اريد عنوان مذكرة تخرج تخصص محاسبة و جباية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد عنوان مذكرة تخرج تخصص محاسبة و جباية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-03, 21:31   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zahira20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 اريد عنوان مذكرة تخرج تخصص محاسبة و جباية

السلام عليكم
اريد عنوان مذكرة تخرج تخصص محاسبة و جباية
من فضلكم اذا كان ذلك ممكن

:
sdf:








 


قديم 2012-11-04, 16:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
fatikhadi
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نحن لا نعمل مذكرة بل تربص جبائي و نعمل تقرير و انا حااااااااااااااااائرة كيفية العمل هدا التقرير










قديم 2012-11-04, 20:49   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zahira20
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حتى حنا نقومو تقرير تربص في الجباية بصح راني نحوس على عنوان حتى لو كانت تاع مذكرة تخص محاسبة و لا الجباية معليش










قديم 2012-11-08, 10:19   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
red rose 13
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية red rose 13
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

moi aussi rani hasla mais raport se stage +une petit mémoire de 100 page










قديم 2012-12-01, 21:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
باديس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

التحقيق الجبائي










قديم 2012-12-07, 01:14   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
didou4
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي pour le theme

audit comptable et vérification des comptes










قديم 2012-12-21, 12:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
amine17n
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا عملت تقريري في العام قبل الماضي بعنوان الضريبة على أرباح الشركات ibs
يمكنك اختيار أيضا الضريبة على الدخل الاجمالي irg
أو الرقابة الجبائية










قديم 2012-12-21, 13:59   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
amine17n
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة:
عملت الجزائر منذ استقلالها على التخلص من التبعية الاقتصادية والتي تعتبر الآن بمثابة سلاح تفرضه الدول المتقدمة على الدول المتخلفة، لذا قامت الجزائر بمجهودات كبيرة من أجل تعيين وتطوير اقتصادها بغية التخلص من شبح التبعية فقامت على الحد من البطالة والفقر اللذان خلفته السياسة الاقتصادية المتبعة سابقا غير أن معادلتها التنموية التي قامت بها لم تحقق الكثير بسبب نقص الإطارات والإمكانيات في هذا المجال مما أدى بها في كل مرة إلى اتخاذ سياسة جديدة لتصحيح آليات اقتصادها.
لذلك فالدولة الجزائرية رأت أن الضريبة هي الوسيلة من أجل التخلص من أزمتها وتحسين اقتصادها أمام التطورات الاقتصادية العالمية التي لا تسمح بالاعتماد على الغير فبعدما كانت الضريبة تكسي طابعا اختياريا في العصور القديمة أصبحت تكسي طابعا إلزاميا من قبل الأفراد.
لذلك وبعد الإصلاح الضريبي سنة 1992 الذي شهد تطبيقا تدريجيا له الذي تبنته الجزائر وعملت على تطبيقه في مختلف المؤسسات الاقتصادية حيث مست عملية الإصلاح هذه العديد من الضرائب لغرض التكيف مع الديناميكية الجديدة وفي هذا المجال أنشأت ضرائب جديدة تتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
طرح الاشكالية:
تعتبر الضريبة على أرباح الشركات من نوع الضرائب التي أولى النظام الضريبي الجزائري اهتماما بها، وذلك من خلال تأسيس قوانين ونصوص ومحاولة إدخال تعديلات جديدة في كيفية تحديد مجالات تطبيقها وحسابها والمعدلات الخاصة بها، وعلى هذا يمكن درح الاشكالية التالية:
كيف تفرض الضريبة على أرباح الشركات ؟
ومن خلال الاشكالية العامة يمكن طرح بعض التساؤلات التالية:
- هل يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي.
- من الذي يحدد الربح الضريبي.
- على أي أساس تفرض الضريبة على أرباح الشركات.
- كيف تتم عملية تحصيل الضريبة على أرباح الشركات.

الفرضيات: للاجابة على تساؤلات الاشكالية يمكن طرح الفرضيات التالية :
- الربح المحاسبي يختلف عن الربح الضريبي.
- يحدد الربح الضريبي من طرف ادارة الضرائب.
- تفرض الضريبة على أرباح الشركات على أساس المعدلات.
- تتم عملية تحصيل الضريبة على أرباح الشركات بواسطة التسبيقات.
أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي :
- كون الضريبة على ارباح الشركات من أهم الضرائب المباشرة.
- كون المؤسسات الكبرى هي التي تخضع للضريبة على أرباح الشركات.
- أهمية حصيلة الضريبة على أرباح الشركات لتمويل المشاريع التنموية.
- الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر للضريبة على أرباح الشركات.
أهداف الدراسة: تتمثل أهم الأهداف من هذه الدراسة فيما يلي :
- التعرف على مفهوم الضريبة على أرباح الشركات ومجال تطبيقها.
- معرفة كيفية تحديد الوعاء الضريبي.
- دراسة كيفية حساب وفرض الضريبة على أرباح الشركات.
- التعرف على الاجراءات التي تتبعها ادارة الضرائب لتحصيل الضريبة على أرباح الشركات.
أسباب اختيار الموضوع: من الأسباب التي جعلتنا نهتم و نختار هذا الموضوع :
- الرغبة الشخصية للبحث في هذا الموضوع بالذات بحكم التخصص العلمي والوظيفي في المستقبل.
- التحولات الإقتصادية الكبرى التي تستدعي الإعتماد أكثر بالجباية العادية كمورد هام للخزينة.
- أهمية الضريبة على أرباح الشركات كمصدر أساسي يعتمد عليه في تمويل الخزينة العمومية.
- معرفة مقدرة الضريبة على أرباح الشركات على تمويل النفقات العامة.
منهجية البحث: سيتم التطرق في هذه الدراسة الى مفهوم الضريبة على أرباح الشركات ومجال تطبيقها، ودراسة كيفية فرضها وتحصيلها باستخدام المنهج الوصفي.
هيكل البحث: قمنا بتقسيم هذا البحث الى جزئين حيث سنتطرق في الجزء الأول الى التعرف على مفتشية الضرائب المحطة الجديدة جيجل، أما في الجزء الثاني سيتم التطرق الى مفهوم الضريبة على أرباح الشركات ومجال تطبيقها، اضافة الى معدلات وأساليب فرضها واجراءات تحصيلها.
I/ تقديم مفتشية الضرائب المحطة الجديدة جيجل:
I-1/ بطاقة تقنية لمفتشية الضرائب:
تعد مفتشية الضرائب المصلحة الوحيدة الخاصة بالوعاء الضريبي، وهي تضم نطاق إقليمي محدد يشرف عليها رئيس المفتشية وينوبه نائب، والهدف الرئيسي للمفتشية هو البحث عن الوعاء الضريبي وإخضاعه، وذلك حسب الأسس والقواعد التي حددها المشرع الجزائري، وتعتبر هذه المفتشية أهم المصالح الخارجية لإدارة الضرائب باعتبارها تملك جميع الصلاحيات في تقسيم ومراقبة الوعاء الضريبي، كما تقوم بتسيير جميع الملفات الجبائية وكذا جباية العقارات في حدود اختصاصها الإقليمي، وبالتالي تعد هذه المفتشية الركيزة الأساسية في تشكيل الضريبة عن طريق تطبيق القوانين المالية في جميع التشريعات الجبائية وضمن هذا السياق أنشأت المفتشيات المختلفة للضرائب قصد إجراء تحقيقات ومراجعات المكلفين الخاضعين للضرائب.
وتمارس المفتشية صلاحياتها في حدود اختصاصها الإقليمي للمهام المسندة إليها، وقد تكون في بلدية واحدة أو مجموعة من البلديات أو جزء من البلدية (حي، قطاع) وتضم هذه المفتشية 13 عون موزعين على المصالح الأربعة.
حيث أنشأت مفتشية الضرائب لولاية جيجل المحطة الجديدة حي أيوف سنة 1994 من خلال نصوص مرسوم يحدد وينظم صلاحيات المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، فالمفتشية تستطيع أن تتحكم في عدة بلديات أو بلدية واحدة وتمثل مفتشية الضرائب المحطة الجديدة إحدى المفتشيات العاملة على مستوى البلدية إلى جانب مفتشية جيجل وباب السور وكذا مفتشية البريد المركزي.
I-2/ مهام المفتشية:
تتمثل مهام المفتشية فيما يلي:
تقوم المفتشية على مستوى الإقليم الجغرافي التابع لها بمتابعة كل العمليات الجبائية والتحقق من وعاء الضريبة واستغلالها لجميع الملفات الجبائية وكذلك التنسيق مع جميع العمليات الإدارية والمؤسسات الاقتصادية قصد التزود بالمعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تساعد المفتشية في رفع مردودها الجبائي.
كما تعمل المفتشية على إخضاع كل المكلفين بالضريبة وفقا للمصالح الداخلية التي تتوفر عليها المفتشية، هذه الأخيرة يسيرها ويرأسها رئيس الذي يعتبر المسؤول الأول والمباشر على السير الحسن داخل المفتشية.
I-3/ هياكل المفتشية:
لا يمكن للمفتشية أن تعمل في غرفة أحادية بعيدة عن تنوع وتعدد اختصاصاتها الجديدة، حيث يجب أن تكون هذه الأخيرة مجمعة في مصالح، أي أن كل مصلحة لها اختصاصاتها الخاصة بها ويتشكل التنظيم الداخلي للمفتشية من 04 مصالح وتتمثل في:
- مصلحة التدخلات.
- مصلحة جباية المؤسسات.
- مصلحة جباية العقارات.
- مصلحة الضريبة على الدخل الإجمالي.







الشكل رقم 01: الهيكل التنظيمي لمفتشية الضرائب المحطة الجديدة –جيجل-
I-3-1/ مصلحة التدخلات:
تعبر هذه المصلحة العنصر الأساسي والحيوي لمفتشة الضرائب إذ تقوم بتنشيط وإعطاء المردودية للمفتشية، وبصفة خاصة عمل على تحسين الوعاء الضريبي حيث تقوم بمراقبة وإجراء تحقيقات في مكان العمليات التي يجريها أعوان الضرائب خارج المصلحة وتتجلى مهمة المصلحة فيما يلي:
- إجراء دورات بصفة اعتيادية في الإحصاء الجبائي والتفتيش الدائم.
- تحقيق المراقبات من مادة الضرائب غير المباشرة.
- التدخلات المبرمجة في إطار البحث عن المادة الخاضعة.
- المراقبة في عين المكان بطلب من أحد مصالح المفتشية.
- توزيع المهام على مستوى العمل.
إذن هذه المصلحة تلعب دورا كبيرا في عملية تحديد الضريبة وكشف طرق الحيل والتدليس التي غالبا ما يلجأ لها المكلفين بالضريبة.
كما تقوم كذلك بتدخلات يومية وذلك بقيام أعوان الضرائب من خلال جماعات تتكون كل جماعة من فريق وكل فريق يتكون من عونين حيث يقومون بالخروج إلى الميدان للبحث عن المادة للضريبة أو برنامج ثلاثي (لدورات الإحصاء السنوية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة للسنة الجارية).
I-3-2/ مصلحة جباية المؤسسات:
مهمتها دراسة التصريحات المقدمة ومتابعة ملفات الأشخاص الخاضعين للضريبة على مستوى النظام الحقيقي والنظام الجزافي.
I-3-2-1/ مصلحة النظام الحقيقي: تفرض الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم 5.000.000 دج بالنسبة للنشاطات التجارية و800.000 دج بالنسبة للأنشطة الخدماتية، يحدد الربح الذي يندرج في أساس فرض الضريبة على الدخل حسب نظام الربح الحقيق وجوبا، كما يخضع إلى هذا النظام الأرباح التي يحققها تجار الجملة من جهة، يمكن للخاضعين للضريبة التابعين للنظام الجزافي الذين بحوزتهم محاسبة موثوقة، أن يختاروا الخضوع للضريبة وفقا لنظام الربح الحقيقي بتبليغ الإدارة بهذا الاختيار قبل الفاتح من أفريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام.
يتعين على المكلفين المشار إليهم سابقا أن يكتتبوا قبل الفاتح من أفريل من كل سنة تصريحا خاصا بمبلغ ربحهم الصافي للسنة أو السنة المالية السابقة، يجب أن يحتوي هذا التصريح على المعلومات والوثائق اللازمة، كما يجب مسك محاسبة نظامية وعليهم أن يقدموها عند اقتضاء كل طلب من الأعوان الجبائية، ويكون التصريح شهري أو ثلاثي.
I-3-2-2/ مصلحة النظام الجزافي: يخضع إلى هذا النظام الأشخاص الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 5.000.000 دج بالنسبة للنشاطات التجارية و800.000 دج بالنسبة لمقدمي الخدمات، ويطبق لفترة من سنتين مالم يحدث تغير في النشاط أو إقرار تشريع جديد.
تدفع الاستحقاقات الثلاثية للرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة قبل اليوم الأخير من الثلاثي بدون إخطار من طرف الإدارة (كأقصى حد اليوم الأخير من الثلاثي المدني).
يتعين على المكلف بالضريبة الخاضع للنظام الجزافي أن يمسك ويقدم عند كل طلب إلى الإدارة سجلا مرقما ومؤشر عليه من طرف المفتشية يتضمن تفاصيل الإيرادات والنفقات اليومية، مبررة بفواتير الشراء دون ترك فراغ أو بياض أو تشطيب.
في نهاية كل سنة وبتاريخ 31/12 ترسل إدارة الضرائب (توفر) للمكلف بالضريبة تصريحين G12، G1 وهما تصريحان برقم الأعمال والدخل الإجمالي ويقوم هذا الأخير بملئها وإعادتها إلى المفتشية المختصة إقليميا وذلك قبل 01 فيفري بالنسبة للمطبوعة G12، وقبل 01 أفريل بالنسبة للمطبوعة G1 المتعلقة بالدخل الإجمالي.
وفي حالة عدم الرد أو عدم وصولها إلى المعني يقوم مفتش الضرائب باعذار المكلف بالضريبة فورا وخلال 30 يوم يقدم تصريحات G12 و G1.
في حالة عدم الرد يخضع بصفة تلقائية.
وبعد أن تتلقى المفتشية هذا التصريح ترسل إلى المكلف بالضريبة الخاضع إلى النظام الجزافي تبليغا يتبين فيه (C8) لكل فترة من فترة السنتين.
الربح الخاضع للضريبة من جهة والعناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال والتي تعتبر كتقديرات إدارية.
يجب على المكلف بالضريبة أن يعيد (C8) إلى المفتشية خلال 30 يوم متضمنة الآراء واقتراحات المكلف أو الموافقة أو الملاحظة مع الإشارة إلى الأسس التي يمكن قبولها في حالة القبول، أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد التقدير الجزافي محل التبليغ أساس لفرض الضريبة الجبائية.
الاقتراحات المضافة المقدمة لها المعني بالأمر، يمكن لهذا الأخير بعد تقدير الأسس فرض الضريبة بواسطة الوثيقة (C9) وذلك بإخضاع نهائي لمدة سنتين.
يمكن للمكلف بالضريبة أن يتقدم بشكوى إلى المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا يحتج فيها على الأسس الضريبية المعتمدة بصفة نهائية.
يعفى من هذا النظام الأشخاص الطبيعيون الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم خلال السنة 50.000 دج.
يطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون في النظام العام لمدة 6 أشهر، يستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الطبيعيون الذين يفوق رقم أعمالهم 5.000.000 دج والأشخاص الذين ينص عليهم القانون صراحة.
I-3-3/ مصلحة جباية العقارات:
يؤسس الرسم العقاري السنوي على الملكيات المبنية كالمحلات أو غير المبنية كالأراضي وذلك باستثناء المعفية من الضرائب صراحة، حيث تقوم هذه المصلحة بجميع الصلاحيات بالنسبة للعقارات.
- الرسم العقاري.
- رسم التطهير.
- الضريبة على الأملاك.
- كما تقوم أيضا بتسجيل كل العقود والوثائق الرسمية للموثقين والمحضرين القضائيين (عقود الإيجار) وتأسيس الضريبة على الطابع.
I-3-4/ مصلحة الضريبة على الضريبة على الدخل الإجمالي:
هي مصلحة خاصة بالضربة على الدخل الإجمالي جميع الأصناف، حيث يتم استلام مذكرات ربط التصريحات G1 لإخضاعها عن طريق المصفوفة (IRGBIC، IRGBNC)
- تطبيق الضريبة على بيع العقارات بمقابل IRG.PV.
- تسيير وإخضاع الضريبة على الإيجارات التجارية والسكنية.




II/ تقنيات فرض وتحصيل الضريبة على أرباح الشركات من طرف المفتشية:
تمهيد:
الضريبة على أرباح الشركات من الضرائب المباشرة حيث تدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العامة للدولة ، وهي من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة.
II-1/ مفهوم الضريبة على أرباح الشركات:
تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة (38) من قانون المالية لسنة 1991
هي ضريبة سنوية تؤسس على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة "136"، وتحدد الفوائد المستحقة للضريبة على أرباح الشركات تبعا لنفس القواعد المطبقة على الأرباح الصناعية والتجارية الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي التابعة للنظام الضريبي الحقيقي.
يندرج تأسيس الضريبة على أرباح الشركات في إطار وضع نظام ضريبي خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على الأشخاص الطبيعيين.
وللضريبة على أرباح الشركات عدة خصائص ندرجها فيما يلي:
ضريبة وحيدة: لأنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين.
ضريبة عامة: لكونها تفرض على مجمل الأرباح دون التمييز لطبيعتها.
ضريبة سنوية: بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على الأرباح المحققة خلال السنة.
ضريبة نسبية: حيث يخضع الربح الضريبي لمعدل ثابت و ليس لجدول تصاعدي.
ضريبة تصريحية: بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي لجميع أرباحه لدى مفتشية الضرائب التابعة للمقر الإجتماعي للمؤسسة الرئيسية، و ذلك كآخر أجل نهاية شهر مارس للسنة التي تلي الاستغلال.
II-2/ مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات:
حسب مبدأ إقليمية الضريبة على أرباح الشركات: على الأرباح المحققة بالجزائر سواء كانت تلك الأرباح الخاصة بالشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر و يترتب عن ذلك إلغاء بين الشركات الوطنية و الشركات الأجنبية و كذلك الشركات العمومية و الشركات الخاصة و يأخذ مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات الصبغة الإجبارية و كذلك الاختيارية، و يتضح كما يلي:

II-2-1/ الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشركات:
حيث تخضع بصفة إجبارية الشركات التالية:
- شركات ذات أسهم.
- شركات ذات مسؤولية محدودة.
- شركات التوصية بالأسهم.
- المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
II-2-2/ الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات:
توجد بعض الشركات التي تعتبر أصلا خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي إلا أن سمح لها الاختيار في الخضوع إلى الضريبة على أرباح الشركات، و في هذه الحالة يترتب على تلك الشركات تقديم طلب الاختيار مرفق بالتصريح المنصوص عليه في المادة (151) من قانون الضرائب المباشرة لدى مفتشية الضرائب المعنية، و يشكل هذا اختيار نهائي أي لا رجعة فيه مدى حياة الشركة، و هذه الشركات تتمثل فيما لي:
- شركات التضامن.
- شركات التوصية البسيطة.
- شركات المساهمة.
- الشركات المدنية.
II-3/ تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات:
لتحديد الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات تنص المادة (140) كما يلي:
الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات من أية طبيعة كانت التي تنجزها كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لمؤسسة واحدة بما في ذلك على الخصوص التنازل عن أي عنصر من عناصر الأصول أثناء الاستغلال أو نهايته.
و يتشكل الربح الصافي من الفرق في قيم الأصول الصافية لدى اختتام وافتتاح الفترة التي يجب استخدام النتائج المحققة فيها قاعدة للضريبة، و تحسم الضريبة من الزيادات المالية ، و تضاف عند الإقتطاعات التي يقوم بها صاحب الإستغلال أو الشركاء خلال هذه الفترة، و يقصد بالأصول الصافية، الفائض في قيم الأصول من جملة الخصوم المتكونة من ديون الغير و الإستهلاكيات المالية و الأرصدة المثبتة تحسب الضريبة على أرباح الشركات على أساس الربح الضريبي، و ليس على أساس الربح المحاسبي الذي يظهر في الميزانية المحاسبية و يحدد ذلك الربح المحاسبي بالفرق بين الإيرادات و التكاليف المسجلة حسب طبيعتها خلال السنة المالية.
أما الربح الضريبي فهو عبارة عن ذلك الربح المحاسبي مع إجراء بعض التعديلات.
الربح الضريبي = الربح المحاسبي + الإستردادات – التخفيضات
الإستردادات: عبارة عن تلك التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي إلا أن مصلحة الضرائب قد ترفضها لأنها لا تعتبر مصاريف استغلالية أو أنها تتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل إدارة الضرائب، كما قد ترفضها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تسديدها.
التخفيضات: عبارة عن تلك التكاليف التي تندرج في حساب الربح المحاسبي، و تعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة، هذه التكاليف تتمثل في خسائر السنوات السابقة إلى غاية السنة الخامسة.
وللتوضيح أكثر نأخذ المثال (أنظر جدول حسابات النتائج الملحق 1)
بعد إجراء المراقبة على الميزانية تبين وأن هناك مصاريف مبالغ فيها وأخرى لا يحق خصمها وعليه قامت المصلحة بإشعار المعني بإجراء تصحيح ضريبي لعام 2007 المحلل كما يلي عن طريق رسالة C4 (تبليغ أولي الملحق 3)
المصاريف الغير قابلة للخصم (مصاريف الاستجمام والهاتف) = 275.008 دج
50% مضافة إلى الربح وعليه يصبح الربح كما يلي:
1.152.819 + (275.008 x 50%) = 1.290.323 دج (الملحق 2)
مبلغ الضريبة على أرباح الشركات = الربح الحقيقي المصرح به X 19%
=(1.152.819 – 1.290.323) X 19%
=137.504 X 19% = 26.125 دج
بعد 30 يوم يبعث له تبليغ نهائي(الملحق 4).
II-4/ حساب الضريبة على أرباح الشركات: لحساب الضريبة على أرباح الشركات تطبق الشركة معدل الضريبة على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بعدما تطرح منها النفقات والإعفاءات التي تحسم وفقا للقواعد والشروط التي حددها القانون الضريبي، ولحساب مبلغ الضريبة نطبق مباشرة معدل الضريبة العادي على الربح الجبائي كما يلي:
مبلغ الضريبة = الربح الجبائي X معدل الضريبة
وهناك عدة معدلات للضريبة على أرباح الشركات نوجزها في الجدول التالي:
الجدول رقم 01: المعدلات العادية
النشاطات الخاضعة المعدل
- العمليات المنتجة للمواد
- البناء والأشغال العمومية
- النشاطات السياحية 19%
- النشاطات التجارية
- الخدمات 25%
ملاحظة: يطبق معدل 19% في النشاطات المختلطة إذا كان رقم الأعمال المذكور أعلاه أكبر أو يساوي 50% من رقم الأعمال الإجمالي.
الجدول رقم 02: المعدلات الخاصة
النشاطات الخاضعة المعدل
- مداخيل الديون والودائع والكفالات (قرض ضريبي).
- المبالغ المدفوعة لشركاء النقل البحري الأجنبية. 10%
- المبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقود التسيير.
- فوائض القيم الناجمة عن التنازل على الأسهم والحصص الاجتماعية 20%
- مداخيل المؤسسات الأجنبية التي لا تملك منشأة مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات
- المبالغ المدفوعة كمكافآت عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
- الريوع التي يتقاضاها المخترعون المقيمون في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبهم أو صيغته أو منح امتياز ذلك. 24%
- مداخيل سندات الصندوق غير الاسمية ولحامليها. 40%
II-5/ دفع الضريبة على أرباح الشركات: إن دفع الضريبة على أرباح الشركات يتم على ثلاث تسبيقات مؤقتة ورصيد تسوية ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي :
الجدول رقم 03: جدول التسبيقات
التسبيق قيمة التسبيق تاريخ الدفع
التسبيق الأول ضريبة سنة (ن-1) X 30% من 15 فيفري إلى 15 مارس
التسبيق الثاني ضريبة سنة (ن-1) X 30% من 15 ماي إلى 15 جوان
التسبيق الثالث ضريبة سنة (ن-1) X 30% من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر
ن: سنة الاستغلال
تدفع هذه التسبيقات خلال سنة الاستغلال وتكون محددة على أساس ربح السنة السابقة الذي يعتمد عليه كأساس لحساب الضريبة.
يساوي مبلغ كل تسبيق 30% من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر سنة مختتمة عند تاريخ استحقاقها أو بالربح المحقق في الفترة الأخيرة إذا لم يحصل ختم سنة مالية.
يدفع رصيد التسوية في السنة التي تلي سنة الاستغلال ويكون ذلك من 31 مارس إلى غاية 15 أفريل، ويحسب وفق العلاقة التالية:
رصيد التسوية = الربح الجبائي X 25% - مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة
من خلال هذه العلاقة توجد ثلاثة حالات وهي:
• الحالة الأولى: مجموع التسبيقات يساوي مبلغ الضريبة المستحقة
في هذه الحالة فإن رصيد التسوية يكون منعدما، وبالتالي لا توجد تسوية وإشعار مصلحة الضرائب فإن قيمة الرصيد يساوي 0
• الحالة الثانية: مجموع التسبيقات أقل من الضريبة المستحقة
في هذه الحالة رصيد التسوية يكون موجبا لذلك تكون هناك تسوية ويجب دفع قيمة ذلك الرصيد قبل 15 أفريل (ن + 1).

• الحالة الثالثة: مجموع التسبيقات أكبر من الضريبة المستحقة
في هذه الحالة رصيد التسوية يكون سالبا لذا لا توجد تسوية بحيث يسترجع الفارق للمؤسسة أو يعتبر كتسبيق للسنة اللاحقة.
وتجدر الإشارة إلى أن دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طريق ثلاث تسبيقات من إحدى التحفيزات التي تمنحها إدارة الضرائب للمكلف بدفعها، وذلك عن طريق تخفيض العبء على الخزينة.
ويمكن التمييز بين حالتين فيما يخص تحديد مبلغ الضريبة المستعملة في حساب التسبيقات وهما:
• شركات تزاول النشاط: يحدد هنا مبلغ الضريبة بالربح المحقق في آخر سنة مختممة في معدل الضريبة على أرباح الشركات (25%).
مثال:
اعتمادا على أساس الربح المصرح به في الميزانية الجبائية لعام 2009.
النتيجة المصرح بها هي 200.000 دج
* حساب مبلغ الضريبة على أرباح الشركات = 200.000x25% = 50.000 دج
* حساب الأقساط المسبقة التي يجب دفعها في 2010:
التسبيق الأول (15 فيفري- 15 مارس) = 50.000x30% = 15.000 دج
التسبيق الثاني (15 ماي- 15جوان) = 50.000x30% = 15.000 دج
التسبيق الثالث (15 أكتوبر- 15 نوفمبر) = 50.000x30% = 15.000 دج
مجموع التسبيقات = 45.000 دج
تخصم هذه التسبيقات من المبلغ الإجمالي للضريبة على أرباح الشركات لسنة 2010
لنفرض أن مبلغ الربح لسنة 2010 = 300.000 دج
مبلغ الضريبة على أرباح الشركات (سنة 2010) = 300.000 x 25% = 75.000 دج
تصفية حساب الضريبة على أرباح الشركات لسنة 2010 :
75.000 – 45.000 = 30.000 دج مبلغ الرصيد المتبقي للدفع (رصيد التسوية)
• شركات حديثة النشأة: في هذه الحالة يتم تحديد مبلغ الضريبة على أساس الحاصل المقدر (الربح المقدر) الذي يتم تحديده بنسبة 5% من رأس المال الاجتماعي المسخر.
مثال: بتاريخ 8 جانفي 2008 أنشأت شركة مساهمة برأس مال قدره 1.000.000 دج
المطلوب: - حساب الربح المقدر لحساب التسبيقات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات؟
- حققت المؤسسة سنة 2009 ربحا قدره 200.000 دج، أحسب رصيد التسوية؟
إيجاد الربح المقدر: 1.000.000 x 5% = 50.000 دج
مبلغ الضريبة المقدرة: 50.000 x 25% = 12.500 دج
حساب التسبيقات :
التسبيق الأول (15 فيفري- 15 مارس) = 12.500 x 30% = 3.750 دج
التسبيق الثاني (15 ماي- 15جوان) = 12.500 x 30% = 3.750 دج
التسبيق الثالث (15 أكتوبر- 15 نوفمبر) = 12.500 x 30% = 3.750 دج
مجموع التسبيقات = 11.250 دج
مبلغ الضريبة على أرباح الشركات لسنة 2009 = 200.000 x 25% = 50.000 دج
رصيد التسوية = 50.000 – 11.250 = 38.750 دج (الرصيد المتبقي للدفع).
II-6/ التزامات وعقوبات المكلفين بالضريبة على أرباح الشركات:
II-6-1/ الالتزامات: يخضع المكلف بالضريبة على أرباح الشركات إلى مجموعة من الالتزامات تتمثل فيما يلي:
حسب المادة 151 يتعين على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح الشركات أي يكتبوا قبل 1 أفريل من كل سنة لذى مفتشية الضرائب المباشرة الموجودة بمكان مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة و إذا سجلت المؤسسة عجزا يقدم التصريح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط للإدارة الجبائية، و يمكن لأسباب موضوعية أو لقوة قاهرة تمديد أجل تقديم التصريح المشار إليه بناءا على قرار من الوزير المكلف بالمالية، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الأجل مدة ثلاث أشهر.
حسب المادة 152 يجب على المكلفين بالضريبة أن يذكروا في التصريح مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيل السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا كان هؤلاء التقنيون من بين المستخدمين الأجراء للمؤسسة أم لا، ويمكنهم عند الاقتضاء إرفاق تصريحاتهم بالملاحظات الأساسية والخلاصات الموقعة التي استلموها من الخبراء أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوهم في حدود اختصاصهم بإعداد ومراقبة وتقييم حواصلهم وحساباتهم الخاصة بنتائج النشاط.
يجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقوانين والأنشطة المعمول بها، وإذا كان مسك هذه المحاسبة بلغة أجنبية مقبولة فإنه يجب تقديم ترجمة لها يصادق عليها مترجم معتمد وذلك كلما طلبها مفتش الضرائب.
إلى جانب التصريح فإن المكلفين بالضريبة ملزمين بأن يسجلوا على الاستثمارات التي تعدها وتقدمها الإدارة مستخلصات الحسابات الخاصة بعملية المحاسبة تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، ولاسيما ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف للمصاريف العامة حسب طبيعتها وللإستهلاكات المالية والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الإستهلاكات المالية والأرصدة.
جدول للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة.
كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني.
وتقدم الشركات فيما يخصها كشفا مفصلا للمبالغ المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات وتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب كل الوثائق الحسابية و الجرود و نسخا من الأوراق والوثاق الخاصة بالإيرادات و النفقات التي من شأنها إثبات صحة النتائج المقيدة في التصريح.
حسب المادة 153يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليهم سابقا أن يقدموا في آن واحد مع التصريح بالنتائج الخاصة بكل سنة مالية جدولا يتضمن الإشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها أو تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية و يتعين على نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة وجوبا أن يقيدوا في المحاسبة و بشكل واضح طبيعة الامتيازات الممنوحة لمستخدميهم و قيمتهم.
II-6-2/ العقوبات: يترتب عن كل مخالفة للالتزامات السابقة الذكر عقوبات ندرجها فيما يلي:
• الزيادات بسبب عدم التصريح أو التأخر في تقديمه:
حسب المادة 192: يضاعف المبلغ المفروض على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي بنسبة 25% حسب سنة 1994. وتخفض هذه الزيادة إلى 10% إذا لم تتعدى مدة التأخير شهرا، و إلى 20% عند خلاف ذلك. إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة ضمن أجل 30 يوم إبتداءا من تاريخ التبليغ في ظرف موصي عليه مع الإشعار بالإستلام، يوجب تقديم التصريح ضمن هذا الأجل تطبيق زيادة نسبية 25% على كامل الحقوق الواقعة على كامل المكلف بالضريبة .
يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في الأجل المحدد وتدعيما لتصريح الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المادتين 152، 153 دفع غرامة جبائية قدرها 50دج كلما حدث عدم تقديم الوثائق أو وصلت متأخرة إلى الإدارة.
في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل 30 يوم إبتداءا من تاريخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر في ظروف موصي عليه مع إشعار بالاستلام، تفرض ضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25%.
• الزيادات بسبب نقص في التصريح:
حسب المادة 193: عندما يصرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إلى القواعد أو العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد وعاء الضريبة أو ربحا ناقصا أو صحيحا يضاعف مبلغ الحقوق المنقوصة كما يلي:
10% إذا كان مبلغ الحقوق لا يتجاوز 15% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
15% إذا كان مبلغ الحقوق يتراوح بين 15% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
25% إذا كان مبلغ الحقوق يتجاوز 50% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
عند محاولة بأعمال الغش، تطبق زيادة قدرها 100% على كامل الحقوق إذا كان مقدار الحقوق المتملص منها 5 ملايين دج أو يعادلها.
ترفع هده الزيادة إلى 200% عندما تقوم الحقوق المتملص منها سنويا 5 ملايين دج.
تتجمع الزيادات المقررة في المقطع الأول من هذه المادة، عند الاقتضاء مع تلك المقررة في المادة 192 ( الفقرتان الأولى والثانية ) وهذا عند الجمع بين المخالفتين.
كما تطبق الزيادة المقررة في المادة 192، 193 في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط أو ممارسة المهنة.
يعاقب المكلف بالضريبة الذي لايقدم تصريحا بالوجود دفع غرامة جبائية محددة بـ 30000 دج
تخضع الشركات والأشخاص المعنويين الآخرون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات الذين يدفعون إما مباشرة أو عن طريق الغير المبالغ المذكورة في هذه المادة إلى أشخاص لا يكشفون عن هويتهم لدفع غرامة جبائية تحسب بتطبيق ضعف النسبة القصوى للضريبة على الدخل على المبالغ المدفوعة أو الموزعة.
الخلاصة:
تعتبر الضريبة على أرباح الشركات من الضرائب الهامة حيث هناك قواعد وأسس تحكمها ومعدلات وطرق لدفعها وتحصيلها، وإجراءات وعقوبات تطبق على مخالفيها بهدف الحفاظ على أهم مورد من موارد خزينة الدولة.








الخاتمة:
بعد التطرق إلى مختلف جوانب الضريبة على أرباح الشركات وكيفية فرضها وتحصيلها من خلال القيام بدراسة ميدانية بمفتشية الضرائب المحطة الجديدة لولاية جيجل وفق ما جاء به المشرع اثر اصلاحاته المتعاقبة على النظام الضريبي عامة وهذا النوع من الضرائب خاصة.
خلصنا إلى القول بأن أي فرض لأي ضريبة مهما كان نوعها يستدعي وضع الشروط الضرورية لإزالة أو تخفيف تلك المشاكل المتعلقة بتطبيقها حقا ولا يتسنى ذلك إلا إذا كانت هذه الشروط متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد.
أما بالنسبة للجزائر فما يمكن قوله أن اعتمادها من هذا النوع من الضرائب جاء في اطار سعيها نحو إيجاد ضريبة تتسم بالمرونة والسهولة في التطبيق.
اختبار الفرضيات:
- الربح المحاسبي هو الربح الذي يظهر في الميوانية المحاسبية والذي يحدد بالفرق بين الايرادات والتكاليف المسجلة حسب طبيعتها خلال السنة المالية، أما الربح الضريبي فهو عبارة عن الربح المحاسبي مضاف اليه الاستردادات ومطروحة منه التخفيضات.
- الربح الضريبي يحدد من طرف مفتشية الضرائب.
- بعد فحص جميع تكاليف وايرادات الميزانية المحاسبية تفرض الضريبة على أرباح الشركات على أساس المعدلات بحيث نميز ثلاث معدلات هي المعدل العادي 25% ، معدل مخفض ومعدل خاص.
- يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات بواسطة ثلاث تسبيقات قيمة كل تسبيق 30% من مبلغ الضريبة الواجبة الدفع والمحسوبة على أساس ربح السنة السابقة بالاضافة الى رصيد التسوية.


النتائج:
- الضريبة على أرباح الشركات مصدر من مصادر خزينة الدولة.
- دفع الضريبة على أرباح الشركات بواسطة أقساط مسبقة يخفض الضغط المالي على الشركات لكنه يحرمها من فرصة استغلال تلك الموارد المالية في نشاطات أخرى.
- تستعمل الضريبة على أرباح الشركات في تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها.
- تستعمل الضريبة على أرباح الشركات للنهوض ببعض القطاعات والأنشطة من خلال اعفائها مؤقتا أو نهائيا أو تطبيق عليها معدلات مخفضة.
- للضريبة على أرباح الشركات دور فعال للنهوض ببعض المناطق من خلال اعفائها من الضريبة لمدة معينة أو تخفيض نسبة الضريبة فيها.
- تفرض الضريبة على أرباح الشركات على الشركات مهما كان رقم أعمالها المستثمر وبغض النظر على الأرباح المحققة أي بمعدل ثابت.
- نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة حول كيفية فرض وتحصيل الضريبة على أرباح الشركات بسبب غموض بعض النصوص الضريبية وعدم ثبات النظام الضريبي.
الاقتراحات:
- جعل معدل الضريبة على أرباح الشركات يتناسب مع الربح المحقق.
- العمل على جعل النظام الضريبي ثابت ومبسط مما يؤدي الى سهولة التحصيل وبالتالي زيادة الايرادات الضريبية.
- انشاء مفتشيات فرعية قريبة من المكلفين بالضريبة.
- زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين من خلال انشاء كتب ومجلات حول الضريبة.










قديم 2012-12-21, 14:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
amine17n
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدمة:
عملت الجزائر منذ استقلالها على التخلص من التبعية الاقتصادية والتي تعتبر الآن بمثابة سلاح تفرضه الدول المتقدمة على الدول المتخلفة، لذا قامت الجزائر بمجهودات كبيرة من أجل تعيين وتطوير اقتصادها بغية التخلص من شبح التبعية فقامت على الحد من البطالة والفقر اللذان خلفته السياسة الاقتصادية المتبعة سابقا غير أن معادلتها التنموية التي قامت بها لم تحقق الكثير بسبب نقص الإطارات والإمكانيات في هذا المجال مما أدى بها في كل مرة إلى اتخاذ سياسة جديدة لتصحيح آليات اقتصادها.
لذلك فالدولة الجزائرية رأت أن الضريبة هي الوسيلة من أجل التخلص من أزمتها وتحسين اقتصادها أمام التطورات الاقتصادية العالمية التي لا تسمح بالاعتماد على الغير فبعدما كانت الضريبة تكسي طابعا اختياريا في العصور القديمة أصبحت تكسي طابعا إلزاميا من قبل الأفراد.
لذلك وبعد الإصلاح الضريبي سنة 1992 الذي شهد تطبيقا تدريجيا له الذي تبنته الجزائر وعملت على تطبيقه في مختلف المؤسسات الاقتصادية حيث مست عملية الإصلاح هذه العديد من الضرائب لغرض التكيف مع الديناميكية الجديدة وفي هذا المجال أنشأت ضرائب جديدة تتمثل في الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
طرح الاشكالية:
تعتبر الضريبة على أرباح الشركات من نوع الضرائب التي أولى النظام الضريبي الجزائري اهتماما بها، وذلك من خلال تأسيس قوانين ونصوص ومحاولة إدخال تعديلات جديدة في كيفية تحديد مجالات تطبيقها وحسابها والمعدلات الخاصة بها، وعلى هذا يمكن درح الاشكالية التالية:
كيف تفرض الضريبة على أرباح الشركات ؟
ومن خلال الاشكالية العامة يمكن طرح بعض التساؤلات التالية:
- هل يختلف الربح المحاسبي عن الربح الضريبي.
- من الذي يحدد الربح الضريبي.
- على أي أساس تفرض الضريبة على أرباح الشركات.
- كيف تتم عملية تحصيل الضريبة على أرباح الشركات.

الفرضيات: للاجابة على تساؤلات الاشكالية يمكن طرح الفرضيات التالية :
- الربح المحاسبي يختلف عن الربح الضريبي.
- يحدد الربح الضريبي من طرف ادارة الضرائب.
- تفرض الضريبة على أرباح الشركات على أساس المعدلات.
- تتم عملية تحصيل الضريبة على أرباح الشركات بواسطة التسبيقات.
أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي :
- كون الضريبة على ارباح الشركات من أهم الضرائب المباشرة.
- كون المؤسسات الكبرى هي التي تخضع للضريبة على أرباح الشركات.
- أهمية حصيلة الضريبة على أرباح الشركات لتمويل المشاريع التنموية.
- الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر للضريبة على أرباح الشركات.
أهداف الدراسة: تتمثل أهم الأهداف من هذه الدراسة فيما يلي :
- التعرف على مفهوم الضريبة على أرباح الشركات ومجال تطبيقها.
- معرفة كيفية تحديد الوعاء الضريبي.
- دراسة كيفية حساب وفرض الضريبة على أرباح الشركات.
- التعرف على الاجراءات التي تتبعها ادارة الضرائب لتحصيل الضريبة على أرباح الشركات.
أسباب اختيار الموضوع: من الأسباب التي جعلتنا نهتم و نختار هذا الموضوع :
- الرغبة الشخصية للبحث في هذا الموضوع بالذات بحكم التخصص العلمي والوظيفي في المستقبل.
- التحولات الإقتصادية الكبرى التي تستدعي الإعتماد أكثر بالجباية العادية كمورد هام للخزينة.
- أهمية الضريبة على أرباح الشركات كمصدر أساسي يعتمد عليه في تمويل الخزينة العمومية.
- معرفة مقدرة الضريبة على أرباح الشركات على تمويل النفقات العامة.
منهجية البحث: سيتم التطرق في هذه الدراسة الى مفهوم الضريبة على أرباح الشركات ومجال تطبيقها، ودراسة كيفية فرضها وتحصيلها باستخدام المنهج الوصفي.
هيكل البحث: قمنا بتقسيم هذا البحث الى جزئين حيث سنتطرق في الجزء الأول الى التعرف على مفتشية الضرائب المحطة الجديدة جيجل، أما في الجزء الثاني سيتم التطرق الى مفهوم الضريبة على أرباح الشركات ومجال تطبيقها، اضافة الى معدلات وأساليب فرضها واجراءات تحصيلها.
I/ تقديم مفتشية الضرائب المحطة الجديدة جيجل:
I-1/ بطاقة تقنية لمفتشية الضرائب:
تعد مفتشية الضرائب المصلحة الوحيدة الخاصة بالوعاء الضريبي، وهي تضم نطاق إقليمي محدد يشرف عليها رئيس المفتشية وينوبه نائب، والهدف الرئيسي للمفتشية هو البحث عن الوعاء الضريبي وإخضاعه، وذلك حسب الأسس والقواعد التي حددها المشرع الجزائري، وتعتبر هذه المفتشية أهم المصالح الخارجية لإدارة الضرائب باعتبارها تملك جميع الصلاحيات في تقسيم ومراقبة الوعاء الضريبي، كما تقوم بتسيير جميع الملفات الجبائية وكذا جباية العقارات في حدود اختصاصها الإقليمي، وبالتالي تعد هذه المفتشية الركيزة الأساسية في تشكيل الضريبة عن طريق تطبيق القوانين المالية في جميع التشريعات الجبائية وضمن هذا السياق أنشأت المفتشيات المختلفة للضرائب قصد إجراء تحقيقات ومراجعات المكلفين الخاضعين للضرائب.
وتمارس المفتشية صلاحياتها في حدود اختصاصها الإقليمي للمهام المسندة إليها، وقد تكون في بلدية واحدة أو مجموعة من البلديات أو جزء من البلدية (حي، قطاع) وتضم هذه المفتشية 13 عون موزعين على المصالح الأربعة.
حيث أنشأت مفتشية الضرائب لولاية جيجل المحطة الجديدة حي أيوف سنة 1994 من خلال نصوص مرسوم يحدد وينظم صلاحيات المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، فالمفتشية تستطيع أن تتحكم في عدة بلديات أو بلدية واحدة وتمثل مفتشية الضرائب المحطة الجديدة إحدى المفتشيات العاملة على مستوى البلدية إلى جانب مفتشية جيجل وباب السور وكذا مفتشية البريد المركزي.
I-2/ مهام المفتشية:
تتمثل مهام المفتشية فيما يلي:
تقوم المفتشية على مستوى الإقليم الجغرافي التابع لها بمتابعة كل العمليات الجبائية والتحقق من وعاء الضريبة واستغلالها لجميع الملفات الجبائية وكذلك التنسيق مع جميع العمليات الإدارية والمؤسسات الاقتصادية قصد التزود بالمعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تساعد المفتشية في رفع مردودها الجبائي.
كما تعمل المفتشية على إخضاع كل المكلفين بالضريبة وفقا للمصالح الداخلية التي تتوفر عليها المفتشية، هذه الأخيرة يسيرها ويرأسها رئيس الذي يعتبر المسؤول الأول والمباشر على السير الحسن داخل المفتشية.
I-3/ هياكل المفتشية:
لا يمكن للمفتشية أن تعمل في غرفة أحادية بعيدة عن تنوع وتعدد اختصاصاتها الجديدة، حيث يجب أن تكون هذه الأخيرة مجمعة في مصالح، أي أن كل مصلحة لها اختصاصاتها الخاصة بها ويتشكل التنظيم الداخلي للمفتشية من 04 مصالح وتتمثل في:
- مصلحة التدخلات.
- مصلحة جباية المؤسسات.
- مصلحة جباية العقارات.
- مصلحة الضريبة على الدخل الإجمالي.







الشكل رقم 01: الهيكل التنظيمي لمفتشية الضرائب المحطة الجديدة –جيجل-
I-3-1/ مصلحة التدخلات:
تعبر هذه المصلحة العنصر الأساسي والحيوي لمفتشة الضرائب إذ تقوم بتنشيط وإعطاء المردودية للمفتشية، وبصفة خاصة عمل على تحسين الوعاء الضريبي حيث تقوم بمراقبة وإجراء تحقيقات في مكان العمليات التي يجريها أعوان الضرائب خارج المصلحة وتتجلى مهمة المصلحة فيما يلي:
- إجراء دورات بصفة اعتيادية في الإحصاء الجبائي والتفتيش الدائم.
- تحقيق المراقبات من مادة الضرائب غير المباشرة.
- التدخلات المبرمجة في إطار البحث عن المادة الخاضعة.
- المراقبة في عين المكان بطلب من أحد مصالح المفتشية.
- توزيع المهام على مستوى العمل.
إذن هذه المصلحة تلعب دورا كبيرا في عملية تحديد الضريبة وكشف طرق الحيل والتدليس التي غالبا ما يلجأ لها المكلفين بالضريبة.
كما تقوم كذلك بتدخلات يومية وذلك بقيام أعوان الضرائب من خلال جماعات تتكون كل جماعة من فريق وكل فريق يتكون من عونين حيث يقومون بالخروج إلى الميدان للبحث عن المادة للضريبة أو برنامج ثلاثي (لدورات الإحصاء السنوية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة للسنة الجارية).
I-3-2/ مصلحة جباية المؤسسات:
مهمتها دراسة التصريحات المقدمة ومتابعة ملفات الأشخاص الخاضعين للضريبة على مستوى النظام الحقيقي والنظام الجزافي.
I-3-2-1/ مصلحة النظام الحقيقي: تفرض الضريبة حسب نظام الربح الحقيقي على الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم 5.000.000 دج بالنسبة للنشاطات التجارية و800.000 دج بالنسبة للأنشطة الخدماتية، يحدد الربح الذي يندرج في أساس فرض الضريبة على الدخل حسب نظام الربح الحقيق وجوبا، كما يخضع إلى هذا النظام الأرباح التي يحققها تجار الجملة من جهة، يمكن للخاضعين للضريبة التابعين للنظام الجزافي الذين بحوزتهم محاسبة موثوقة، أن يختاروا الخضوع للضريبة وفقا لنظام الربح الحقيقي بتبليغ الإدارة بهذا الاختيار قبل الفاتح من أفريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام.
يتعين على المكلفين المشار إليهم سابقا أن يكتتبوا قبل الفاتح من أفريل من كل سنة تصريحا خاصا بمبلغ ربحهم الصافي للسنة أو السنة المالية السابقة، يجب أن يحتوي هذا التصريح على المعلومات والوثائق اللازمة، كما يجب مسك محاسبة نظامية وعليهم أن يقدموها عند اقتضاء كل طلب من الأعوان الجبائية، ويكون التصريح شهري أو ثلاثي.
I-3-2-2/ مصلحة النظام الجزافي: يخضع إلى هذا النظام الأشخاص الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 5.000.000 دج بالنسبة للنشاطات التجارية و800.000 دج بالنسبة لمقدمي الخدمات، ويطبق لفترة من سنتين مالم يحدث تغير في النشاط أو إقرار تشريع جديد.
تدفع الاستحقاقات الثلاثية للرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة قبل اليوم الأخير من الثلاثي بدون إخطار من طرف الإدارة (كأقصى حد اليوم الأخير من الثلاثي المدني).
يتعين على المكلف بالضريبة الخاضع للنظام الجزافي أن يمسك ويقدم عند كل طلب إلى الإدارة سجلا مرقما ومؤشر عليه من طرف المفتشية يتضمن تفاصيل الإيرادات والنفقات اليومية، مبررة بفواتير الشراء دون ترك فراغ أو بياض أو تشطيب.
في نهاية كل سنة وبتاريخ 31/12 ترسل إدارة الضرائب (توفر) للمكلف بالضريبة تصريحين G12، G1 وهما تصريحان برقم الأعمال والدخل الإجمالي ويقوم هذا الأخير بملئها وإعادتها إلى المفتشية المختصة إقليميا وذلك قبل 01 فيفري بالنسبة للمطبوعة G12، وقبل 01 أفريل بالنسبة للمطبوعة G1 المتعلقة بالدخل الإجمالي.
وفي حالة عدم الرد أو عدم وصولها إلى المعني يقوم مفتش الضرائب باعذار المكلف بالضريبة فورا وخلال 30 يوم يقدم تصريحات G12 و G1.
في حالة عدم الرد يخضع بصفة تلقائية.
وبعد أن تتلقى المفتشية هذا التصريح ترسل إلى المكلف بالضريبة الخاضع إلى النظام الجزافي تبليغا يتبين فيه (C8) لكل فترة من فترة السنتين.
الربح الخاضع للضريبة من جهة والعناصر المعتمدة لتحديد رقم الأعمال والتي تعتبر كتقديرات إدارية.
يجب على المكلف بالضريبة أن يعيد (C8) إلى المفتشية خلال 30 يوم متضمنة الآراء واقتراحات المكلف أو الموافقة أو الملاحظة مع الإشارة إلى الأسس التي يمكن قبولها في حالة القبول، أو عدم الإجابة في الأجل المحدد، يعتمد التقدير الجزافي محل التبليغ أساس لفرض الضريبة الجبائية.
الاقتراحات المضافة المقدمة لها المعني بالأمر، يمكن لهذا الأخير بعد تقدير الأسس فرض الضريبة بواسطة الوثيقة (C9) وذلك بإخضاع نهائي لمدة سنتين.
يمكن للمكلف بالضريبة أن يتقدم بشكوى إلى المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا يحتج فيها على الأسس الضريبية المعتمدة بصفة نهائية.
يعفى من هذا النظام الأشخاص الطبيعيون الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم خلال السنة 50.000 دج.
يطبق هذا النظام على الأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون في النظام العام لمدة 6 أشهر، يستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الطبيعيون الذين يفوق رقم أعمالهم 5.000.000 دج والأشخاص الذين ينص عليهم القانون صراحة.
I-3-3/ مصلحة جباية العقارات:
يؤسس الرسم العقاري السنوي على الملكيات المبنية كالمحلات أو غير المبنية كالأراضي وذلك باستثناء المعفية من الضرائب صراحة، حيث تقوم هذه المصلحة بجميع الصلاحيات بالنسبة للعقارات.
- الرسم العقاري.
- رسم التطهير.
- الضريبة على الأملاك.
- كما تقوم أيضا بتسجيل كل العقود والوثائق الرسمية للموثقين والمحضرين القضائيين (عقود الإيجار) وتأسيس الضريبة على الطابع.
I-3-4/ مصلحة الضريبة على الضريبة على الدخل الإجمالي:
هي مصلحة خاصة بالضربة على الدخل الإجمالي جميع الأصناف، حيث يتم استلام مذكرات ربط التصريحات G1 لإخضاعها عن طريق المصفوفة (IRGBIC، IRGBNC)
- تطبيق الضريبة على بيع العقارات بمقابل IRG.PV.
- تسيير وإخضاع الضريبة على الإيجارات التجارية والسكنية.




II/ تقنيات فرض وتحصيل الضريبة على أرباح الشركات من طرف المفتشية:
تمهيد:
الضريبة على أرباح الشركات من الضرائب المباشرة حيث تدفع هذه الضريبة لصالح الميزانية العامة للدولة ، وهي من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة.
II-1/ مفهوم الضريبة على أرباح الشركات:
تم تأسيس الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة (38) من قانون المالية لسنة 1991
هي ضريبة سنوية تؤسس على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة "136"، وتحدد الفوائد المستحقة للضريبة على أرباح الشركات تبعا لنفس القواعد المطبقة على الأرباح الصناعية والتجارية الخاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي التابعة للنظام الضريبي الحقيقي.
يندرج تأسيس الضريبة على أرباح الشركات في إطار وضع نظام ضريبي خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على الأشخاص الطبيعيين.
وللضريبة على أرباح الشركات عدة خصائص ندرجها فيما يلي:
ضريبة وحيدة: لأنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين.
ضريبة عامة: لكونها تفرض على مجمل الأرباح دون التمييز لطبيعتها.
ضريبة سنوية: بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على الأرباح المحققة خلال السنة.
ضريبة نسبية: حيث يخضع الربح الضريبي لمعدل ثابت و ليس لجدول تصاعدي.
ضريبة تصريحية: بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي لجميع أرباحه لدى مفتشية الضرائب التابعة للمقر الإجتماعي للمؤسسة الرئيسية، و ذلك كآخر أجل نهاية شهر مارس للسنة التي تلي الاستغلال.
II-2/ مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات:
حسب مبدأ إقليمية الضريبة على أرباح الشركات: على الأرباح المحققة بالجزائر سواء كانت تلك الأرباح الخاصة بالشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر و يترتب عن ذلك إلغاء بين الشركات الوطنية و الشركات الأجنبية و كذلك الشركات العمومية و الشركات الخاصة و يأخذ مجال تطبيق الضريبة على أرباح الشركات الصبغة الإجبارية و كذلك الاختيارية، و يتضح كما يلي:

II-2-1/ الشركات الخاضعة وجوبا للضريبة على أرباح الشركات:
حيث تخضع بصفة إجبارية الشركات التالية:
- شركات ذات أسهم.
- شركات ذات مسؤولية محدودة.
- شركات التوصية بالأسهم.
- المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
II-2-2/ الشركات الخاضعة اختياريا للضريبة على أرباح الشركات:
توجد بعض الشركات التي تعتبر أصلا خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي إلا أن سمح لها الاختيار في الخضوع إلى الضريبة على أرباح الشركات، و في هذه الحالة يترتب على تلك الشركات تقديم طلب الاختيار مرفق بالتصريح المنصوص عليه في المادة (151) من قانون الضرائب المباشرة لدى مفتشية الضرائب المعنية، و يشكل هذا اختيار نهائي أي لا رجعة فيه مدى حياة الشركة، و هذه الشركات تتمثل فيما لي:
- شركات التضامن.
- شركات التوصية البسيطة.
- شركات المساهمة.
- الشركات المدنية.
II-3/ تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على أرباح الشركات:
لتحديد الربح الخاضع للضريبة على أرباح الشركات تنص المادة (140) كما يلي:
الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتيجة مختلف العمليات من أية طبيعة كانت التي تنجزها كل مؤسسة أو وحدة أو مستثمرة تابعة لمؤسسة واحدة بما في ذلك على الخصوص التنازل عن أي عنصر من عناصر الأصول أثناء الاستغلال أو نهايته.
و يتشكل الربح الصافي من الفرق في قيم الأصول الصافية لدى اختتام وافتتاح الفترة التي يجب استخدام النتائج المحققة فيها قاعدة للضريبة، و تحسم الضريبة من الزيادات المالية ، و تضاف عند الإقتطاعات التي يقوم بها صاحب الإستغلال أو الشركاء خلال هذه الفترة، و يقصد بالأصول الصافية، الفائض في قيم الأصول من جملة الخصوم المتكونة من ديون الغير و الإستهلاكيات المالية و الأرصدة المثبتة تحسب الضريبة على أرباح الشركات على أساس الربح الضريبي، و ليس على أساس الربح المحاسبي الذي يظهر في الميزانية المحاسبية و يحدد ذلك الربح المحاسبي بالفرق بين الإيرادات و التكاليف المسجلة حسب طبيعتها خلال السنة المالية.
أما الربح الضريبي فهو عبارة عن ذلك الربح المحاسبي مع إجراء بعض التعديلات.
الربح الضريبي = الربح المحاسبي + الإستردادات – التخفيضات
الإستردادات: عبارة عن تلك التكاليف التي أدرجت في حساب الربح المحاسبي إلا أن مصلحة الضرائب قد ترفضها لأنها لا تعتبر مصاريف استغلالية أو أنها تتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل إدارة الضرائب، كما قد ترفضها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تسديدها.
التخفيضات: عبارة عن تلك التكاليف التي تندرج في حساب الربح المحاسبي، و تعتبرها إدارة الضرائب كتكاليف تطرح من إيرادات المؤسسة، هذه التكاليف تتمثل في خسائر السنوات السابقة إلى غاية السنة الخامسة.
وللتوضيح أكثر نأخذ المثال (أنظر جدول حسابات النتائج الملحق 1)
بعد إجراء المراقبة على الميزانية تبين وأن هناك مصاريف مبالغ فيها وأخرى لا يحق خصمها وعليه قامت المصلحة بإشعار المعني بإجراء تصحيح ضريبي لعام 2007 المحلل كما يلي عن طريق رسالة C4 (تبليغ أولي الملحق 3)
المصاريف الغير قابلة للخصم (مصاريف الاستجمام والهاتف) = 275.008 دج
50% مضافة إلى الربح وعليه يصبح الربح كما يلي:
1.152.819 + (275.008 x 50%) = 1.290.323 دج (الملحق 2)
مبلغ الضريبة على أرباح الشركات = الربح الحقيقي المصرح به X 19%
=(1.152.819 – 1.290.323) X 19%
=137.504 X 19% = 26.125 دج
بعد 30 يوم يبعث له تبليغ نهائي(الملحق 4).
II-4/ حساب الضريبة على أرباح الشركات: لحساب الضريبة على أرباح الشركات تطبق الشركة معدل الضريبة على الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بعدما تطرح منها النفقات والإعفاءات التي تحسم وفقا للقواعد والشروط التي حددها القانون الضريبي، ولحساب مبلغ الضريبة نطبق مباشرة معدل الضريبة العادي على الربح الجبائي كما يلي:
مبلغ الضريبة = الربح الجبائي X معدل الضريبة
وهناك عدة معدلات للضريبة على أرباح الشركات نوجزها في الجدول التالي:
الجدول رقم 01: المعدلات العادية
النشاطات الخاضعة المعدل
- العمليات المنتجة للمواد
- البناء والأشغال العمومية
- النشاطات السياحية 19%
- النشاطات التجارية
- الخدمات 25%
ملاحظة: يطبق معدل 19% في النشاطات المختلطة إذا كان رقم الأعمال المذكور أعلاه أكبر أو يساوي 50% من رقم الأعمال الإجمالي.
الجدول رقم 02: المعدلات الخاصة
النشاطات الخاضعة المعدل
- مداخيل الديون والودائع والكفالات (قرض ضريبي).
- المبالغ المدفوعة لشركاء النقل البحري الأجنبية. 10%
- المبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقود التسيير.
- فوائض القيم الناجمة عن التنازل على الأسهم والحصص الاجتماعية 20%
- مداخيل المؤسسات الأجنبية التي لا تملك منشأة مهنية دائمة في الجزائر في إطار صفقات تأدية الخدمات
- المبالغ المدفوعة كمكافآت عن مختلف أنواع الخدمات المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
- الريوع التي يتقاضاها المخترعون المقيمون في الخارج، إما بموجب امتياز رخصة استغلال براءتهم، وإما بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبهم أو صيغته أو منح امتياز ذلك. 24%
- مداخيل سندات الصندوق غير الاسمية ولحامليها. 40%
II-5/ دفع الضريبة على أرباح الشركات: إن دفع الضريبة على أرباح الشركات يتم على ثلاث تسبيقات مؤقتة ورصيد تسوية ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي :
الجدول رقم 03: جدول التسبيقات
التسبيق قيمة التسبيق تاريخ الدفع
التسبيق الأول ضريبة سنة (ن-1) X 30% من 15 فيفري إلى 15 مارس
التسبيق الثاني ضريبة سنة (ن-1) X 30% من 15 ماي إلى 15 جوان
التسبيق الثالث ضريبة سنة (ن-1) X 30% من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر
ن: سنة الاستغلال
تدفع هذه التسبيقات خلال سنة الاستغلال وتكون محددة على أساس ربح السنة السابقة الذي يعتمد عليه كأساس لحساب الضريبة.
يساوي مبلغ كل تسبيق 30% من الضريبة المتعلقة بالربح المحقق في آخر سنة مختتمة عند تاريخ استحقاقها أو بالربح المحقق في الفترة الأخيرة إذا لم يحصل ختم سنة مالية.
يدفع رصيد التسوية في السنة التي تلي سنة الاستغلال ويكون ذلك من 31 مارس إلى غاية 15 أفريل، ويحسب وفق العلاقة التالية:
رصيد التسوية = الربح الجبائي X 25% - مجموع التسبيقات الثلاثة المدفوعة
من خلال هذه العلاقة توجد ثلاثة حالات وهي:
• الحالة الأولى: مجموع التسبيقات يساوي مبلغ الضريبة المستحقة
في هذه الحالة فإن رصيد التسوية يكون منعدما، وبالتالي لا توجد تسوية وإشعار مصلحة الضرائب فإن قيمة الرصيد يساوي 0
• الحالة الثانية: مجموع التسبيقات أقل من الضريبة المستحقة
في هذه الحالة رصيد التسوية يكون موجبا لذلك تكون هناك تسوية ويجب دفع قيمة ذلك الرصيد قبل 15 أفريل (ن + 1).

• الحالة الثالثة: مجموع التسبيقات أكبر من الضريبة المستحقة
في هذه الحالة رصيد التسوية يكون سالبا لذا لا توجد تسوية بحيث يسترجع الفارق للمؤسسة أو يعتبر كتسبيق للسنة اللاحقة.
وتجدر الإشارة إلى أن دفع الضريبة على أرباح الشركات عن طريق ثلاث تسبيقات من إحدى التحفيزات التي تمنحها إدارة الضرائب للمكلف بدفعها، وذلك عن طريق تخفيض العبء على الخزينة.
ويمكن التمييز بين حالتين فيما يخص تحديد مبلغ الضريبة المستعملة في حساب التسبيقات وهما:
• شركات تزاول النشاط: يحدد هنا مبلغ الضريبة بالربح المحقق في آخر سنة مختممة في معدل الضريبة على أرباح الشركات (25%).
مثال:
اعتمادا على أساس الربح المصرح به في الميزانية الجبائية لعام 2009.
النتيجة المصرح بها هي 200.000 دج
* حساب مبلغ الضريبة على أرباح الشركات = 200.000x25% = 50.000 دج
* حساب الأقساط المسبقة التي يجب دفعها في 2010:
التسبيق الأول (15 فيفري- 15 مارس) = 50.000x30% = 15.000 دج
التسبيق الثاني (15 ماي- 15جوان) = 50.000x30% = 15.000 دج
التسبيق الثالث (15 أكتوبر- 15 نوفمبر) = 50.000x30% = 15.000 دج
مجموع التسبيقات = 45.000 دج
تخصم هذه التسبيقات من المبلغ الإجمالي للضريبة على أرباح الشركات لسنة 2010
لنفرض أن مبلغ الربح لسنة 2010 = 300.000 دج
مبلغ الضريبة على أرباح الشركات (سنة 2010) = 300.000 x 25% = 75.000 دج
تصفية حساب الضريبة على أرباح الشركات لسنة 2010 :
75.000 – 45.000 = 30.000 دج مبلغ الرصيد المتبقي للدفع (رصيد التسوية)
• شركات حديثة النشأة: في هذه الحالة يتم تحديد مبلغ الضريبة على أساس الحاصل المقدر (الربح المقدر) الذي يتم تحديده بنسبة 5% من رأس المال الاجتماعي المسخر.
مثال: بتاريخ 8 جانفي 2008 أنشأت شركة مساهمة برأس مال قدره 1.000.000 دج
المطلوب: - حساب الربح المقدر لحساب التسبيقات الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات؟
- حققت المؤسسة سنة 2009 ربحا قدره 200.000 دج، أحسب رصيد التسوية؟
إيجاد الربح المقدر: 1.000.000 x 5% = 50.000 دج
مبلغ الضريبة المقدرة: 50.000 x 25% = 12.500 دج
حساب التسبيقات :
التسبيق الأول (15 فيفري- 15 مارس) = 12.500 x 30% = 3.750 دج
التسبيق الثاني (15 ماي- 15جوان) = 12.500 x 30% = 3.750 دج
التسبيق الثالث (15 أكتوبر- 15 نوفمبر) = 12.500 x 30% = 3.750 دج
مجموع التسبيقات = 11.250 دج
مبلغ الضريبة على أرباح الشركات لسنة 2009 = 200.000 x 25% = 50.000 دج
رصيد التسوية = 50.000 – 11.250 = 38.750 دج (الرصيد المتبقي للدفع).
II-6/ التزامات وعقوبات المكلفين بالضريبة على أرباح الشركات:
II-6-1/ الالتزامات: يخضع المكلف بالضريبة على أرباح الشركات إلى مجموعة من الالتزامات تتمثل فيما يلي:
حسب المادة 151 يتعين على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الأرباح الشركات أي يكتبوا قبل 1 أفريل من كل سنة لذى مفتشية الضرائب المباشرة الموجودة بمكان مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة المالية السابقة و إذا سجلت المؤسسة عجزا يقدم التصريح بمبلغ العجز ضمن نفس الشروط للإدارة الجبائية، و يمكن لأسباب موضوعية أو لقوة قاهرة تمديد أجل تقديم التصريح المشار إليه بناءا على قرار من الوزير المكلف بالمالية، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الأجل مدة ثلاث أشهر.
حسب المادة 152 يجب على المكلفين بالضريبة أن يذكروا في التصريح مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيل السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا كان هؤلاء التقنيون من بين المستخدمين الأجراء للمؤسسة أم لا، ويمكنهم عند الاقتضاء إرفاق تصريحاتهم بالملاحظات الأساسية والخلاصات الموقعة التي استلموها من الخبراء أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوهم في حدود اختصاصهم بإعداد ومراقبة وتقييم حواصلهم وحساباتهم الخاصة بنتائج النشاط.
يجب أن تمسك المحاسبة طبقا للقوانين والأنشطة المعمول بها، وإذا كان مسك هذه المحاسبة بلغة أجنبية مقبولة فإنه يجب تقديم ترجمة لها يصادق عليها مترجم معتمد وذلك كلما طلبها مفتش الضرائب.
إلى جانب التصريح فإن المكلفين بالضريبة ملزمين بأن يسجلوا على الاستثمارات التي تعدها وتقدمها الإدارة مستخلصات الحسابات الخاصة بعملية المحاسبة تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، ولاسيما ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف للمصاريف العامة حسب طبيعتها وللإستهلاكات المالية والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الإستهلاكات المالية والأرصدة.
جدول للنتائج للسماح بتحديد الربح الخاضع للضريبة.
كشف للمدفوعات الخاصة بالرسم على النشاط المهني.
وتقدم الشركات فيما يخصها كشفا مفصلا للمبالغ المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات وتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب كل الوثائق الحسابية و الجرود و نسخا من الأوراق والوثاق الخاصة بالإيرادات و النفقات التي من شأنها إثبات صحة النتائج المقيدة في التصريح.
حسب المادة 153يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليهم سابقا أن يقدموا في آن واحد مع التصريح بالنتائج الخاصة بكل سنة مالية جدولا يتضمن الإشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها أو تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية و يتعين على نفس هؤلاء المكلفين بالضريبة وجوبا أن يقيدوا في المحاسبة و بشكل واضح طبيعة الامتيازات الممنوحة لمستخدميهم و قيمتهم.
II-6-2/ العقوبات: يترتب عن كل مخالفة للالتزامات السابقة الذكر عقوبات ندرجها فيما يلي:
• الزيادات بسبب عدم التصريح أو التأخر في تقديمه:
حسب المادة 192: يضاعف المبلغ المفروض على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح السنوي بنسبة 25% حسب سنة 1994. وتخفض هذه الزيادة إلى 10% إذا لم تتعدى مدة التأخير شهرا، و إلى 20% عند خلاف ذلك. إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة ضمن أجل 30 يوم إبتداءا من تاريخ التبليغ في ظرف موصي عليه مع الإشعار بالإستلام، يوجب تقديم التصريح ضمن هذا الأجل تطبيق زيادة نسبية 25% على كامل الحقوق الواقعة على كامل المكلف بالضريبة .
يترتب على المكلف بالضريبة الذي لم يقدم في الأجل المحدد وتدعيما لتصريح الوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المادتين 152، 153 دفع غرامة جبائية قدرها 50دج كلما حدث عدم تقديم الوثائق أو وصلت متأخرة إلى الإدارة.
في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة في أجل 30 يوم إبتداءا من تاريخ الإنذار الموجه إلى المعني بالأمر في ظروف موصي عليه مع إشعار بالاستلام، تفرض ضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الحقوق بنسبة 25%.
• الزيادات بسبب نقص في التصريح:
حسب المادة 193: عندما يصرح المكلف بالضريبة الملزم بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إلى القواعد أو العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد وعاء الضريبة أو ربحا ناقصا أو صحيحا يضاعف مبلغ الحقوق المنقوصة كما يلي:
10% إذا كان مبلغ الحقوق لا يتجاوز 15% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
15% إذا كان مبلغ الحقوق يتراوح بين 15% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
25% إذا كان مبلغ الحقوق يتجاوز 50% من مبلغ الحقوق المستحقة فعلا.
عند محاولة بأعمال الغش، تطبق زيادة قدرها 100% على كامل الحقوق إذا كان مقدار الحقوق المتملص منها 5 ملايين دج أو يعادلها.
ترفع هده الزيادة إلى 200% عندما تقوم الحقوق المتملص منها سنويا 5 ملايين دج.
تتجمع الزيادات المقررة في المقطع الأول من هذه المادة، عند الاقتضاء مع تلك المقررة في المادة 192 ( الفقرتان الأولى والثانية ) وهذا عند الجمع بين المخالفتين.
كما تطبق الزيادة المقررة في المادة 192، 193 في حالة التنازل أو التوقف عن النشاط أو ممارسة المهنة.
يعاقب المكلف بالضريبة الذي لايقدم تصريحا بالوجود دفع غرامة جبائية محددة بـ 30000 دج
تخضع الشركات والأشخاص المعنويين الآخرون الخاضعون للضريبة على أرباح الشركات الذين يدفعون إما مباشرة أو عن طريق الغير المبالغ المذكورة في هذه المادة إلى أشخاص لا يكشفون عن هويتهم لدفع غرامة جبائية تحسب بتطبيق ضعف النسبة القصوى للضريبة على الدخل على المبالغ المدفوعة أو الموزعة.
الخلاصة:
تعتبر الضريبة على أرباح الشركات من الضرائب الهامة حيث هناك قواعد وأسس تحكمها ومعدلات وطرق لدفعها وتحصيلها، وإجراءات وعقوبات تطبق على مخالفيها بهدف الحفاظ على أهم مورد من موارد خزينة الدولة.








الخاتمة:
بعد التطرق إلى مختلف جوانب الضريبة على أرباح الشركات وكيفية فرضها وتحصيلها من خلال القيام بدراسة ميدانية بمفتشية الضرائب المحطة الجديدة لولاية جيجل وفق ما جاء به المشرع اثر اصلاحاته المتعاقبة على النظام الضريبي عامة وهذا النوع من الضرائب خاصة.
خلصنا إلى القول بأن أي فرض لأي ضريبة مهما كان نوعها يستدعي وضع الشروط الضرورية لإزالة أو تخفيف تلك المشاكل المتعلقة بتطبيقها حقا ولا يتسنى ذلك إلا إذا كانت هذه الشروط متناسبة ودرجة النمو الاقتصادي للبلد.
أما بالنسبة للجزائر فما يمكن قوله أن اعتمادها من هذا النوع من الضرائب جاء في اطار سعيها نحو إيجاد ضريبة تتسم بالمرونة والسهولة في التطبيق.
اختبار الفرضيات:
- الربح المحاسبي هو الربح الذي يظهر في الميوانية المحاسبية والذي يحدد بالفرق بين الايرادات والتكاليف المسجلة حسب طبيعتها خلال السنة المالية، أما الربح الضريبي فهو عبارة عن الربح المحاسبي مضاف اليه الاستردادات ومطروحة منه التخفيضات.
- الربح الضريبي يحدد من طرف مفتشية الضرائب.
- بعد فحص جميع تكاليف وايرادات الميزانية المحاسبية تفرض الضريبة على أرباح الشركات على أساس المعدلات بحيث نميز ثلاث معدلات هي المعدل العادي 25% ، معدل مخفض ومعدل خاص.
- يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات بواسطة ثلاث تسبيقات قيمة كل تسبيق 30% من مبلغ الضريبة الواجبة الدفع والمحسوبة على أساس ربح السنة السابقة بالاضافة الى رصيد التسوية.


النتائج:
- الضريبة على أرباح الشركات مصدر من مصادر خزينة الدولة.
- دفع الضريبة على أرباح الشركات بواسطة أقساط مسبقة يخفض الضغط المالي على الشركات لكنه يحرمها من فرصة استغلال تلك الموارد المالية في نشاطات أخرى.
- تستعمل الضريبة على أرباح الشركات في تشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها.
- تستعمل الضريبة على أرباح الشركات للنهوض ببعض القطاعات والأنشطة من خلال اعفائها مؤقتا أو نهائيا أو تطبيق عليها معدلات مخفضة.
- للضريبة على أرباح الشركات دور فعال للنهوض ببعض المناطق من خلال اعفائها من الضريبة لمدة معينة أو تخفيض نسبة الضريبة فيها.
- تفرض الضريبة على أرباح الشركات على الشركات مهما كان رقم أعمالها المستثمر وبغض النظر على الأرباح المحققة أي بمعدل ثابت.
- نقص الوعي الضريبي لدى المكلفين بالضريبة حول كيفية فرض وتحصيل الضريبة على أرباح الشركات بسبب غموض بعض النصوص الضريبية وعدم ثبات النظام الضريبي.
الاقتراحات:
- جعل معدل الضريبة على أرباح الشركات يتناسب مع الربح المحقق.
- العمل على جعل النظام الضريبي ثابت ومبسط مما يؤدي الى سهولة التحصيل وبالتالي زيادة الايرادات الضريبية.
- انشاء مفتشيات فرعية قريبة من المكلفين بالضريبة.
- زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين من خلال انشاء كتب ومجلات حول الضريبة.










قديم 2013-01-30, 21:02   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
اسرار النجوم
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يعطيك الصحا اخ امين ن 17 وشكرا جزيل الشكر على التقرير










قديم 2013-01-30, 23:11   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
lalakarimanouri
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا مذكرتي دور التحقيق الجبائي في الحد من الغش الضريبي










قديم 2013-02-15, 17:23   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
رانيا الجزائري
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مشكورين جدا جـــــــــــــــــــــــــــــــدا










قديم 2013-02-15, 19:07   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ranou gigi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ranou gigi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا عملت مذكرتي حول
افاق الاصلاح الضريبي نحو تفعيل الجباية خارج البترول










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مذكرة, محاسبة, اريد, تخرج, تخصص, حبايب, عنوان


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc