إستشارة مستعجلة جدا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستشارة مستعجلة جدا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-01, 11:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فهيم رياض
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي إستشارة مستعجلة جدا

سيداتي سادتي : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته :
لدي إنشغال واستفسار عن وضعيتي الوظيفية واتقدم اليكم
لمساعدتي قصد التوضيح وإزالة اللبس وإسداء النصح :
تم توقيفي عن عملي بسبب متابعات جزائية تتمثل في
إتهامي من قبل رئيسي في العمل وهو في نفس الوقت
رئيس دائرة وأنا أمين عام معين بموجب مرسوم رئاسي
بتهمة التهديد بالعنف وحوكمت من قبل محكمة الدرجة الأولى
ب2 شهر سجن مع وقف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 20.000،00 دج واستأنفت وفي 22 أكتوبر 2012 قضى المجلس القضائي بالبراءة فسارع الضحية إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا وتبعه في ذلك النائب العام لدى المجلس .
تقدمت إلى الولاية بطلب إعادة الإدماج ، لكن الوالي شخصيا طلب الإستفسارعن وضعيتي القانونية من النائب العام للمجلس القضائي فأجاب هذا الأخيربأن الحكم بالبراءة ليس حكما نهائيا دون أن يستند إلى أي نص أو مادة فرفض الوالي طلبي .
إخواني أريد أن أعرف منكم حقيقة وضعيتي القانونية وهل يحق لي العودة إلى عملي ؟ وما الإجراءات والطرق التي يجب علي إتباعها لإسترداد حقوقي ؟
وهل يحق لي مواجهة رأي النائب العام إذا كان مشوبا بالخطأ ؟ وكيف ذلك ؟
شكرا جزيلا لكم سلفا .
أخوكم الموقوف لفترة تزيد عن السنة ورب عائلة تتكون من 6 أفراد .









 


قديم 2013-02-01, 12:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم أخي الطعن بالنقض في الدعوى العمومية يجعل من الحكم غير نهائي
لكنك لم توضح ماهي الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة فيما يخص توقيفك عن العمل يعني صدور قرار بالتوقيف المؤقت إلى حين صدور حكم المحكمة
وهي تتلخص في تطبيق قانون الوظيف العمومي في حالة إرتكاب خطأ مهني.
وهنا أنصحك أخي بأن تخاصم قرار التوقيف إذا كانت الآجال مازالت متاحة وهي أربعة أشهر من يوم تبلغيه لك شخصيا مع ضرورة أن ينص التبليغ على أجل الطعن السالف الذكر وإلا اعتبرغير مبلغا لك يعني تصبح الآجال مفتوحة.
الدعوى ترفع أمام المحكمة الإدارية ضد الولاية ويمكنك طلب إلغاء القرار والعودة لممارسة الوظيفة .
والدفوع تخص جانبين وهما:
1--الجانب الإحرائي في عملية التوقيف عن العمل ومدى إحترامه من طرف الإدارة.
2--الجانب الموضوعي ويخص الخطأ المرتكب من ناحية هل يدخل ضمن الأخطاء المنصوص عنها في قانون الوضيف العمومي أم لا
لأنني أري أن المتابعة الجزائية على أساس التهديد بالإعتداء لا يدخل ضمن الأخطاء المهنية من جهة ومن جهة ثانية هل تم في إطار ممارسة الوظيفة أم لا.*










قديم 2013-02-01, 17:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فهيم رياض
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مهدي مشاهدة المشاركة
نعم أخي الطعن بالنقض في الدعوى العمومية يجعل من الحكم غير نهائي
لكنك لم توضح ماهي الإجراءات المتخذة من طرف الإدارة فيما يخص توقيفك عن العمل يعني صدور قرار بالتوقيف المؤقت إلى حين صدور حكم المحكمة
وهي تتلخص في تطبيق قانون الوظيف العمومي في حالة إرتكاب خطأ مهني.
وهنا أنصحك أخي بأن تخاصم قرار التوقيف إذا كانت الآجال مازالت متاحة وهي أربعة أشهر من يوم تبلغيه لك شخصيا مع ضرورة أن ينص التبليغ على أجل الطعن السالف الذكر وإلا اعتبرغير مبلغا لك يعني تصبح الآجال مفتوحة.
الدعوى ترفع أمام المحكمة الإدارية ضد الولاية ويمكنك طلب إلغاء القرار والعودة لممارسة الوظيفة .
والدفوع تخص جانبين وهما:
1--الجانب الإحرائي في عملية التوقيف عن العمل ومدى إحترامه من طرف الإدارة.
2--الجانب الموضوعي ويخص الخطأ المرتكب من ناحية هل يدخل ضمن الأخطاء المنصوص عنها في قانون الوضيف العمومي أم لا
لأنني أري أن المتابعة الجزائية على أساس التهديد بالإعتداء لا يدخل ضمن الأخطاء المهنية من جهة ومن جهة ثانية هل تم في إطار ممارسة الوظيفة أم لا.*
شكرا جزيلا أخي يوسف .
- الخطأ ( التهمة ) تمت في إطار ممارسة العمل
- مقرر التوقيف يحدد أجل سريانه إلى حين أن
يصبح الحكم نهائيا .
تم تبليغي بمقرر التوقيف طي جدول إرسال فقط
ارسل إلي عن طريق البريد العادي .
صدور مقرر التوقيف كان يوم 16 أفريل 2012 .
شكرا لك أخي وأنا في انتظارك .









قديم 2013-02-01, 20:39   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 831 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص أنه لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه (أربعة أشهر) ، إلا إذا أشير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه.
وبذلك إذا تحقق مضمون هذه المادة في حالتك يمكنك مخاصمة قرار التوقيف بدعوى في الموضوع لإلغاءه دون أن تفقد حقك فيما بعد صدور حكم المحكمة العليا في مسألة الرجوع.
أما بخصوص رجوعك للمنصب يمكنك رفع دعوى إستعجالية متزامنة مع دعوى الموضوع تلتمس من خلالها الرجوع للمنصب أو وقف تنفيذ القرار الإداري .










قديم 2013-02-04, 10:24   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فهيم رياض
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أستاذ يوسف وشكرا جزيلا على النصح والمساعدة .
لكن ارى نفسي في حاجة إلى مزيد من التوضيحات تتعلق لاسيما ب:
- سبب مخاصمة مقرر التوقيف أو المبرر الذي علي إعتماده في
المخاصمة .
- ونفس الأمر بالنسبة للدعوى الإستعجالية المتزامنة .
وبهذه المناسبة أقدم لك هذه المعلومات عن وضعيتي
ومعاملة الإدارة لي :


تم توقيفي إداريا في إنتظار إلتئام اللجنة المتساوية في شكل مجلس
تأديبي ، ومرت مدة 45 يوما ولم تجتمع هذه اللجنة ، وبقيت موقوفا
إلى غاية تحريك الدعوى الجزائية بتاريخ 20 / 03 / 2012 .
التواريخ هنا مهمة جدا أخي ....لاحظ أن :
التوقيف الإداري لمدة 45 يوما : كان إبتداءا من 21 / 12 / 2011 .
الشكوى قدمت يوم : 02 / 01 / 2012 .أي بعد مرور 12 يوما
من الحادثة التي كانت في 21 / 12 / 2012 .
إنتهاء مدة 45 يوما ( فترة التوقيف الإحترازي ) كان في :
03 / 02 / 2012 .
تحول الشكوى إلى متابعة جزائية : كان في 20 / 03 / 2012 .
وبناءا على ذلك تم إتخاذ مقرر آخر يعدل مقرر التوقيف الأول
وموضوع التعديل يتعلق بمبرر التوقيف إذ أصبح بسبب المتابعة
الجزائية بدلا من الإحترازي .... ولاحظ هنا أخي وبناء على هذا
التعديل إنني أصبحت موقوفا بسبب المتابعة الجزائية إبتداءا من :
21 / 12 / 2011 أي قبل تقديم الشكوى وقبل حتى تحول
الشكوى إلى متابعة جزائية .
وإلى غاية اللحظة لا أزال موقوفا بسبب المتابعة الجزائية .










قديم 2013-02-04, 11:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهيم رياض مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا أخي يوسف .
- الخطأ ( التهمة ) تمت في إطار ممارسة العمل
- مقرر التوقيف يحدد أجل سريانه إلى حين أن
يصبح الحكم نهائيا .
تم تبليغي بمقرر التوقيف طي جدول إرسال فقط
ارسل إلي عن طريق البريد العادي .
صدور مقرر التوقيف كان يوم 16 أفريل 2012 .
شكرا لك أخي وأنا في انتظارك .















لماذا تخاصم مقرر؟
لقد أجبتك في البداية أنك تخاصم المقرر لأن الإدارة يجب أن تحترم إجراءات معينة في عملية التوقيف وهي كثيرة في مجال المنازعة الإدارية منها ما يتعلق بالقانون الإداري مثلا: السلطة التي تعين هي التي توقف . وألاحظ أنك معين بمرسوم وأن توقيفك تم من طرف الوالي على ما أعتقد .ومنها ما يتعلق بحجة التوقيف أي موضوع التوقيف وهو مرتبط أساسا بقانون الوظيف العمومي.
أنت في نظرك كإداري سلمت بعمل الإدارة بينما عمل الإدارة يخضع للرقابة التي من بينها الرقابة القضائية التي تتمثل في دعوى الإلغاء.
خاصة وأنك تذكر وجود مقررين مقرر إحتراري ومقرر توقيف مؤقت ....هناك خلط في عمل الإدارة.
ومن جهة ثانية فإن دعوى الموضوع لازمة لمباشرة دعوى إستعجالية لطلب الرجوع للمنصب أو وقف تنفيذ المقرر.
إذا كنت تريد الرجوع في أقرب وقت فعليك بالمنازعة الإدارية ولا تسلم بصحة عمل الإدارة وإذا كنت غير مستعجل فانتظر لمدة سنة أو أكثر بعد صدور حكم المحكمة العليا.
لعلمك فإنك لن تخسر شيئا إذا نازعت الإدارة وخسرت دعوتك فرجوعك بعد رفض الطعن أو قبوله ومثولك من جديد أمام المجلس وحصولك على البراءة مؤكد ولا يتعلق بهذه الدعوى لأنك تخاصم المقررات السابقة لمثولك أمام محلس التأديب.

توكل على الله فهو حسبك.









قديم 2013-02-04, 12:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
فهيم رياض
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسبي الله ونعم الوكيل .
شكرا أخي يوسف ، لكن
لا تبخل علي بما قد تتوصل
إليه من معلومات ترى أنها
تساعدني على التخلص من
هذا المشكل .
اللهم إني لا اسالك رد القضاء
وإنما أسألك اللطف فيه ، والحمد
لله رب العالمين .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مستعجلة, إستشارة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc