دروس منظمة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دروس منظمة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-15, 16:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
هدهد سليمان
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هدهد سليمان
 

 

 
إحصائية العضو










New1 دروس منظمة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

هذه مجموعة الدروس في قانون المرافعات أعددتها للطلبة الأعزاء و المهتمين بالقانون عموما قصد الاستفادة منها
إذا أعجبتكم سيكون هناك المزيد


الإنشغالات التي يطرحها قانون الإجراءات المدنية :
- الإنشغال الأول : تقريب العدالة إلى المتقاضين .
- الإنشغال الثاني : هو توحيد قواعد الإختصاص في قانون واحد .
- الإنشغال الثالث : تقليص المصاريف القضائية و غير القضائية .
لكن ق ا م الصادر بالأمر 66/154 طرأت عليه ثغرات حاول الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا (المجلس الأعلى سابقا) بكل غرفة سدها ، فضلا عن وجود محيط دولي يفرض على المشرع أن تتلائم احكامه مع الواقع الجديد و وهو ما يسمى بالعولمة ، فضلا عن وجود فراغات منها :
الفراغ الأول : أن المؤسس الدستوري يعتبر المعاهدة في مرتبة أعلى من القانون و لم تكن معروفة تلك المكانة فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور .
الفراغ الثاني : عدم وجود قانون للتنظيم القضائي و هو احد المصادر أساسية لقانون الإجراءات المدنية .
مم أدى إلى إدخال مفاهيم جديدة لم تكن معروفة في جهاز العدالة من الناحية البنيوية و من الناحية البشرية و هو ما أدى إلى تشكيل اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة عام 1999 ، و كان أهم الأهداف المسطرة في برنامج إصلاح العدالة فهي :
- ضمان استقلالية القضاء عن طريق تكريس مسؤولية القاضي من جهة و إخضاعه للقانون فقط من جهة أخرى.
-تسهيل اللجوء إلى العدالة وذلك بجعل الإجراءات القضائية أكثر مرونة و إعادة توزيع أحسن للشبكة القضائية بطريقة تضمن المساواة للمواطنين عند اللجوء إلى العدالة.
-توثيق الصلة بين فعالية العدالة و احترام حقوق الإنسان.
- تجسيد إصلاح السجون الذي يعد عنصرا هاما في ترقية حقوق الإنسان من خلال أنسنة ظروف الحبس ووضع لإعادة التربية و إعادة الإدماج الإجتماعي.
- ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعطيات الجديدة الناجمة عن العولمة وجعله متطابقا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
- تحسين ظروف ممارسة مهن مساعدي العدالة مثل المحضر القضائي و محافظ البيع بالمزاد العلني و الوسيط القضائي .
إذن فلسفة القانون الجديد تقوم على :
- فكرة المحاكمة العادلة لأنه أصبحت هناك إملاءات و معاهدات تتفوق على القانون الداخلي و هناك محيط دولي يشترط شروط معينة في القضاء العادل ، و هذا المصطلح نجده في القانون الدولي خاصة القضاء الجنائي الدولي ، و هو ما طرح مبادئ مثل الوجاهية و العلنية و السرعة في الإجراءات .
- فكرة حقوق الإنسان التي أصبحت فكرة عالمية خصوصا بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فلايد أن تكون هناك آلية للتطبيق الواقعي مثل فكرة المساعدة القضائية و ضمان حقوق الدفاع و المساواة أمام مرفق القضاء بغض النظر عن الأوضاع الاجتماعية او الجنسية او العرقية .
و الحقيقة أن القانون 08-09 هو قانون جديد و ليس مجرد تعديل للأمر 66-154 ، مع ملاحظ أنع عند صدور دستور 1996 و نص المادة 152 على مبدأ ازدواجية القضاء كان هناك رأيان :
الرأي الأول : يرى أن استقلالية القضاء الإداري تقتضي وجود قانون للإجراءات الإدارية ، فنظرة القاضي للأطراف مختلفة للأطراف ، القاضي العادي عنده الأطراف متساوون ، أما القاضي الإداري فعنده ما يسمى بامتياز الإدارة ، إذا ثقافة كل قاضي مختلفة عن الآخر .
الرأي الثاني : يرى أن القضاء الإدارية يعتبر جهة قضائية و إن كانت مستقلة عن القضاء العادي لكنه يخضع سلطة واحدة هي السلطة القضائية .
المادة الأولى من القانون الجديد حسمت الموقف بقولها " تطبق أحكام هذا القانون على القضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الإدارية " .

القانون القديم



القانون الجديد

يحتوي على ... مادة
يحتوي على 1065 مادة
مقسم إلى 9 كتب : الإختصاص النوعي و المحلي ، الإجراءات أمام المحاكم ، الإجراءات امام المجالس ، أحكام مشتركة بين المحاكم و المجالس ، الإجراءات أمام المحكمة العليا ، تنفيذ الأحكام ، التحكيم ، و أحكام انتقالية .
مبوب إلى 5 كتب مسبوقة بأحكام تمهيدية : الأحكام المشتركة لكل الجهات القضائية من دعوى و اختصاص ووسائل الدفاع ووسائل الاثبات و التدخل و عوارض الخصومة طرق الطعن ، الأحكام الخاصة بكل جهة قضائية فهنا جاء القانون بقواعد خاصة بقسم الأسرة و القضايا الإجتماعية و العقارية و التجارية لم تكن موجود في القانون القديم ، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية ، الاجراءات الإدارية ، الطرق البديلة لحل النزاعات و هي الصلح و الوساطة و التحكيم .

كما نلاحظ :
- استهل المشرع القانون الجديد بـاحكام تمهيدية تتضمن المبادئ الأساسية للقضاء في 12 مادة البعض منها مستلهمة من الدستور و لاسيما المواد 139/140/151 ، و البعض الآخر مستلهم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10/12/1948 .


- تعريف قانون المرافعات :

معيار الخصومة القضائية

هو القانون الذي ينظم الإجراءات القضائية و غير القضائية المتبعة عند رغد الدعوى و عند نظرها و عند صدور الحكم فيها و تنفيذه .

معيار السلطة القضائية

هو القانون الذي يتولى تنظيم السلطة القضائية أو القضاء المدني مع بيان ترتيب جهاتها اختصاصاتها عملها القضائي و غير القضائي ووسائل أدائها لوظائفها .

معيار شمولي يجمع بينهما

هو القانون الذي يعتني بتنظيم السلطة القضائية و ترتيبها و بيان اختصاص المحاكم المختلفة و الإجراءات الواجب اتباعها أمامها .

- المصطلحات الدالة على قانون المرافعات :

قانون الخصومة المدنية

اعتد عليه الفقه الألماني و الإيطالي ، لكنه غير شامل فهو يقتصر على الخصومة القضائية المدنية فقط و يهمل الباقي .

القانون القضائي المدني

يخلط بين القواعد القانونية التي مصدرها القضاء و غير ها من القواعد التي تنظم اللجوء إلى القضاء و الفصل إلى الخصومة .

قانون القضاء المدني

يقتصر على القضاء المدني فقط .

قانون أصول المحاكمات المدنية

و هو اصطلاح قريب إلى الإجراءات القضائية منه إلى قواعد التنظيم و الإختصاص القضائيين

قانون الإجراءات المدنية

أو قانون المرافعات المدنية ، و هما يقتصران على القواعد المتبعة أمام الجهات القضائية المدنية دون قواعد التظيم القضائي و الاختصاص .

قانون المرافعات المدنية و التجارية

هي تسمية أطلقها المشرع المصري و انتقدت على أساس أنها ضيقة المدلول إذ تشير كلمة المرافعات إلى ما يدلي به الخصوم أو وكلائهم من أقوال امام المحكمة عند نظر الدعوى

المسطرة المدنية

تسمية المشرع المغربي

مجلة الاجراءات المدنية و التجارية

تسمية المشرع التونسي

قانون أصول المحاكمات المدنية

تسمية المشرع في لبنان و سوريا ، انتقدت على أساس أن لفظ المحاكمة تبعدنا عن المجال المدني لتدخلنا في المجال الجزائي .

القانون القضائي

المشرع البلجيكي ، انتقد لأنع يختلط مع القواعد التي ينشأها القضاء مثل القانون الإداري فضلا عن أن مصطلح القضاء بدون تخصيص يشمل المدني و الجزائي .

المشرع الجزائري

حذا حذو المشرع الفرنسي و الايطالي و سماه بقانون الإجراءات المدنية لكن انتقد :
- تعد قاصرة على بعض موضوعات هذا القانون فالاجراءات هي الشكلية المتبعة في عرض مشكلة قانونية أمام القضاء ، بينما يرى أحمد أبو الوفاء أن مصطلح الاجراءات أصدق في التعبير عما يتضمنه هذا القنون ، فهو يشمل الاجراءات في ذاتها و الاختصاص بها و القائم بها .
- لا ينحصر هذا القانون في تنظيم كل القواعد الاجرائية ، بل هناك اجراءات عقد الشركة توجد في القنون المدني و التجاري ، و اجراءات الزواج في قانون الأسرة .

- أقسام قانون المرافعات :

قواعد التنظيم القضائي

- و هي القواعد المتعلقة بالجهاز القضائي فيبين أنواعها من محاكم و مجالس قضائية و محكمة عليا و غرفها و أقسامها و تشكيلها ، و القواعد المتعلقة برجال القضاء و أعوانهم و محامين و محضرين ، و هذه القواعد كانت تتناولها نصوص خاصة مثل القانون العضوي رقم 05/11 في 17/07/2005 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي يحدد تشكيل و سير كل من المحاكم و المجالس القضائية و الأمر 89/22 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و النصوص المعدلة و المتممة لها له ومنها الأمر 96/25 المؤرخ في 12/08/1996 القانون الأساسي للقضاء ، إضافة إلى القوانين المنظمة لمهنة المحامين و المحضرين .

قواعد الاختصاص

و هي القواعد التي تحدد اختصاص كالجهة قضائية و تنقسم إلى الإختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي ، و قد حدد القانون الجديد في المادة 32 الاختصاص العام للمحاكم و اختصاص الأقطاب القضائية المتخصصة و في المادة 500 حدد الاختصاص النوعي للأقسام الاجتماعية ، و تناولت المادة 33 الاختصاص الابتدائي و النهائي للمحاكم ، و في المادتين 34 و35 الاختصاص النوعي للمجالس القضائية ، و حددت المادتات 800 و 801 الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية و 802 الاستثناءات الواردة عليها و في المةاد 901 و 902 و 903 الاختصاص النوعي لمجلس الدول ، و بين ضوابط الاختصاص اٌقليمي و الاستثناءات الواردة عليه في المواد 37 و 38 و 39 و حدد طبيعته في المواد 45 و 46 و 47 .

قواعد الإجراءات

- الإجراءات الشكلية و المواعيد انطلاقا من عريضة افتتاح الدعوى أو أحيانا حتى الاجراءات السابقة كالتنبيه بالاخلاء و الانذار في المواد التجارية مرورا بإجراءات الخصومة إلى غاية صدور الحكم و الطعن فيه .
- الطلبات و الدفوع فمثلا فرض ابداء الدفوع المتعلقة بمخالفة الاختصاص الاقليمي قيل الدخول في الموضوع عكس الدفوع المتعلقة بالاختصاص النوعي التي يمكن ابداءها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى .

قواعد التنفيذ الجبري

لا تقتصر الحماية القضائية على إصدار أحكام تعترف نظريا بالحقوق و إنما تمتد حمايتها الفعلية عن طريق بيان إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
الدعوى:هي الطلب الذي يقدم للقضاء للفصل في النزاع، الطلب هو ما يعرف قانونا بالعريضة.
النزاع :غالبا ما يكون سابقا للدعوى ، و هو الإدعاءات المتناقضة بين شخصين قانونيين أو أكثر و المعروضة على القضاء من أجل الفصل فيها.
الطلب القضائي : هو الأداة الفنية لاستعمال الحق في الدعوى و بمجرد استعماله يتولد عنه ما يسمى الخصومة القضائية ، فهو يعرض على القضاء ما يدعيه طالبا الحكم له به .
الخصومة:هي الحالة القانونية التي تنشأ عن رفع الدعوى أمام القضاء، تبدأ بالعريضة الافتتاحية و تنتهي بالفصل في الدعوى أو صدور حكم فيها.
الدعوى : هي وسيلة حماية الحق الموضوعي ، فلا وجود عملي لها وإنما لها وجود معنوي فقط وليس لها وجود مادي.
القضية : مجموعة الإجراءات المتخذة في الدعوى يسمي بالقضية وهو يبدأ بالطلب الأصلي أي ورقة مكتوبة يتضمن الادعاء بالحق وينتهي بصدور الحكم النهائي أو الختامي للقضية .
فالذي له وجود مادي هما شيئين الطلب – القضية

- علاقة قانون المرافعات بالقوانين الأخرى :
- بين القانون العام و القانون الخاص
- الرأي 1 : الفقه التقليدي المـتأثر بالمذهب الفردي يعتبر قانون المرافعات فرع من فروع القانون الخاص (علاقة الأفراد ببعضهم البعض) لأنه ينظم وسائل حماية حقوق الأفراد ، فتصبح الخصومة ملكا خاصا للمتقاضين تخضع لإرادتهم و يملكون التخلي عنها ، و يبقى للقاضي دور سلبي يقف موقف الحكم يراقب سيرها و يعلن نتيجتها دون أن يتدخل فيها مادامت تسير في الإطار المرسوم لها ، قم بصدر الحكم لصالح احد الخصمين الذي يختار إما تنفيذ الحكم جبرا أو يتنازل عنه ، و قد ساعد على هذه الاتجاه أن قانون الإجراءات المدنية كان جزءا من القانون المدني القديم .
- الرأي 2 : الفقه الحديث المتأخر بالمذهب الجماعي اعتبر قانون المرافعات فرع من فروع القانون العام لتنظيمه سلطة من سلطات الدولة و مرفقا عاما من مرافقها و هي السلطة القضائية و بالتالي تخضع لقواعد القانون العام ، فتصبح الخصومة مجرد وسيلة لتمكين الدولة من تحقيق العدالة و يكون ممثلها و هو القاضي يتمتع بدور ايجابي في تسيير الخصومة .
- الرأي 3 : اعتبره قانونا مختلطا يشمل كل من الفرعين السابقين .
- الرأي 4 : اعتبره قانون من نوع خاص ، مستقل عن فروع القانون العام و الخاص .
- الرأي 5 : تجاوز التصنيف السابق و قال أن قانون المرافعات هو قانون إجرائي ، فالقوانين قبل تقسيمها إلى عام و خاص تقسم إلى قوانين موضوعية و قوانين اجرائية ، فالأولى تنظم العلاقات الاجتماعية بشكل مباشر ، أما الثانية فتعتبر خادمة او وسيلة لتطبيق القانون الموضوعي ، و القوانين الموضوعية هي التي تقسم إلى عام و خاص أما القوانين الإجرائية فهي ترمي إلى تطبيق القانون الموضوعي و بالتالي فإن قانون المرافعات هو قانون هذا القانون .
الحقيقة أن أية محاولة للتصنيف ضمن احد القانونين ستؤول بالفشل فإذا نظرنا لوسائل حماية الحقوق الموضوعية كالاختصاص الاقليمي نجدها فرعا من فروع ق خ لكن إن نظرنا إليها كأداة لتنظيم السلطة ووظيفة عامة في الدول كالاختصاص النوعي نجده فرعا من فروع ق ع ، لكن نشهد تدخل متزايد للقاضي في الخصومة كالسماح له بتقدير وسائل الاثبات و الفصل في الأجال المعقولة (م 3) مم يؤثر على مبدأ " الخصومة ملك لأطرافها " .
- مكانته بين القوانين الاجرائية الأخرى :
يعتبر قانون المرافعات نظرا لأسبقيته التاريخية ، الشريعة العامة لباقي القوانين الاجرائية ، بمعنى أنه يتعين الرجوع إليه كلما شاب هذه القوانين نقص أو غموض ، و لكن يجب مراعاة الطبيعة الخاصة لكل دعوى معروضة أي خصوصية كل قانون ، و نلاحظ ان قانون المرافعات أحال في الكثير من المسائل المتعلقة بالخصومة الإدارية أمام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة إلى القواعد التي تحكم الخصومة المدنية أمام المحاكم العادية و المجالس القضائية ، و الملاحظ أن المادة الأولى نصت " تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية و الجهات القضائية الإدارية " .
- خصائص قانون المرافعات :

الطابع الشكلي

- الشكليات التي تتعلق بأطراف النزاع كمن مدعي و مدعي عليه تتعلق بالطلبات و الدفوع و إلا رفضت ، و شكليات تخص القضاة أيضا يجب احترامها عند نظر الدعوى ، و هذه الشكليات لها غاية معينة فتكليف بالحضور و البيانات التي يجب أن يشتما عليها تهدف إلى تعريف المدعى عليه بالخصومة و موضوعها و الجهة القضائية التي تنظرها و تاريخ الجلسة .
- لكن مع ذلك هناك قواعد غير شكلية مثل شروط قبول الدعوى (الصفة و المصلحة و الإذن) تتعلق بصفة لأطراف و مصلحتهم و قد فصل القانون الجديد في المادة 13 شرط الأهلية عن الصفة و المصلحة و اعتبر انعدام الأهلية حالة من حالات بطلان الإجراءات من حيث الموضوع ، و هناك قواعد تتعلق بشروط انعقاد الخصومة و آثار المطالبة القضائية ، و من جهة أخرى هناك قوانين تنظم الشكلية مثل القانون المدني الذي يشترط الشكلية في بعض التصرفات كالرسمية في عقد الرهن الرسمي و ما نصت عليه المادة 324 مكرر 1 من اشترط الرسكية في عقود نقل ملكية العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو التنازل عن الأسهم في الشركة .
- الفرق بينهما أن المقصود بالشكلية في القانون الاجرائي هو " الوسيلة " أي وسيلة الحماية القضائية بينما يعد القانون الموضوعي غايتها .

الطابع الالزامي

- تخص القواعد الاجرائية المتعلقة بالنظام العام و هي قواعد آمرة لا يجوز للمتقاضي مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها كتلك المتعلقة بالاختصاص النوعي و المواعيد ووصف الأحكام ، و يمكن اثرتها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجب على القاضي إثارتها إذا غفل عنها الأطراف .
- كذلك تتمثل خاصية الالزام في القواعد التي لا تتعلق بالنظام العام و لكنها شرعت لمصلحة أحد طرفي النزاع متى تمسك بها هذا الأخير و في المرحلة التي فرض المشرع التمسك بها ، و عليه تنص المادة 46 أن للخصوم الحضور باختيارهم أمام جهة قضائية غير مختصة اقليما و فرض بمقتضى هذه المادة اثارة الدفع بعدم الاختصاص الاقليمي قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعد القبول ، لكن المقتضيات السابقة لا تضفي الطابع الاختياري على قواعد الاختصاص الإقليمي و لا تنزع عنه الصفة الالزامية متى تمسك المدعى عليه بتطبيقها .

الطابع الجزائي

- لأن قواعده تتضمن جزاء على مخالفتها ، لكن انتقد هذا الوصف لأن الجزائ عنصر من عناصر القاعدة القانونية في عمومها فضلا عن وجود قواعد لا تتضمن فكرة الجزاء كالأعمال الولائية للقضاء كما أن هناك قواعد موضوعية تنفذ الحقوق جبر كحق الحبس في القانون المدني (300 مدني ).








 


قديم 2012-12-15, 20:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
أكمل على بركة الله.










قديم 2012-12-16, 16:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
25nona
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية 25nona
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا بارك الله فيك










قديم 2012-12-17, 11:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
هدهد سليمان
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية هدهد سليمان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحلقة الثانية



- التنازع الزماني و المكاني لقانون المرافعات :
- التنازع الزماني :
اعتد المشرع المدني في المادة الثانية على مبدأ عدم رجعية القوانين تماشيا مع قواعد المنطق و العدل و احتراما للحقوق المكتسبة و حفاظا على الاستقرار حيث نصت " لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي " ، و عليه لا يسري القانون الجديد إلا على ما يقع بعد نفاذه من وقائع ، لكن نظرا لكون الخصومة تمر بمراحل قد تطول فقد انتهج المشرع معها قواعد تختلف عن القواعد الموضوعية :
القاعدة العامة : الأثر الفوري
لما كانت قواعد المرافعات تتصل كقاعدة عامة بالنظام العام كالتنظيم القضائي و الاختصاص النوعي و المواعيد ، و لما كانت هذه القواعد لا تمس الحقوق الموضوعية للأفراد مم لا يمكنهم التمسك في مواجهتها بفكرة الحقوق المكتسبة ، كما أنها عادة توفر زيادة في الضمانات لحماية هذه الحقوق ، كل ذلك جعلها تسري فور صدورها على الخصومات القائمة أمام القضاء حتى و لو رفعت قبل نفاذ القانون الجديد ، و هذا هو الأثر المباشر ، و قد تناول القانون المدني ذلك في المادة 7 الجديدة " تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا " كما في القنون الجديد في المادة الثانية منه في الجزء المخصص للأحكام التمهيدية بقولها " تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه باستثناء ما يتعلق بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم " ، و عليه تطبق النصوص الجديدة التي دخلت حيز النفاذ على الخصومات التي لم يفصل فيها و لو كانت رفعت قبل سريان النصوص الجديدة لأنه ليس في سريانها مساس بحقوق مكتسبة ، فتطيق القواعد الجديدة المتعلقة بانشاء أو إلغاء أو تعديل تشكيل الجهات القضائية أو قواعد اختصاصها و اجراءات رفع الدعوى و التكليف بالحضور و الطلبات و الدفوع و الانتقال للمعاينة و مضاهاة الخطوط و صدور الأحكام إلى غير ذلك من الأشكال التي تخضع لها الخصومة القضائية .
و قد ينص المشرع صراحة على العمل بالنصوص الجديدة ، فقد نصت المادة الأولى من المرسوم 66/160 المتضمن تطبيق الأمر 65/278 المتضمن التنظيم القضائي " إن الاجراءات النافذة لغاية 15 يوينو 1966 أمام المحاكم الابتدائية الكبرى تحول على حالها إلى المحاكم المنشأة في مقر الجهات القضائية المذكورة دون ان يكون هناك تحويل إلى محاكم أخرى " ، و نصت المادة 43 من القانون العضوي 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة " تحال القضايا المسجلة و/أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه " و نصت المادة 9 من القانون 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية " تحال القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرف الإدارية للمجالس القضائية و الغرف الجهوية إلى المحاكم الإدارية بمجرد تنصيبها " .
- الاستثناءات على قاعدة الأثر الفوري :

الأوضاع المكتملة
إن قاعد الأثر الفوري و المباشر لقانون المرافعات باعتبارها استثناءا عن قاعدة عدم الرجعية ، تقتضي عدم المساس بالأوضاع الشكلية الاجرائية المكتملة ، فالأوضاع المكتملة في ظل قانون قديم يحكمها هذا القانون إعمالا لسيدته و نفاذا له ، و تشمل :
- الدعوى التي تم الفصل فيها وفق القانون القديم ، فالقانون الجديد يطبق على الدعاوى التي ترفع بعد صدوره حتى و لو نشأت عن وقائع سابقة على صدوره ، و يطبق على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره بالنسبة لما لم يتم من إجراءات .
- ليس للقانون الذي غير اجراءات رفع الدعوى أو منع قبول أدلة معينة أي أثر على الخصومات التي تم الفصل فيها في ظل القانون السابق .
- إذا تم إجراء في ظل قانون معين سواء كان من اجراءات التقاضي أو التنفيذ ، يترتب عليه الأثر الذي حدده القانون الذي صدر في ظله ، فالاجراء المتخذ صحيحا وفق قانون معين يظل صحيحا و لو صدر قانون جديد يبطله .
- الميعاد الذي انقضى في قانون قديم فآثاره التي حددها ذلك القانون هي التي تسري رغك صدور قانون جديد بعد انقضاء الميعاد يلغي هذه الآثار أو يعدلها .
- العبرة في تحديد الأهلية هي بتاريخ التصرف ، فإذا اتخذ اجراء في ظل قانون اعتبره راشدا فلا يؤثر على سلامة ذلك الإجراء صدور قانون جديد يعتبره عديم الأهلية (6/2 مدني) .
القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي
و
الاختصاص النوعي
نصت المادة 7 من المرسوم 66/60 " غير أن القضايا التي كانت تختص بها المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة بالدرجة الابتدائية و كانت في 15 يونيو مهيأة للبت فيها تبقى من اختصاص المحاكم الابتدائية الكبرى السابقة " ن و نفس الحكم نصت عليه المادة 2 من المرسوم التنفيذي 98/262 على احالة جميع القضايا من الغرفة الادارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة عدا القضايا المهيأة للحكم فيها ، و هذه الاستثناءات بررتها ضوروات عملية فمن غير المعقول أن يعاد طرح الخصومة من جيدة على جهة قضائية جيدة في حين لم لها سوى خطوة واحدة للحكم فيها باعتبارها مهيأة للفصل فيها أو أصدرت فيها المحكمة حكما قبل الفصل في الموضوع ، مم يخف العبء على الجهة القضائية الجديدة
القواعد المتعلقة بالاختصاص الاقليمي
كثيرا ما تنص القوانين الجيدة على بقاء الخصومة التي أصبحت من اختصاص جهة قضائية جيدة من اختصاص الجهة القضائية الأولى ، فمثلا تنص المادة 3 من المرسوم 98/63 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية و كيفية تطبيق الأمر 97/11 و المتضمن التقسيم القضائي " مع مراعاة أحكام المادة 11 أدناه ، تبقى الاجراءات القائمة أمام الجهات القضائية السابقة تابعة لنفس هذه الجهات دون تحويلها إلى جهة قضائية أخرى مختصة اقليما " ، و يرجع ذلك إلى نفس المبررات السابقة فضلا عن أن قواعد الاختصاص الاقليمي لا تتعلق بالنظام العام إذ يمكن مخالفتها حتى بعد دخولها حيز النفاذ .
القواعد المتعلقة بالمواعيد الاجرائية
(البدء و الوقف و الانقطاع)
و هو الاستثناء الذي نصت عليه المادة الثانية من القانون الجديد ، و هي المواعيد التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم مهما كانت طويلة أو قصيرة ، فالعبر ببدايتها في قانون قديم سواء من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ تبليغه ، فلو كان الميعاد في القانون القديم يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم و جاء قانون جديد أثناء سريان الميعاد يجعل الميعاد من تاريخ الحكم فيطبق القانون القديم و نفس الشيء بالنسبة لمدة الميعاد ، و قد نصت المادة السابعة من القانون المدني على نفس الحكم و بطريقة مختلفة " تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالاجراءات حالا ، غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم و وقفه و انقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجيدة .... " و هذا يعني أن الميعاد يخضع لقانون بداية سريانه و هنا يتفق مع قانون المرافعات ، لكن المادة السابعة أضافت حكما جديدا يختلف عنه و هو تطبيق القانون الجديد حالا إذا قلص ميعاد القانون القديم كما يطبق القانون القديم إذا بقيت من الميعاد المحدد فيه مدة أقل من ميعاد القانون الجيد .
القواعد المتعلقة بطرق الطعن
قد تصدر أثناء الخصومة قوانين جيدة تلغي طرق الطعن القائمة أو تضيف طرق جيدة للطعن ، و العبرة هنا بالقانون القائم وقت صدور الحكم ، باعتبار أن قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن وصف يلازمه عند صدوره ، فيكسب الحكم الوصف الذي منحه اياه القانون النافذ وقت صدور الحكم ، فالأحكام الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد يطبق عليها القانون الذي كان ساريا وقت صدورها ، و بالتالي فإن الأحكام التي اعتبرها القانون الساري عند صدورها احكام ابتدائية قابلة للطعن بالاستئناف تبقى محتفظة بهذا الوصف رغم صدور قانون جيد يعتبرها أحكام نهائية لا تقبل الاستئناف بل الطعن بالنقض .
- التنازع المكاني :
يخضع تنازع القوانين من حيث المكان إلى مبدأين : مبدأ اقليمية القوانين و مبدأ شخصية القوانين ، و ينص المبدأ الأول على تطبيق قانون الدولة ضمن حدودها الاقليمية على جميع الأشخاص مواطنين كانوا أو أجانب تأكيد للسيادة الاقليمية ، و يقضي المبدأ الثاني تطبيق قانون الدولة على جميع مواطنيها سواء كانوا موجودين ضمن حدوها الاقليمية أو خارجها دون الأجانب ، و يتجسد التنازع المكاني عند تنازع جهتين قضائيتين احدهما أجنبية للفصل في نزاع معين ، و قد تناول القانون الجيد الاختصاص الاقليمي للجهات القضائية في الدعاوى المرفوعة من أو ضد الأجانب في المادتين 41 و 42 من نفس القانون ، حيث يجوز لكل جزائري أمام محاكم جزائرية شخصا أجنبيا و لو لم يكن مقيما بالجزائر ، بشأن تنفيذ التزامات تعاقد عليها معه في الجزائر أو عقود أبرمها معه خارجها ، و أجاز نفس القانون مقاضاة كل جزائري أمام المحاكم الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع أجنبي أو مع جزائري حيث نصت المادة 41 " يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي ، حتى و لو لم يكن مقيما بالجزائر ، أمام الجهات القضائية الجزائرية ، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري ، كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائري " ، فالعبرة في هذه الحالة بوجود الجزائري في العلاقة التي ثار حولها النزاع بغض النظر عن مكان ابرام الالتزام في الجزائر أو خارجها ، فالمشرع أسند اختصاص الفصل فيه للمحاكم الجزائرية و مكن الطرف الجزائري من مقاضاة الطرف الأجنبي أمامها ، و بالمقابل نصت المادة 42 " يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى و لو كان مع أجنبي " ، فهذه تسند للمحاكم الجزائرية اختصاص الفصل في النزعات المتعلقة بالتزامات أبرمها مواطن جزائري خارج الوطن مع جزائري آخر أو أجنبي ، فيمكن إذن تكليفه كمدعى عليه أمام هذه المحاكم .















قديم 2012-12-17, 11:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










 

الكلمات الدلالية (Tags)
منظمة, المدنية, الإدارية, الإجراءات, دروس, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc