![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لهذا نقول ونؤكد أننا أصحاب حقوق ضائعة...
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() حق الموظف مضمون في أي تعديل لعقد العمل، وضياع حقوقنا يسقط المرسوم 08-315 والمرسوم 12-240 ويجعلهما باطلين . كثيرا ما تتعرض علاقة العمل أثناء تنفيذها وطول مدة سريانها إلى بعض العوامل و الأسباب التي تفرض على أطرافها ضرورة إعادة النظر فيها و مراجعة بعض أحكامها، إما بصفة كلية أو جزئية، كما أن القوانين الحديثة تمنح للعامل الحق في التوقف عن ممارسة عمله دون أن يتسبب ذلك في إنهاء أو قطع عقد العمل و ذلك في حالات معينة كما تمنح هذه القوانين للعامل و المستخدم الحق في إنهاء عقد العمل. - تعديل عقد العمل إن القاعدة العامة في تعديل العقود تقضي بعدم إمكانية تعديل العقد إلا باتفاق الطرفين، أما تعديل عقد العمل فيرجع أصلا إلى رضا الطرفين و لكن في بعض الحالات قد يكون بالإرادة المنفردة للعامل أو المستخدم أو خارج عن إرادتهما. 1. تعديل عقد العمل بإرادة الطرفين: هو ذلك التعديل الذي يتم طبقا للقواعد العامة، حيث بالرجوع إلى المادة 106 من القانون المدني نجدها تتضمن نفس الحكم المنصوص عليه في المادة 63 من ق.ع التي تنص على أنه» يمكن تعديل شروط عقد العمل و طبيعته بناء على الإرادة المشتركة للعامل و المستخدم، مع مراعاة أحكام هذا القانون « . 2. تعديل عقد العمل خارج عن إرادة الطرفين: إن القانون أو الاتفاقيات الجماعية قد يأتيان بأحكام أكثر نفعا للعمال، و تنص المادة 62 من ق.ع.ع على أنه: » يعدل عقد العمل إذا كان القانون، أو التنظيم، أو الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، تملي قواعد أكثر نفعا للعمال من تلك التي نص عليها عقد العمل«، و هي الحالات التي كثيرا ما تحدث لاسيما فيما يخص الجوانب المادية، كزيادة الأجور، أو وضع تدابير جديدة من شانها تحسين ظروف العمل، أو مدة العمل، أو غير ذلك من المسائل الأخرى التي قد تلزم الطرفين تعديل العقد، تطبيقا إما لقاعدة قانونية أو تنظيمية، أو لاتفاق جماعيا، باعتبار هذه النصوص هي المصادر الأساسية التي استمد منها عقد العمل أحكامه وقواعده. 3. تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين: قد تكون هناك ظروف تؤدي إلى تغيير أو تعديل شروط العقد المتفق عليه سواء كانت هذه الأسباب تخص الموظف أو الهيئة المستخدمة . أ- الحالات المتعلقة بالموظف: و تتلخص هذه الحالات في الغالب عندما يحصل العامل مثلا على مؤهل أو شهادة مهنية تمكنه من الارتقاء في السلم الوظيفي، الأمر الذي يؤدي حتما إلى تعديل بعض بنود و شروط العقد كذلك قد يصل الأمر إلى إبرام عقد جديد، إذا كان ذلك ضروريا، كما قد يعدل العقد إذا غير العامل العمل أو المهنة أو الوظيفة التي يقوم بها لدى نفس المستخدم لأسباب صحية أو اجتماعية أو مهنية ، سواء كان الأمر يتطلب تعديل جزئيا أو كليا ،وفق ما يتفق عليه الطرفان. ب- الحالات المتعلقة بالهيئة المستخدمة: تنص المادة 74 الفقرة 1 من ق.ع.ع بأنه »إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة, تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال». سواء تعلق الأمر بأشخاص طبيعية أو معنوية. و هذا هو ما يعالج حالة تغير الوضعية القانونية المتمثلة في حلول تسمية أستاذ متوسط (الطور المتوسط كمستخدم جديد) محل أستاذ أساسي ( الطور الأساسي كمستخدم سابق). -و السؤال الذي يطرح : ما مدى شرعية تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة للمستخدم؟... فإن كان القانون الحالي سكت عن ذلك وبالتالي فإنه يمكن له تغيير بعض أحكام النظام الداخلي الذي يحرر بإرادته المنفردة بشرط أن لا يخالف مبادئ تشريع العمل، فإن المحكمة العليا قد اعترفت له بإمكانية التعديل مادام انه لا يمس بتوازن العقد . - و خلاصة القول أن: تعديل عقد العمل يكون إما كليا بتغيير العقد من الأصل و لكن يكون باتفاق الطرفين، و إما يكون جزئيا و ذلك بتعديل بعض من بنوده فقط مادام انه لا يمس بتوازن العقد. أي أن ضياع حقوقنا من جراء تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة للهيئة المستخدمة و خارج عن إرادتتنا يجعل هذا التعديل باطل مما يجعل القانون الخاص لقطاع التربية باطل بمرسوميه 08-315 و12-240 الباطلين آليا .... ![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك وفي امثالك.............شكرا على الرؤية القانونية لبطلان قانون العار |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() الدستور وهو الأسمى في البلاد ويعدل مرات ومرات وقد يعدل مرتين أو أكثر في السنة وفي الدول المتقدمة نظرا لتغير الظروف .... ومابال قانون اساسي لقطاع من بين قطاع 18 أو أكثر في الوظيفة العمومية ... يغير ويعدل حتى يُكرس العدل والمساواة بين كل الفئات ولكن عندما يقف كل رجال ونساء هذا القطاع وقفة واحدة من أجل كلمة واحدة حينها فقط يمكن التغيير والتعديل غير ذلك ......................... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بارك الله فيك وفي امثالك.............شكرا على الرؤية القانونية لبطلان قانون العار |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() زميلي الفاضل حقوقنا معلومة وانت مشكور على اجتهادك لتثبت حقنا المسلوب ولكن اريد ان الفت انتباهك ان حقنا ضاع في المرسوم 315/08 ام المرسوم 240/12 فسيكون منصفا لاسلاكنا اذا استرجع حقنا بمرسوم معدل للمرسوم 315/08 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() أخي أسامة القوانين الأساسية الخاصة خاضعة في مجملها لقانون الوظيفة العمومية المتمثل في الأمر 03/06 وهذا هو مربط الفرس فالمادة 107 من ذات الأمر تشكل عائق كبير في وجه الآيلين للزوال للإحتفاظ برتبة التوظيف الجديدة لأن رتب التوظيف تغيرت حسب تغير المؤهل العلمي المطلوب لشغلها حسب الأمرية 03/06 وأعتقد انك مطلع على فحوى المادة هذا الأمر الأول أما الأمر الثاني فبنسبة للإدماج في أي رتبة في قانون الوظيفة العمومية لم يكن يوما حقا أصيلا في نظر هذا القانون فبالعودة إلى المرسوم رقم 49-90 وخاصة الفصل الثامن منه تحت عنوان :أحكام عامة تخص الإدماج المادة 25
يدمج، قصد التأسيس الأولي للأسلاك المنشاة بهذا المرسوم الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون عملا بالمرسوم رقم 86-46 .... وكذا المادة 26 وكذلك المادة 27 فالإدماج كحالة ترقية استثنائية هدفها التأسيس لرتبة أو سلك جديد في نظر قانون الوظيفة العمومية أمر حتمي ولا مفر منه فهو ليس حقا للموظف في نظره وإنما وضع لغاية محددة وهدف مقصود وإنما الترقية بشروطها المنصوصة هي حق للموظف بلا منازع و بالتالي يجب مناقشة شغور رتبة الأستاذ المكون في الطور المتوسط لعدم توفر شروط الإدماج في هذه الرتبة والدخول من هذه الثغرة لمعالجة اختلالات القانون الخاص |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() تعديل عقد العمل يكون إما كليا بتغيير العقد من الأصل و لكن يكون باتفاق الطرفين، و إما يكون جزئيا و ذلك بتعديل بعض من بنوده فقط مادام انه لا يمس بتوازن العقد. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() تعديل عقد العمل بالإرادة المنفردة للمستخدم. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() لزرق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
نعم كما ذكرت الظلم إنطلق من المرسوم 08-315، عندما غير وخلق سلكين لنفس الوظيفة ... ثم رسمه المرسوم 12-240 في المادة 59 عندما فرض شرط التكوين للإدماج في الرتبة القاعدية... وكان يكفي إلغاء شرط التكوين المرافق لتحل الإشكالية من أصلها... وتصحح الوضعية تماما... ![]() |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() بارك الله فيك وفي امثالك.............شكرا على الرؤية القانونية لبطلان قانون العار |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخى، أرى أن كلمة الإدماج لا تعني ترقية إستثنائية بالنسبة للرتب القاعدية بل هي إعادة ترتيب يكون آليا كما فسره الموضوع الأصلي... تبقى الرتب المستحدثة هي التي تحتاج للتأسيس، وتختار الوصاية الإدماج ( للإحتياج الآني)، أو تتركها للترقية بصورتها المعروفة ... كذلك أخي أظنك تعلم أن أبسط القواعد القانونية تعتمد العدالة والتجريد والعمومية... ضف لها أن " القانون لا يطبق بأثر رجعي " إلا إذا كان في صالح الموظف.... فبالنظر للقانون الخاص بمرسوميه8-315 و 12-240، قد أعاد ترتيب أغلب موظفي القطاع على أساس" قيد العمل" أو " في العمل" ... مما يعطينا الحق القانوني في إعادة ترتيبنا وفق نفس القاعدة، لأننا أسلاك (أجزاء) من قطاع واحد ( الكل) ننتمي إلى نفس القطاع " الوظيفة العمومية" في دولة واحدة( الجزائر)، لها قانون تشريعي ومدني وووو موحد، يخضع له الفرد الجزائري وفق نفس المواصفات والمقاييس ... |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() [QUOTE=ابو اسامة زاكي 25;1052290287] ![]() حتى المرسوم 315/08 في مادتيه 57و44 يشترطان نفس الشرط وسيسقط هذا الشرط وهو المقياس الذي انطلقو منه ضاربين عرض الحائط المرسوم الرئاسي304/07 والامر 03/06 وتأكد زميلي ان الوصاية اصبحت لهم حساسية من ذذذذكر المرسوم 315/08 لان اي كلام عن تعديله يكلفهم اثرا رجعيا هم حقنا بمعاملتنا وكاننا طالبي ترقية كما سقط في نفس الخطأ احد المتدخلين الذي تكلم عن المادة 107 التي تعني طالبي الترقية والشروط المطلوبة منهم وهنا اود ان اوجهه الى قراءة المرسومين بدقة سيكتشف ان هناك اعتداء صارخ على حقوقنا بالاعتداء على قوانين الجمهورية والدستور والمعاهدات الدولية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() [QUOTE=halali83;1052290495] اقتباس:
وحتى نتحرر من الأثر الرجعي المالي، ونسترد حقوقنا القانونية والمهنية، يمكننا التركيز على تعديل المرسوم 12-240، وخاصة المادة 59، وفق الأسس والحجج التي ذكرناها ولتصبح كمايلي: ![]() فقط وضع عبارة " قيد العمل في 01-01-2008م " ... وفقط وبهذا التعديل لهذه المادة في المرسوم 12-240، بهذا الإقتراح تمكننا من إسترجاع كل حقوقنا الضائعة ( ولو من دون تلك التكلفة المالية التي تتهرب بسببها الوزارة) ...
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسجات, لهذا, أننا, حقوق, ونؤكد, نقول, ضائعة... |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc