لهذا نقول ونؤكد أننا أصحاب حقوق ضائعة... - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لهذا نقول ونؤكد أننا أصحاب حقوق ضائعة...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-15, 20:05   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 لهذا نقول ونؤكد أننا أصحاب حقوق ضائعة...

حق الموظف مضمون في أي تعديل لعقد العمل، وضياع حقوقنا يسقط المرسوم 08-315 والمرسوم 12-240 ويجعلهما باطلين .
كثيرا ما تتعرض علاقة العمل أثناء تنفيذها وطول مدة سريانها إلى بعض العوامل و الأسباب التي تفرض على أطرافها ضرورة إعادة النظر فيها و مراجعة بعض أحكامها، إما بصفة كلية أو جزئية، كما أن القوانين الحديثة تمنح للعامل الحق في التوقف عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع عقد العمل و ذلك في حالات معينة كما تمنح هذه القوانين للعامل و المستخدم الحق في إنهاء عقد العمل.

- تعديل عقد العمل
إن القاعدة العامة في تعديل العقود تقضي بعدم إمكانية تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين، أما تعديل عقد العمل فيرجع أصلا إلى رضا الطرفين و لكن في بعض الحالات قد يكون بالإرادة المنفردة للعامل أو المستخدم أو خارج عن إرادتهما.
1. تعديل عقد العمل بإرادة الطرفين:
هو ذلك التعديل الذي يتم طبقا للقواعد العامة، حيث بالرجوع إلى المادة 106 من القانون المدني نجدها تتضمن نفس الحكم المنصوص عليه في المادة 63 من ق.ع التي تنص على أنه» يمكن تعديل شروط عقد العمل و طبيعته بناء على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم، مع مراعاة أحكام هذا القانون « .
2. تعديل عقد العمل خارج عن إرادة الطرفين:
إن القانون أو الاتفاقيات الجماعية قد يأتيان بأحكام أكثر نفعا للعمال، و تنص المادة 62 من ق.ع.ع على أنه: » يعدل عقد العمل إذا كان القانون، أو التنظيم، أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليها عقد العمل«، و هي الحالات التي كثيرا ما تحدث لاسيما فيما يخص الجوانب المادية، كزيادة الأجور، أو وضع تدابير جديدة من شانها تحسين ظروف العمل، أو مدة العمل، أو غير ذلك من المسائل الأخرى التي قد تلزم الطرفين تعديل العقد، تطبيقا إما لقاعدة قانونية أو تنظيمية، أو لاتفاق جماعيا، باعتبار هذه النصوص هي المصادر الأساسية التي استمد منها عقد العمل أحكامه وقواعده.
3. تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين:
قد تكون هناك ظروف تؤدي إلى تغيير أو تعديل شروط العقد المتفق عليه سواء كانت هذه الأسباب تخص الموظف أو الهيئة المستخدمة .
أ- الحالات المتعلقة بالموظف:
و تتلخص هذه الحالات في الغالب عندما يحصل العامل مثلا على مؤهل أو شهادة مهنية تمكنه من الارتقاء في السلم الوظيفي، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تعديل بعض بنود و شروط العقد كذلك قد يصل الأمر إلى إبرام عقد جديد، إذا كان ذلك ضروريا، كما قد يعدل العقد إذا غير العامل العمل أو المهنة أو الوظيفة التي يقوم بها لدى نفس المستخدم لأسباب صحية أو اجتماعية أو مهنية ، سواء كان الأمر يتطلب تعديل جزئيا أو كليا ،وفق ما يتفق عليه الطرفان.
ب- الحالات المتعلقة بالهيئة المستخدمة:
تنص المادة 74 الفقرة 1 من ق.ع.ع بأنه »إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة, تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال». سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعية أو معنوية.
و هذا هو ما يعالج حالة تغير الوضعية القانونية المتمثلة في حلول تسمية أستاذ متوسط (الطور المتوسط كمستخدم جديد) محل أستاذ أساسي ( الطور الأساسي كمستخدم سابق).

-و السؤال الذي يطرح : ما مدى شرعية تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة للمستخدم؟...
فإن كان القانون الحالي سكت عن ذلك وبالتالي فإنه يمكن له تغيير بعض أحكام النظام الداخلي الذي يحرر بإرادته المنفردة بشرط أن لا يخالف مبادئ تشريع العمل، فإن المحكمة العليا قد اعترفت له بإمكانية التعديل مادام انه لا يمس بتوازن العقد .

- و خلاصة القول أن: تعديل عقد العمل يكون إما كليا بتغيير العقد من الأصل و لكن يكون باتفاق الطرفين، و إما يكون جزئيا و ذلك بتعديل بعض من بنوده فقط مادام انه لا يمس بتوازن العقد.
أي أن ضياع حقوقنا من جراء تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة للهيئة المستخدمة و خارج عن إرادتتنا يجعل هذا التعديل باطل مما يجعل القانون الخاص لقطاع التربية باطل بمرسوميه 08-315 و12-240 الباطلين آليا ....









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 20:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kouadri seghir
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وفي امثالك.............شكرا على الرؤية القانونية لبطلان قانون العار










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 20:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبومنيب
عضو محترف
 
الصورة الرمزية أبومنيب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الدستور وهو الأسمى في البلاد ويعدل مرات ومرات وقد يعدل مرتين أو أكثر في السنة وفي الدول المتقدمة نظرا لتغير الظروف .... ومابال قانون اساسي لقطاع من بين قطاع 18 أو أكثر في الوظيفة العمومية ... يغير ويعدل حتى يُكرس العدل والمساواة بين كل الفئات ولكن عندما يقف كل رجال ونساء هذا القطاع وقفة واحدة من أجل كلمة واحدة حينها فقط يمكن التغيير والتعديل غير ذلك .........................










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 20:45   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
isslamdine
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وفي امثالك.............شكرا على الرؤية القانونية لبطلان قانون العار










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 20:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

زميلي الفاضل حقوقنا معلومة وانت مشكور على اجتهادك لتثبت حقنا المسلوب ولكن اريد ان الفت انتباهك ان حقنا ضاع في المرسوم 315/08 ام المرسوم 240/12 فسيكون منصفا لاسلاكنا اذا استرجع حقنا بمرسوم معدل للمرسوم 315/08
اما المرسوم 240/12 فيهم المدراء والنظار لانه حول اسلاكهم الى رتب ولم يرضو بالتصنيف لاسباب يعرفها الجميع

المهم يجب ان لا نسقط في فخ المطالبة بتعديل المرسوم 240/12 ونركز على تعديل المرسوم 315/08 هو الذي اسس رتبتين لنفس الوظيفة وشككنا في مستوانا ووضع شروطا لنرقى الى وظيفتنا

شكرا على اجتهادك والذي يفيد قضيتنا










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 20:49   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي أسامة القوانين الأساسية الخاصة خاضعة في مجملها لقانون الوظيفة العمومية المتمثل في الأمر 03/06 وهذا هو مربط الفرس فالمادة 107 من ذات الأمر تشكل عائق كبير في وجه الآيلين للزوال للإحتفاظ برتبة التوظيف الجديدة لأن رتب التوظيف تغيرت حسب تغير المؤهل العلمي المطلوب لشغلها حسب الأمرية 03/06 وأعتقد انك مطلع على فحوى المادة هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فبنسبة للإدماج في أي رتبة في قانون الوظيفة العمومية لم يكن يوما حقا أصيلا في نظر هذا القانون فبالعودة إلى المرسوم رقم 49-90 وخاصة الفصل الثامن منه تحت عنوان :أحكام عامة تخص الإدماج المادة 25
يدمج، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشاة بهذا المرسوم الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 ....
وكذا المادة 26 وكذلك المادة 27 فالإدماج كحالة ترقية استثنائية هدفها التأسيس لرتبة أو سلك جديد في نظر قانون الوظيفة العمومية أمر حتمي ولا مفر منه فهو ليس حقا للموظف في نظره وإنما وضع لغاية محددة وهدف مقصود وإنما الترقية بشروطها المنصوصة هي حق للموظف بلا منازع و بالتالي يجب مناقشة شغور رتبة الأستاذ المكون في الطور المتوسط لعدم توفر شروط الإدماج في هذه الرتبة والدخول من هذه الثغرة لمعالجة اختلالات القانون الخاص









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

تعديل عقد العمل يكون إما كليا بتغيير العقد من الأصل و لكن يكون باتفاق الطرفين، و إما يكون جزئيا و ذلك بتعديل بعض من بنوده فقط مادام انه لا يمس بتوازن العقد.
أي أن ضياع حقوقنا من جراء تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة للهيئة المستخدمة و خارج عن إرادتتنا يجعل هذا التعديل باطل مما يجعل القانون الخاص لقطاع التربية باطل بمرسوميه 08-315 و12-240 الباطلين آليا ....










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
slim6
عضو محترف
 
الصورة الرمزية slim6
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة للمستخدم.

هده الثقافة المعششة في ادهان هدا النظام الفاسد و المفسد .
ينظر الى المواطن نظرة احتقار و لا يكن له اي اعتبار.
و هكدا صنعوا الجملوكية الجزائرية










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

لزرق
[size="5"أخي أسامة القوانين الأساسية الخاصة خاضعة في مجملها لقانون الوظيفة العمومية المتمثل في الأمر 03/06 وهذا هو مربط الفرس فالمادة 107 من ذات الأمر تشكل عائق كبير في وجه الآيلين للزوال للإحتفاظ برتبة التوظيف الجديدة لأن رتب التوظيف تغيرت حسب تغير المؤهل العلمي المطلوب لشغلها حسب الأمرية 03/06 وأعتقد انك مطلع على فحوى المادة هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فبنسبة للإدماج في أي رتبة في قانون الوظيفة العمومية لم يكن يوما حقا أصيلا في نظر هذا القانون فبالعودة إلى المرسوم رقم 49-90 وخاصة الفصل الثامن منه تحت عنوان :أحكام عامة تخص الإدماج المادة 25
يدمج، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشاة بهذا المرسوم الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 ....
وكذا المادة 26 وكذلك المادة 27 فالإدماج كحالة ترقية استثنائية هدفها التأسيس لرتبة أو سلك جديد في نظر قانون الوظيفة العمومية أمر حتمي ولا مفر منه فهو ليس حقا للموظف في نظره وإنما وضع لغاية محددة وهدف مقصود وإنما الترقية بشروطها المنصوصة هي حق للموظف بلا منازع و بالتالي يجب مناقشة شغور رتبة الأستاذ المكون في الطور المتوسط لعدم توفر شروط الإدماج في هذه الرتبة والدخول من هذه الثغرة لمعالجة اختلالات القانون الخاص [/size]

لكن أخي لزرق القانون لايطبق بأثر رجعي ونحن اكتسبنا الرتبة القاعدية عندالتوظيف










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:12   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة halali83 مشاهدة المشاركة
زميلي الفاضل حقوقنا معلومة وانت مشكور على اجتهادك لتثبت حقنا المسلوب ولكن اريد ان الفت انتباهك ان حقنا ضاع في المرسوم 315/08 ام المرسوم 240/12 فسيكون منصفا لاسلاكنا اذا استرجع حقنا بمرسوم معدل للمرسوم 315/08
اما المرسوم 240/12 فيهم المدراء والنظار لانه حول اسلاكهم الى رتب ولم يرضو بالتصنيف لاسباب يعرفها الجميع

المهم يجب ان لا نسقط في فخ المطالبة بتعديل المرسوم 240/12 ونركز على تعديل المرسوم 315/08 هو الذي اسس رتبتين لنفس الوظيفة وشككنا في مستوانا ووضع شروطا لنرقى الى وظيفتنا
شكرا على اجتهادك والذي يفيد قضيتنا

نعم كما ذكرت الظلم إنطلق من المرسوم 08-315، عندما غير وخلق سلكين لنفس الوظيفة ...
ثم رسمه المرسوم 12-240 في المادة 59 عندما فرض شرط التكوين للإدماج في الرتبة القاعدية... وكان يكفي إلغاء شرط التكوين المرافق لتحل الإشكالية من أصلها... وتصحح الوضعية تماما...










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:14   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
tlemçani
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية tlemçani
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وفي امثالك.............شكرا على الرؤية القانونية لبطلان قانون العار










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:22   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
[size="5"أخي أسامة القوانين الأساسية الخاصة خاضعة في مجملها لقانون الوظيفة العمومية المتمثل في الأمر 03/06 وهذا هو مربط الفرس فالمادة 107 من ذات الأمر تشكل عائق كبير في وجه الآيلين للزوال للإحتفاظ برتبة التوظيف الجديدة لأن رتب التوظيف تغيرت حسب تغير المؤهل العلمي المطلوب لشغلها حسب الأمرية 03/06 وأعتقد انك مطلع على فحوى المادة هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فبنسبة للإدماج في أي رتبة في قانون الوظيفة العمومية لم يكن يوما حقا أصيلا في نظر هذا القانون فبالعودة إلى المرسوم رقم 49-90 وخاصة الفصل الثامن منه تحت عنوان :أحكام عامة تخص الإدماج المادة 25
يدمج، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشاة بهذا المرسوم الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 ....
وكذا المادة 26 وكذلك المادة 27 فالإدماج كحالة ترقية استثنائية هدفها التأسيس لرتبة أو سلك جديد في نظر قانون الوظيفة العمومية أمر حتمي ولا مفر منه فهو ليس حقا للموظف في نظره وإنما وضع لغاية محددة وهدف مقصود وإنما الترقية بشروطها المنصوصة هي حق للموظف بلا منازع و بالتالي يجب مناقشة شغور رتبة الأستاذ المكون في الطور المتوسط لعدم توفر شروط الإدماج في هذه الرتبة والدخول من هذه الثغرة لمعالجة اختلالات القانون الخاص [/size]

أخى، أرى أن كلمة
الإدماج لا تعني ترقية إستثنائية بالنسبة للرتب القاعدية بل هي إعادة ترتيب يكون آليا كما فسره الموضوع الأصلي...
تبقى الرتب المستحدثة هي التي تحتاج للتأسيس، وتختار الوصاية الإدماج ( للإحتياج الآني)، أو تتركها للترقية بصورتها المعروفة ...
كذلك أخي أظنك تعلم أن أبسط القواعد القانونية تعتمد العدالة والتجريد والعمومية... ضف لها أن " القانون لا يطبق بأثر رجعي " إلا إذا كان في صالح الموظف....
فبالنظر للقانون الخاص بمرسوميه8-315 و 12-240، قد أعاد ترتيب أغلب موظفي القطاع على أساس" قيد العمل" أو " في العمل" ...
مما يعطينا الحق القانوني في إعادة ترتيبنا وفق نفس القاعدة، لأننا أسلاك (أجزاء) من قطاع واحد ( الكل) ننتمي إلى نفس القطاع " الوظيفة العمومية" في دولة واحدة( الجزائر)، لها قانون تشريعي ومدني وووو موحد، يخضع له الفرد الجزائري وفق نفس المواصفات والمقاييس ...









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:26   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=ابو اسامة زاكي 25;1052290287]
نعم كما ذكرت الظلم إنطلق من المرسوم 08-315، عندما غير وخلق سلكين لنفس الوظيفة ...
ثم رسمه المرسوم 12-240 في المادة 59 عندما فرض شرط التكوين للإدماج في الرتبة القاعدية... وكان يكفي إلغاء شرط التكوين المرافق لتحل الإشكالية من أصلها... وتصحح الوضعية تماما...


[/QUOTE
حتى المرسوم 315/08 في مادتيه 57و44 يشترطان نفس الشرط وسيسقط هذا الشرط وهو المقياس الذي انطلقو منه ضاربين عرض الحائط المرسوم الرئاسي304/07 والامر 03/06
وتأكد زميلي ان الوصاية اصبحت لهم حساسية من ذذذذكر المرسوم 315/08 لان اي كلام عن تعديله يكلفهم اثرا رجعيا هم حقنا
بمعاملتنا وكاننا طالبي ترقية كما سقط في نفس الخطأ احد المتدخلين الذي تكلم عن المادة 107 التي تعني طالبي الترقية والشروط المطلوبة منهم وهنا اود ان اوجهه الى قراءة المرسومين بدقة سيكتشف ان هناك اعتداء صارخ على حقوقنا بالاعتداء على قوانين الجمهورية والدستور والمعاهدات الدولية









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-15, 21:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

[QUOTE=halali83;1052290495]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو اسامة زاكي 25 مشاهدة المشاركة

نعم كما ذكرت الظلم إنطلق من المرسوم 08-315، عندما غير وخلق سلكين لنفس الوظيفة ...
ثم رسمه المرسوم 12-240 في المادة 59 عندما فرض شرط التكوين للإدماج في الرتبة القاعدية... وكان يكفي إلغاء شرط التكوين المرافق لتحل الإشكالية من أصلها... وتصحح الوضعية تماما...

[/QUOTE
حتى المرسوم 315/08 في مادتيه 57و44 يشترطان نفس الشرط وسيسقط هذا الشرط وهو المقياس الذي انطلقو منه ضاربين عرض الحائط المرسوم الرئاسي304/07 والامر 03/06
وتأكد زميلي ان الوصاية اصبحت لهم حساسية من ذذذذكر المرسوم 315/08 لان اي كلام عن تعديله يكلفهم اثرا رجعيا هم حقنا
بمعاملتنا وكاننا طالبي ترقية كما سقط في نفس الخطأ احد المتدخلين الذي تكلم عن المادة 107 التي تعني طالبي الترقية والشروط المطلوبة منهم وهنا اود ان اوجهه الى قراءة المرسومين بدقة سيكتشف ان هناك اعتداء صارخ على حقوقنا بالاعتداء على قوانين الجمهورية والدستور والمعاهدات الدولية
وحتى نتحرر من الأثر الرجعي المالي، ونسترد حقوقنا القانونية والمهنية، يمكننا التركيز على تعديل المرسوم 12-240، وخاصة المادة 59، وفق الأسس والحجج التي ذكرناها ولتصبح كمايلي:


فقط وضع عبارة " قيد العمل في 01-01-2008م " ... وفقط
وبهذا التعديل لهذه المادة في المرسوم 12-240، بهذا الإقتراح تمكننا من إسترجاع كل حقوقنا الضائعة ( ولو من دون تلك التكلفة المالية التي تتهرب بسببها الوزارة) ...









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسجات, لهذا, أننا, حقوق, ونؤكد, نقول, ضائعة...


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc