حكم التسوق عبر النت - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم التسوق عبر النت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-15, 07:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم عبد الرحيم2
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم التسوق عبر النت

السلام عليكم
انتشرت ظاهرة عبر النت و هي ان هناك أشخاص يعملون كوسيط بين الزبون و الشركة و يبعون ما لا يملكون و يقبضون ثمن ما ليس عندهم و لما رأيت أن في منتدانا متجر خفت أن تقع الأخوات في مثل هذا المحضور فرأيت أن أنبه عليه بهذه الفتوى
سؤال:
حلال أم حرام: هل هذا يعتبر ربا لأنني أبيع شيئا ليس ملكي كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما معناه: لا تبع ما ليس ملكك ـ العمل في شركة وسيط للتجارة الألكترونية؟ مثال: يأتي زبون يريد أن يشتري موبايل من الأنترنت ويقوم بدفع ثمن الموبايل للشركة بعد إضافة نسبة الربح للشركة، وتقوم الشركة بشراء الموبايل للزبون بتلك الفلوس، فهل هذا يعتبر من الحرام، لأنني أبيع شيئا لا أمتلكه؟ فهذه العملية تقوم على أنني آخذ فلوسا لأبيع شيئا على الأنترنت لا أمتلكه بعد، ثم أقوم بشرائه بتلك الفلوس ثم أعطي هذا الشيء للزبون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحوز أن يبيع الإنسان سلعة معينة لا يملكها حال العقد، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد.

وإيهام المشتري أن الشركة تملك السلعة فيجري معها عقد البيع ويدفع إليها الثمن فتشتري هي السلعة من مالكها هو بعينه بيع مالا يملك ولا يجوز ولا يصح، وخروجا من الوقوع فيه يمكن الاتفاق مع المشتري على بيع موصوف في الذمة بحيث تتفق الشركة على بيع سلعة مواصفاتها كذا وكذا تسلم للمشتري في أجل معين مقابل ثمن معلوم يدفعه المشتري في مجلس العقد، وهذا يسمى بيع السلم ولا حرج فيه، لأنه ليس بيعا لسلعة قائمة بعينها، وإنما هو على سلعة موصوفة في الذمة، وهناك وسيلة أخرى وهي الاتفاق مع المشتري على جلب السلعة التي يرغبها مقابل عمولة معينة فيكون دور الشركة الوكالة في جلب السلعة وشرائها للمشتري.

والله أعلم.

https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=180027









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-05-22, 19:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم عبد الرحيم2
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اللهم اني بلغت فاشهد










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-23, 19:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
solution13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الجنان
شكرا للافادة
جعلـــــــه الله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-05, 20:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amine khaldi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية amine khaldi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جعلـــــــه الله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التسوق, النت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc