عاجل جدا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل جدا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-11, 09:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
مريم خالد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 عاجل جدا

السلام عليكم إخواني الأعزاء أرجو منكم أن تفيدوني بموقع لتحميل الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئةالبحرية باللغة العربية إن أمكنكم ذلك ولا بأس إن وجدت اللغة الفرنسية، كذلك أي معلومة تتعلق بحماية البيئة البحرية في الجزائر أرجو الرد في أقرب وقت ممكن وجزاكم الله ألف خير









 


قديم 2012-06-11, 09:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
مريم خالد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين أنتم ياأهل الخير










قديم 2012-06-11, 11:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
menbiskra
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية menbiskra
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 إليك بعض الإتفاقيات والمؤتمرات حول حماية البيئة

إليك بعض الإتفاقيات والمؤتمرات حول حماية البيئة وذلك في مطلبين :
المطلب الأول:
دور المؤتمرات الدولية في حماية البيئ
أولاً ـ مؤتمر استوكهولم بالسويد عام 1972
ثانياً ـ مؤتمر ريودي جانيرو في البرازيل عام 1992
المطلب الثاني:
دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة
أولاً ـ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة الأرضية
ثانياً ـ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة الهوائية
ثالثاً ـ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية


المطلب الأول

دور المؤتمرات الدولية في حماية البيئة

لقد أسهمت المؤتمرات الدولية من خلال المبادئ والتوصيات الصادرة عنها ، في حماية البيئة الإنسانية بمختلف قطاعاتها ، وقد ساعدت هذه المؤتمرات في وضع العديد من القواعد القانونية التي شكلت اللبنة الأولى في صرح القانون الدولي البيئي .

ومن أهم هذه المؤتمرات نذكر:

أولاً ـ مؤتمر استوكهولم بالسويد عام 1972:

أمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها ، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة ، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر عام 1968 إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية . وقد عقد هذا المؤتمر في مدينة استوكهولم بالسويد في الفترة من 5 ـ 16 يونيو عام 1972 مستهدفاً تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها . وكذلك بحث السبل لتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية للقيام بما يجب لحماية البيئة وتحسينها([20]) .

وفي افتتاح هذا المؤتمر ألقى السيد ( موريس سترونج ) الأمين العام لمؤتمر استوكهولم الذي عرف بـ « قمة الأرض » ، كلمة أكد فيها على المسؤولية المشتركة للدول عن الأخطار والمشكلات التي تعاني منها البيئة الإنسانية والتي شارك في إحداثها المجتمع الدولي كله . وأشار السيد سترونج إلى حاجة العالم الملحة للتعاون الدولي لرفع مستوى البيئة الإنسانية وإنقاذها من التدهور وتطوير قواعد القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية لتتمشى مع التطورات الحديثة التي تجتاح العالم ، كما أشار إلى ضرورة إقرار أساليب جديدة لحل المنازعات البيئية([21]) .

وقد صدر عن هذا المؤتمر في ختام أعماله إعلاناً عن البيئة الإنسانية متضمناً أول وثيقة دولية بمبادئ العلاقات بين الدول في شأن البيئة وكيفية التعامل معها والمسؤولية عما يصيبها من أضرار بالإضافة إلى خطة العمل الدولي وهي تتكون من 109 توصية و26 مبدأ .

وإذا نظرنا إلى إعلان استوكهولم فإننا نلاحظ أنه قد أكد في أول مبدأ من مبادئه على أن للإنسان حقاً أساسياً في الحرية والمساواة وفي ظروف حياة ، في بيئة تسمح نوعيتها بالحياة في ظل الكرامة وبتحقيق الرفاه ، وأن على الإنسان واجباً مقدساً لحماية وتحسين بيئته من أجل الجيل الحاضر والأجيال المقبلة([22]) .

وقد نص المبدأ /21/ من إعلان استوكهولم على أن « للدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، حق سيادي في استثمار مواردها طبقاً لسياستها البيئية الخاصة ، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود ولايتها أو تحت رقابتها لا تضر بيئة دول أخرى أو بيئة مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية »([23]) .

ويعتبر هذا المبدأ من أهم مبادئ إعلان استوكهولم ، حيث عمل على التوفيق بين مسألتين مهمتين: الأولى هي حرية الدولة في ممارسة ما تشاء من أنشطة استثمارية لمواردها في حدود سيادتها الإقليمية ، والثانية هي ألا تتسبب هذه الحرية في الإضرار ببيئة الغير أو خارج الحدود السيادية للدولة مثل المواقع التي تشكل تراثاً مشتركاً للإنسانية جمعاء .

ويمكن القول أن هذا المؤتمر شكل منعطفاً تاريخياً خطيراً ، وكان بداية الانطلاق الحقيقية لبدء الاهتمام بالبيئة الإنسانية عموماً ، حيث تمخض عنه قيام الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP ) United Nations Environment Program ، ومهمته العناية بشؤون البيئة والتعاون الدولي في مجال حماية البيئة الإنسانية بوجه عام .

ثانياً ـ مؤتمر ريودي جانيرو في البرازيل عام 1992:

عقد المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية في مدينة ريودي جانيرو البرازيلية في الفترة من 3 ـ 14 يونيو عام 1992 تحت مظلة الأمم المتحدة . وكان هذا المؤتمر ـ بحق ـ الأكبر والأوسع نظراً للعدد الهائل من المشاركين ، فقد كان أكبر اجتماع عالمي في التاريخ حضره ثلاثون ألفاً من ممثلي /178/ دولة ومائة وثلاثون من رؤساء الدول والحكومات ، اجتمعوا من أجل حماية كوكب الأرض وموارده ومناخه ، ووضع سياسة النمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة([24]) .

وأبرز الأسباب التي دعت إلى عقد هذا المؤتمر هي([25]):

1ـ حماية الغلاف الجوي وطبقة الأوزون .

2ـ مكافحة إزالة الغابات .

3ـ مكافحة التصحر والجفاف .

4ـ حفظ التنوع البيولوجي .

5ـ اعتماد سلوك الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات المشعة .

6ـ حماية المياه العذبة وإمداداتها من التلوث .

7ـ النهوض بالزراعة والتنمية الريفية وإدارة موارد الأراضي .

8 ـ النظر في ارتفاع عدد سكان العالم والتزايد المخيف لشعوب العالم الثالث .

9ـ تحسين ظروف العيش والعمل ، عن طرق استئصال الفقر ووقف التدهور البيئي .

وقد انقسم المؤتمرون إلى اتجاهين أساسيين([26]):

فدول الشمال الغني ترى أن حماية البيئة هو الهدف الأهم للمؤتمر ما لم تصطدم بمصالحها الاقتصادية . ودول الجنوب الفقير تؤكد أن الهدف من المؤتمر هو التنمية ومحاربة الفقر ولو على حساب البيئة واستنزاف الموارد واجتثاث الغابات .

وقد اختتم المؤتمر أعماله بتوقيع ثلاث اتفاقيات ، وقع عليها أكثر من /150/ دولة وهي([27]):

أ ـ الاتفاقية الأولى: وتتعلق بالتنوع الحيوي وهي تهدف إلى حماية الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض .

ب ـ الاتفاقية الثانية: اتفاقية مناخ الأرض وتتعلق بالتغييرات المناخية ومكافحة ارتفاع درجات الحرارة عن طريق الحد من انبعاث الغازات المسببة لسخونة الجو .

ج ـ الاتفاقية الثالثة: معاهدة الغابات والمساحات الخضراء .

وبالإضافة إلى الاتفاقيات السابقة ، فقد صدر عن المؤتمر « إعلان ريو » الذي تبنته كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، وتضمن /27/ مبدأ يجب الاستناد إليها في إدارة الكرة الأرضية باعتبارها « دار الإنسانية » من أجل الحفاظ على البيئة في عملية التنمية .

ومن أهم هذه المبادئ المبدأ الثاني الذي يوجب على الدول « ألا تخلق أنشطتها أضراراً بيئية لدول أخرى »([28]) ، كما نص المبدأ السابع على أن « تتعاون الدول بروح المشاركة العالمية في عمليات حماية البيئة والمحافظة على سلامة النظام الايكولوجي للأرض ، لذلك يتوجب على الدول الصناعية الاعتراف بالمسؤولية الواقعة على عاتقها على صعيد الأبحاث الدولية من أجل تنمية ثابتة وفقاً لقدراتها المالية » .

أما فيما يتعلق بالدول النامية فقد ركّز المبدأ السادس على أن تمنح أولوية خاصة لحالتها واحتياجاتها لا سيما الدول الأقل نمواً والأضعف بيئياً وأن تراعى مصالح واحتياجات جميع الدول فيما يتعلق بالإجراءات الدولية في مجال البيئة والتنمية([29]) .

وأرفقت بالإعلان خطة عمل مفصلة عرفت باسم « جدول أعمال القرن الحادي والعشرين » وهي وثيقة تتكون من /800/ صفحة ، تتضمن مبادئ التنمية المتوافقة مع متطلبات البيئة ، أي التنمية القابلة للاستمرار ، في كافة ميادين النشاط الاقتصادي([30]) .

غير أن مؤتمر قمة الأرض لم يحقق التوقعات المرجوة وأخفق في علاج كثير من القضايا البيئية المهمة ، خاصة فيما يتعلق بنسبة مساعدات التنمية التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة ، كما أن إعلان ريو وجدول أعمال القرن الحادي والعشرين واتفاقيتي المناخ والتنوع الحيوي ، كلها نصوص غير مفصلة وغير ملزمة إلا في القليل منها .

وأخيراً فإنه وإن كانت معظم أعمال المؤتمرات الدولية تأخذ شكل توصيات غير ملزمة للدول التي قد ترفض تنفيذها ، ولا توجد قوة حقيقية ملزمة لهذه التوصيات إلا أنها بتواترها وانسجامها مع بعضها البعض ، فضلاً عن صدورها بإجماع الدول المشاركة ، فإنها تشكل اللبنة الأولى في بناء القانون الدولي البيئي ، فهي تساهم في نشأة قواعد عرفية جديدة في نطاق هذا القانون .

كما تتضح قيمة هذه التوصيات ـ كما لاحظ البعض بحق([31]) ـ فيما تجسده من مرحلة انتقالية هامة في تاريخ النظام الدولي ، تمثلت في بدء خطى جماعية نحو حماية البيئة العالمية وتجنيبها كوارث التلوث ، كما أرست مبدأً أساسياً احتل مكانه في نطاق التنظيم القانوني وهو مسؤولية الدولة عن أية أضرار بيئية تحدث للدول الأخرى أو تحدث في مناطق خارج الولاية الإقليمية لأي دولة من جراء ما تمارسه من أنشطة على إقليمها .

المطلب الثاني

دور الاتفاقيات الدولية في حماية البيئة

لعبت الاتفاقيات الدولية دوراً مهماً في حماية البيئة في مختلف قطاعاتها ، الأرضية والهوائية والبحرية .

وسوف نستعرض أهم هذه الاتفاقيات كمايلي:

أولاً ـ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة الأرضية([32]):

توجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف لحماية البيئة الأرضية ، أهمها:

1ـ الاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية المنعقدة في مدينة الجزائر عام 1968:

عقدت هذه الاتفاقية تحت إشراف منظمة الوحدة الإفريقية في مدينة الجزائر عام 1968 ، بهدف تشجيع الجهود الفردية والجماعية لحفظ وتنمية التربة والماء والموارد النباتية والحيوانية لرفاهية البشر في الحاضر والمستقبل في جميع المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية .

وتلتزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وتنمية التربة والموارد النباتية والحيوانية ، ووضع الضوابط لحفظ هذه الموارد ومنع تلويثها . كما تلتزم بحماية النباتات وحسن استخدام وإدارة الغابات ومراقبة حرق الأشجار والرعي المفرط ، وحماية الحيوانات وحسن إدارة التجمعات الحيوانية ، ومراقبة الصيد والقنص .

ويجب أيضاً منح حماية خاصة للنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض ، حيث يحظر صيدها أو قنصها أو جمعها إلا بتصريح خاص من الجهة المختصة ، كما يجب الحفاظ على الحواجز الطبيعية وإنشاء حواجز جديدة بهدف حماية الأنظمة البيئية .

2ـ الاتفاقية المتعلقة بحماية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية المنعقدة في مدينة رامسار الإيرانية عام 1971:

أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 2 فبراير 1971 في مدينة رامسار الإيرانية ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية الأراضي الرطبة باعتبارها موطناً مهماً للكائنات البرية والبحرية ولا سيما الطيور المائية .

وتلتزم الدول الأطراف المتعاقدة بتحديد الأراضي الرطبة على إقليمها ، كي تدون في قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ، والمحافظة على أسراب الطيور المائية المهاجرة ، وتدبير وسائل معيشتها وحسن الاستفادة منها . كما تلتزم بإنشاء حواجز طبيعية للأراضي الرطبة ، وأن تتعاون فيما بينها في تبادل المعلومات وتدريب العاملين بهدف إدارة هذه المناطق .

3ـ الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي المنعقدة في باريس عام 1972:

عقدت هذه الاتفاقية في باريس في 16 نوفمبر عام 1972 ، ودخلت حيز النفاذ في 17 ديسمبر 1975 ، وتهدف إلى حماية التراث الطبيعي ذي القيمة العالمية البارزة مثل: الآثار الطبيعية التي نشأت بفعل التكوينات الطبيعية والحيوية والتي لها قيمة عالمية استثنائية من الناحية الجمالية والعلمية ، وكذا التكوينات الجيولوجية والجغرافية والمناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان والنبات المهددة بالانقراض والتي يكون لها أهمية عالمية ، وكذا المناطق والأماكن الطبيعية التي يكون لها قيمة عالمية استثنائية سواء علمية أو جمالية .

ويجب على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تحدد المناطق سالفة الذكر والواقعة في إقليمها ، وأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وصيانة هذا التراث من خلال جهودها الذاتية أو عن طريق التعاون الدولي أو العلمي أو الفني .

وقد تم إنشاء لجنة حكومية بمنظمة اليونسكو لحماية هذا التراث تسمى « لجنة التراث العالمي » تتولى حصر التراث العالمي وتعمل على حمايته والحفاظ عليه . كما تم إنشاء « صندوق التراث العالمي » وهو صندوق تموله الأطراف والجهات المعنية ، ومهمته تقديم مساعدات مالية وقروض ومعدات ودراسات وبرامج تدريب للعاملين بهدف حماية هذا التراث العالمي .

4ـ اتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدولية لعام 1989([33]):

أبرمت هذه الاتفاقية في مدينة بازل السويسرية في 22 مارس عام 1989 ، وتعد من المعاهدات الدولية التي تكفل حماية البيئة من التلوث بالنفايات الخطرة ، وهي أول اتفاقية دولية في مجال الرقابة على نقل النفايات الخطرة ، وتعتبر أيضاً من المعاهدات الدولية متعددة الأطراف ، أو المعاهدات الشارعة ، ذلك لأنها بداية عقدت في إطار منظمة الأمم المتحدة ، وقد حضرها ووقع على الأعمال الختامية للمؤتمر ما يقرب من /161/ دولة من أعضاء المجتمع الدولي .

وتتميز هذه المعاهدة أيضاً بأنها جمعت بين الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الجماعة الأوربية والدول الأعضاء فيها ، والدول الآخذة في النمو في أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا .

5ـ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر لعام 1994:

أبرمت هذه الاتفاقية في باريس بتاريخ 14 أكتوبر عام 1994 وتهدف لحماية البيئة من التصحر .

ثانياً ـ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة الهوائية([34]):

تبلورت الجهود الدولية لحماية البيئة الهوائية في إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن أهمها:

1ـ الاتفاقية الدولية بشأن حماية العمال من الإشعاعات المؤينة لعام 1960:

عقدت هذه الاتفاقية في جنيف بسويسرا بتاريخ 22 يونيو 1960 ، وتهدف إلى حماية صحة العمال وسلامتهم من مخاطر الإشعاعات المؤينة ، وتلتزم الدول الأطراف بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية بموجب قوانين أو قرارات تنظيمية أو أية وسائل أخرى مناسبة .

وتسري هذه الاتفاقية على كافة الأنشطة التي تعرّض العمال لإشعاعات مؤينة أثناء عملهم ، وينبغي على السلطة المختصة وضع الحد الأقصى المسموح به لجرعات الإشعاعات المؤينة التي يجوز أن يتعرض لها العمال .

2ـ اتفاقية المسؤولية المدنية عن أنشطة الطاقة النووية المنعقدة في باريس عام 1960 ، والاتفاقية المكملة لها المنعقدة في بروكسل عام 1963:

تم إعداد هاتين الاتفاقيتين بمعرفة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وتهدفان إلى ضمان منح تعويض عادل للأشخاص الذين يصابون بضرر من جراء الحوادث النووية ، وفي نفس الوقت ضمان عدم إعاقة استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وتوحيد القواعد الأساسية المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار في الدول الأطراف في الاتفاقية .

ويكون القائم بتشغيل المنشأة النووية مسؤولاً عن إصابة أو وفاة أي شخص ، وعن تلف أو ضياع أية ممتلكات ، إذا ثبت أن هذه الإصابة أو الوفاة أو الفقد قد حدث بسبب حادث نووي ، أو تسبب فيه الوقود النووي أو النفايات المشعة أو المواد النووية المنبعثة من هذه المنشأة . ويجب على القائم بتشغيل المنشأة الاشتراك في تأمين يغطي مسؤوليته .

3ـ اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية لعام 1963:

أشرفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ 21 مايو عام 1963 ، ودخلت حيز النفاذ في 12 نوفمبر عام 1977 . وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية .

ويكون القائم بتشغيل المنشأة النووية مسؤولاً مسؤولية مطلقة عن الأضرار الناجمة عن استخدام الطاقة النووية ، متى ثبت أن هذه الأضرار نتجت بسبب حادث وقع داخل المنشأة ، أو عن مادة نووية ناشئة عن نشاط المنشأة أو مرسلة إليها . ويلتزم القائم بتشغيل المنشأة بالاحتفاظ بتأمين أو ضمان مالي يغطي المسؤولية المدنية .

4ـ الاتفاقية الدولية بشأن حماية العمال من الأخطار المهنية في بيئة العمل والناجمة عن الضوضاء والاهتزازات ، والمنعقدة في جنيف عام 1977:

وافق مؤتمر جنيف الذي عقد في جنيف بسويسرا بتاريخ 20 يونيو عام 1977 على هذه الاتفاقية ، والتي تهدف إلى حماية العمال من الأخطار المهنية في بيئة العمل الناجمة عن تلوث الهواء أو الضوضاء أو الاهتزازات .

وتلزم هذه الاتفاقية السلطات الوطنية المختصة بتحديد المعايير والضوابط التي تسمح بتعريف مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات ، كما تلتزم باتخاذ التدابير الضرورية لخفض معدلات التلوث والضوضاء والاهتزازات إلى الحد الذي لا يشكل خطراً على صحة العمال ، وذلك عن طريق الأجهزة والمعدات الفنية ، أو عن طريق اللجوء إلى وسائل جديدة للإنتاج أو من خلال الوسائل الإدارية المتاحة .

ويكون للعمال الحق في الرعاية الطبية خلال فترات زمنية مناسبة ، مع عدم تحملهم لأية مصروفات عن هذه الرعاية ، كما يكون لهم الحق في المعرفة الكافية للمخاطر التي يتعرضون لها في بيئة العمل بسبب ملوثات الهواء والضوضاء والاهتزازات ، والوسائل المتاحة لمنع أو الإقلال من هذه المخاطر .

5ـ اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود ، والمنعقدة في جنيف عام 1979:

تم التوقيع على هذه الاتفاقية بتاريخ 13 نوفمبر عام 1979 في نطاق اللجنة الاقتصادية الأوربية ، وهي تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية التي عقدت على المستوى الدولي فيما يتعلق بمشكلات تلوث الهواء .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية الإنسان والبيئة المحيطة به من تلوث الهواء ، حيث تلزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد والتقليل التدريجي لتلوث الهواء ، وبصفة خاصة التلوث الذي يعبر الحدود الوطنية ، ويصل إلى مناطق بعيدة عن مصدر التلوث .

كما يجب على الدول الأطراف وضع السياسات والضوابط اللازمة للحد من تلوث الهواء ، وكذلك تبادل المعلومات مع الدول الأخرى بصدد السياسات الوطنية والأنشطة العلمية والوسائل الفنية لمكافحة تلوث الهواء .

6ـ قمة لاهاي الدولية بشأن حماية الغلاف الجوي للأرض لعام 1980:

عقدت هذه الاتفاقية في مدينة لاهاي الهولندية في شهر مارس عام 1980 ، وقد حضرها /24/ رئيس دولة وحكومة ، وتهدف لحماية الغلاف الجوي للأرض من الملوثات مختلفة المصادر .

7ـ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام1985 وبروتوكول مونتريال لعام 1987 وتعديلاته([35]):

بعد أن أكدت الأبحاث العلمية تدهور طبقة الأوزون بسبب استخدام وبث مادة الكلوروفلورو كربون ، قرر برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP ) في دورته التاسعة سنة 1981 ، تشكيل لجنة خاصة من الخبراء القانونيين والفنيين من ثلاث وخمسين دولة وإحدى عشرة منظمة دولية ، وعهد إليها بإعداد مشروع اتفاقية دولية لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول تنفيذي لها بشأن مركبات الكلوروفلورو كربون .

وعقدت عدة اجتماعات ابتداءً من عام 1982 في كل من استوكهولم وجنيف وفيينا . وبعد أن أنهت مجموعة الخبراء عملها في يناير عام 1985 ، دعا في الشهر نفسه ، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي عام ، لإبرام اتفاقية عالمية لحماية طبقة الأوزون ، وذلك في ضوء تقرير مجموعة الخبراء ، وهو ما تم فعلاً بمدينة فيينا في النمسا في الفترة من 18 إلى 22 مارس عام 1985 .

ولكن على الرغم من إقرار هذا المؤتمر لهذه الاتفاقية ، فإنه لم يتمكن من إقرار بروتوكول مركبات الكلوروفلورو كربون ، وإنما اتخذ قراراً ينص على مواصلة الجهود الدولية لإقرار هذا البروتوكول في غضون عام 1987 .

وتضع اتفاقية فيينا لعام 1985 لحماية طبقة الأوزون على عاتق أطرافها ، عدد كبير من الالتزامات من أجل صيانة طبقة الأوزون والعمل على حمايتها من التدهور والتدمير . وتقوم هذه الالتزامات على أساس التعاون الوقائي ، وذلك إدراكاً من واضعي هذه الاتفاقية أن منع التلوث الضار بطبقة الأوزون أكثر فعالية من علاج الآثار الضارة الناجمة عن تدميرها أو تحديد المسؤولية عن الأضرار ، وأقل كلفة من الناحية الاقتصادية .

وعلى الرغم من أن بعض هذه الالتزامات تمثل التزامات عامة على أطراف الاتفاقية ، فإن ثمة التزامات محددة تنص عليها هذه الاتفاقية ، وتتمثل في: الالتزام بالبحوث وعمليات الرصد المنتظمة لحالة طبقة الأوزون ، والالتزام بتبادل المعلومات في هذا الشأن .

أما بالنسبة لبروتوكول مونتريال لعام 1987 وتعديلاته بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فقد نص في ديباجته أن أطراف هذا البروتوكول يعترفوا بأن انبعاث المواد المستنفدة للأوزون المتمثلة في مركبات الكلوروفلورو كربون على المستوى العالمي ، يمكن أن تؤدي إلى استنزاف كبير لطبقة الأوزون أو إلى تعديلها بشكل آخر ، الأمر الذي يحتمل أن تنتج عنه آثار ضارة للصحة البشرية والبيئة العالمية .

ولذلك يصمم أطراف هذا البروتوكول على حماية طبقة الأوزون ، وذلك باتخاذ التدابير الوقائية لمنع انبعاث « المواد المستنفدة لطبقة الأوزون » على النطاق العالمي أو الحد على نحو عادل من الحجم الكلي لإنتاج واستهلاك هذه المواد ، مع القضاء عليها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية ومراعاة الاعتبارات الفنية الاقتصادية .

وفي هذا الصدد يجب مراعاة ظروف الدول النامية واحتياجاتها الخاصة من المواد المستنفدة للأوزون ، بما في ذلك توفير موارد مالية إضافية وإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المناسبة .

ولهذا تمثلت القواعد الأساسية لهذا البروتوكول في بيان المواد التي تستنفد طبقة الأوزون الخاضعة للرقابة ، وتدابير الرقابة على إنتاج واستهلاك هذه المواد ، والوضع الخاص للدول النامية أثناء تنفيذ هذه التدابير ، وإنشاء آلية مالية ، تتمثل في صندوق متعدد الأطراف ، لأغراض توفير التعاون المالي والتقني من أجل الامتثال لتدابير الرقابة ، وأخيراً إنشاء اجتماع للأطراف لمتابعة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول ومراجعتها .

8ـ اتفاقية كيوتو في اليابان لخفض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة لعام 1997:

في سياق المساعي التي جرت والمعالجات التي اقترحت خلال المؤتمرات الدولية المنعقدة لحماية البيئة الهوائية ، ألزم الاتفاق الذي وقع عام 1997 في مدينة كيوتو اليابانية والمعروف باسمها ، موقعيه على خفض جماعي لانبعاث الغازات الضارة بالبيئة بمعدل يزيد على 5% لكي تكون التغييرات التي تطرأ على المناخ ضمن حدود يمكن تحملها والتأقلم معها .

بيد أن السيطرة على انبعاث الغازات التي تسبب ارتفاع الحرارة تبدو بحاجة إلى قرارات سياسية صعبة في وقت يشكل فيه النفط مصدراً رئيسياً للطاقة في العالم والبلدان الغنية بصفة خاصة ، ويعد عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان المنتجة له .

ثالثاً ـ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية([36]):

أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة البحرية من التلوث ، والتعويض عن الأضرار التي تحدث من جرائه إذا لم تفلح الإجراءات الوقائية في منع حدوث الضرر . ومن أهم هذه الاتفاقيات نذكر:

1ـ الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت لعام 1954:

أبرمت هذه الاتفاقية في لندن بتاريخ 12 مايو عام 1954 وبدأ سريانها في 26 يوليو من العام نفسه ، وقد عدلت في أعوام 1962 ، 1969 ، 1971 .

وتهدف هذه الاتفاقية وتعديلاتها إلى منع تلوث البحار الناشئ عن التفريغ العمدي للنفط من السفن في مناطق معينة بالذات .

وتنطبق هذه الاتفاقية على كافة السفن البحرية المسجلة في أية دولة طرف في الاتفاقية ، وأيضاً السفن غير المسجلة والتي تحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء ، ويستثنى من ذلك ناقلات الصهاريج التي تقل حمولتها عن /1500/ طن ، والسفن الأخرى التي تقل حولتها عن /500/ طن ، وسفن المساعدات البحرية .

وتقرر الاتفاقية شروطاً لصلاحية السفينة ، وتلزم الحكومات بتوفير الاستعدادات اللازمة لاستقبال النفايات النفطية المفرغة من السفن في موانيها البحرية .

ولقد حظرت الاتفاقية عمليات الإفراغ إلا إذا كانت السفينة تجري في البحر أو كان معدل الإفراغ الفوري لا يتجاوز /60/ ليتراً في كل ميل . ولا ينطبق هذا الحظر في حالات معينة هي :

إذا كانت نسبة الزيت في السائل المفرغ أقل من /100/ جزء في كل مليون جزء من المزيج أو كان التفريغ بعيداً عن البر بالقدر المقبول عملياً . وفي حالات ناقلات الصهاريج إذا كانت الكمية الكلية للنفط المفرغ في رحلة الصابورة لا يتجاوز جزءاً واحداً من خمسة عشر ألف جزء من سعة الشحنة الكلية ، أو كانت الناقلة بعيدة عن أقرب بر بما يزيد على /50/ ميلاً .

2ـ اتفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار لعام 1958:

تهدف هذه الاتفاقية لحماية البيئة البحرية في مناطق أعالي البحار من التلوث بالنفط أو النفايات المشعة .

3ـ الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط ، المنعقدة في بروكسل عام 1969:

أبرمت هذه الاتفاقية في بروكسل في 19 نوفمبر عام 1969 عقب غرق ناقلة النفط الليبيرية توري كانيون ( Torry Canyon ) في عام 1967 أمام السواحل الجنوبية لإنكلترا ، وتعرض البيئة البحرية لأضرار جسيمة ، وقد بدأ سريان هذه الاتفاقية بتاريخ 16 مايو عام 1975 .

وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الدول من اتخاذ الإجراءات اللازمة في أعالي البحار في حالات وقوع كارثة بحرية تؤدي إلى تلوث الشواطئ والبحار بالنفط ، وذلك بمنع أو تخفيض حدة هذا التلوث ، أو إزالة أضراره المحدقة بسواحلها أو مصالحها المتعلقة بالساحل .

ويجب على الدولة الساحلية قبل اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن أن تقوم بإخطار الدولة التي ترفع السفينة علمها ، وأن تتشاور مع خبراء مختصين ومستقلين ، وأن تخطر أي شخص يمكن أن تتأثر مصالحه بهذا الإجراء ، ومع ذلك يجوز في حالات الضرورة القصوى اتخاذ هذه التدابير فوراً .

ومع ذلك لا يجوز أن تتخذ هذه التدابير في مواجهة السفن الحربية أو السفن المملوكة للدولة وتديرها للأغراض غير التجارية .

4ـ الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالنفط ، المنعقدة في بروكسل عام 1969:

نظراً للأضرار الجسيمة التي لحقت بالبيئة البحرية بسبب غرق الناقلة الليبيرية توري كانيون ، فقد حرصت المنظمة البحرية الدولية على عقد مؤتمر دولي في الفترة من 10 ـ 28 نوفمبر عام 1969 في العاصمة البلجيكية بروكسل ، بهدف وضع القواعد القانونية التي تنظم المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى منح تعويض ملائم للأشخاص الذين يصيبهم ضرر ناجم عن تسرب الزيت أو تصريفه من السفن ، وتوحيد القواعد القانونية والإجراءات الدولية التي تطبق على المسؤولية المدنية في هذا الشأن .

ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يكون مالك السفينة مسؤولاً عن أية أضرار تحدث نتيجة وقوع حادث للسفينة يسفر عن تلوث البيئة البحرية بالنفط . ويستثنى من ذلك وقوع الحادث بسبب أعمال الحرب أو بسبب ظاهرة طبيعية غير عادية أو نتيجة لفعل متعمد قام به طرف ثالث أو إهمال من حكومة أو أي سلطة أخرى في الصيانة الملاحية .

وتقوم المسؤولية التضامنية لملاك السفن عندما تتسبب سفينتان أو أكثر في حدوث الضرر . وتلتزم السفن التي تزيد حمولتها على /200/ طن ، أن تقوم بالتأمين لتغطية الأضرار التي تنجم عن حوادث ينجم عنها تسرب النفط .

5ـ الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث البحري بالنفط لعام 1971:

وافق مؤتمر بروكسل لعام 1969 والذي تمخض عنه إبرام الاتفاقية سالفة الذكر ، على قرار يدعو فيه المنظمة البحرية إلى عقد مؤتمر دولي لإعداد اتفاقية دولية خاصة بإنشاء صندوق دولي لتعويض الأضرار الناشئة عن تسرب أو صرف النفط من السفن .

وقد انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 29 نوفمبر ـ 18 ديسمبر 1971 ، وأسفر عن توقيع الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط .

وتهدف الاتفاقية إلى استخدام حصيلة هذا الصندوق لتغطية التكاليف الخاصة بتنظيف وإزالة التلوث البترولي والتعويض عنه ، حيث يمنح التعويض لكل شخص أصيب بضرر ناجم عن التلوث البحري بالنفط ولا يستطيع الحصول على تعويض كامل ومناسب بمقتضى أحكام اتفاقية بروكسل لعام 1969 بشأن المسؤولية المدنية ، ويدخل في ذلك تكاليف التدابير المعقولة التي اتخذت لمنع أو خفض الضرر . ولا يتحمل الصندوق أية تعويضات إذا وقع الضرر بسبب أعمال حرب أو بسبب تسرب النفط من سفن حربية .

6ـ اتفاقية أوسلو لعام 1972 لمنع التلوث البحري بالإغراق من السفن والطائرات:

انعقد مؤتمر في مدينة أوسلو بالنرويج في أكتوبر عام 1971 ، لمناقشة مشكلات تلوث البيئة البحرية . وانتهى المؤتمرون إلى عقد اتفاقية خاصة بمنع التلوث البحري بالإغراق من السفن والطائرات ، وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 15 فبراير عام 1972 .

وقد قررت هذه الاتفاقية أنه ينبغي على الدول الأطراف منع إغراق المواد الضارة في البحار واتخاذ الخطوات والتدابير لمنع تلوث البحر عن طريق الإغراق من السفن والطائرات . كذلك يجب على الدول الأطراف وضع برامج تكميلية للأبحاث العلمية والتقنية وتبادل المعلومات التي يتم الحصول عليها لرصد توزيع الملوثات وآثارها في المنطقة التي تسري عليها الاتفاقية .

7ـ الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الذي تتسبب فيه السفن لعام 1973:

نظراً لأن اتفاقيتي لندن لعام 1954 ، وبروكسل لعام 1969 ، كانتا تقتصران على تنظيم حالات تنظيم ومعالجة حالات التلوث البحري الناجمة عن النفط فقط دون غيره من الملوثات الأخرى ، كما أن مفهوم حماية البيئة البحرية قد بدأ يتطور من الناحية الفنية والقانونية ... فإن هذا ما دفع المنظمة البحرية الدولية إلى عقد مؤتمر لندن في الفترة من 18 أكتوبرـ 2 نوفمبر 1973 ، والذي وافق على بروتوكول يسمح بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية بروكسل لعام 1969 على باقي الملوثات الضارة الأخرى ، ومنح المنظمة البحرية الدولية سلطة تحديد هذه الملوثات ، والتي تشمل كل ما يضر بصحة الإنسان أو النباتات أو الحيوانات البحرية ، أو التي تعوق الاستخدامات المشروعة للبحر .

وقد سمح هذا البروتوكول للدول التي وافقت على اتفاقية بروكسل لعام 1969 ، أن تكون طرفاً في هذا البروتوكول ، وخول لها الحق بالتدخل في أعالي البحار في حالة حدوث تلوث بحري بملوثات ضارة غير نفطية .

وتسري أحكام هذه الاتفاقية على كل أنواع الملوثات البحرية سواء كانت منتجات نفطية أو مواد ضارة أخرى ، وتطبق على كل أنواع السفن سواء كانت ناقلات أو غيرها .

وتلتزم الدول الأطراف بأن تخضع كل ناقلة بترول يزيد وزنها على /1500/ طن ، وكل سفينة يبلغ وزنها /400/ طن فأكثر ، إلى فحوص خاصة قبل أن يسمح لمالك السفينة بتشغيلها أو قبل أن يمنح شهادة دولية عن التلوث البحري .

8ـ اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث لعام 1976([37]):

نظراً لزيادة معدلات التلوث في البحر المتوسط ، فقد دعت الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي في مدينة برشلونة الأسبانية بتاريخ 2 فبراير عام 1976 ، وذلك بهدف تحقيق التعاون الدولي ووضع سياسة شاملة لتحسين البيئة البحرية وحماية البحر المتوسط من التلوث .

ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية تلتزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث أو الحد منه ، وحظر إلقاء الفضلات من السفن أو الطائرات . أو التلوث الناجم عن استكشاف أو استغلال قاع البحر ، أو الناتج عن تصريف الأنهار أو المنشآت الساحلية أو من مصادر أخرى في البر داخل أراضيها الإقليمية .

كما نظمت الاتفاقية التعاون الدولي بشأن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لحالات التلوث الطارئة أياً كان سببها ، ووضع برامج لرصد التلوث في منطقة البحر المتوسط ، والتعاون في البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بكافة أنواع التلوث البحري ، والتعاون لتحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناشئ عن مخالفة الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها .

وقد ألحق بالاتفاقية أربعة بروتوكولات اثنان منهما تم التوقيع عليهما مع الاتفاقية ، واثنان تم توقيعهما في مراحل لاحقة .

9ـ اتفاقية قانون البحار المنعقدة في مونتجو عام 1982:

تم إبرام هذه الاتفاقية في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 وذلك تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة ، حيث تمكن المؤتمرون بعد جهد كبير من التوصل للاتفاقية الدولية التي أطلق عليها « اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار » والتي عالجت موضوعات قانون البحار وأرست المبادئ القانونية الرئيسية للالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية من التلوث([38]) .

ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية تلتزم الدول منفردة أو مشتركة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه أياً كان مصدره . ولها في سبيل تحقيق هذا الهدف استخدام أفضل الوسائل العلمية المتاحة لها ، وخفض إطلاق المواد السامة أو الضارة بالبيئة البحرية ، سواء عن طريق الإغراق ، أو من مصادر برية ، أو من الجو .

كما تنص الاتفاقية على ضرورة التعاون الدولي سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو من خلال المنظمات الدولية المتخصصة لوضع معايير وقواعد لحماية البيئة البحرية ، وإعداد خطط لحالات الطوارئ وتشجيع وتمويل الدراسات وبرامج البحث العلمي وتبادل المعلومات المكتسبة عن تلوث البيئة البحرية ، وملاحظة وقياس وتقييم وتحليل مخاطر تلوث البيئة البحرية وآثاره بالطرق العلمية المعترف بها .

وتعالج الاتفاقية بشيء من التفصيل موضوع التلوث الناجم عن السفن ، والإجراءات القانونية التي تتخذ قبل السفينة التي تسهم في تلويث البيئة البحرية . وتلتزم الدول كذلك باتخاذ التدابير الضرورية لحماية النظم البيئية والمحافظة على أشكال الحياة البحرية خاصة المستنزفة أو المهددة بالانقراض .


بغمكانك مشاركتنا في منتدى الكفاءة المهنية للمحاماة biskracapa.freealgeria dot com










قديم 2012-06-11, 12:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
menbiskra
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية menbiskra
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مقال : حماية البيئة مجال جديد لحقوق الإنسان - د. محمد عبد المنعم عبد الغنى
لا مراء، في ظل الوضع الراهن للنظام القانوني الدولي، في إن هناك حقا جديدا قد تم الاعتراف بميلاده، وصار من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في البيئة السليمة.
ويلاحظ إن هذا الحق يندرج في نطاق فئة الحقوق الحديثة، كالحق في الانتفاع بموارد التراث المشترك، والحق في السلام.
لقد أضحت البيئة1 محلا للاهتمام على المستويين الوطني والدولي، فالبيئةباعتبارها تراثا مشتركا للإنسانيةتستحق كل اهتمام ودراسة فقد صارت البيئة بمثابة المرض المزمن للمدنية المعاصرة ولحضارتها الصناعية والتقنية، واتخذ تلوث البيئة صورة مماثلة في كل مكان وفى كل شيء: في الهواء، والماء، والبحار، والموارد الغذائية وغيرها. وترتيبا على ذلك، فقد أصبحت حماية البيئة والطبيعة والحياة اليومية للسكان امرأ ضروريا.
وإزاء هذه التحديات، لم يتوان القانون الدولي العام عن البدء في سن قواعد دولية للتعامل مع البيئة.
وحرى بالذكر إن التصدي لمعرفة القواعد الدولية لحماية البيئة يصطدم بعقبتين، تتمثل الأولى في التطور المتلاحق والمذهل في اكتشاف إبعاد ومجالات جدية للمخاطر التي تواجه البيئة وسبل معالجتها. فبعد إن كان الاهتمام ينصب على التلوث،وتدهور البيئة، أضحى هذا الاهتمام يشمل أمورا أخرى كالمطر الحمضي، وتأكل طبقة الأوزون، وتغير المناخ والحفاظ على التنوع الحيوي والنفايات... الخ.
إما العقبة الأخرى، فتتمثل في التعدد المقترن بالقواعد الدولية المتعلقة بالبيئة من حيث السريان، فهناك قواعد عالمية إقليمية، ومن حيث أدوات التكوين، ثمة اتفاقيات دولية وقرارات ملزمة، وأخرى غير ملزمة من توصيات استرشادية، وبرامج العمل، وإعلانات المبادئ2.
وتجدر الإشارة إلى إن الجهود التي تبذل في حماية البيئة وصيانتها في إطار التشريعات والقوانين الداخلية لا يمكن إن تؤتى أكلها، وذلك ما لم تقترن بجهود على صعيد أخر هو صعيد العلاقات الدولية، لان البيئة من المجالات التي يبدو فيها الارتباط وثيقا إلى أقصى مدى بين القانونين الداخلي والدولي.
وسوف يكون تناولي لهذا الموضوع الحيوي والمهم من خلال محاور ثلاثة، يخصص أولها لتعريف مفهومي البيئة والتلوث، بينما يخصص ثانيها لبيان دور التشريعات والاتفاقيات الدولية في حماية البيئة.. وأخيرا يخصص الثالث لبيان ودراسة المسئولية الدولية عن الإضرار البيئية.
أولا_ المقصود بمفهوم البيئة:
التعريف بمفهوم البيئة:
لقد ظهر اصطلاحEcologie منذ القرن التاسع عشر، وذلك ليعبر عن ذلك الفرع من فروع العلم الذي يبحث في علاقة الكائن بالبيئة3. ويلاحظ إن المفهوم الدقيق لكلمة البيئة لا يزال غامضا للكثيرين، لاسيما وانه ليس هناك تعريف واحد محدد، يبين ماهية البيئة ، فهناك العديد من محاولات تعريف البيئة، وتحديد مفهومها، فقد قيل أنها مجموعة العناصر الطبيعية والعناصر التي تمارس فيها الحياة الإنسانية. وقيل كذلك أنها كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معه الإنسان مؤثرا ومتأثرا، أو أنها الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع اقرأنه من بنى البشر"4.
أيضا تعرف البيئة بأنها مجموعة من العوامل الطبيعية والكيميائية والحيوية والعوامل الاجتماعية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر، حال أو مؤجل، على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية.
وأخيرا، يعرف بعض الفقه البيئة اصطلاحا بأنها المحيط المادي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمل من ماء وهواء وفضاء وتربة وكائنات حية، ومنشات أقامها لإشباع حاجاته5.
ويعرف علم البيئة الحديثةالايكولوجيécologieالبيئة بأنها الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان، بما يضم من ظاهرات طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر فيها.
وبعبارة أخرى، فالبيئة هي كل ما تخبرنا به حاسة السمع والبصر والشم والتذوق واللمس، سواء أكان هذا من خلق الله سبحانه وتعالىالظاهرة الطبيعية أم من صنع الإنسانالظاهرة البشرية. وقد أوجز إعلان مؤتمر البيئة البشرية، الذي عقد في استوكهلم عام1972، مفهوم البيئة بأنها" كل شيء يحيط بالإنسان6.
التعريف بمفهوم التلوث:
لم تتفق الكتابات التي تعرضت لمفهوم التلوث على تحديد دقيق ومحدد للمقصود به.
فالبعض يعرف التلوث بأنه وجود أي مادة أو طاقة في البيئة الطبيعية يغير كيفيتها أو كميتها، ا وفى غير مكانها أو زمانها، بما من شانه الإضرار بالكائنات الحية أو الإنسان في امن هاو صحته أو راحته7.
وتجدر الإشارة إلى إن من التعريفات الشائعة التي تلقى قبولا لدى جانب كبير من الفقه التعريف الذي أقرته منظمة الأمن والتنمية الاقتصادية
Organisation de cooperation et développement économique OCDE
والذي يقرر إن التلوث هو قيام الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشر بإضافة مواد أو طاقة إلى البيئة، تترتب عليها اثأرا ضارة يمكن إن تعرض صحة الإنسان للخطر، أو تمس بالموارد البيولوجية أو الأنظمة البيئية على نحو يؤدى إلى التأثير على أوجه الاستخدام المشروع للبيئة.
ويلاحظ إن مجلس أوروبا قد اقر في عام1968 تعريفا لتلوث الهواء يقرر انه" يوجد تلوث للهواء حينما يوجد به مادة غريبة، أو يوجد خلل كبير في نسبة مكونات على النحو الذي يمكن إن يؤدى إلى أثار ضارة أو إيذاء أو تضرر.
كذلك ، فقد احتوت إحدى وثائق مؤتمر أستكهولم للبيئة على تعريف واضح وبسيط للتلوث فحواه تؤدى النشاطات الإنسانية بطريقة حتمية إلى إضافة مواد ومصادر للطاقة إلى البيئة، على نحو يتزايد يوما بعد يوم، وحيثما تؤدى تلك المواد أو تلك الطاقة إلى تعريض صحة الإنسان ورفاهيته وموارده أو يحتمل إن تؤدى إلى ذلك مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، فأننا نكون بصدد تلوث.
ويذهب بعض الفقه، وبحق ، إلى انه يتعين انه يكون تعريف التلوث مرنا وعاما، بحيث يمكن إن يسمح مستقبلا باستيعاب، إشكال وصور جديدة من التلوث، قد يكشف عنها التطور العلمي والتقني الهائل والمستمر.
ثانيا_ دور التشريعات والاتفاقيات الدولية في حماية البيئة:
لا شك في إن المحافظة على البيئة وصيانتها مسئولية المجتمع الدولي بأسره، وان أي خلل فيها تنعكس أثاره سلبا على الجميع دون تفرقة. والأمثلة على ذلك كثيرة، فيما حدث من تسرب أشعاعى من مفاعل تشير نوبل بالاتحاد السوفيتي السابق قد تأثر به المجتمع الدولي ككل.
لقد باتت بيئة الإنسان مهددة بالإخطار التي تحدق بها، وعلى رأسها إخطار التلوث، تلك الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد البيئة البحرية، والهواء ومياه الأنهار والبحيرات.
ولذلك، فقد بدأت الدول تدرك وتعي تماما الإخطار المحدقة بالبيئة، وبادرت إلى العمل على دعم قوانينها الداخلية، أو بعبارة أخرى_ تشريعاتها الوطنية في هذه المجالات، فضلا عن اعتماد البرامج والخطط اللازمة لحماية البيئة وصيانتها في نطاق اختصاصها الأقليمى، ووضع بعض القوانين واللوائح الجديدة في مجال البيئة.
وجدير بالذكر إن الجهود الرامية إلى حماية البيئة على صعيد الاختصاص الداخلي، وفى إطار التشريعات والقوانين الوطنية للدول، لا يمكن إن تؤتى ثمارها، ما لم تقترن بجهود على صعيد العلاقات الدولية.
وترتيبا على ذلك، فان إيه جهود ترمى إلى حماية البيئة من قبل الدول أعضاء المجتمع الدولي سيكون أثرها محدود للغاية، ما لم تقترن بجهود دولية لدرء الإخطار التي تهدد البيئة على المستوى الدولي.
حماية القانون الدولي للحق في البيئة في ضوء الاتفاقيات الدولية:
le droit a l`environnement
يلاحظ إن الاتفاقيات والوثائق الدولية قد أقرت صراحة بحق الإنسان في البيئة، وذلك في إشارات واضحة لا لبس فيها تقرر للإنسان بوصفه كذلك حقا في بيئة سليمة خالية مما يضر به.
ومن أهم النماذج التي تقرر ذلك" الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"لعام1966، والتي جاء بمادتها الثانية عشرة:
تقر الدول الإطراف في الاتفاقية الحالية بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الإطراف في الاتفاقية الحالية للوصول إلى تحقيق كلى لهذا الحق ما هو ضروري من اجل:
أ /‌العمل على تخفيض نسبة الوفيات في المواليد وفى وفيات الأطفال من اجل التنمية الصحية للطفل.
ب /‌تحسين شتى الجوانب البيئية والصحية.
The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene
ج /الوقاية من الإمراض المعدية والمتفشية والمهنية ومعالجتها وحصرها.
د/ خلق ظروف من شانها إن تؤمن الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض.
ويبين بكل وضوح وجلاء من هذا النص القانوني الملزم مدى الربط الواضح بين صحة الإنسان والبيئة، وإلزام الدول بالعمل على تحسين البيئة، على نحو يهيئ للإنسان التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية، وهو ما يتضمن اعترافا صريحا بحق الإنسان في بيئة سليمة.
أيضا على الصعيد الدولي، فقد نص الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11ديسمبر1969 حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي، في المادة13منه على" انه يجب إن يستهدف التقدم والإنماء الاجتماعي التحقيق التدريجي للأهداف الرئيسية، ومنها حماية البيئة البشرية وتحسينها.
ثم جاء بعد ذلك مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول" البيئة الإنسانية" الذي عقد في استكهولم بالسويد عام1972، وقد طرح في هذا المؤتمر تساؤل رئيسي، فحواة: هل للإنسان حق في بيئة سليمة ومتوازنة؟أو_ بعبارة أدق_ هل أصبحت البيئة حقا من حقوق الإنسان؟ لقد تكفل إعلان استكهولم 8 بالإجابة على هذا التساؤل المهم وذلك في أول مبدأ من مبادئه، إذ أكد إن" للإنسان حقا أساسيا في الحرية والمساواة، وظروف حياة ملائمة في بيئة يسمح له مستواها بالعيش في كرامة ورفاهية، وان على الإنسان واجبا مقدسا لحماية وتحسين بيئته من اجل أجيال الحاضر والمستقبل.
وجدير بالذكر إن وضع ذلك المبدأ في صدر المبدأ الأول من مبادئ الإعلان أمر له دلالته، فهو يفصح عن النظرة التي نظرت بها الوفود إلى حق الإنسان في بيئة سليمة متوازنة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بذلك الحق ليوضع في مصاف حقوق الإنسان الأساسية في الحرية والمساواة، والتحرر من سياسات التمييز والفصل والتفرقة العنصرية، وكافة إشكال السيطرة الأجنبية والاستعمارية.
وقد جاء في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سكرتير عام المؤتمر قوله:" إننا نجتمع اليوم بهدف تأكيد مسؤوليتنا المشتركة نحو مشكلة تتعلق بالبيئة المحيطة بالكرة الأرضية التي نتحمل جميعا ما قد يصيبها".
وقد انتهى المؤتمر إلى قرار مجموعة من المبادئ العامة والتوصيات التي تشكل في مجموعها خطة عمل مستهدفة، يتعين على الدول والمنظمات الدولية المتخصصة إن تتبعها، وتأتى في مقدمتها ضرورة العمل على حماية البيئة من التلوث والتعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف.
يبدو جليا ولأول وهلة، لمن يتفحص الإعلان الصادر عن هذا المؤتمر، خاصة ما جاء بفقراته الأولى، ان حماية البيئة والمحافظة عليها من خطر التلوث أصبحت من المسائل التي تهم البشرية كلها، والتي لابد من بذل كل الجهود الدولية الممكنة لتفادى الإخطار المحدقة بها، والسيطرة على ما يحيط بها من عوامل التدهور والفناء.
وقد المح الإعلان إلى إن:" الإنسان هو ثمرة البيئة وهو مبدعها في نفس الوقت، وبفضل التطور السريع والحاسم في العلم والتكنولوجيا، فقد أصبح الإنسان قادرا على تغيير بيئته بوسائل متعددة لم يسبق لها مثيل".
وطالب المؤتمر الحكومات والشعوب بتوحيد جهودها للمحافظة على البيئة الإنسانية وتحسين مستواها لمصلحة الجنس البشرى والأجيال القادمة.
وتجدر الإشارة إلى إن المبادئ والتوصيات التي تضمنها هذا الإعلان9 قد جاءت مؤكدة لهذا الاتجاه. وأوضحت بصفة خاصة ضرورة التزام الدول بحماية البيئة الإنسانية والمحافظة عليها من خطر التلوث، وان هذا الالتزام يجب إن يترجم إلى واجبين هما :
واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث تلوث يصيب البيئة الإنسانية.
وواجب التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات المتخصصة في هذا المجال، مع تأكيد المسئولية الدولية عن إيه إضرار قد تصيب البيئة الإنسانية، نتيجة للأنشطة التي تقوم بها الدولة أو تحدث على إقليمها أو تحت إشرافها.
أيضا فقد نص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان ، الصادر في نيروبي فى18يونيو1981 في المادة24، على إن لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.
وتضيف المادة الأولى من الميثاق العالمي للطبيعة، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى28اكتوبر عام1982،: " للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وفى ظروف معيشة مرضية وفى بيئة محيطة تسمح له بالحياة بكرامة ورفاهية ، وعلى الإنسان واجب مقدس في حماية وتحسين البيئة للأجيال الحاضرة والمستقبلة".
كذلك عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني حول" البيئة والتنمية" في مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل عام1992، متخذا شعارا له " البيئة والتنمية" ، وقد أعرب السيد/ موريس سترونج M.strong الأمين العام للمؤتمر(10) عن الأمل في إن يكون المؤتمر نقطة تحول في السياسة البيئية الدولية، وخطوة جادة نحو إنقاذ كوكب الأرض وصيانة بيئته من التدهور والاستنزاف غير الرشيد والجائر لموارده، وذلك تأكيدا لحق جميع المخلوقات البشرية في حياة سليمة ومثمرة بالانسجام مع الطبيعة.
وحرى بالذكر إن المؤتمر المذكور قد أسفر عن إبرام عدة اتفاقيات مهمة، منها اتفاقية تغيير المناخ، واتفاقية التنوع الحيوي أو البيولوجي. كما دعا المؤتمر إلى إبرام اتفاقية دولية لمكافحة ظاهرة التصحر وحماية غابات العالم.
وتهدف اتفاقية التنوع الحيوي إلى تحقيق مقصدين:
الأول : ويتمثل في صيانة التنوع البيولوجي، باستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار.
الثاني : ويتمثل في التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة.
وقد عقد المؤتمر الدولي للسكان بالقاهرة في الفترة من5الى13 سبتمبر عام1994، تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد تمخض عن تبنى برنامج عمل احتوى على خمسة عشر مبدأ وعدد من التوصيات، تشكل ميثاقا وخطة عمل مستقبلية لعلاج قضايا السكان والتنمية الاقتصادية في إطار شامل.
وحرى بالذكر انه قد كان من المتوقع إن يتطرق المؤتمر إلى تأكيد حق الإنسان في البيئة السليمة المتوازنة، بحسبان إن تلك البيئة هي المنطلق إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للسكان. ولكن جاءت إعمال المؤتمر خلوا من ذلك التأكيد الصريح. ومع ذلك، فان هناك مبدأين من مجموعة المبادئ التي تبناها المؤتمر، والواردة في الفصل الثاني، يمكن تفسيرهما على إنهما يشيران ضمنا إلى حق الإنسان في البيئة السليمة المتوازنة.
المبدأ الأول : حيث جاء في عجزه إن" لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه"، وتلك إشارة إلى الحق في البيئة.
المبدأ الثاني: حيث جاء به " يقع البشر في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم التمتع بحياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة. والناس هم أهم وأقيم مورد لأي امة.
وعلى البلدان إن تضمن إتاحة الفرصة لكل الإفراد لكي يستفيدوا إلى أقصى حد من إمكاناتهم، ولهم الحق في مستوى معيشي لائق لأنفسهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفى من الغذاء والكساء والإسكان والمياه والمرافق الصحية".
إذن يبين بكل وضوح وجلاء من عبارات ذلك المبدأ انه يجب ضمان وكفالة تمتع الإفراد بحياة صحية ومنتجة" وتوفير ما يكفيهم" من الغذاء والكساء والمياه والمرافق الصحية ومواردها الطبيعية.
ومما يدل على ذلك إن صياغة المبدأ قد حرصت على الإشارة صراحة إلى إن تلك الأمور يجب إن تتم" في وئام مع الطبيعة"، وهذا يعنى صراحة إن الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها هما المقدمة الأولى لكفالة الحياة الصحية والمنتجة للإفراد.
ثالثا_ المسئولية الدولية عن الإضرار البيئية:
تعد المسئولية القانونية عن الإضرار جزءا أساسيا في كل نظام قانوني. وفى نطاق قانون حماية البيئة، أكدت العديد من الإعمال القانونية مبدأ المسئولية عن الإضرار. فالمادة235 فقرة أولى من قانون البحار لعام1982 نصت صراحة على إن" الدولة مسئولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وهى مسئولية وفقا للقانون الدولي".
ومن قبل، قررت المادة232 من القانون نفسه" تكون الدولة مسئولة عن الضرر أو الخسارة المنسوبة إليها والناشئة عن تدابير اتخذتها، وذلك في حالة ما إذا كانت مثل هذه التدابير غير مشروعة، أو تتجاوز المطلوب بصورة معقولة".
وجدير بالذكر انه إذا كانت تلك النصوص تتحدث عن المسئولية الدولية، فان باقي النصوص لم تغفل مبدأ المسئولية المدنية في الأنظمة الداخلية، فقد نصت المادة229 صراحة على انه " ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على رفع دعوى مدنية في صدد أي ادعاء بوقوع خسارة أو ضرر نتيجة لتلوث البيئة البحرية". ويبين من هذا النص انه يوضح مبدأ المسئولية الدولية عن الإضرار البيئية في النطاق الوطني لكل دولة، ودون إن يخل ذلك بإمكان تحريك المسئولية الدولية ضد الدولة التي ارتكبت النشاط الضار، إذا توافرت الشروط المعروفة في القانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى إن القضاء الدولي لم يتوان بدوره عن تدعيم وتعزيز مبدأ المسئولية عن الإضرار البيئية. ففي قضية مصنع صهر المعادن في مدينة"ترابل"trail smelterبكندا ، وبشان طلب الولايات المتحدة الأمريكية التعويض عن الخسائر التي لحقت بالأشخاص والممتلكات في ولاية واشنطن من جراء الأدخنة السامة التي بنفثها المصنع في الهواء الجوى، وتنقله الرياح عبر الحدود، قررت محكمة التحكيم التي شكلتها الدولتان، بحكمها الصادر فى11 مارس1941، انه" وفقا لمبادئ القانون الدولي، ليس لدولة الحق في إن تستعمل أو تسمح بأنشطة على إقليمها على نحو يسبب الضرر، عن طريق الأدخنة، لإقليم دولة أخرى أو للممتلكات أو للأشخاص فيه، عندما تكون الحالة ذات نتائج خطيرة ويثبت الضرر بأدلة واضحة ومقنعة". وأكدت المحكمة مسئولية كندا عن الإضرار التي أحدثتها أنشطة المصنع الكائن بأراضيها. وهو تأكيد لما سبق إن قرره الحكم الصادر في تلك القضية بتاريخ16ابريل1938، والزم كندا بدفع مبلغ 78الف دولار كتعويض.
أيضا من الإعمال القانونية التي أرست مبدأ المسئولية عن الإضرار البيئية، المبدأ 21 من مجموعة المبادئ التي اعتمدها مؤتمر استكهولم حول البيئة عام1972, والذي جاء ب هان" على الدولة مسئولية ضمان إن الأنشطة التي تتم داخل ولايتها أو تحت إشرافها لا تسبب ضررا لبيئة الدول الأخرى أو للمناطق فيما وراء حدود ولايتها الوطنية".
كذلك وبغية تدعيم مبدأ المسئولية الدولية عن الإضرار البيئية، فقد تطرقت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة إلى موضوع المسئولية عن الإضرار البيئية، وذلك بمناسبة مناقشتها للمسئولية الدولية بصفة عامة.
فقد ورد بأحد تقاريرها إن القانون الدولي المعاصر قد وصل إلى الإدانة النهائية" للتصرفات التي تعرض للخطر، بنحو جسيم، الحفاظ على البيئة الإنسانية وصيانتها. إن الجماعة الدولية بكليتها، وليس فقط هذا أو ذلك ممن يكونوها، تقدر ألان، فصاعدا، إن مثل تلك التصرفات أو الأفعال تخالف المبادئ التي أصبحت راسخة بعمق في الضمير العالمي، وصارت قواعد جوهرية للقانون الدولي عموما.
نخلص من ذلك إلى انم بدا المسئولية الدولية عن الإضرار البيئية تتحمله الدولة، وذلك وفقا لما تضمنته الاتفاقيات الدولية السالف الإشارة إليها.
خاتمة :
عرضنا في هذا البحث للحماية الدولية التي اقرها القانون الدولي العام للبيئة، وذلك باعتبار البيئة تشكل احد المظاهر المهمة التي يجب المحافظة عليها. وقد حاولنا الوقوف على المفهوم الدقيق لمصطلحي" البيئة والتلوث"، فتتبعنا المحاولات الفقهية المختلفة لكليهما، وموقف الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
وقد تطرقنا إلى دراسة وبحث الحماية الدولية التي قررها القانون الدولي للبيئة، وذلك من خلال الاتفاقيات الدولية المتعاقبة، وقد تبين لنا إن الاتفاقيات الدولية، وإدراكا منها لأهمية البيئة، قد أقرت صراحة بتوفير الحماية اللازمة لها، وذلك بوجود التزام دولي يقع على عاتق الدول بتوفير كافة السبل للحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها.
ومن ناحية أخرى، فقد إبان البحث مدى المسئولية الدولية عن الإضرار التي تلحقها الدول بالبيئة، حيث تلتزم بتعويض تلك الإضرار التي تحيق بالدول الأخرى.
وأخيرا، فان حماية البيئة والمحافظة عليها من خطر التلوث أضحت من الأمور التي تعد بمثابة" تراث مشترك للإنسانية، فهي من المسائل التي تهم البشرية كلها، والتي لابد من بذل كل الجهود الدولية لتفادى الإخطار المحدقة بها، والسيطرة على ما يحيط بها من عوامل التدهور والفناء.

الهوامش :
د. مصطفى سلامة حسين، القانون الدولي العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2000.
د. مصطفى سلامة حسين، مصدر سابق ص594-595.
د. صلاح الدين عامر، مقدمات" القانون الدولي للبيئة"، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، عدد خاص، العيد المئوي لكلية الحقوق1983،ص21.
د. احمد عبد الكريم سلامة، المبادئ والتوجيهات البيئية في إعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد الخمسون،1994،ص119.
د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2007،ص44.
م. محمد عبد القادر الفقى، البيئة... مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث، الهيئة المصرية العامة للكتاب،1999،ص14.
د. ماجد الحلو، مصدر سابق،ص45.
لقد بادرت منظمة الأمم المتحدة، بناء على اقتراح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لها، بطلب عقد مؤتمر للبيئة الإنسانية، وذلك بهدف التدهور المستمر في مستوى البيئة الإنسانية، ووضع القواعد الكفيلة بتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم.
وقد عقد هذا المؤتمر في ستوكهولم ، عاصمة السويد، في الفترة من5الى16 يونيو1972 بحضور ممثلي 113دولة، كما حضره ممثلون عن جميع المنظمات الدولية المتخصصة ، وكذا ممثلو المنظمات الإقليمية المعنية.
لقد احتوى إعلان البيئة الصادر عن المؤتمر على ستة وعشرين مبدأ وعدد109 توصيات، وقد تمت الموافقة عليه بإجماع الدول التي حضرت القمة. وتلك المبادئ والتوصيات على درجة كبيرة من الأهمية، وتشكل إطار عمل قيما لإرساء القواعد القانونية الملائمة لتحقيق حماية فعالة لمختلف قطاعات البيئة المائية والجوية والبرية.
راجع :
Extrait de la déclaration d `ouverture de m. Maurice f. strong;
Secrétaire général de la conférence de nation unis sur l`environemet,p.11.
O.N.U, recuel les sentences arbrales 1999,t,ll,p.1965.
ومشار إليه في د. احمد عبد الكريم سلامة:، نظرات في الحماية الدبلوماسية، المجلة المصرية للقانون الدولي،2002،ص96.
المراجع
د/محمد ياسر فاروق المنياوي -المسؤولية عن الاضرار البيئة-مصر
د/نبيلة اسماعيل رسلان- لمسؤولية عن الاضرار البيئة-مصر
د/على سعيدان-حماية البيئة من المواد الاشعاعية-الجزائر
انظر القانون رقم 01-19بتاريخ 15/12/2001-ج ر-عدد 77 المتعلق بتسييرالنفايات ومراقبتها و ازالتها
انظر القانون رقم 03-10بتاريخ 20/07/2003-ج ر-عدد 43 المتعلق بحماية البيئة في اطا التنمية المستدامة










قديم 2012-06-11, 12:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
menbiskra
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية menbiskra
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وإليك هذا الرابط لمذكرة تخرج حول موضوع حماية البيئة البحرية اثناء النزاعات المسلحة في البحار على الرابط :

https://www.ao-academy.org/docs/himay...ah_0904009.pdf

إنشاء الله يفيدك ...ودعواتكم لينا










قديم 2012-06-14, 22:02   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
مريم خالد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكورين وجزاكم الله ألف خير لقد أفدتموني بمعلوماتكم القيمة ألف شكر مرة أخرى.ولكنني أريد موقعا لتحميل نصوص الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية










 

الكلمات الدلالية (Tags)
عاجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc