لا أريد فتوى بل نص قانوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لا أريد فتوى بل نص قانوني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-01, 10:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي لا أريد فتوى بل نص قانوني

هل يكفي تبليغ الصيغة التنفيذية انسخة تنفيذية من القرار وبها يسقط الحق في الطعن بالنقض عندما تمر عليه أكثر من شهرين أم لابد من تبليغ النسخة العادية من القرار
رجاءا الاجابة بدليل لانني وجدت عدة آراء متضاربة من السادة المحامين والمحضرين القضائيين وبدون دليل









 


قديم 2013-01-01, 15:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

طبقا للمادة 354 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية برفع الطعن في اجال شهرين من تاريخ تبليغ الرسمي للحكم المطعون به و لا اختلاف ان كانت النسخة عادية او ممهورة بالصيغة التنفدية










قديم 2013-01-01, 17:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لك الف تحية وجعل لك الله في الجنة مقعدا لقد هدأت من روعي










قديم 2013-01-01, 20:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamza_blidi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

حتى نستفيد كلنا ، ممكن توضيح فيما يخص قصدك .بين الصيغة التنفيذية انسخة تنفيذية من القرار و بين لنسخة العادية من القرار
على ما أظن لي جواب على استفسارك









قديم 2013-01-01, 20:40   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك الاستاذ hamza_blidi
اقصد النسخةالتنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذيةل لقرار
بعبارة اخرى
اتسلم للطالب وثيقتين الاولى الصيغة التنفيذية والتي مطلعها باسم الشعب الجزائري والثانية نسخة من القرار كتب عل هامشها نسخة تنفيذية
وهاتن الورقتن سلمتهما للمحضر القضائي وقد تم التنفيذ
ولآن بعد مرور حوالي 04 اشهر ونيف ابلغ بعرضة الطعن بالنقض
فهل من خلال التبليغ الرسمي للنسخة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفذية تعتبر آجال العن بالنقض قد انقضت بعد 04 اشهر ونيف
ارجو الرد عاجلا










قديم 2013-01-01, 20:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hamza_blidi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي تقصد بالنسخة التنفيذية و هو الحكم او القرارهكذا ،انا لا ادري نوع النزاع ....اذا كانت هذه الوثيقة عبارة عن حكم اي من المحكمة الابتدائية فيتم تبيلغه للمدعى عليه و له اجل شهر اذا استلمه شخصيا و شهرين اذا لم يستلمه شخصيا من اجل القيام بإستئناف . اما إذا كان قرار اي صادر من مجلس قضاء فيتم تبليغه بنسخة من القرار و للمدعى عليه اجل شهرين من اجل الطعن و ان لم يفعل اصبح القرار نهائي ،فهذه الحالة يجب عليك استخراج شهادة عم الطعن بالنقض من اجل استخراج الصيغة التنفيذية لهذا القرار و من بعد ذلك التوجه لاي محضر قضائي من اجل التنفيذ ، شرحت لك بصفة سطحية بسيطة و ربما يوجد من الاخوة من يأتي بعدي له رأي أفضل ،على العموم هكذا الاجراءات

و الله اعلم









قديم 2013-01-01, 21:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هو قرار من المجلس يخص نزاع في القسم الاجتماعي ولا يحتاج الى استصدار شهادة عدم الطعن بالنقض .ولقد قمت بالتنفيذ
انا قلت لم ابلغ النسخة العادية بلبلعت النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية فهل هي كافية في ااحتساب آجال الطعن بالنقض المقدرة بشهرين من تاريخ التبليغ بدلا من تبليغ النسخة العادية










قديم 2013-01-01, 21:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hamza_blidi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي لا يمكن لك التنفيذ على الشركة او المؤسسة الا بعد تبليغها بنسخة من القرار الاجتماعي الذي تم الفصل فيه
بعد ذلك لك أجل شهرين تنتظر المؤسسة من اجل القيام بإجراءات الطعن بالنقض
فإن لم تفعل فيصبح حكم نهائي ، إستخرج الصيغة التنفيذية من المجلس او من المحكمة اذا كان فيه تأيد و من بعد ذلك ابدء اجراءات التنفيذ

انا حسب علمي هذا هو الاجراء السليم









قديم 2013-01-02, 07:45   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ليكن في علمك اخي ان القرار الصادر عن المجلس في قابل للتنفيذ الفوري وعليه استخرجت الصيغة الممهورة للتنفيذ وبلغتهم بها دون انتظار شهرين لان القرار نهائي والطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في بعض مواد الاسرة اما النزاع الذي اباشره فهو اجتماعي
على اشكرك على النصيحة فحبذا لو تستشير لي أكثر و أجرك على الله










قديم 2013-01-02, 12:45   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hamza_blidi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ليس كل القرارات اخي ، اذا كان القرار نهائي نعم انا معك في قولك

لكن القرارات الغير نهائية و القابلة للطعن بالنقض ،فيجب السير في الاجراءات التي قلتها لك

الله يكون في عونك










قديم 2013-01-02, 13:04   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شريط 65
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكرك استاذي الفاضل hamza_blidi على مساعدتك اياي
بالفعل كما تفضلت و القرار نهائي طبعا وقابل للتنفيذ وقد نفذنه
وللتوضيح أكثر انا لم ابلغ النسخة العادية الفرار بل مباشرة طلبت النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية وبلغتها .فهل هذا التبليغ يكفي عن تبليغ النسخة العادية في احتساب آجال الطعن بالنقض المقدر ب شهرين والآن مرت حوالي 04 اشهر ونيف
هل بامكاني الدفع بعدم القبول طبقا للمادة 69 من ق ا م ا










 

الكلمات الدلالية (Tags)
أريد, فتوى, قانونى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc