السلام عليكم
لارقابة السابقة: تمارس هذه الرقابة بعد سن القوانين وقبل اصدارها ومن هذا يتضح ان الذي يتولى تحريك هذه الرقابة رئيس الدولة ،اي السلطة العامة , لان التشريعات التي تقررها السلطة التشريعية لا بد ان ترسل الى رئيس الدولة ليقوم باصدارها ن فاما ان يصدرها ، واما يرى احالتها الى محكمة مختصة (ينص عليها الدستور ) للتحقق من دستورية التشريع قبل اصداره , وفي هذه الحلة يتوقف على حكم هذه المحكمة تقرير مصسر القانون ، فان حكمت بان التشريع يتفق والدستور ،وجب على رئيس الدولة اصداره ، وان قضت بان التشريع مخالف لاحكام القانون الاسمى والدستور امتنع على رئيس الدولة اصداره ويصبح كأن لم يكن ,
الرقابة اللاحقة : لا تمارس هذه الرقابة الا بعد صدور القانون ، وانه يمكن الطعن في دستورية هذا القانون عن طريق دعوى ، ترفع الى الجهة قضائية تملك الحكم بالغائه او طريق الدفع الفرعي مقرونا بدعوى عدم دستوريته قانون ما