![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() هل يكفي تبليغ الصيغة التنفيذية انسخة تنفيذية من القرار وبها يسقط الحق في الطعن بالنقض عندما تمر عليه أكثر من شهرين أم لابد من تبليغ النسخة العادية من القرار
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() طبقا للمادة 354 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية برفع الطعن في اجال شهرين من تاريخ تبليغ الرسمي للحكم المطعون به و لا اختلاف ان كانت النسخة عادية او ممهورة بالصيغة التنفدية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() لك الف تحية وجعل لك الله في الجنة مقعدا لقد هدأت من روعي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بارك الله فيك الاستاذ hamza_blidi |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() أخي تقصد بالنسخة التنفيذية و هو الحكم او القرارهكذا ،انا لا ادري نوع النزاع ....اذا كانت هذه الوثيقة عبارة عن حكم اي من المحكمة الابتدائية فيتم تبيلغه للمدعى عليه و له اجل شهر اذا استلمه شخصيا و شهرين اذا لم يستلمه شخصيا من اجل القيام بإستئناف . اما إذا كان قرار اي صادر من مجلس قضاء فيتم تبليغه بنسخة من القرار و للمدعى عليه اجل شهرين من اجل الطعن و ان لم يفعل اصبح القرار نهائي ،فهذه الحالة يجب عليك استخراج شهادة عم الطعن بالنقض من اجل استخراج الصيغة التنفيذية لهذا القرار و من بعد ذلك التوجه لاي محضر قضائي من اجل التنفيذ ، شرحت لك بصفة سطحية بسيطة و ربما يوجد من الاخوة من يأتي بعدي له رأي أفضل ،على العموم هكذا الاجراءات
و الله اعلم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() هو قرار من المجلس يخص نزاع في القسم الاجتماعي ولا يحتاج الى استصدار شهادة عدم الطعن بالنقض .ولقد قمت بالتنفيذ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() أخي لا يمكن لك التنفيذ على الشركة او المؤسسة الا بعد تبليغها بنسخة من القرار الاجتماعي الذي تم الفصل فيه
بعد ذلك لك أجل شهرين تنتظر المؤسسة من اجل القيام بإجراءات الطعن بالنقض فإن لم تفعل فيصبح حكم نهائي ، إستخرج الصيغة التنفيذية من المجلس او من المحكمة اذا كان فيه تأيد و من بعد ذلك ابدء اجراءات التنفيذ انا حسب علمي هذا هو الاجراء السليم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() ليكن في علمك اخي ان القرار الصادر عن المجلس في قابل للتنفيذ الفوري وعليه استخرجت الصيغة الممهورة للتنفيذ وبلغتهم بها دون انتظار شهرين لان القرار نهائي والطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في بعض مواد الاسرة اما النزاع الذي اباشره فهو اجتماعي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() ليس كل القرارات اخي ، اذا كان القرار نهائي نعم انا معك في قولك لكن القرارات الغير نهائية و القابلة للطعن بالنقض ،فيجب السير في الاجراءات التي قلتها لك الله يكون في عونك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() اشكرك استاذي الفاضل hamza_blidi على مساعدتك اياي |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
أريد, فتوى, قانونى |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc