السلام عليكم
أخي الإعذار الموجه لك هو في الحقيقة قرار يصدر من والي الولاية و يتخده رئيس الدائرة بالنيابة عنه او بتفويض منه في هذه المسائل
في هذه الحالة في رأي تقدم تظلم (هو ليس شرط )و لكن من اجل تجنب المصاريف و العراقيل القضائية
التظلم يكون على مستوى الدائرة و أرفق معه الرخصة المقدمة لك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يعتبر من المفروض هيئة منتخبة
و من المعلوم أن تدخل الوالي في صلاحيات البلدية تكون باحوال إستثنائية فقط ...............
أخي أحاول أن أقرب لك المساعدة بمجموعة من المعلومات فقط ..................الصراحة قادر تتوجه للمحكمة الإدارية مباشرة و تنهي الأمر .....لأن حجتك هي رخصة رئيس م. ش .ب
هذا ما إستطعت مساعدتك به أخي وفقك الله أخي .....................و الله أعلم