المعلمة المرضعة هل لها الحق في ساعات الإرضاع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعلمة المرضعة هل لها الحق في ساعات الإرضاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-01-19, 13:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fretesmed
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية fretesmed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي المعلمة المرضعة هل لها الحق في ساعات الإرضاع

إخواني الأعزاء ارجوا من كل من له دراية بالأمر إعلامنا لأنني وأثناء تصفحي لمحتوى القانون الاساسي للوظيفة العمومية
وجدت نص المادة رقم 214
لمادة 214 : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
هل تنطبق هذه المادة على المعلمات ؟؟؟
وقد اعلمت انها لا تطبق بحجة ان المعلمة نصابها من ساعات العمل لا يسمح لها بذلك
إذا كان هناك سند قانوني لحرمان المعلمة من هذا الحق أرجوا إفادتنا به
لأن عدم تطبيق القانون لابد ان يستند على إستثناءات والمادة 214 لا تستثني ولا تتحدث عن نصاب القانوني
ومنه كل من له تعليمة أخرى وأو منشور أخر يوافينا به وجازاكم الله عنا كل خير









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-01-19, 13:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
algerien99
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة
و هو ماخوذ من النص الذي ذكرتيه
لكن يقال أن ذا النص ينطبق على العاملة التي تعمل 4 ساعات صباحا و 3 مساءا

لكن نحن نقول لك بانك تعملين من الساعة 8 الى الساعة 11:30
اذن هذا النص القانوني ينطبق عليك










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 11:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عادل علم
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية عادل علم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algerien99 مشاهدة المشاركة
نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة
و هو ماخوذ من النص الذي ذكرتيه
لكن يقال أن ذا النص ينطبق على العاملة التي تعمل 4 ساعات صباحا و 3 مساءا

لكن نحن نقول لك بانك تعملين من الساعة 8 الى الساعة 11:30
اذن هذا النص القانوني ينطبق عليك
هذا صحيح نعم









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-19, 14:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
fretesmed
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية fretesmed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باديء ذي بدأ أشكرك اخي على الرد وثانيا أنا معلم وأسأل لمعلمة ليس لها دراية بأمور النات فنبت عنها
كلامك أقرب إلى الواقع لكن مديرها يرفض منحها هذا الحق هل من سند قانوني حول النصاب الذي ذكرت ؟؟
وشكرا سلفا










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-19, 17:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اخي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-19, 17:48   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
fretesmed
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية fretesmed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ألف شكر أخي

ألف شكر أخي على ردك جزاك الله خير










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-19, 17:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
sami236
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية sami236
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
اخي الكريم
ان المادة 214 التي ذكرت تسمح لاي موظفة حسب القانون العام الاساسي للوظيفة العمومية بان تستفيد من عطلة عام كامل للرضاعة موزعة كما يلي:
- ساعتين يوميا لرضاعة الطفل لمدة 06 اشهر الاولى
- ساعة واحدة في اليوم لستة 06 اشهر الاخرى
اما فيما يخص عدم استفادة موظفات التعليم من هذا الحق فهو مبني على منشور صادر من الوظيف العمومي قبل سنة 2006 وهو تاريخ صدور الامر الرئاسي 06-03 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وعليه فان هذا الامر الرئاسي بعد صدوره يلغي جميع المراسيم والمناشير وحتى القوانين والاوامر التي صدرت بعده والتي تخالف أحكامه.مما يعني ضمنيا ان ذاك المرسوم قد الغي بقوة القانون ولم تعد له دلالة وصدقية قانونية يحتج بها.
أما هذا المدير المستبد و المتعسف في استخدام سلطتة او ربما جاهل للقوانين او المتعالي الذي رفض منح ساعات الرضاعة للسيدة المعلمة فيجب ان تضعه اما المطرقة والسندان:
1- تواجه سيادة المدير بنص القانون الاساسي للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 214 منه وتطلب منه الموافقة على ساعات الرضاعة بشكل ودي اما ان رفض فتطالبه بنص المنشور الذي يمنع ذلك وان رفض ترسل له طلب كتابي رسمي وتطلب منه الرد بالرفض كتابيا حتى يكون حجة عليه لا له.
2- الخطوة في حالة الرفض ترشل شكوى باامدير الى مفتش المقاطعة ونسخة لمدير التربية
3- في حالة رفضهما معا المدير والمفتش تراسل مدير التربية وتشتكيهما معا
4- المرحلة ما قبل الاخيرة هي ترسل شكوى لمفتش الوظيف العمومي لولايتك وتضع المشكلة بين يديه ليتدخل لوضع حد لهذا التجاوز القانوني الخطير.
5- مفتش العمل هو الملاذ الاخير فارسل له بشكواك وان رفض يمكن اللجوء للعدالة وللقضاء الاداري لنه المختص في مثل هذه النزاعات
وفي الختام سلام

اذا امكن اعطينا المنشور الصادر عن الوظيلف العمومي قبل 2006 مشكورا









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-19, 17:56   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nabil.algeria
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية nabil.algeria
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم للمعلمة الحق في الرضاعة و يسمى حق الرضاعة
و هو ماخوذ من النص الذي ذكرتيه
لكن يقال أن ذا النص ينطبق على العاملة التي تعمل 4 ساعات صباحا و 3 مساءا

لكن نحن نقول لك بانك تعملين من الساعة 8 الى الساعة 11:30
اذن هذا النص القانوني ينطبق عليك









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-19, 18:42   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
meliani28
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية meliani28
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
توضيح مفيد لجميع المرضعات
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-20, 09:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
fretesmed
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية fretesmed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ألف شكر على تفاعلكم مع الموضوع حتى لا يضيع حق أحد
لكن ليس هناك دليل قطعي فإن امكن القانون الذي كان يمنع المعلمة من هذا الحق قبل 2006
لأنني لم اجد معلمة في القطاع إستفادت من هذا الحق
وتعلمون في الجزائر ماهو متعارف عليه يصبح قانون حتى ولو كان فيه ظلم وإجحاف في حق العامل أو العاملة على السواء
أرجوا ان تتفاعلوا مع الموضوع حتى نجد حل لضمان حقوق هذه الفئة من العمال وشكرا سلفا










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-20, 12:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

هنا بولاية تمنراست المعلمات المرضعات يحصلن على هذا الحق بشكل عادي والدليل مطالب به من انكر حقا قانونيا واضحا لا لبس فيه والموظف ليس مطالب باعطاء الدليل وانما الادارة التي تمنع هذا الحق بحجة وجود نص قانوني يمنع المعلمات فهي من تطالب باعطاء الدليل فالاصل في القانون الاباحة و ليس المنع الا ما قام دليل او نص صريح لا يحتمل التأويل بالمنع.










رد مع اقتباس
قديم 2012-11-30, 09:47   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
Like_An_Angel
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة
هنا بولاية تمنراست المعلمات المرضعات يحصلن على هذا الحق بشكل عادي والدليل مطالب به من انكر حقا قانونيا واضحا لا لبس فيه والموظف ليس مطالب باعطاء الدليل وانما الادارة التي تمنع هذا الحق بحجة وجود نص قانوني يمنع المعلمات فهي من تطالب باعطاء الدليل فالاصل في القانون الاباحة و ليس المنع الا ما قام دليل او نص صريح لا يحتمل التأويل بالمنع.

رخصة غياب الرضاعة للأم المرضعة , مثل رخصة الغياب للدراسة لموظف يدرس في الجامعة
الترخيص في هاتين الحالتين لا يكون إلا لمن يداوم 40 ساعة كاملة في عمله.
أما المعلمون والأساتذة فلا يحق لهم ذلك

رغم أن موضوع الرضاعة لا يثير إشكالا البتة , فبإمكان الأم أن ترضع ابنها في ساعات فراغها . ولسنا بحاجة إلى نص قانوني يرخص لها الغياب


طلب رخصة غياب لمعلمة مرضعة يعني رخصة للتحلل المؤقت من التزامات الوظيفة , وهذا لا يُناقش وفق قاعدة ( الاصل في القانون الاباحة ) . فهل من الإباحة أن تهمل المعلمة ما يقارب أو يفوق 30 طفلا من أجل الإهتمام بطفلها ؟
من أراد التغيّب والإشتغال عن وظيفته هو المطالب بتقديم رخصة قانونية , والنص الذي قدمتوه ينطبق على حالات العمل التي يؤدي فيها الموظف نصاب الموظف 40 ساعة شهريا . لكن الذي يشتغل في التعليم لا يستكمل ذلك النصاب لذلك لا يستفيد من الرخصة , كما أنه يستفيد من فترات راحة في توقيته تعادل فترات عمله ....كما أشرت في ردي السابق , فبإمكان المعلمة أن ترضع ابنها بعد ساعات العمل , لأن توقيتها يتضمن فراغ صباحا و مساء
قد أتفق معك في استفادة المرضعة من رخصة إذا كانت تعمل وفق نظام الدوام الواحد... وهذا على سبيل الاستثناء









رد مع اقتباس
قديم 2011-01-20, 13:34   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hadil101
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون يعطي المرضعات تخفيض ساعة باستثناء المدرسات المعلمات والاستاذات وعمال المدوامة










رد مع اقتباس
قديم 2011-01-20, 13:37   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hadil101
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

العطل والتغيبات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .

8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين

( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .

مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع










رد مع اقتباس
قديم 2011-11-11, 04:38   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
abedabed
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










New1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadil101 مشاهدة المشاركة
العطل والتغيبات

المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .

8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين

( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .

مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع
لقد كفيت و وفيت يا هديل فشكراااا جزيلا و شكرا لفريطس الذي طرح الموضوع و هو مدير يريد الاطلاع.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المرضعة, المعلمة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc