سلام عليكم المتصرف الاقليمي حسب المرسوم تنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق ل 20 سبتمبر سنة 2011 يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي الادارة الجماعات الاقليمية
مهامه حسب المادة 26
يمارس المتصرفون الاقليميون كل في ميدان اختصاصه نشاطات الدراسة و الرقابة و التقيم و يتولون بهذه الصفة معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم طبقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها
كما يكلفون زيادة على ذلك بالمبادرة بكل التدابير الرامية الى تحسين التسيير المرتبط بميادين تدخلهم لا سيما في مجالات التسيير الاداري و القانوني و الاقتصادي و المالي
المتصرف الاقليمي نجده فقط في الجماعات الاقليمية مثل البلدية
اما المتصرف الاداري نجده في المؤسسات ذات طابع اداري
المتصرف اقليمي مصنف في صنف 12 و رقمه الاستدلالي هو 537
بالتوفيق للجميع