![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الدعـــوى المدنيــة: إذا ترتب عن الجريمة ضرر للأطراف فإن الدعوى المدنية ترفع أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض. والمشرع أجاز استثناءا هو اللجوء إلى القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض وتبقي دعوى مدنية تبعية لأنها تابعة للدعوى المدنية لأن القضاء الجزائري مختص في الدعوى العمومية. القضاء المدني: كل الجهود تقع على المدعي. القضاء الجزائي: في هذا القضاء تكون ملقاة على الجهات القضائية كالنيابة العامة عن طريق دعوى مدنية تبعية ويجب أن يكون هناك: 1) ضرر ناتج عن نفس الجريمة التي ينظر فيها القضاء الجنائي. 2) أن يكون ضرر مباشر عن الجريمة. 3) ترفع الدعوى من طرف المضرور لأنه صاحب حق ويحدده القانون سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة. => فالمضرور له طريقتين إما جنائي أو مدني كقاعدة عامة وأجل عام. الافتراض 1: اختيار الطريق الجنائي: ترفع الدعوى أمام القضاء الجنائي ثم تراجع المضرور يعود إلى القضاء المدني وهذا يجوز له لكن استثناءا الرجوع إلى الأصل وهذا قبل الحكم في الدعوى. الافتراض 2: اختيار الطريق المدني: هل يجوز له أن يترك المدني ويذهب للجنائي ؟ طبقا للمادة 05 إ ج:» وبالتالي لا يجوز له أن يرفعها أمام المحكمة الجنائية لكن الاستثناء إلا أنه يجوز ذلك إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى المدنية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في ذلك. مثال1 حول الافتراض 1: شخص سرق والتجأ إلى القضاء الجنائي ترك دعواه أمام القضاء الجنائي يجوز له الرجوع إلى القضاء المدني. مثال 2 يخص الافتراض 2: إذا كان المتهم أو المضرور مجبر للجوء إلى المدني لأن الجنائي مغلق ( مثلا في حالة وفاة المتهم تنقضي الدعوى العمومية تقادم المدة. إذا كان بإمكانه أن يحرك الدعوى العمومية ولم يحركها فيفقد حقه في الخيار. لكن الاستثناء: يمكن الرجوع إلى القضاء الجزائي إذا حركة الدعوى عن طريق النيابة العامة ويجب أن تكون المحكمة مختصة ويكون قبل صدور الحكم فالقاضي يصدر الحكم في الدعوى العمومية (1) ثم الدعوى المدنية لأنها تبعية (2) (1) حيث في الجناية مثلا يكون خمس قضاة ( 03 قضاة ، محلفين ) ينظروا في الدعوى العمومية وأثناء الحكم في الدعوى المدنية ينسحب المحلفين هذا ما نصت عليه (2) أما إذا كانت جنحة فإن القاضي يصدر حكم واحد في كلتا الدعوتين لأنه المادة 119 إ ج شخص واحد. المادة 116 إ ج في حالة رفع الدعوىï أمام المحكمة الجنائية ( دعوتين ومرفوعة عي المحكمة المدنية على المحكمة المدنية أن توقف الحكم حتى الفصل في الدعوى العمومية لأن المبدأ يقول:" القاضي الجنائي يوقف القاضي المدني ". في حالة عدم وجود دعوى عمومية يفصل القاضي في الحكم ليسï مجبرا على التوقف ما عدا في حالة تحريك الدعوى العمومية إذا كان ليس هناك علاقة بين الدعوتين لا يترتب أي أثر على ذلك. في حالة إدانة القاضي للمتهم في الدعوىï العمومية فهذا يؤثر على الدعوى المدنية لأن الضرر يترتب عليه التعويض. * حكم البراءة لا يؤثر دائما على الدعوى المدنية لأنه لا مانع من تشكيل تعويض لأنه قد لا يسأل جنائيا وإنما يسأل مدنيا بالتعويض.
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc