مهام الأستاذ الرئيسي في الطور الثانوي:
المادّة 70 : زيادة على المهام الموكلة إلى أساتذة التعليم الثانوي ، يكلف الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي ، بالتنسيق في المادة أو القسم ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي وفي أعمال البحث التربوي التطبيقي .
و يمارسون أنشطتهم في الثانويات ، لاسيما في أقسام الامتحان ، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التدريس في الأسبوع .
مهام الأستاذ المكون في الطور الثانوي:
المادّة : 21 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه . المادة 70 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 70 مكرر: زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي ، يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط " أستاذ التعليم الثانوي "ومتابعتهم في إطار التربصات التطبيقية في الوسط المهني . ويشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية . كما يشاركون في أعمال الدراسات والبحث وإعداد وتقييم برامج التكوين وتقييم أثر التكوين .
كما يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص ، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها ، وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان . ويمارسون أنشطتهم في الثانويات ، لا سيما في أقسام الامتحان ، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التدريس في الأسبوع ."
ملاحظة مهمة : هذه المهام الموكلة إلى الأستاذ الرئيسي والمكون هي مهام مضافة إلى مهامه الأصلية :
تربية التلاميذ ، ومنحهم ، حسب مادة الاختصاص ، تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية ، وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية ، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، وتقييم عملهم المدرسي
المادّة : 149 لا يجوز التعيين في المنصب العالي للأستاذ المنسق للتعليم المتوسط و المنصب العالي للأستاذ المنسق للتعليم الثانوي إلا في حالة عدم وجود الأستاذ الرئيسي للتعليم المتوسط والأستاذ الرئيسي للتعليم الثانوي.وتنهى مهام الأساتذة المنسقين حال تعيين الأساتذة الرئيسيين في المؤسسات المعنية.
المعنى:
1- إذا احتوت المؤسسة التعليمية على استاذ رئيسي أو مكون تلغى المناصب النوعية في المؤسسة ويتم تعويض الأساتذة المتضررين
2- إذا لم يوجد منصب الرئيسي في مؤسسة ما فلا تلغى هذه المناصب ويحتفظ صاحبها بهذا المنصب النوعي بدليل المادة 178 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12
3- أما الأستاذ الذي تم إدماجه في رتبة أستاذ رئيسي أو مكون فإنه يفقد هذه المنحة في المنصب النوعي لأنه رقي إلى رتبة أعلى منها ولأن المهام في الرتب الجديد أشمل منها في منصب المنسق
المادّة 42 : تلغى أحكام المواد 64 و 82 و 143 و 144 والمواد من 150 إلى 176 من المرسوم التنفيذي رقم 315- 08 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
هذه المادة تلغي جميع احكام هذه المواد الصادرة في قانون 315/08 ويبطل العمل بها