![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() كثر الخلط بالفهم بين الاسباب المخففة للعقوبة وبين الاعذار المخففة للعقوبة ، لذلك سوف أقوم بذكر الفوارق بينهم. وهو كالاتي:- 1- الاسباب المخففة للعقوبة هي أسباب ترك المشرع أمر تقديرها للقاضي يقوم بستخلاصها حسب ظروف كل واقعة . أما الاعذار المخففة للعقوبة فهي الاسباب التي تم النص عليها صراحةً في قانون العقوبات ، ولا يملك القاضي تقديرها بنفسه . 2- بالنسبة للاسباب المخففة للعقوبة أسباب واسعة وكثيرة لا يمكن حصرها بينما الاعذار المخففة للعقوبة جاءت في القانون على سبيل الحصر . 3- التخفيف في الاسباب المخففة للعقوبة أمر جوازي للقاضي فبأمكانه ان يأخذ به أو يتركه ، أما في الاعذار المخففة للعقوبة فهو أمر وجوبي على القاضي أينما وجد عذر مخفف يجب ان يقوم بتخفيف العقوبة وذلك حسب نص المادتين 97 و 98 من قانون العقوبات الاردني النافذ . 4- التخفيف في الاسباب المخففة للعقوبة لا يغير من وصف الجريمة ، فالجناية تبقى جناية والجنحة تبقى جنحة ، أما التخفيف في الاعذار المخففة للعقوبة فيمكن أن يغير من وصف الجريمة فيحول الجناية الى جنحة والجنحة الى مخالفة. 5- التخفيف في الاسباب المخففة للعقوبة قليل بالنسبة للاعذار المخففة للعقوبة في "مقدار العقوبة" فعلى سبيل المثال ذكرت المادة 99 الفقرة الاولى من قانون العقوبات والخاصة بالاسباب المخففة : (بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين الى عشرين سنة) . بينما جاءت في المادة 97 الفقرة الاولى من نفس القانون والخاصة بالاعذار المخففة للعقوبة قولها: (اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل) . فنلاحظ من المادتين السابقتين الفرق في مقدار تخفيض العقوبة كبير جدا . من الأمثلة على الاعذار المخففة للعقوبة ما ذكرته المادة 98 من قانون العقوبات: (يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه ). ومثال اخر هو التي ذكرتها الفقرة الاولى والثانية من المادة 340 من قانون العقوبات النافذ : 1)- يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته أو أحدى اصوله أو فروعه أو اخواته حال تلبسهما بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء افضى الى موت أو جرح أو ايذاء أو عاهة دائمة 2)- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو اعتدت عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او ايذاء أو عاهة دائمة )
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() شكرا اخي اتمني لك التوفيق و النجاح |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() Sahhah el mawad ya akhi |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
مصطلح "الأسباب المخففة" والمواد المذكورة أعلاه خاصة بقانون العقوبات الأردني.. وفي قانون العقوبات الجزائري يوجد: -الظروف المخففة -الأعذار القانونية المخففة -الأعذار المعفية والفرق بينها: - الظروف المخففة هي تلك الظروف والوقائع التي تدعو إلى أخذ الجاني بالرأفة وتخفيف العقوبة عليه حالة اقترانها بالجريمة فهي أسباب عامة تركها المشرع لتقدير القاضي لذلك هناك من يطلق عليها إسم الأعذار أو الأسباب القضائية . وقد نص المشرع عليها في المادة 53 من ق.ع.ج. -أما الأعذار القانونية المخففة فهي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر ويترتب عليها مع قيام الجريمة المسؤولية تخفف العقوبة وهذا ما نصت عليه المادة 52 ق.ع. ومن هنا نستنتج أن الأعذار القانونية لا تختلف عن الظروف المخففة من حيث آثارها فكليهما يخفف العقوبة بالنزول عن حدها المقرر قانونا. وإنما تختلف عنها من حيث حصرها مسبقا بنصوص خاصة في صلب القانون أين يتم بيان أحكامها وتحديد العقاب عند توافرها وبالتالي يكون القاضي ملزما بها عندما يصدر حكمه في القضية على خلاف الظروف المخففة التي ينظر إليها القاضي دائما عند الحكم وتقدير العقاب من خلالها، عند النطق به دون الخروج عن الإطار الذي حدده المشرع للجريمة مهما توفرت هذه الظروف. -أما الأعذار المعفية فهي ظروف تعفي من العقوبة شخص ثبت قضائيا أنه ارتكب جريمة وهذه الأعذار وإن كانت تمحو العقاب عن الجاني إلا أنها لا ترفع المسؤولية ولا تمحو الجريمة وهذا ما نصت عليه المادة 52 ق.ع. وللمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على الموضوع التالي: https://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=3790444&postcount=33 كما أنصح إخوتي الأفاضل وأخواتي الفضليات بعدم الخلط في المراجع ..والتحري قبل تقديمها للغير قصد تفادي الوقوع في الخطأ.. كما أتمنى التقيد بصفحات المراجعة كصفحة القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لوحدها..حتى تتم المراجعة جماعيا لكل مقياس على حدى وتعم الفائدة على الجميع..عوضا عن فتح العديد من الصفحات المستقلة لمقياس واحد وهذا مايؤدي إلى تشويش الفكر واختلال النسق العام للمراجعة.. ووفقكم الله.. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا اخي على التوضيح |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() ألف شكر اخي على التوضيح |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() شكرا اخي الكريم على التوضيح أنا وضعتها فقط من أجل عدم الوقوع في الخلط لأني و الله وقعت فيه مرة و جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() merci khoya bon courage pour toi nchalah |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخطأ, الوقوع, حذاري |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc