![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تطور الحبس المؤقت في ظل قانون الإجراءات الجزائية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() تطور الحبس المؤقت في ظل قانون الإجراءات الجزائية: إن التشريع الجزائري في مادة الحبس المؤقت لا يمكن أن يتسم بالاستقرار نظرا للانتقادات التي توجه إلى هذا الإجراء في أساسه ، لذلك يعمد المشرع من حين لآخر لإجراء بعض التعديلات مضيفا في كل مرة مزيدا من الضمانات حماية للحق في الحرية. -و لإبراز أهم التعديلات التي مست الحبس المؤقت نرجع إلى النصوص المتعاقبة بداية بالأمر 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالأمر 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 و بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 و بالقانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985 و بالقانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986 و بالقانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 فيفري 1990 و بالقانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 و أخيرا بالقانون 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006. و سوف نتعرض إلى أهم التعديلات التي تعد جوهرية و التي مست شروطه و ضماناته و التي تنحصر في تعديل 1990 و تعديل مقارنة بطبيعة الحال على ما كان عليه التشريع الأول الصادر سنة 1966. أما تعديل 2006 فلم يأتي بأي جديد فيما يخص الحبس المؤقت. أولا: الحبس المؤقت في ظل الأمر 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 -بالرجوع إلى الأمر 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية في المادة 123 في فقرتها الوحيدة التي تنص على أن: " الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي ". و هكذا فإن المشرع في بداية الأمر لم يحدد الحالات التي يمكن أن يؤمر فيها بالحبس الاحتياطي مكتفيا فقط بالنص على انه إجراء استثنائي. فبالرغم من أنه نص على انه إجراء استثنائي إلا أنه من حيث التنظيم القانوني لهذا الإجراء لم يجعله كذلك و بالتالي فقد أعطى سلطة واسعة لقاضي التحقيق للأمر بالإيداع في الحبس الاحتياطي دون قيد أو شرط إلا ما نصت عليه المادة 125 من الأمر التي تنص على انه: " لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124، فإذا تبين أن من الضروري مد الحبس كان لقاضي التحقيق أن يمده بقرار خاص مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بناءا على طلب مسبب كذلك من وكيل الدولة، و لا يسوغ أن يمتد الحبس الاحتياطي في كل مرة إلى أكثر من أربعة شهور ". -فلم يقيد المشرع قاضي التحقيق بأي شرط، سوى شرط الضرورة التي يرجع تقديرها لقاضي التحقيق دون معقب، كما أن المشرع لم يقيد قاضي التحقيق بأجل أقصى للحبس الاحتياطي، و لم يفرق بين الجنايات و الجنح فقط أن في كل مرة يمدد قاضي التحقيق الحبس الاحتياطي لمدة 04 أشهر. و التحديد الوحيد لمدة الحبس الاحتياطي و التي قيد بها قاضي التحقيق ما جاء في المادة 124 من الأمر التي حددته ب (20) يوما على الأكثر في مواد الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس أقل من سنتين، و ألا يكون المتهم متوطن بالجزائر و ألا يكون محكوم عليه لمدة أكثر من ثلاثة شهور بغير إيقاف التنفيذ، لارتكابه جنحة من جنح القانون العام. -و ما يلاحظ أن أمر الإيداع في الحبس الاحتياطي لا يخضع لتسبيب ، بعكس الأمر بتمديده الذي اشترط المشرع أن يكون مسببا، و حسب المادة 125 فإن وكيل الدولة يستطيع فقط طلب تمديد الحبس الاحتياطي على أن يكون طلبه مسببا و بالرجوع أيضا إلى المادة 118 التي لم تنص على جواز طلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع. -من جهة أخرى تضمن الأمر 66-155 حق المتهم في طلب الإفراج المؤقت الذي قد يكون تلقائيا من طرف قاضي التحقيق ، أو بطلب من وكيل الدولة طبقا للمواد 126 127 ، و يكون استئناف أمر قاضي التحقيق الصادر في شأن طلب الإفراج أمام غرفة الاتهام التي تنظر في شأن الحبس الاحتياطي ، و قبل إحالة الدعوى لمحكمة الجنايات ، و في الفترة بين أدوار انعقاد تلك المحكمة و كذلك في الحالات التي يطعن فيها بالنقض ضد حكم محكمة الجنايات طبقا للمادة 128 التي تنص في الفقرة ما قبل الأخيرة على انه: " إذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات فإن الفصل في شأن الحبس الاحتياطي يكون لغرفة الاتهام ". -و تنظر أيضا غرفة الاتهام في طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص و في الحالات التي لا تكون فيها القضية قد رفعت إلى أية جهة قضائية طبقا للمادة 128/06 من الأمر 66-155 ، و تكون آخر جهة قضائية نظرت في الدعوى هي المختصة للفصل في طلب الإفراج المؤقت. -و قد أجاز الأمر 66-155 في المادة 132 منه أن يكون الإفراج المؤقت مشروطا بتقديم كفالة في الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة القانون، و في هذا عدم مساواة بين المتهم الموسر و المتهم المعسر. -هذه هي أهم الأحكام التي تضمنها الأمر 66-155 المؤرخ في 08 يونيو 1966. ثانيا: الحبس المؤقت في ظل القانون 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990 -إن أهم تعديل شمل الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية كان بموجب القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990 حتى و إن كانت هناك تعديلات سابقة تلت صدور الأمر 66-155 يجدر بنا التعرض إليها قبل التطرق إلى إصلاح و تعديل سنة 1990 فبموجب الأمر 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 قلص المدة التي يتعين فيها على غرفة الاتهام النظر في موضوع الحبس الاحتياطي من خمسة و أربعين (45) يوما إلى ثلاثين (30) يوما و هذا في المادة 127/04 و كذلك الشأن بالنسبة للمادة 179. -و بموجب المادة 132 قصر الإفراج بكفالة للأجانب دون الوطنيين بعدما كان هذا الإجراء جائزا قبل ذلك للوطنيين و الأجانب على حد سواء. من جهته لم يشمل التعديل الذي اجري بموجب القانون 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 سوى مسألتين: -الأولى التوسيع من حالات الحبس الاحتياطي الذي مدته أربعة أشهر إلى الجرائم المعاقب عليها بعامين حبس ، في حين كان يقتصر أمر 66-155 على الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس أقل من سنتين و هذا في المادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية. -و المسألة الثانية تتعلق بتحويل اختصاص نظر موضوع الحبس في حالة الطعن بالنقض ضد حكم محكمة الجنايات من غرفة الاتهام إلى المحكمة العليا و هذا بموجب المادة 128 . و في تعديل سنة 1985 أجاز القانون في المادة 118 لوكيل الجمهورية إصدار أمر إيداع و حددت المادة 126 جزاء لعدم بت قاضي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية بالإفراج عن المتهم بتقرير الإفراج بقوة القانون بعدما سكت الأمر 66-155 عن ذلك. و أما تعديل سنة 1986 فيصفه البعض على انه درجة من الأهمية حيث حددت المادة 125 المدد القصوى للحبس الاحتياطي على النحو المفصل في المادة المذكورة و هي ثمانية أشهر في مادة الجنح، ستة عشر شهرا في الجنايات. -كما استحدث المشرع إجراءا بديلا عن الحبس الاحتياطي في المواد 125 مكرر 125مكرر1 125مكرر2 ، 125مكرر3 و هو الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية بموجب أمر مسبب من طرف قاضي التحقيق ، و دون أن يحدد المشرع التزامات الرقابة القضائية مكتفيا بوصفها بأنها تدابير وقائية و أمنية، كما أن مخالفة المتهم لالتزامات الرقابة القضائية التي يحددها قاضي التحقيق تجيز لهذا الأخير وضع المتهم في الحبس الاحتياطي، و بموجب المادتين 531مكرر و 531مكرر1 تم تقنين مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية في إطار التماس إعادة النظر. -و بالنسبة لتعديل 1990 بموجب القانون رقم 24 المؤرخ في 18 غشت 1990 فإن المشرع قد حدد حالات الحبس الاحتياطي، بعدما كان يكتفي بالنص في المادة 123 على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي و أصبحت المادة تنص على انه: " الحبس الاحتياطي إجراء إستثنائي و إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية، فإنه يمكن أن يؤمر بالحبس الاحتياطي أو يبقى عليه: 1-عندما يكون الحبس الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء و الذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة. 2-عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة، أو الوقاية من حدوثها من جديد. 3-عندما يخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة عن إجراءات الرقابة القضائية المحددة لها ". -و قد تدخل المشرع بتحديده للحالات التي يمكن أن يؤمر فيها بالحبس الاحتياطي لأن النص السابق رغم وضوحه في التأكيد على استثنائية هذا الإجراء إلا أنه غير كاف، و هو ما جعل الممارسة العملية تجعل من الحبس الاحتياطي شبه مؤكد في كل القضايا ، مما حتم تحديد حالاته التي تعد حسب روح النص الأساس أو التسبيب الذي يجب أن يستند إليه أمر الإيداع في الحبس الاحتياطي. و في المادة 127 قلص المشرع المهلة المعطاة لقاضي التحقيق للفصل في طلب الإفراج، و جعلها ثمانية أيام بدلا من عشرة أيام التي كانت في صياغة المادة عند صدور الأمر 66-155. كما أتى تعديل سنة 1990 بتحديد لالتزامات الرقابة القضائية في المواد 125مكرر1 إلى 125مكرر3 باعتبار هذا الإجراء بديلا عن الحبس الاحتياطي و رغبة في الحد من مساوئه. ثالثا: الحبس المؤقت في ظل القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية. -آخذا بالتوصيات التي قدمتها اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة فإن تعديل قانون الإجراءات الجزائية قد شمل عدة جوانب، تندرج في إطار حماية المجتمع من جهة، و صيانة حقوق المواطن و الحريات الأساسية من جهة أخرى و قد شمل التعديل بصفة خاصة الحبس الاحتياطي. و تتلخص أهم التعديلات فيما يلي: -تغيير مصطلح الحبس الاحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت، و قد برر عرض الأسباب ذلك بأن هذه التسمية لا تتماشى و الوظيفة الإجرائية الحقيقية لهذا الإجراء في هذه المرحلة من مراحل الدعوى العمومية. -و قد أضافت المادة 06 من القانون رقم 01-08 فقرة جديدة للمادة 123 و تتعلق بإضافة شروط جديدة يمكن معها الأمر بالوضع في الحبس المؤقت، و هي إذا لم يكن للمتهم موطن مستقر، أو كان لا يقدم ضمانات كافية للمثول أمام العدالة أو كانت الأفعال جد خطيرة. ذلك أن الممارسة القضائية كثيرا ما تأخذ في الحسبان اعتبارات غير معلن عنها للأمر بالوضع في الحبس المؤقت و هي اعتبارات لا يمكن تجاهلها ، كاعتبار خطورة الوقائع مثلا . و هكذا فقد جاء هذا التعديل لمسايرة القانون مع الممارسة القضائي. -و قد ادخل التعديل بالإضافة إلى ذلك تغييرا في الطبيعة القانونية للأمر بالوضع في الحبس المؤقت و جعله ذا طبيعة قضائية يلزم تسبيبه، و أخضعه للاستئناف أمام غرفة الاتهام شأنه شأن بقية الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق و هذا ما جاء في المادة 123 مكرر المستحدثة في قانون الإجراءات الجزائية. و في خصوص مدة الحبس المؤقت، فإن المشرع بتعديله للمادة 125 و استحداث المادة 125-1 و المادة 125 مكرر حيث حدد مدة الحبس المؤقت لمدة لا تتجاوز 08 أشهر في مادة الجنح و جعله قابلا للتجديد في حدود قصوى بالنسبة للجنايات باختلاف العقوبة التي يقررها المشرع و طبيعة الجناية كونها من جرائم القانون العام، أو الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو جناية عابرة للحدود. -كما عدل المشرع للمادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية ، فخفض من المدة التي يجب فيها على غرفة الاتهام أن تفصل في موضوع الاستئناف المرفوع إليها ضد أوامر قاضي التحقيق المبينة في المادة 172 و التي منها الأمر بالوضع في الحبس المؤقت. -و بناءا على المادة 49 من دستور 1996 قنن المشرع التعويض عن الخطأ القضائي بصفة عامة، و عن الحبس المؤقت غير المبرر بصفة خاصة، و أنشأ لجنة خاصة للتعويض هي بمثابة جهة قضائية مدنية، و قد قرن التعويض بشروط. المصادر: 1-النظام القانوني للحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ل حمزة عبد الوهاب. 2-التحقيق القضائي – للدكتور احسن بوسقيعة.
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc