هل هو نصب واحتيال؟؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل هو نصب واحتيال؟؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-04-08, 13:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي هل هو نصب واحتيال؟؟؟

اقرض السيد عمر للسيد نعيم مبلغ مالي على ان يعيده لره خلال مدة لكن السيد نعيم اصبح يتهرب ويتماطل ثم في الاخير انكر على السيد عمر المبلغ المدان به وقال له روح تشكي
هناك شاهد في القضية لكنه لم يحضر وقت الاقراض ولكنه حضر في عملية الوساطة بين الطرفين فهل يعتد بهذا الشاهد وهل جريمة النصب والاحتيال قائمة؟؟؟وما هو الاساس القانوني









 


قديم 2009-04-08, 13:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هي معاملة مدينة و يجب ان تكون الكتابة الرسمية في حال تجاوز المبلغ 100000 دينار م 333 ق م في حالة كان ادنى من ذلك يمكن اثبات الدين باي طريقة كانت حتى باليمين الحاسمة كما يمكن اثبات اكثر من المبلغ اعلاه باي طريقة اذا ما ثبت ان الدين تجاري اما مسألة هل كان نصبا او غير ذلك فان المشرع في مثل هذه المعاملات لا يستطيع ان ينظر الى نية الشخص فهي صعبة الاثبات لذلك حما الدائن بالرسمية في المعاملات المدنية اكثر من 100000 دينار كون القانون لا يحمي المغفلين والله اعلم ..........










قديم 2009-04-08, 15:19   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
satamouni
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية satamouni
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في النصب و الاحتيال يجب اثبات استعمال طرق احتيالية بقصد التضليل










قديم 2009-04-09, 21:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
m redha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس نصبا على الإطلاق










قديم 2009-04-09, 22:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ادا لم يكن نصبا فما هو هل هو خيانة امانة أم أنها قضية مدنية بحتة؟؟؟؟؟أجبني أخي رضا










قديم 2009-04-10, 23:29   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
هشام76
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هشام76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي الكريمة باستطلاع المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري نجد ان اركان جريمة النصب هي :
-استعمال الحيل+شيء محل تسليم+الاستلام
فالركن الاول هنا يمكن ان يتمثل في استعمال اسماء او صفات كاذبة او اية مناورات اخرى كاذبة وهذه الاخيرة يشترط ان تسبق الاستلام و تؤثر فيه كمشروعات كاذبة او سلطة خيالية او اعتماد مالي او احداث الامل في الفوز باي شيء او وقوع امر مهم وهنا نجد في قضية الحال يتخلف هذا الركن لان هذا الشخص لم يستعمل هذ الحالات السالف ذكرها اي لا ينطبق عليها جريمة النصب لتخلف هذا الركن.










قديم 2009-04-10, 23:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
هشام76
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هشام76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي الكريمة هذه الحالة ليست جريمة نصب لعدم توافر اركانها من لعدم توافر جميع اركانها المتمثلة في استعمال الحيل وشيء محل الاستلام و الاستلام والضرر يمكن اعتبارها قضية مدنية و الفصل فيها قد يتم رفضها لعدم الاثبات وهذا ماجرى في بعض القضايا من هذا الشكل لانه في هذه الحالة لابد من الاثبات بالكتابة.










قديم 2009-04-11, 00:01   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أبوعبد الباسط
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي الكريم مع احترامنا للقانون .فالأساس في الحقيقة هو شرع الله .ورحمة الله علي الشيخ أبي زهرة وعبد الوهاب الخلاف أيام السنهوري وغيره فليس هناك تقريبا فرق' بينهما إلا في امور طفيفة.
والمعاملة من الناحية الفقهية والقانونية لاتستوجب شيئا لصاحب الدين لان البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر .والشاهد لايعتبر دليلا كاملا لان الاحكام تبني علي اليقين لاالشك والله اعلم .
اما الامر مع الله فمسألة اخري .فمن استطاع التحايل علي شرع الله والقانون فلا يمكنه التحايل مع الله .
ومعذرة إن اخطات.










قديم 2009-04-14, 21:30   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
elabiadh
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية elabiadh
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أخت وداد
يجب أولا ان تكيفي القضية وفق المعطيات والمعلومات ، فمادام المدعي صاحب حق عليك ان تحاولي تكييف الوقائع وفق ما يكفل حصوله على هذه الحقوق .
ومبدئيا فالمعاملة مدنية بحتة اذا كان دينا ينبغي اثباته بالكتابة اذا تجاوز مبلغ عشرة الاف دينار
وغير ذلك فيمكن من خلال علاقة الاطراف أو درجة قرابتهم ايجاد حلول بديلة عن الدعوى المدنية ، فقد تستطيعي اثبات الاستثناءات الواردة بالمادة 333 او 336 ق م مثل تجارية الدين او وجود مانع مادي او أدبي وتمارسي طريق الدعوى المدنية .
والا فعليك ، ان تحاولي تكييف القضية على اساس خيانة الامانة ، وذلك بالادعاء بان المبالغ سلمت على اساس الاتفاق على عقد ما كالتجارة او الشراكة لشراء سيارة مثلا خاصة وان الشاهد الوحيد لم يحضر الواقعة .










قديم 2009-04-15, 12:02   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
barbaruse
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية barbaruse
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما نيش دارس القانون بصح بالنسبة ليا كي النصب كي الاحتيال سرقة سرقة ، أما القانون الوضعي فهي الا وسيلة للهروب من القانون الالاهي، نطرح سؤال كيفاش المحامي يحامي على واحد علابالو بلي راه سارق أو قاتل متعمد باش يخرجو او يخفف عليه الحكم، يعرف خير من ربي.
كيفاش واحد يقريسي واحد و يحكو عليه عام و من بعد يخرج لاقراس.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc