دعوة في سجودي لمن يجيب عن أسئلتي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعوة في سجودي لمن يجيب عن أسئلتي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-14, 18:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عفاف15
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B8 دعوة في سجودي لمن يجيب عن أسئلتي

السلام عليكم من فضلكم اريد أجوبه واحتاجها غدا ضروري
1- ماذا نقصد بالرقابة السابقة و الرقابة اللاحقة ؟
2- ماذا نقصد بالرقابة السابقة بالنسبة للمعاهدة و الرقابة اللاحقة ؟
3- فيحالة مرض او وفاة رئيس او عضو من اعضاء المجلس الدستوري كيف نتعامل مع هذه العضوية ؟









 


قديم 2013-04-14, 19:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لارقابة السابقة: تمارس هذه الرقابة بعد سن القوانين وقبل اصدارها ومن هذا يتضح ان الذي يتولى تحريك هذه الرقابة رئيس الدولة ،اي السلطة العامة , لان التشريعات التي تقررها السلطة التشريعية لا بد ان ترسل الى رئيس الدولة ليقوم باصدارها ن فاما ان يصدرها ، واما يرى احالتها الى محكمة مختصة (ينص عليها الدستور ) للتحقق من دستورية التشريع قبل اصداره , وفي هذه الحلة يتوقف على حكم هذه المحكمة تقرير مصسر القانون ، فان حكمت بان التشريع يتفق والدستور ،وجب على رئيس الدولة اصداره ، وان قضت بان التشريع مخالف لاحكام القانون الاسمى والدستور امتنع على رئيس الدولة اصداره ويصبح كأن لم يكن ,
الرقابة اللاحقة : لا تمارس هذه الرقابة الا بعد صدور القانون ، وانه يمكن الطعن في دستورية هذا القانون عن طريق دعوى ، ترفع الى الجهة قضائية تملك الحكم بالغائه او طريق الدفع الفرعي مقرونا بدعوى عدم دستوريته قانون ما










قديم 2013-04-14, 19:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
عفاف15
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا بارك الله فيك اخي شكيب خان










قديم 2013-04-14, 20:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تص المادة 88 من الدستور 1996 : اذا استحال على رئيس الجمهورية ، ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بي وجوبا ويثبت الشغور النهائي كل الوسائل الملائمة ، يقترح بالاجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع
يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي اعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الامة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة المادة 90 من الدستور
وفي حالة استمرار المانع بعد 45 يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة حسب الاجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لاحكام الفقرات الاتية من هذه المادة

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته ، يجتمع المجلس الدستور وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح النهائي الى البرلمان يجتمع وجوبا
ويتولى رئيس مجلس الامة مهام رئيس الدولة مدة اقصاها 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية










قديم 2013-04-15, 10:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عفاف15
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام جزاك الله خيرا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
أسئلتي, جيدة, دعوة, سينجح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc