تحليل نص المادة 515 من ق م التي جاءت كسؤال في مسابقة القضاء 2009 في مقياس القانون المدني
تنص المادة 515 من ق م :" يرجع الحق في البقاء بالمكان المعد للسكن أو للمهن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل لافراد عائلته الذين على نفقته وكانوا يعيشون عادة معه منذ اكثر من 6 اشهر".
إستوجب المشرع للاستفادة من حق البقاء مايلي:
أ) هجر المنزل:
يستوجب تطبيق نص المادة 515 أن تكون مغادرة المنزل مفاجئة وغير متوقعة .أما إذا كان يعلم بها أعضاء الاسرة فانهم لا يستفيدون من حق البقاء ويرجع تقدير هذه الصفات لقضاة الاساس.
ب) وفاة الشاغل:
يجب التفرقة بين المستاجر والشاغل. فاذا تعلق الامر بشاغل فالاشخاص المذكورين في نص المادة يستفيدون من احكام حق البقاء .
أما إذا كان عقد الايجار لم ينته بعد فان حق الايجار ينتقل الى جميع الورثة (كعنصر من عناصر التركة) الذين لم يعيشون معه وعلى كفالته.
ج) المستفيدون من حق البقاء:
-أفراد العائلة وهم الاولاد والزوجة والزوج وجميع الاصول والفروع .وهذا حسب ما ذهب اليه السيد عبد السلام ذيب رئيس الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا.
- على نفقة الشاغل: وهم الاشخاص الذين لا يمكنهم توفير حاجياتهم الشخصية من مالهم الخاص.
- المعايشة اكثر من 6 اشهر : يجب ان تكون المعايشة فعلية وحقيقية وان لا تكون لهؤلاء الاشخاص سكنات اخرى.
المرجع : الاستاذ حمدي باشا.