تعليق اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات PTLT على البـيان الوطني 2013/01 للكنابست
بعد انتظار طويل صاحبه تأخر وتأجيل في عقد جلسات عمل ثنائية بين نقابتنا و وزارة التربية الوطنية لطرح ومتابعة انشغالات ومطالب الأساتذة,
تفاجأ المكتب الوطني و المجلس الوطني في دورته المنعقدة يوم 2013/01/03 بولاية بومرداس بعدم اتخاذ إجراءات ملموسة لتجسيد محتوى محضر الاجتماع المؤرخ في 2012/04/15 بل وأكثر من ذلك ولمدة شهر كامل لم تقدم إجابات مكتوبة حول الانشغالات المطروحة في جلسة العمل ليوم 2012/12/06 والتي دامت أكثر من ست ساعات متتالية ومنها علي سبيل الذكر :
-
...
-
ترقية الأساتذة التقنيين رؤساء الورشات ورؤساء الأشغال إلي أساتذة التعليم الثانوي عن طريق التسجيل علي قوائم التأهيل والامتحان المهني….
-
...
إن مطلب
المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الموسع) تجاوزته الأحداث وهذا دليل بأنه غير مطلع عن حقيقة الموضوع.
إن الترقية لمنصب أستاذ التعليم الثانوي بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني كان في المرسوم 49/90 بالنسبة لأستاذ التعليم التقني للثانويات طبقا للمادة 56.
1.إن تكليف أستاذ التعليم التقني للثانويات بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم دليل على كفاءته وإلا لم يسمح به القانون.
2.عندما يكلف أستاذ التعليم التقني للثانويات بمهام أستاذ التعليم الثانوي بناء على القوانين السارية المفعول أنذاك ومن أول تعيين (فترة التربص) ويثبت في المنصب وهو يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتسلم له شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) يطلب منه سنة 2012 بعد أكثر من 28 سنة قياما بمهام أستاذ التعليم الثانوي إجراء مسابقة أو تكوين
من العار أن تطلب نقابة تمثل الأساتذة مثل هذا المطلب لأن الواقع العملي والشهادات تجاوزته.
3.كانت دروس التعليم التقني تحتوي على نوعين من الدروس: الأول نظري والثاني تطبيقي. وكانت الدروس النظرية من مهام أساتذة التعليم الثانوي والدروس التطبيقية من مهام أساتذة التعليم التقني للثانويات إلا أنه تم تكليف أساتذة التعليم التقني للثانويات خاصة الأوائل منهم بتدريس المواد النظرية نظرا لنقص التأطير يومها.
4.وجاء في البرامج التربوية لسنة 1993 و 1998 ما يلي: يكلف نفس الأستاذ بمجموعة من المواد على مستوى أقسام متوازية أو مستويات مختلفة، فأدمجت المواد التطبيقة في المواد النظرية فأصبحت مادة واحدة فتغيرت المهام مقارنة بالبرامج السابقة واصبح الأساتذة بمختلف الأصناف من أساتذة مهندسون، أساتذة التعليم الثانوي و أساتذة التعليم التقني للثانويات مهامهم الرئيسية متماثلة لا كما جاء في المرسوم المذكر أعلاه وارجعو إلى القانون الأساسي للوظيف العمومي في تعريفه لمنصب العمل.
إن مطالب اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية اقترحت الحلول طبقا للقوانين السارية المفعول أنذاك حيث قسمت فئة أساتذة التعليم التقني للثانويات إلى 3 فئات:
1. فئة ما قبل 1990 (تاريخ صدور القانون الأساسي لعمال قطاع التربية)
2.فئة ما بين 1990 و 2008
3.فئة ما بعد 2008 (تاريخ صدور القانون الأساسي لعمال قطاع التربية)
وطلبت من وزارة التربية تطبيق القوانين السارية المفعول أنذاك والأخذ بعين الاعتبار شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
كفى بالنقابة عيبا وعارا أن تطالب بغير مطالب منتخيبيها.
إن القانون الذي تطلبون من وزارة التربية تطبيقه لم تطبقه على أساتذة التعليم التقني للثانويات طيلة 18 سنة على أساتذة في منصب أستاذ التعليم الثانوي.
أين تعوض الضرر الذي مس الأساتذة لعدم تطبيق هذه القوانين؟
علما أن المناصب موجودة لأنهم كانوا يشغلونها.
والله المستعان على ما تصفون
Professeurs Technique des Lycées Techniques (PTLT)