![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
ان موضوع الخروج من القسمة له حلين اذا كانت الملكية على الشيوع خضعت الى قسمة ودية منذ اكثر من 15 سنة ما على المحكمة الا ترسيمها . اما اذاهناك محاولة للخروج من الشيوع الامر سهل لكنه ياخذ وقت . تحرير عريضة الى المحكمة المختصة القسم العقاري لمكان تواجد العقار و تلبغ الطرف الاخر وطلب تعين خبير وبما ان المحكمة في هذه الحالة تستجيب الى الطلب بشرط وجود عقد مشهر و تعين خبير عقاري ينتقل الى مكان العقار وما دام هناك تفاهم لا مشكلة وبعدها ترفعون دعوى اخرى اعادة السير في الدعوى بعد الخبرة وطلب المصادقة على الخبرة اما تكاليف تسجيل والتبليغ والخبير العقاري حوالي 50000دج وربي يسهل ان شاء الله وبعد صدور الحكم تبلغونه الى المحافظ العقاري الذي يقوم بشهره في مدة شهرين فالموثق الذي يعد العقد على اساس الحكم او استلام الدفتر العقاري مباشرة من المحافظ العقاري |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() هل لديك عقد ملكية ام عقد عرفي ؟؟؟؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() عقد ملكية أخي الكريم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() من الاحسن ان تتم بينكما قسمة قضائية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() شكرا جزيلا أخي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
دعوى بسطية غير انه اذا رغبتمها و لم يمانع اخيك ان تجريا قسمة ودية و ان يقوم كل واحد منكم بتسجيل كل ما ال اليه لتجنب كل نزاع مستقبلا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكرا. فعلا أنا وأخي متفقين على الحدود لكننا ننظر إلى المستقبل. وسنرفع قضية لدي المحكمة إن شاء الله. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
القسمة نوعان رضائية وقضائية فالرضائية " الودية " تتم عن طريق عقد رسمي لدى الموثق ويتم تسجيله لدى الجهات المختصة ادارة الضرائب والمحافظة العقارية دون حاجة الى اللجوؤ الى القضاء ويعد ذلك العقد سندا تنفيذا يتم اللجوء الى القسمة القضائية في حالة الخلاف بين الورثة او الشركاء او في حالة وجود قاصر بين الورثة يتم تعيين خبير ليقرر هل يمكن تقسيم المال دون ضرر ام لا ؟ فان امكن قسمت بحسب نصيب كل واحد ويتم اللجوؤ الى القرعة لتحديد مكان كل مالك فان لم يمكن قسمة المال دون ضرر يتم بيعه في المزاد العلنى وتوزع المبالغ على الملاك كل بحسب نسبة نصيبه في ذلك الملك بعد اقتطاع المصاريف القضائية فقضيتكم لاتحتاج الى اللجوؤ الى القضاء فيمكن قسمت ذلك العقار وديا |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() لكن أخي هدفنا أن يكون لكل واحد منا دفتر عقاري خاص به. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() بعد القيام بالاجراءات السالفة الذكر "انجاز عقد قسمة ودية لدى الموثق بعد ذلك يتم تسجيله العقد لدى ادارة الضرائب ثم اشهاره لدى المحافظة العقارية بعد ذلك بعد "يمكن استخراج دفتر عقاري فردي لكل واحد . تمنحه المحافظة العقارية القضية لا تحتاج الى محامي ولا الى اللجوؤ الى القضاء يمكن الذهاب الى الموثق فقط وتحضر له الوثائق التي يطلبها وهو الذي يستكمل جميع اجراءات التسجيل والشهر والسلام عليكم نقطة وانتهى https://www.djelfa.info/vb/showthread...A#post10860187 https://www.djelfa.info/vb/showthread...A#post11465494 https://www.djelfa.info/vb/showthread...A#post11537433 |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() أعتقد أنه يجب التمييز بين الأرض الفلاحية والأرض الصالحة للبناء ،لأن القسمة يجب أن تحترم طبيعة الأرض ووجهتها ( وفي إطار ذلك تسلم رخصة تجزئة أوشهادة تقسيم - حسب طبيعة الأرض- ) ،وإن كانت القسمة مخالفة لهذه القواعد فإنه يجب اللجوء للقضاء لإجراء قسمة قضائية كحيلة فقط لإنهاء حالة الشيوع . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() أخي العزيز قدمت لك كل الحلول ، أما عن رأيك بأنك تنظر الى المستقبل فلا تعتقد أن اللجوء الى المحكمة هو الضمان للمستقبل |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() أقدر للجميع مجهودهم الكبير ،لكن أعتقد أن القضية تحتاج إلى تفصيل أكثر : |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجروح, الشيوع |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc