![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ان الوثيقة لا معنى لها بحيث انه سبق وان اصدرت المطبعة الرسمية هذه الوثيقة للموثقين حتى يكتبون عليها وبها قيمة الطابع الذي يدفعونه لا غير بحيث تم استخراج الوثيقة بها طابع 3 دنانير وهذا قبل سنة 1970 ثم 5 دنانير ثم 10 دج ثم 15 دج ثم 20 دينار واخيرا 30 دينار ثم الغيت .. واصبح الكتاب العموميون يكتبون عليها العقود العرفية والتي لا قيمة لها او حجية بحيث تكتب في وثيقة بيضاء عادية تعتبر عقد عرفي... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() اخي انا سمعت بهذا النوع من العقود و هي تبرم لدى الكتاب العمومين ، و هذه الوثيقة ليس لها اي حجية امام القضاء في حالة ابرامها بعد سنة 1970 و هو تاريخ صدور قانون الموثقين ،حيث جميع عقود البيع و الشراء في العقار اخذ شكل الكتابة و الشهر لدة المحافظة العقارية و هذا من اجل نقل الملكية من البائع الى المشتري ، كذلك يوجد بعض الاستثناءات فبعض العقود العرفية التي يشترط فيها تاريخ محدد اثناء ابرامها فهذه الحالة يمكن اقول يمكن التحجج بها امام القضاء لكن في حالة اذا كان الخصم له نفص العقد فغذا كان له عقد رسمي موثق فلا حجة لها ..انا انصحك بإتمام اجراءات نقل الملكية امام موثق
و الله اعلم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا جزيلا لجميع الاخوة الكرام الذين افادوني باجابتهم ، واعلمكم اننا في العائلة عدلنا عن راينا بخصوص الشراء بهذه الطريقة والفضل لكم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارة, عاجلة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc