماية حقوقالإنسان بصرف النظر عن المركز الذي يحتله في الحالة الجرمية، سواء كان الضحية أمالمجرم أم الشاهد، بل إنّ دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان في المرحلة ماقبل المحاكمة يتعاظم باعتبار أن عضو النيابة هو الجهة القضائية الوحيد ة التي تشرففي هذه المرحلة على الدعوى الجزائية و على طريقة معاملة الأفراد المرتبطينبها. و لهذا تتجلى أهمية سلوك بعض المعايير الراعية لحقوق الإنسان و لاسيما حقوقالضحايا حين الكشف عن الجريمة من قبل النيابة و كذلك فرض التزام الأجهزة المساعدةللنيابة و منها الضبطية القضائية للأخذ بتلك المعايير و إلا ذهب نفع هذا بسوءذلك. و أن المساس بحقوق الضحايا و حقوق الإنسان بصفة عامة في فترة ما قبلالمحاكمة يسيء بشكل أساسي و عميق إلى النيابة في المرتبة الأولى ثم الإساءة للجهازالقضائي ككل, فالثقة بالقضاء هو من الركائز الأساسية في المجتمع و هي تعبر علىالباب الأول و هو النيابة. 1. الإجراءات الجزائية ما قبل المتابعة: غالبا ماتبدأ الإجراءات الجزائية في الدعوى العمومية بمرحلة البحث و التحري أو مرحلةالاستدلالات التي تتولاها أصلا الضبطية القضائية تكون إجراءات التحقيق الابتدائيهذه تحت ادارة وكيل الجمهـورية و يشرف عليها النائـب العام لدى المجلس، طبقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية. و يكلف وكيل الجمهورية ضابط الشرطة القضائيةباتخاذ إجراءات البحث و التحري في القضية ما إذا رأى ذلك مناسبا. و عندما ينتهيضابط الشرطة القضائية من مهمته يرسل محاضر التحقيق الابتدائي إلى وكيل الجمهوريةالذي له حق التصرف فيها. و لقد سمح المشرع للضحية من جريمة بتقديم شكوى لإثارةالدعوى العمومية بمقتضاها يحدد نوعية الأفعال المرتكبة و الفصول المجرمة لها ونوعية الأضرار الناجمة عن الفعل المجرم و تحديد التعويض.و على ضوء ما تقدم سنعالجدراسة الإجراءات الجزائية ما قبل المتابعة القضائية في النقاط التالية: - دور الضبطية القضائية في مجال التحقيق الابتدائي. - النيابة و سلطاتها اتجاهالدعوى العمومية. - ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية. 1.1- دورالضبطية القضائية في مجال التحقيق الابتدائي مهام الضبطية القضائية: إن ضباطالشرطة القضائية عامة مكلفون بمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي بمقتضى المواد: 12. 13. 17. 63 من قانون الإجراءات الجزائية و التي يمكن حصرها فيما يلي: - البحث والتحري عن الجرائم. - جمع الأدلة. - البحث عن مرتكبيها. - تلقي الشكاوىو البلاغات و جمع الاستدلالات. - إجراء التحقيقات الابتدائية و ضبط الجرائمالمتلبس بها. و في غالب الأحيان في هذه التحقيقات تكون بناءاً على شكوى الضحية وتصريحاته و هذا ما يجعلهم يركزون على الضحايا في مكافحة الجريمة. "أسلوب التركيزعلى الضحايا هو مفتاح النجاح في مكافحة الجريمة و حاسم الأهمية في مقاضاة مرتكبيالجريمة". واجب ضابط الشرطة القضائية اتجاه الشكوى التي ترد إليه: و المهامالمنوطة بالضبطية القضائية المشار إليها واجب قانوني و من ثمة لا يجوز الامتناع عنالقيام بهذا الواجب أو التخلي عن المهمة لجهة أخرى حتى و لو كانت هذه الجهة هيبدورها مختصة بنظر الموضوع. فإذا حصل أن تقدم شخص أو بلاغ لضابط الشرطة القضائيةبخصوص جريمة وقعت عليه هو مختص قانوناً بالتحقيق فيها، فلا يجوز له الامتناع عنقبول الشكوى أو رفض التدخل أو التخلي عنها بإحالة المشتكي على جهة أخرى مختصة ****لالجمهورية أو الدرك الوطني مثلاً لأن ذلك يعد تخليا عن واجب قانوني الأمر الذييعرضه للمساءلة التأديبية أمام غرفة الاتهام تطبيقاً لمقتضيات المادة: 209 من قانونالإجراءات الجزائية فضلا عن المساءلة الإدارية. كما يعد كل تقاعس أو تهاون و عدمالتدخل من ضابط الشرطة القضائية بغرض حماية الأشخاص أو الأموال عند طلبهم إهمالاًقد يشكل جريمة بمفهوم المادتين: 109 و 182 من قانون العقوبات. و كما يقول الخبراء "إن ضمانات الحماية تشجع على التعاون في الدعاوى القضائية". و في هذا الصدد لقدرتب القضاء الفرنسي المسؤولية الجزائية لضابط الشرطة القضائية نتيجة عدم تدخله فيالوقت المناسب على إثر شكوى قدمتها امرأة ضد زوجها الذي كان يمارس عليها العنفباستمرار إلى أن فقدت إحدى عينيها نتيجة أعمال العنف، حيث اعتبر القضاء ضابط الشرطةالقضائية الذي بلغ بالاعتداء المتكرر و لم يتدخل في الوقت المناسب يكون قد ارتكبجريمة التهاون و عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر المنصوص عليها في المادة: 182من قانون العقوبات. تصرف ضابط الشرطة القضائية في محاضر التحقيقالابتدائي: لا يمكن بأي حال لضابط الشرطة القضائية أن يقرر من تلقاء نفسه حفظالقضية و يتعين عليه طبقاً للمادة: 18 من قانون الإجراءات الجزائية أن يحرر محضرابأعماله و أن يبادر بغير تمهل بإخطار وكيل الجمهورية و إفادة هذا الأخير بأصولالمحاضر و نسخها و التي تمّ تحريرها عن جميع الاستدلالات بعد إنجاز عمله. و يعتبرهذا بمثابة ضمان في إنصاف الضحية بتقرير حق التصرف في محاضر الاستدلال لوكيلالجمهورية. 2.1 _ النيابة و سلطاتها اتجاه الدعوى العمومية: من المعلومأن لكل دعوى طرفان المدعي و المدعى عليه سواء كانت هذه الدعوى مدنية أو جزائية، وأن المدعي في الدعوى المدنيـة همه الأول في دعواه مصلحـة شخصية يبغي من وراء إدعائهتحقيقها، و هو ما نعبر عنه بشرطي الصفة و المصلحة في الدعوى، إلا أن الأمر فيالدعوى الجزائية يختلف، حيث أن المدعي في الدعوى العمومية هو الهيئة الاجتماعية أوالمجتمع صاحب الحق في العقاب الذي تقام الدعوى العمومية من اجل تقريره و استخلاصالنتائج القانونية المترتبة على ذلك، و لذلك أقام الشارع عن المجتمع ممثلاًقانونياً هو النيابة العامة. تكييف سلطة النيابة: - إن النقاش الدائر حولاستقلال من عدم استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية غير مطروح بهذه الحدةفي نظامنا القضائي الجزائي من جهة لعدم التميز بين قضاة النيابة و قضاة الحكم فيمايخص حياتهم المهنية في الحقوق و الواجبات وتمتعهم بالضمانات المكرسة في الدستورللقضاة، كما أن دستور الدولة الجزائرية لم يميز بين قضاة الحكم و قضاةالنيابة. _المركز القانوني للنيابة: فالنيابة في نظامنا القضائي و القانونيمؤسسة قضائية صرفه بكل المواصفات و هي شعبة من شعب السلطة القضائية و هي النائبة عنالمجتمع و الممثلة له في المصالح العامة و تسعى في تحقيق موجبات القانون، و تختصدون غيرها بتحريك الدعوى العمومية و مباشرتها. _دور النيابةواختصاصاتها: تؤدي النيابة دوراً فعالاً في الإجراءات الجزائية بما في ذلك بدءالمتابعة الجزائية و الاضطلاع ضمـن ما يسمح به القانون بالتحقيق الأولي في الجرائـمو الإشراف على قانونية التحقيقـات، و تنفيذ قرارات جهات التحقيق و الحكم. – المادة: 21 من قانون الإجراءات الجزائية- و هي ما نصت عليه المادة: 36 من قانونالإجراءات الجزائية الجزائري. "يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي: تلقي المحاضر والشكاوي و البلاغات و يقرر ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية المختصة بالتحقيقأو المحاكمة للنظر فيها، أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلاً دائما للمراجعة و يعلمبه الشاكي و الضحية إذا كان معروفاً في أقرب الآجال ...." كما نصت المادة: 40- 01 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. "عندما يقرر وكيل الجمهورية أنالوقائع التي وصلت إلى علمه طبقاً لأحكام المادة: 40 من هذا القانون تشكل جريمة تمارتكابها من طرف شخص معلوم الهوية و الموطن و غير خاضع لأي قيد قانوني من حيث تحريكالدعوى العمومية يقرر وكيل الجمهورية المختص محلياً حسب الحالة: 1. أن يباشرإجراءات المتابعة الجزائية. 2. أن يباشر إجراءات بديلة للمتابعة تطبيقاً لأحكامالمواد: 41- 1و 41-2. 3. أن يحفظ أوراق القضية إذا تبين له ذلك من خلال ظروفالقضية. "قانون رقم: 85- 1407 مؤرخ في: 30-12-1985 دخل حيز التنفيذ في: 01-02-1986 المعدل و المتمم بقانون رقم: 07- 297 المؤرخ في: 05 مارس 2007". وإذا رخص القانون لبعض الأشخاص تحريك الدعوى العمومية كالمدعي المدني فإن صفةالإدعاء الجزائي تستأثر بها النيابة بمباشرة الدعوى العمومية بعد تحريكها، فيمايقتصر دور المدعي المدني على تمثيل الإدعاء في الدعوى المدنية. و النيابة فيممارستها لسلطة الاتهام أو الإدعاء تسلك أحد النظامين و هما: - نظام الشرعية و نظامالملاءمة. نظام الشرعية: يحتم على النيابة تحريك الدعوى العمومية بطريق الوجوب والإلزام حتى تصل الدعوى إلى يد القضاء (نظام إلزامية رفع الدعوى العمومية). و منضمانات مبدأ الشرعية: - التظلم بطريق الطعن (تظلم رئاسي+ تظلم قضائي). - إسهامالفرد في تحريك الدعوى العمومية. نظام الملاءمـة: و هو نظام يمنح للنيابة سلطةأكبر من تلك الممنوحة في نظام الشرعية، فتعطي للنيابة السلطة التقديرية في ملاءمةتحريك الدعوى العمومية و السير فيها أو عدم تحريكها. و هناك من القوانين من أدرجنظام الملاءمة بأسلوبين مختلفين. - على وجه الاستثناء: بتكريس مبدأ الشرعيةكقاعدة عامة غير أنه ينص على عدد معين من الاستثناءات. - على وجه عام: عدموجود الالتزام المطلق للنيابة في تحريك الدعوى العمومية. و أساس هذا النظام هوالأخذ بنظرية البواعث. و يمكن حصر سلطة النيابة اتجاه الدعوى العمومية فيصورتين: 1) سلطة النيابة في تحريك الدعوى العمومية. 2) سلطة النيابة فيالامتناع عن تحريك الدعوى العمومية 2.2.1 _ سلطة النيابة في تحريك الدعوىالعمومية: طبقا للمادة: 29 من قانون الإجراءات الجزائية "تباشر النيابة العامةالدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب بتطبيق القانون". القاعدة العامة: طبقاً للمادتين: 1- 29 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن النيابة هي التي تختص دونسواها بتحريك الدعوى العمومية عن طريق تصرفها في محاضر الضبطية القضائية التي تردإليها بتقريرها إما إحالة الدعوى مباشرة إلى المحكمة أو فتح تحقيق فيها و إما حفظالأوراق المواد: 36 من قانون الإجراءات الجزائية، 333. 334. 59. 338 من قانونالإجراءات الجزائية. الاستثناء: طبقاً للمادة الأولى فقرة الثانية من قانونالإجراءات الجزائية فإنه يجوز للمتضرر من الجريمة أن يحرك الدعوى العمومية بتقديمشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق المادة:72 من قانون الإجراءات الجزائيـةو حتى إقامتها مباشرة بإحالة المتهـم أمام المحكمة في بعض الحالات و بشروط محددة،المادة: مكرر337 من قانون الإجراءات الجزائية. القيود الواردة على سلطة النيابةفي تحريك الدعوى العمومية: هناك بعض الجرائم رأي المشرع لاعتبارات معينة تقييدسلطة النيابة في تحريك الدعوى العمومية بشأنها، لتعلق تحريك الدعوى العمومية علىشكوى أو إذن أو طلب. - حال الشكوى: في جرائم الزنا: 339 من قانون العقوبات،السرقات وخيانة الأمانة بين الأقارب: 369، الإهمال العائلي: 330 من قانون العقوبات،مخالفة الجروح الخطأ: 442/ 2 من قانون العقوبات. - حال الطلب: المواد: 161 إلى 164 من قانون العقوبات (شكوى من وزير الدفاع) - حال الإذن: المواد: 109، 110الدستور أو بتنازل صريح (حصانة النائب العام أو عضو مجلس الأمة). _ و هناك حالاتلا يمكن للنيابة فيها تحريك الدعوى العمومية بنص القانون: 1. ما تضمنته المادة: 06 من القانون 04- 18 المؤرخ في: 25/ 12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها. "لا تمارسالدعوى العمومية ضد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبي الذي وصف لهم لإزالةالتسمم و تابعوه حتى نهايته. و لا يجوز أيضاً متابعة الأشخاص الذين استعملواالمخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالاً غير مشروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيلللتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية منذ حدوث الوقائع المنسوبة إليهم". 2. ماتضمنته المادة: 45 من الأمر 06- 01 المؤرخ في: 27 فيفري 2006 المتضمن تنفيذ ميثاقالسلم و المصالحة الوطنية، الخاصة بإجراءات تجسيد عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. " لا يجوز الشروع في أي متابعة بصورةفردية أو جماعية في حق أفراد قوى الدفاع و الأمن للجمهورية، لجميع أسلاكها بسببأعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص و الممتلكات و نجدة الأمة و الحفاظ على مؤسساتالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و يجب على الجهة القضائية المختصةالتصريح بعدم قبول كل بلاغ أو شكوى". 3.2.1 سلطة النيابة في الامتناع عنتحريك الدعوى العمومية: و يمكن حصر هذه السلطة في صورتين: الصورة الأولى: الأمر بحفظ الأوراق: المادة: 36 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة: 40- 1 منقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. الصورة الثانية: إقرار إجراءات بديلة عنالمتابعة الجزائية طبقاً للمادة: 40- 1 من قانون الإجراءات الجزائيةالفرنسي. أ)- الصورة الأولى: الأمر بحفظ الأوراق طبقاً للمادة: 36 من قانونالإجراءات الجزائية إذا تبين لوكيل الجمهورية من محاضر جمع الاستدلالات أنه لا محللإقامة الدعوى العمومية فإنه يتصرف بالحفظ، أي يأمر بحفظ القضية، و هو ما ذهب إليهالمشرع الفرنسي بمقتضى المادة: 40- 1 من قانون الإجراءات الجزائية. و الأمربالحفظ هو إجراء إداري لا قضائي، و بالتالي لا يكتسي قوة الشيء المقضى به، و لايمنع النيابة من العدول عنه، و كذا المتضرر من الجريمة أن يحرك الدعوى العموميةبتقديم شكوى مع الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق المختص، فضلاً عن أنه لا يجوزالطعن فيه بأي طريق، و الأمر بالحفظ وان كان المشرع لم ينص صراحة على شروطه فإنهليس سلطة تقديرية مخولة لرجال النيابة و لكن له أسبابه. و يمكن القول أنالأسباب التي قد تبرر الأمر بالحفظ من خلال تضمين بعض النصوص القانونية لها لا تخرجعن إحدى الصور التالية: *استحالة المتابعة من الناحية القانونية: (الحفظ لأسبابقانونية): و ذلك بحفظ الأوراق لتوافر سبب قانوني يحول دون تحريك الدعوىالعمومية، مثال ذلك: الحفظ لانعدام الجريمة، الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية، الحفظلامتناع العقاب، الحفظ لامتناع المسؤولية، الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوىالعمومية. ملاحظة: لا يعد سبباً قانونياً عدم اختصاص النيابة محلياً، إذ يجب علىعضو النيابة إحالة الملف للنيابة المختصة. *استحالة المتابعة من الناحيةالواقعية: (الحفظ لأسباب موضوعية): ذلك إذا حالت أسباب واقعية دون تحريك الدعوىالعمومية و يحدث ذلك في الحالات التالية: - إذا كان الفاعل مجهولاً،لانعدامالدليل، لعدم صحة الوقائع. *عدم المتابعة الجزائية لعدم الأهمية: الحفظ لعدمالأهمية. و يكون في النظم القانونية التي تأخذ بمبدأ الملاءمة في تحريك الدعوىالعمومية و تجيز المادة: 807 من التعليمات العامة للنيابات بمصر أن يصدر أمر بالحفظبعدم الأهمية رغم ثبوت الواقعة و ثبوت أركان الجريمة، إذا اقتضت اعتبارات الصالحالعام عدم تحريك الدعوى العمومية قبل المتهم لتفاهة الجريمة مثلاً. *الحفظ لعدمالملاءمة: هناك بعض القوانين تأخذ بفكرة الملاءمة، فالبرغم من ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة يمكن للنيابة أن تقرر حفظ الأوراق لعدم ملاءمة المتابعة، و ذلكفي حال ما اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى العمومية. و هو أكثرأنواع الحفظ أهمية لان النيابة تتطرق فيه إلى وزن الوقائع و تقديرها لتقرر عدمالتقديم إلى المحاكمة، و لو كان التطبيق المجرد للقانون يسوغ إجراؤها تبعاً لثبوتالجريمة في حق المتهم. و لا توجد معاير يتحدد على أساسها عدم الملاءمة و الأمرفي ذلك متروك لتقدير النيابة في كل حالة تبعاً لاتخاذ الوقائع صوراً لا حصرلها. ب)- الإجراءات البديلة عن المتابعة الجزائية: و هي الإجـراءات البديلةعن المتـابعة الجزائية بأن يتم الفصل في القضية بين الطرفين بالرضائية و وفقإجراءات مبسطة و بدون تدخل القضاء و مرافعات الذي ان بقي له دور فهو مجرد المصادقةعلى هذه الإجراءات البديلة، و هو ما يعني إعطـاء دور فعال للنيابة و أطـراف الخصومةو الجهات الإدارية و الوسطاء في فض النزاع بالرضائية قبل اللجوء للقضاء، و ذلك بأنيولي عضو النيابة وفقا للقانون الاعتبار الواجب لإمكان صرف النظر عن الملاحقةالقضائية و وقف الدعاوي بشرط أو بدون شروط، مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيهمو الضحايا كل ذلك بغرض تخفيف الأعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، و تجنيب الأشخاصالمعنيين و صمة الاحتجاز السابق للمحاكمة و الاتهام و الإدانة دون إخلال بالنظامالعام(الأمن العام والسكينة العامة والصحة والصحة العامة). و من صور هذهالإجراءات البديلة التي أقرها القانون المقارن ما يلي: 1) الصلح الجزائي: و هوعمل إجرائي إرادي رتب عليه القانون أثراً مهماً و هو انقضاء سلطة الدولة في العقابمقابل مبلغ من المال يدفعه المشتكى منه أو قد يكون أداء خدمة عمومية في مرفق عام، ويكون ذلك في جرائم معينة حددها القانون. - و يكون بالتراضي بين المشتكى منه والضحية على إنهاء الخصومة مقابل حصول الأول على مقابل مادي أو يكون دون مقابلتنازلاً منه و تصادق عليه النيابة، فيوضع حد للإجراءات الجزائية الخاصة بالمتابعةالقضائية. - و يكون بين الجاني و بين إحدى الهيئات العمومية أو الإدارية أوالقضائية (النيابة) مقابل دفع الأول لخزينة الدولة اوفرض التزامات معينة عليه مقابلتنازل الهيئة الاجتماعية عن حقها في العقاب. و هناك تسميات مختلفة للصلح الجزائيحسب اختلاف التشريعات فهناك من يسميه الصلح أو مصالحة أو تصالح. و يمكن أن يأخذصورا متعددة منها: • الحالة التي يقرر القانون الجزائي فيها صراحة أن شأنالتصالح أن يقضي على الدعوى العمومية، و قد سماها المشرع الجزائري بالمصالحة علىغرار بعض التشريعات التي سمتها بالتصالح أو الصلح. طبقاً للمادة: 6/ 4 من قانونالإجراءات الجزائية "يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانونيجيزها صراحة". كما هو وارد في جرائم الإخلال بنظام الجمارك و قانون الصرف، والقانون المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، كل ذلك إذا قبل المشتكىمنه دفع غرامة مالية أو تعويضات أثناء عرض عملية المصالحة، فهي بمثابة عقوبة إداريةحلت محل الدعوى العمومية و العقاب الجزائي ،و المصالحة في هذه الجرائم اختيارية وليست إجبارية. • حالة الإذعان الاختياري ذو الطبيعة الاتفاقية ، و فيها إذعاناختياري لدفع مبلغ معين يحدده القانون و ذلك تخلصا من محاكمة تنتهي بتوقيع غرامةتماثل أو تفوق ذلك المبلغ كما هو الحالة في غرامة الصلح في المخالفات طبقاَ للمواد: 381 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تنقضي الدعوى العمومية بقيامالمخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط و المهل المنصوص عليها في المادة: 384من قانون الإجراءات الجزائية. • الحالة التي يكون تحريك الدعوى العمومية فيهاغير ممكن إلا بتقديم شكوى من الضحية أو المدعي بالحق المدني، أو سحبها بعد تقديمهاأو تنازلا وصفحاً في بعض الحالات ، كل ذلك يعد تصالحاً بين الضحية و الجاني علىإنهاء الدعوى العمومية كما هو وارد في جرائم الزنا، و مخالفـة الجروح الخطأ، ومخالفة الضـرب و الجرح العمدي، و السب و الشتم، و الإهمال العائلي و عدم دفعالنفقة، و السرقات وخيانة الأمانة التي تقع بين الأقارب، القذف، إبعاد قاصرة إذاتزوجت بخاطفها. • الحالات التي وردت في الأمر رقم: 06- 01 المؤرخ في: 27 فيفري 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية. أين تنقضي فيها الدعوىالعمومية في حق كل شخص ارتكب فعلاً أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكامالمذكورة في المادة: 02. الأفعال المعاقب عليها بالمواد: 87 مكرر. 87 مكرر1. 87مكرر2. 87 مكرر3. 87 مكرر4. 87 مكرر5. 87 مكرر6 /2. 87 مكرر7. 87 مكرر8. 87 مكرر9. 87 مكرر10 من قانون العقوبات. بشرط: - سلم نفسه إلى السلطات المختصة ضمن الآجالالمحددة. المثول طوعاً أمام السلطات المختصة و يكف عن ارتكاب هذه الأفعال ويسلم ما لديه من أسلحة و ذخائر و متفجرات و كل وسيلة أخرى، كل ذلك ضمن الآجال المحددة. المواد: 4. 5. 6. 7 من هذا القانون. 2) الحفظ بشروط: يرخصبإنهاء الإجراءات الجزائية، و الامتناع عن تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابةبشروط على نحو تشبه وقف التنفيذ، و ذلك بفرض التزامات معينة على الجاني كالتزامهكتابة بدفع تعويض للضحية أو الامتناع عن القيام بأفعال معينة أو بعدم الإقامة فيمكان ما أو عدم الاتصال بأشخاص معينين. و إذا تملص المشتكى منه من هذهالالتزامات أو أخل بها، تم استئناف إجراءات المتابعة الجزائية وتحريك الدعوىالعمومية ضده، و هذه الإجراءات أو الشروط تكون وفق معايير محددة بالشخص المشتكى منهو الضحية، و في بعض الجرائم تحديداً. و توقف إجراءات تقادم الدعوى العمومية فيحالة تطبيق هذه الإجراءات و قد أخذ بهذا النوع المشرع الفرنسي بموجب المادة: 41- 01من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 3) الوساطة الجزائية: مفهومها: هوذلك الإجراء الذي بموجبه يحاول شخص من الغير بناءاً على اتفاق الأطراف لوضع حد ونهاية لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجريمة عن طريق حصول الضحية على تعويضٍ كافٍ عنالضرر الذي لحقه فضلاً عن إعادة تأهيل الجاني. و أن جوهر الوساطة هو الرضائية فيإتباع هذا النظـام و الموافقة على تنفيذ العقوبة بالرضا، و ذلك بناءاً على اقتراحالنيابة. و الوساطة الجزائية هي طريق وسط بين حفظ أوراق القضية و تحريك الدعوىالعمومية، تمّ إقرارها بهدف إيجاد حلول لنوع معين من الجرائم (العنف لخفيف- النزاعات العائلية- السرقة البسيطة- عدم دفع النفقة) كما يجب أن تكون الوقائع موضوعالشكوى غير خطيرة. * أصل نشأة هذه الوساطة في القانون المقارن: ترجع الوساطةالجزائية في أصل نشأتها إلى قوانين الدول الانجلوسكسونية، و في فرنسا فقد تم إرساءمعالمها بموجب القانون المؤرخ في: 04 جانفي 1993 المعدل و المتمم بالقانون المؤرخفي: 09 مارس 2004- القانون رقم: 07- 297 المؤرخ في: 05 مارس 2007. - و قد أخذالقانون الفرنسي في الفصل 41- 1 من قانون الإجراءات الجزائية باعتماد الوساطة منطرف وكيل الجمهورية، و أكد هذا المبدأ في المادة 15- 1 و التي جاء فيها: عندما يقرروكيل الجمهورية الالتجاء إلى الوساطة طبقاً لمقتضيات المقررة في الفصل 41- 1 يعينلهذه الغاية شخصاً معنوياً أو ذاتياً للقيام بهذه المهمة. - كما نص عليه الفصل 216 مكرر مرتين في قانون التحقيق البلجيكي. * من هو الوسيط: قد يكون الوسيطشخصاً طبيعياً أو شخصية معنوية كجمعيات ضحايا الجريمة أو جمعيات وساطة، و من الممكنأن يكون عضو النيابة أو القاضي في بعض الأنظمة القانونية. و في فرنسا فإنه يوصفبوسيط وكيل الجمهورية بعض متقاعدي سلك الدرك أو الشرطة، المادة: 41- 01 من قانونالإجراءات الجزائية الفرنسي. * مضمون الوساطة: و يقوم بموجبها الوسيطبتقريب وجهات النظر بين أطراف الخصومة من أجل ضمان جبر الضرر الذي لحق الضحية و وضعحد لآثار الجريمة بهدف حفظ اوراق القضية، و يتصرف المندوب أو الوسيط بصفته مفوضاًمن وكيل الجمهورية و يجوز له في هذا الشأن تحرير محضر يضمنه البنود المتفق عليهابين الأطراف، و يكون لهذا المحضر حجية بين أطرافه. و في حالة عدم تنفيذالإجراءات المتفق عليها بسبب تصرفات المشتكى منه يقوم وكيل الجمهورية باستئنافإجراءات تحريك الدعوى العمومية. – المادة: 41- 2 من قانون الإجراءات الجزائيةالفرنسي. 3.1 _ ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجزائية: لما كانتالجريمة تنطوي على فعل إجرامي يخل بالنظام العام و يمس بالإطار المادي و المعنويللمجتمع من جهة و من جهة أخرى قد ينجم عنه ضرر يمس الأشخاص في مصالحهم، و من ثمةفإن الفعل ذاته قد تنشأ عنه دعويين هما الدعوى العمومية التي تمارسها النيابة باسمالمجتمع و لصالحه و تهدف إلى توقيع العقاب، و دعوى مدنية يباشرها الأشخاص بأنفسهم،و لصالحهم و تهدف إلى المطالبة بحق التعويض و إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة. • من هو الضحية: هو شخص وقعت الجريمة على حق له يحميه القانون تحت طائلة المتابعةالقضائية، و الأذى الذي يلحقه نتيجة ذلك قد يكون جسدي أو عاطفي أو نفسي، أو خسارةأحد أفراد العائلة. • مفهوم الدعوى المدنية: طبقاً للمادة: 02 من قانونالإجراءات الجزائية التي تنص: " بأن الدعوى المدنية تهدف إلى المطالبة بالتعويضعن الضرر الناجم من جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من اصابه شخصياً ضرر مباشر نشأ عنجريمة" و تقبل الدعوى المسؤولية المدنية عن كافة أو وجه الضرر سواء كانت ماديةأو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية. – المادة: 3 /3 من قانون الإجراءات الجزائية- - حق الاختيار في ممارسة الضحية دعواهالمدنية أمام المحكمة الجزائية أو أمام المحكمة المدنية: جاء في المواد: 3. 4. 5 من قانون الإجراءات الجزائية بخصوص القواعد العامة في الاختصاص بأنه يجوزمباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها،كما يجوز ممارسة الدعوى المدنية مستقلة عن الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائيةأو التخلي عنها باختياره تبعاً لمبدأ الاختيار. و القاعدة العامة فيذلك: الأصل: في الدعوى المدنية أنها تمارس أمام المحكمة المدنية حسب قواعد قانونالإجراءات المدنية. الاستثناء: جواز رفعها أمام القضاء الجزائي طبقاً للمادة: 3من قانون الإجراءات الجزائية. و حق الاختيار هنا مقرر لصالح المدعي المدني أوالضحية. 2 _. حقوق الضحية أمام الضبطية القضائية و أمام النيابة: إنزيادة الاهتمام الذي يتركز على حقوق الضحايا في السنوات الأخيرة ثم القيام بأبحاثكثيرة يمكن أن يساعد الممارسين القانونيين و الأخصائيين الاجتماعيين و غيرهم منالمجموعات المهنية التي قد تطالب بمساعدة ضحايا الجريمة للتغلب على الآثار النفسيةللأفعال غير القانونية، و لن يكون من الممكن أن نعالج بالتفصيل مختلف الاهتماماتالتي تقوم أو قد تقوم لدى مختلف فئات الضحايا، و لذلك سنقتصر في معالجة مشاكل ضحاياالجريمة بعبارات عامة نسبياً بإبرازنا لأهم حقوقهم أمام الإجراءات الأولية لما قبلالمتابعة الجزائية و التي يمكن إدراجها تحت عنوان كبير أعراف ومبادئ الشريعةالإسلامية وللتوجه الذي اقره إعلان فيينا خلال شهر أفريل عام 2000 حينما قرراستحداث خطط عمل وطنية وإقليمية ودولية لدعم ضحايا الجريمة تشمل آليات الوساطةوالعدالة التصالحية.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يا من صاح الورد بشذاك ، وعطرت أركان مناك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() لا شكر على واجب انت من قلت ان كلمة شكر قليلة بحروفها جمة بمعانيها تدفع للمضي قدما و للاجتهاد شكرا مرة اخرى |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc