تقدير العقوبة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

تقدير العقوبة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-20, 17:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تقدير العقوبة

عنوان هذه المذكرة تقدير العقوبة في القانون الجزائي الجزائري
مقـدمـة

يهدف قانون العقوبات من خلال نصه على الجرائم، وعلى العقوبات المقررة لها إلى حفظ كيان المجتمع وإقرار النظام فيه بالموازنة بين حماية المصلحة العامة من جهة، وصون حريات الأفراد ومصالحهم الخاصة من جهة أخرى. فإذا كان مبدأ شرعية التجريم من أنجع الضمانات لرسم هذه الأهداف وتجسيدها، فإن الحديث عن شرعية العقاب لا يقل أهمية عن ذلك، لأن كيان القاعدة الجزائية لا يكتمل بدون تقرير جزاء مناسب، يدعم عنصر التجريم فيها، وإلا أصبحت مجرد قاعدة أخلاقية لا غير. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لما يشكله العقاب من مساس خطير بحقوق الأفراد وحرياتهم. لذلك فإذا كان لزاما على القاضي الجزائي أن يكون حريصا وحذرا عند معالجته مختلف القضايا الجزائية التي تعرض عليه، فإنه ينبغي أن يكون أكثر حرصا ودقة في حالة ما إذا اتجهت قناعته إلى الإدانة، وتقدير عقوبة لتوقيعها على الجاني، لأنه ليس ثمة أخطر من أن يعاقب شخص خطأ، أو عن سوء تقدير بما لا يناسب جسامة الجرم المرتكب، أو شخصية الجاني وظروفه، فيكون القاضي بذلك قد وقع في تعسف وتعد سافر في حقه، أو بصورة عكسية يتسبب في إهدار حق المجتمع في الحماية من شرور الشخص وأذاه.
إن تقدير العقوبة مرحلة هامة في مسار الدعوى العمومية، وهي عملية ينبغي أن تقوم على موازنة في غاية من الدقة بين الحق العام والحقوق الفردية الخاصة. ويجب على القاضي الجزائي عندئذ أن يكون على قدر كبير من الإلمام بمفهوم العقوبات، وخصائصها وأهدافها، والضوابط التي ترسم له المجال الذي يمارس فيه سلطته والذي لا يجب أن يتخطاه في أي حال من الأحوال. ومن تحكمه في استعمال سلطته في التقدير بالوسائل المتاحة له كمبدأ تفريد العقاب وشخصية العقوبة وأساليب اختيار العقوبة.


أهميـة الـدراسـة:

تتجلى أهمية الدراسة في مسايرة الهدف من قانون العقوبات في حد ذاته الذي يرمي إلى حماية المصالح العامة دولة ومجتمعا، والمصالح الخاصة التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم من خلال ما يفرضه من جزاءات، ففعالية قانون العقوبات في مجتمع ما إنما تقاس بمدى ما تحققه العقوبة من حماية لهذه المصالح بمكافحة كل أشكال الإجرام وإصلاح ذوات المجرمين، ومحاولة إعادة إدماجهم في المجتمع. وإذا كان المشرع يتولى تقرير العقوبات المناسبة للجرائم بصفة عامة ومجردة، فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرها وإخراجها من دائرة العمومية والتجريد إلى دائرة التجسيد والتفريد. فعملية التقدير إذن لها علاقة وطيدة بتوجيه العقوبة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها.
إن نجاعة العقوبة إنما ترتكز أساسا على مدى قدرة المشرع وحكمته في تقدير الجرائم والعقوبات وتوجيهها تبعا للمعطيات الاجتماعية والعلمية ومستجداتها، وعلى مدى تحكم القاضي في سلطته في تقدير العقوبة من خلال حسن استعماله لكل الوسائل المتاحة له للموازنة بين الفعل المرتكب ومدى خطورته وبين شخصية الجاني وظروفه، لأن القاضي يقع على عاتقه تطبيق القانون وتجسيد إرادة المشرع واحترام ضوابطه.


الغـرض مـن الـدراسـة:

يرجع اختيار هذا الموضوع إلى تلك الأهمية البالغة التي تكتسبها عملية تقدير العقوبة لكونها مرحلة حاسمة في مسار الدعوى العمومية تلي جهودا سابقة صاحبت مختلف مراحلها فهي إذن خلاصة عمل كبير ينبغي الوقوف عندها لدراستها والكشف عن كيفية ممارستها، والقيود التي تضبطها لأنها المرحلة التي تؤدي مباشرة إلى النطق بالعقوبة ضد الجاني لتصيبه في حريته أو في ماله ولكون الأمور على قدر كبير من الخطورة، فإنه يجب تحسيس القاضي بأهمية هذه العملية بالذات، لأنه لا ينبغي في أي حال من الأحوال توقيع العقاب من أجل العقاب فقط. أو النزول بالعناية الواجب بدلها إلى درجة الاستخفاف قصد الإسراع في التقدير تذرعا بسبب من الأسباب كالرفع من الرصيد الكمي في القضايا المفصولة والتخلص من الملفات والتقصير في أوقات الجلسات إلى غير ذلك من التصرفات السلبية التي تسيء إلى سمعة القاضي بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة، فتقدير العقوبة على هذا النحو يشكل مساسا خطيرا بحقوق المجتمع والأفراد على حد سواء ويبعد العقوبة عن أهدافها الشرعية المرجوة منها. فالعقوبة يجب أن تقدر تقديرا سليما يسمح لها بتأدية وظيفتها وتحقيق أغراضها التي شرعت من أجلها ولا يتأتى ذلك إلا بتكييف دقيق للوقائع وتطبيق صحيح للقانون واحتكام صادق للضمير.

الصعوبـات التـي يثيـرها الموضـوع:

قد يتصور البعض أن عملية تقدير العقوبة على قدر كبير من السهولة والبساطة، وبالنظر إلى الكم الهائل من القضايا التي تعرض على القاضي الجزائي للفصل فيها أصبحت هذه العملية لا تستغرق في بعض الأحيان دقائق معدودة. غير أن الأمر لا يجب أن يؤخذ على هذا النحو، فعملية التقدير أصبحت حاليا من أهم المحاور التي اتجهت عدة مؤتمرات دولية لمعالجة بعض مواضيعها كتلك المتعلقة بالمدى الذي يتركه القانون للقاضي لأجل تحديد العقوبة، وتوحيد معايير التقدير القضائي للعقوبة، وذلك بالنظر إلى الأزمة التي يعيشها القضاء الجزائي في هذه المسألة بالذات نتيجة تضارب النظم القانونية المتناقضة المنشأ والتكوين التي تناولت هذه المسألة كنظام التقدير المطلق ونظام التقدير المقيد وكذا تأثير أفكار المدرسة التقليدية والمدرسة الوضعية والمدارس الوسطية في تحديد العقوبات وسلطة القاضي في تقديرها، والقانون الجزائي الجزائري على غرار باقي تشريعات العالم تأثر بدون شك بهذه الأزمة وأصبح من البديهي أن تثير مسألة تقدير العقوبة فيه عدة تساؤلات تستدعي البحث والتعمق كتلك المتعلقة بمدى سلطة القاضي الجزائي الجزائري في تقدير العقوبة، ومن أين يستمد هذه السلطة وما هي الوسائل التي يستعملها، وما هي الضوابط التي يجب مراعاتها إلى غير ذلك من المسائل التي سنتناولها من خلال هذا البحث.

خطـة البحـث:

تبعا لما سبق ذكره نقسم موضوع تقدير العقوبة في القانون الجزائي الجزائري إلى فصلين. نتناول في الأول ضوابط تقدير العقوبة وفي الثاني نتناول سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة، وذلك بعد عرض بعض النقاط الضرورية في مبحث تمهيدي، وتتبلور الخطة الإجمالية لهذه الدراسة كما يلي:

مبحث تمهيدي: مفهوم العقوبة وتطورها وتطور سلطة القاضي الجزائي في تقديرها
المطلب الأول: مفهوم العقوبة وتطورها
الفرع الأول: مفهوم العقوبة
الفرع الثاني: تطور العقوبة
المطلب الثاني: تطور سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة
الفرع الأول: نظام السلطة المطلقة
الفرع الثاني: نظام السلطة المقيدة
الفرع الثالث: نظام السلطة النسبية
.
الفصل الأول: ضوابط سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة
المبحث الأول: الضوابط الإجرائية
المطلب الأول: الشرعية الإجرائية
المطلب الثاني: نتائج الشرعية الإجرائية
الفرع الأول: قرينة البراءة
الفرع الثاني: عبء الإثبات
الفرع الثالث: تفسير الشك لصالح المتهم
الفرع الرابع: عدم العقاب على فعل واحد مرتين
المبحث الثاني: الضوابــط الموضوعيــة
المطلب الأول: مبدأ شرعية العقوبة
المطلب الثاني: نتائج مبدأ شرعية العقوبة
الفرع الأول: التفسير الضيق للنصوص العقابية
الفرع الثاني: حظر القياس
الفرع الثالث: عدم رجعية القاعدة العقابية إلى الماضي


الفصـل الثانـي: سلطـة القاضـي الجزائـي في تقديـر العقوبـة
المبحث الأول: الأساس الإجرائي لسلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة
المطلب الأول: الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي
المطلب الثاني: نتائج مبدأ الاقتناع الشخصي
الفرع الأول: حرية القاضي في الاستعانة بكل وسائل الإثبات
الفرع الثاني: حرية القاضي في تقدير أدلة الإثبات
المبحث الثاني: الأساس الموضوعي لسلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة
المطلب الأول: التدريج الكمي والاختيار النوعي للعقوبة
الفرع الأول: التدريج الكمي
الفرع الثاني: الاختيار النوعي
المطلب الثاني: تخفيف وتشديد العقوبة ووقف تنفيذها
الفرع الأول: تخفيف العقوبة
الفرع الثاني: تشديد العقوبة
الفرع الثالث: وقف تنفيذ العقوبة
الخاتمـة




مبحـث تمهيـدي
مفهـوم العقوبـة وتطـورها وتطـور سلطـة القاضـي الجزائـي فـي تقديـرها

نتناول في هذا المبحث التمهيدي بعض المسائل التي نراها ضرورية وتمس موضوع تقدير العقوبة كتلك المتعلقة بمفهوم العقوبة وتطورها وتطور سلطة القاضي الجزائي في تقديرها لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص الأول لمفهوم العقوبة وتطورها وأهدافها، ونخصص الثاني لتطور سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة.
المطلـب الأول:
مفهـوم العقوبـة وتطـورها
الفـرع الأول: مفهـوم العقـوبـة

أولا: تعريف العقوبة
يمكن تعريف العقوبة بأنها جزاء يقرره القانون على من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة ليوقع كرها بمقتضى حكم يصدره القضاء على الجاني ليصيبه بقدر مقصود من الألم في شخصه أو ماله أو شرفه ومن خلال هذا التعريف يتضح أن للعقوبة عناصر تتمثل فيما يلي:

1. ينص عليها القانون: نظرا لما تتسم به العقوبة من خطورة في المساس بحريات الأفراد وأموالهم يتولى القانون تحديد مقدارها حتى يضفى عليها طابع الشرعية والعمومية ويضمن تطبيقها على قدم المساواة تحقيقا للعدالة وبعث ثقة الناس فيها.
2. يأمر بها القضاء: إذ لا توقع العقوبة على الجاني إلا بعد محاكمة قضائية وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وما يحتويه من ضمانات ينتج عنها حكم قضائي يحدد العقوبة نوعا ومقدارا.
3. إهدار وانقاص الحقوق الشخصية: فمضمون العقوبة يتمثل في إهدار أو انقاص أو تقييد حقوق الجاني الشخصية، ونعني بها الحقوق التي يقررها القانون عادة ويضمنها للناس كافة.
فالقانون يحمي حياة الناس وحرياتهم وأموالهم ويكفل لهم الحقوق المدنية وتمتعهم بالأهلية القانونية بشرط أن يتطابق سلوكهم الفردي مع السلوك الاجتماعي الذي يتطلبه القانون فإذا ما انحرف الشخص عن هذا السلوك الاجتماعي أصبح غير أهل للحماية القانونية المقررة للناس على السواء، واستحق العقوبة المنصوص عليها في القانون.
ثانيـا: خصـائـص العقوبـة: تتمتع العقوبة بعدة خصائص وهي:

1- المســاواة: إذ تخاطب القاعدة الجنائية الناس كافة باعتبارهم سواسية أمام القانون، فهي لا تخص فئة معينة دون أخرى ولا تقوم على أي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرف أو الجنس أو الرأي.
2- مقـررة لمصلحـة المجتمـع: وذلك بمحاربة الجريمة التي تشكل اعتداء على كيانه وتماسكه، لذلك فقد أنيط بالمجتمع ممثلا بالنيابة العامة حق تحريك ومباشرة الدعوى العمومية والمطالبة بتوقيع الجزاء ويترتب على ذلك عدم جواز التنازل عنها لأنها تطلب باسم المجتمع من طرف ممثله، النيابة العامة، إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون مثل حالة العفو أو التقادم، بالإضافة ّإلى أن الحق في تقرير العقوبة وتقدير جسامتها وشدتها يعود للمجتمع عن طريق السلطة التشريعية التي تمثله. ولا يجوز لأية سلطة غيرها أن تقررها باستثناء السلطة التنفيذية التي تقرر بعض الجزاءات في حدود ضيقة. كما تتسم العقوبة بكونها موجهة للمستقبل لمنع الجاني من معاودة الإجرام، وردع الآخرين عن اقتراف الجريمة، فهي بالتالي ليست تعويضا عن الضرر المادي الذي قد ينجر عن الجريمة، إذ ليس من شأنها إصلاح الضرر المادي والعودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل مخالفة القانون.

3- العقـوبـة شخصيـة: إذ لا توقع العقوبة إلا على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب الجريمة أو المساهمـة فيهـا، ولا يجوز أن تنال أحدا غير هؤلاء أيا كانت صلته بالجريمة.

4- العقـوبـة عادلــة: يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة المرتكبة حتى ترضي الشعور العام بالعدالة.

ثالثـا: أهـداف العقـوبـة
تنحصر أهداف العقوبة في تحقيق وظيفتين وهما الوظيفة المعنوية والمتمثلة في تحقيق العدالة والوظيفة النفعية والمتمثلة في الردع.
1. الوظيفـة المعنـويـة:
إن العقوبة بوصفها جزاء جنائي إنما تسعى إلى تحقيق العدالة عن طريق الموازنة بين الجرائم المرتكبة والقيم الاجتماعية، فالعقوبة يجب أن تقرر وتقدر على هذا الأساس بحيث لا تميل إلى جهة المجتمع لتقصر في حقوق الأفراد وحرياتهم ولا تميل إلى جهة المجرم لتقصر في حقوق المجتمع في أمنه واستقراره وتماسكه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالعدالة تقتضي أن يكون هناك نوع من المقابلة أو التناسب بين الجريمة والعقوبة.

2. الوظيفـة النفعيـة:
وتقوم على أساس الردع الذي يعني إنذار الناس وتهديدهم بوجوب الابتعاد عن الجريمة، وهو ردع عام وردع خاص، فأما الردع العام فيتوجه إلى كافة الناس وأما الخاص فهو موجه لمرتكب الجريمة بغرض زجره وإيلامه ليحس بالذنب تجاه ما اقترفه كي لا يعود للإجرام وبغرض تهذيبه وإصلاحه لإعادة إدماجه في المجتمع.
الفـرع الثـانـي: تطـور العقـوبـة

لقد مرت العقوبة بعدة مراحل يمكن إرجاعها إلى أربعة عصور وهي عصر الانتقام الفردي ثم عصر الردع والتكفير ثم عصر الرحمة والإنسانية وأخير عصر العلم أو العصر الحديث.
ففي عصر الانتقام الفردي كان الناس لا يحتكمون إلى سلطة أو دولة، بل كانوا يقتصون لأنفسهم بأنفسهم ولا يخضعون في ذلك إلا لبعض الأعراف، فكان الانتقام هو السائد بحيث إذ ارتكب شخص جريمة ما يقوم المجني عليه أو عائلته أو قبيلته بالثأر منه أو من عشيرته، مما أدى في كثير من الأحيان إلى نشوب حروب بين العشائر والقبائل، لكن ومع نشوء الدولة كسلطة عليا تقلصت رقعة الانتقام ومظاهره خاصة عند ظهور قانون تاليون الذي جاء بقاعدة "العين بالعين والسن بالسن" وأوجبت على القبيلة المعتدية التخلي عن الجاني للقبيلة المعتدي عليها لتتولى بنفسها أمر معاقبته.
أما في العصر الثاني وهو عصر الردع والتكفير استبدلت العقوبة البدنية بالعقوبة المالية والتعويض الشخصي وكان الغرض من العقوبة هو إيلام الجاني حتى يكفر عن ذنبه وإرهاب غيره حتى لا يقتاد به وكانت العقوبة مبنية على فكرة الإرهاب نتيجة الأفكار الدينية التي كانت سائدة آنذاك وعليه كانت العقوبة جد قاسية وصارمة إذ كانت متروكة لتحكم القضاة.
أما في عصر الرحمة والإنسانية تأثر مفهوم العقاب بآراء الفلاسفة والمفكرين المنددين بالأفكار الإرهابية والعقوبات القاسية الذين جاؤوا بأفكار جديدة مفادها أن الإنسان حر عاقل وأن العقوبة يجب أن يقصد منها إصلاح المجرم بدلا من إرهابه فكان لنظرية الرحمة الإنسانية تأثير كبير على التشريعات الجنائية الأوروبية لاسيما التشريع الفرنسي بحيث ألغيت من قانون عقوباته أنواع العذاب التي كانت تابعة للعقوبات السالبة للحرية.
وفي العصر الحديث انطلاقا من أواخر القرن الثامن عشر ظهر مذهب المنفعة الذي يرمي إلى أن العقاب المقبول هو العقاب النافع أو الضروري لحماية المجتمع، إرضاء للشعور الأدبي أو الأخلاقي، غير أنه تعرض لانتقادات مما أدى إلى ظهور اتجاه آخر نادى بالعزوف عن المسؤولية الأخلاقية وإقرار المسؤولية الاجتماعية باعتبار أن المجتمع مسؤول عن تصرفات وسلوكات أفراده فكان لأغلب التشريعات في العالم أن تأثرت ببعض تعاليم هذا الاتجاه، ومن ثم اتسع مفهوم الجزاء ليشمل إلى جانب العقوبة ما يسمى بالتدابير الاحترازية.
المطلـب الثـانـي
تطـور سلطـة القـاضـي في تقـديـر العقـوبـة

لقد تناول سلطة القاضي الجزائي في تقدير العقوبة ثلاثة نظم متتابعة هي نظام السلطة المطلقة ونظام السلطة المقيدة، ونظام السلطة النسبية، وسنتناول التطور الفقهي والقانون لهذه النظم في الفروع الآتية:

الفـرع الأول: نظـام السلطـة المطلقـة:

في المجتمعات البدائية، كان رئيس العائلة أو القبيلة، يحتكر لنفسه السيـادة المطلقة على أفراد جماعتـه، فيفصل في منازعاتهم الجنائية والمدنية، كما يهوى ويشاء، دون الالتزام بأية قاعدة ثابتة، وكذلك حال أغلب الملوك القدماء، الذين كانوا يباشرون سلطة القضاء المطلقة بأنفسهم، أو بواسطة أعوانهم من الطبقة الأرستقراطية أو الكهنة غير أن هذه السلطة المطلقة، وإن كانت هي الغالبة في معظم أدوار التاريخ، إلا أنها في أحوال كثيرة تتقيد إلى حد ما في بعض الأمور بالشرائع والتقاليد الدينية وقواعد العرف، التي لم تسلم في الواقع، عند تطبيقها، من تفسيرات موافقة لأهواء مطبقيها، الممارسين لسلطة القضاء، ومع ذلك لم تخل تلك العصور من ملوك مصلحين شرّعوا قوانين تضمنت نصوصا محددة لبعض الجرائم والعقوبات، وذلك لوضع حد لتحكم وتعسف القضاة، ومن أهم هذه القوانين القديمة قانون حمو رابي البابلي (1728-1686 ق.م) وقانون حور محب الفرعوني (1330 ق.م) وقانون مانو الهندي (1280 ق.م) وقانون داركو اليوناني (621 ق.م) وقانون الألواح الاثني عشر الروماني (451 ق.م) وفي فرنسا وقبل ثورة عام 1789 فقد كان نظام العقوبات التحكيمية (Le système des peines arbitraires) أقرب صورة واضحة لنظام السلطة القضائية المطلقة القديم، وقد ساد هذا النظام منذ القرن السادس عشر حتى قيام ثورة سنة 1789م. ففي تلك الفترة أخذ القانون الجنائي يتميز بمعالمه الخاصة عن القانون المدني بعد تخلصه من قواعد القصاص ولدية.
وقد ساد في فرنسا ثلاثة أقسام من العقوبات القسم الأول يتعلق بالعقوبات المقررة بمقتضى الأوامر الملكية التي كانت تعد بمثابة قوانين في ذلك العهد، والقسم الثاني يتعلق بالعقوبات المؤسسة على عرف المحاكـم، أي السوابق القضائية تبعا للأحكام الصادرة عن المحكمة القضائية العليا وهي قسم من برلمان باريس، والتي كان لها قضاء ثابت تقريبا يلتزم القضاة الآخرون بإتباعه، ومن مجموعة هذه الأحكام تكوّن القانون العام للمحكمة.
ومن بين العقوبات التي كانت مقررة على هذا النحو عقوبة الدولاب لقتل أحد الوالدين وعقوبة قطع اليد ثم الإعدام وحرق الجثة وذر رمادها لقتل الزوج، وعقوبة التشهير بالقيد مع مغزلين ولوحة مدون عليها الجرم، ثم النفي المؤقت أو الأشغال الشاقة المؤقتة لجريمة تعدد الزوجات، وهي عقوبات تحكمية لسلطة المحكمة العليا المطلقة، وإن كانت تصبح بعد ذلك عقوبات قانونية نتيجة التزام القضاة بتطبيقها، أما القسم الثالث فيشمل العقوبات التحكمية بعناها الدقيق وهي طائفتان، الأولى تنحصر في العقوبات التي للقاضي أن يحددها لجرائم معينة منصوص عليها وعلى عقوباتها الأساسية في أمر ملكي، مع منح القاضي في ذات الأمر سلطة مطلقة في توقيع أي عقوبة أخرى أشد على أن تكون من ضمن العقوبات المقررة بموجب الأوامر الملكية أو بمقتضى السوابق القضائية، أما الثانية فإنها تشمل جميع العقوبات التي يوقعها القضاء على مرتكبي الأفعال التي يرون تجريمها، دون أن يسبق تجريم تلك الأفعال بمقتضى الأوامر الملكية أو السوابق القضائية للمحكمة العليا، شرط أن تكون هذه العقوبات من ضمن العقوبات المقررة في المملكة ومن بين هذه العقوبات التمزيق إلى أربعة أجزاء بربط المحكوم عليه بأربع خيول تتحرك كل منها إلى جهة معاكسة للأخرى، وعقوبة الدولاب بربط أطراف المحكوم عليه وتركه على الدولاب حتى الموت، والحرق، وقطع الرأس والشنق وقطع اللسان أو الشفة والجلد العلني والتعليق من الإبطين والتشهير بالقيد، والأشغال الشاقـة المؤبدة والنفـي المؤبد أو المؤقـت، والسجـن، والحبس، والموت المدني، والحرمان من الوظائف، والمصـادرة العامة، والغرامة، والتأنيب والإنذار، وقطع اليد.
وهكذا كان العقاب متروكا لسلطة المحاكم المطلقة ولم يكن يوجد في فرنسا قانون عقوبات حقيقي ولم تكن العقوبات ولا الجرائم محددة في القانون نفسه تحديدا حاسما، وأمام إساءة القضاة استعمال سلطتهم ظهرت بعض من الانتقادات لهذا النظام خاصة في القرن الثامن عشر وظهرت المطالبة بتحديد سلطة القاضي في فرض وتقدير العقوبة وفي إطار محكم في القانون من طرف البعض من الفلاسفة والفقهاء، ومن بينهم مونتسيكيو الذي انتقد في كتابه "روح القوانين" أحكام القضاة التي كانت مرادية، أي من غير وجود قوانين توجههم، والعقوبات التي كانت تتسم بالقسوة ومن ثم بدأت بوادر نظام جديد في تقدير العقوبة وهو نظام السلطة المقيدة .
الفـرع الثـانـي: نظـام السلطـة المقيـدة
في هذا النوع من الأنظمة يجرد القاضي من كل سلطة في تقدير العقوبة، سواء في تحديد الأفعال المجرمة أو العقوبات المقررة لها، فالقاضي يلتزم فقط بالنطق بنوع ومقدار العقوبة التي يكون المشرع قد حددها في القانون، وقد وضع أسس هذا النظام "بكاريا" فيما خططه من القواعد لمذهبه في الفقه الجنائي التي قضت بوجوب تحديد الجرائم والعقوبات بقانون تضعه السلطة التي تمثل الجماعة على أن يتم تحديد عقوبة كل جريمة في القانون تبعا لمدى إضرارها للمجتمع، وهكذا نصت المادة الثامنة من بيان حقوق الإنسان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية في 26 أغسطس 1789 على أنه "لا يمكن أن يعاقب أحد إلا بموجب قانون مطلق أصوليا يقرر ويعلن تجريم الفعل المرتكب قبل وقوعه" كما جاء في المادة الثانية من البيان أنه لا يجوز للقانون أن يمنع إلا الأفعال الضارة بالهيئة الاجتماعية وليس له أن يقرر إلا العقوبات الواضح ضرورتها وبدقة" وبهذا أعلن الميلاد الفعلي المعروف لقاعدة قانونية الجرائم والعقوبات التي تتميز بصرامتها القصوى، بإقرارها عقوبات ثابتة بنوعها ومقدارها، دون أن يترك للقاضي أي مجال للاختيار أو التدريج مهما اختلفت ظروف الجريمة وتباينت حالة المجرم وظروفه، فتقيدت سلطة القاضي في حدود التطبيق الحرفي للنصوص، وأصبح مجرد موزع آلي للعقوبات.
ونظرا لاتسام هذا النظام بالصرامة والشدة، ظهرت بعض البوادر للتلطيف منه وجعله أكثر انسجاما وليونة، فاتجهت إرادة مشرع الثورة إلى التخفيف من قسوة العقوبات، فأبطل منها التعذيب والبتر والجلد والمصادرة العامة، وخفض الحالات المعاقب عليها بالإعدام من 115 حالة إلى 32 حالة فقط، هذا فيما يتعلق بالجنايات. أما في الجنح والمخالفات، فقد أصدرت الجمعية التأسيسية في 22 يوليو 1791 قانونا خاصا بها تميزت العقوبات المقررة فيه ببعض من المرونة وهي عقوبات حبس وغرامة ذات حدين أدنى وأعلى مما جعل للقاضي سلطة نسبية محدودة في تقدير العقوبات للجنح والمخالفات التي تضمنها ذلك القانون . لكن ورغم هذا التعديل فإن القساوة والصرامة بقيت هي الصفة الغالبة لهذا النظام وذلك لأن المشرع خاصة في قانون الجنايات، درج العقوبات طبقا لجسامة الجرائم وحددها دون الأخذ بعين الاعتبار لا شخصية المجرم ولا بواعث ارتكابه للجريمة.
لذلك وجهت له انتقادات لاذعة لانحرافه عن عدالة العقاب نحو عدم المساواة في العقوبة التي قد تكون سهلة وهينة بالنسبة لمجرم خطير معتاد وقاسية وشديدة لمجرم مبتدأ مسالم إلى أن ظهر الاتجاه الصريح نحو نظام السلطة النسبية من خلال قانون 25 فرامير (Framaire) السنة الثامنة الذي صدر باستعجال جاعلا حدين أدنى وأعلى لعقوبات الجرائم التي نص عليها، بعد أن كانت تلك العقوبات ثابتة في قانون جنايات 1791. ومثال ذلك عقوبة سرقة المنازل نهارا التي كانت ستة سنوات أشغال شاقة، فأصبحت بموجب القانون الجديد لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات سجن.
الفـرع الثالـث: نظـام السلطـة النسبيـة
يقوم هذا النظام على التعاون بين المشرع والقاضي في تقدير العقوبة، وهو النظام الأكثر انتشارا نظرا لصبغته التوفيقية التي يتميز بها لمزاوجته بين النظام المطلق والنظام المقيد.
وفيه يتولى المشرع تعيين الأفعال المجرمة وتحديد ما يتناسب معها مبدئيا من عقوبات، ثم يتبع ذلك قيام القاضي بتقدير العقوبة، ضمن النطاق المحدد قانونا مستهدفا حماية المجتمع وإصلاح المجرم، فموجب هذا النظام أصبح للقاضي سلطة نسبية لا هي تحكمية ولا هي مقيدة في تقدير العقوبة، آخذا بعين الاعتبار حالة المجرم المتجلية في تكوينه البيولوجي والنفسي والاجتماعي والظروف التي أحاطت به انطلاقا من البواعث التي دفعته إلى اقتراف الجريمة، فنظام السلطة النسبية إذن ظهرت بوادره الأولى سنتين بعد الثورة الفرنسية.
وبذلك أصبح تقدير العقوبة يتراوح بين مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات الذي يعطي للمشرع سلطة تحديد مقدار العقوبة لكل جريمة على صيغة العمومية والتجريد ومبدأ تفريد العقوبة الذي يعطي للقاضي صلاحية تقدير العقوبة في حدود سلطته وفقا للظروف الشخصية والمادية المحيطة بالجاني والجريمة.
غير أن مبدأ تفريد العقوبة الذي شكل أهم ركيزة لسلطة القاضي في تقدير العقوبة لم يبزغ إلا من خلال قانون عقوبات نابليون الفرنسي لسنة 1810. الذي كان إيذانا لتجسيد تباشير التفريد في قانون متكامل، منح القاضي جزءا من السلطة في تحديد العقوبة، إذ جعل حدين أدنى وأعلى لكل عقوبة ذات طبيعة قابلة للتفاوت في تحديدها مع قبول الظروف المخففة في الجنح غير المتجاوز ضررها خمسة وعشرون فرنكـا، ولم يكتف نابليون بالتفريد بناء على شخصية المجرم بل تعداه إلى الأخذ بعين الاعتبار جهة المجني عليه ودرجة تأثير الجريمة عليه، بالنظر إلى الفرق في الإحساس بين الرجال والنساء أو القصر والبالغين مثلا. وهذا كله تأثرا بآراء بنتام المتألقة الذي دعا إلى ضرورة التفريد المزدوج للعقوبة من جهتي الجاني والمجني عليه.
وعلى العموم فقانون 1810 إن لم يمنح القاضي حرية اختيار مطلقة فإنه قد منحه حرية اختيار جزئيـة، يمارسها عند تعيينه مقدار العقوبة ضمن المدى الفاصل بين حديها. وأن هذه السلطة التقديرية الممنوحة للقاضي لم يكن الغرض منها قاصرا على مجرد تمكينه من تحقيق تناسب بين مقدار العقوبة ودرجة الجسامة المادية للجريمة، وإنما من أهدافها أيضا تحقيق التناسب بين مقدار العقوبة والاعتبارات الشخصية للمجرم التي سبق أن ذكرها بنتام.
ونتيجة للجمود الذي اتسمت به المدرسة التقليدية بفعل تشددها في فكرة قانونية الجرائم والعقوبات ظهر بعض المفكرين الجدد في نفس سياق هذه المدرسة الذين أدخلوا بعضا من الليونة في مواقفهـا إزاء العقوبــة، فعمدوا إلى إخراجها من ضيق العدالة المطلقة إلى فسحة المنفعة الاجتماعية، فأصبح الهدف من العقاب يتسم بالازدواجية، مما خلق إلحاحا في توسيع سلطة القاضي في تقدير العقوبة، ليتسنى له ملاءمتها وفقا لهذا المعيار المزدوج، ولقد كان لهذا التطور في آراء المدرسة التقليدية الجديدة أثر على المنظومة العقابية الفرنسية، مما أدى إلى تعديل قانون نابليون بمجموعة من القوانين أهمها قانون 22 يونيو 1824 الذي وسع من نطاق تطبيق الظروف المخففة، وقانون 28 أفريل 1832 الذي زادها توسعا بغرض السماح للقاضي بالوصول إلى تناسب أكثر دقة بين العقوبة والجريمة المرتكبة، كما وضع هذا القانون سلمين للعقوبات، الأول للجرائم العادية والثاني للجرائم السياسية.
غير أنه وبالرغم من هذا التطور الذي مس أفكار المدرسة التقليدية إلا أن الانتقادات ظلت تلازمها مما أدى إلى ظهور تيار جديد فسر النظام العقابي تفسيرا اجتماعيا حتميا جاعلا من المسؤولية الاجتماعية أساسا للإجرام بدلا من المسؤولية الأخلاقية، وتمثل هذا التيار في المدرسة الوضعية، والتي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر بزعامة بعض من المفكرين أبرزهم لمبروزو، وفيري، وجاروفالو. الذين استقوا أفكارهم من خلال الدراسة التشريحية الاجتماعية لعدد من المجرمين. وقد أسس لمبروزو مواقفه على أن المجرم إنسان شاذ يولد ومعه صفة الإجرام، وضم فيري العوامل الاجتماعية والطبيعية للجريمة إلى عواملها التكوينية التي أوردها لمبروزو بالقول بأن أفعال الإنسان هي حصيلة التكوين الفسيولوجي للشخص والبيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة به، أما جاروفالو فقد أسس السلوك الإجرامي على أساس الحتمية بتوافر الدوافع التي تؤدي إلى ذلك.
ونتيجة لهذه الاعتبارات والحجج نادى أنصار هذه المدرسة إلى ضرورة إبعاد المسؤولية الجنائية القائمة على المسؤولية الأخلاقية وإحلال المسؤولية الاجتماعية مع استبدال العقوبات بالتدابير الاحترازية. وتبعا للاتجاه الوضعي الأنتروبولوجي فإن مهمة القاضي تقتصر على التحري على السمات التي حددها لمبروزو في مرتكب الجريمة، فإن وجدها قرر له تدبيرا علاجيا إن كانت علله التكوينية قابلة للشفاء وإن كان لا يرجى شفاؤه منها فرض عليه تدبيرا احترازيا محضا بإيداعه في مأوى معزول أو بإعدامه لاستئصاله نهائيا، أما إذا لم يجدها أطلق صراحه، بينما في الاتجاه الوضعي الاجتماعي فإن مهمة القاضي تتمثل في تقدير الصفة غير الاجتماعية للمجرم والفعل، ثم فرض التدبير الاحترازي العلاجي أو الوقائي المتلائم مع تلك الصفة وخاصة مع درجة خطورة المجرم ومدى استعداده للرجوع إلى الحياة الاجتماعية.
غير أن الصبغة شبه المثالية التي اتسم بها موقف المدرسة الوضعية بجناحيها، أدى إلى الاعتقاد بصعوبة تجسيده على الميدان مما أدى بالقوانين والتشريعات إلى العزوف عنه والتمسك بتعاليم المدرسة التقليدية الراسخة في معظم الشرائع.
وفي أوائل القرن العشرين وعلى إثر هذا التناقض الجدلي بين المدرستين التقليدية والوضعية تألقت آراء المدارس الوسطية بموقف معتدل بين المعسكرين، متمسكة بالمسؤولية الجنائية كأساس للعقاب، محتفظة بالعقوبة في معناها التقليدي مع إقرار نظام التدابير الاحترازية كبديلة أو متممة للعقوبات بالنسبة للمجرمين الشواذ والمعتادين، وخصصت التدابير التقويمية للأحداث لاستحقاقهم نظاما تربويا رعويا يلاءم أحوالهم ويصلح لتقويمهم. ومن تتبع نصوص قانون العقوبات الجزائري يتضح أن المشرع انتهج هذا ةالمنهج الوسطي.









 


 

الكلمات الدلالية (Tags)
العقوبة, تقدير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:28

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc